حديث رقم 6948 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 9من📚كتاب الإكراه
📖
باب مِنَ الإِكْرَاهِ‏‏Chapter: Compulsion
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،‏.‏ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ،، وَلاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ ‏

{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا‏}‏ الآيَةَ قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ‏.‏

English Translation Narrated Ibn `Abbas:Regarding the Qur'anic Verse: 'O you who believe! You are forbidden to inherit women against their will.' (4.19) The custom (in the Pre-lslamic Period) was that if a man died, his relatives used to have the right to inherit his wife, and if one of them wished, he could marry her, or they could marry her to somebody else, or prevent her from marrying if they wished, for they had more right to dispose of her than her own relatives. Therefore this Verse was revealed concerning this matter.

💡 شرح فتح الباري

وَهُنَا عَنْ حُسَيْن بْن مَنْصُور عَنْ أَسْبَاط , وَحُسَيْن نَيْسَابُورِيّ مَا لَهُ فِي الْبُخَارِيّ إِلَّا هَذَا الْمَوْضِع كَذَا جَزَمَ بِهِ الْكَلَابَاذِيّ , وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه فِي صِفَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مَنْصُور أَبُو عَلِيّ حَدَّثَنَا حَجَّاج بْن مُحَمَّد " فَذَكَرَ حَدِيثًا , وَذَكَرَ الْخَطِيب أَنَّ مُحَمَّد بْن مَخْلَد رَوَى عَنْ أَبِي عَلِيّ هَذَا فَسَمَّاهُ حُسَيْنًا بِالتَّصْغِيرِ فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هُوَ , وَذَكَرَ الْمِزِّيّ مَعَ حُسَيْن بْن مَنْصُور النَّيْسَابُورِيّ ثَلَاثَة كُلّ مِنْهُمْ حُسَيْن بْن مَنْصُور وَكُلّهمْ مِنْ طَبَقَة وَاحِدَة , وَقَوْله فِي التَّرْجَمَة " كَرْهًا وَكُرْهًا وَاحِد " أَيْ بِفَتْحِ أَوَّله وَبِضَمِّهِ بِمَعْنًى وَاحِد وَهَذَا قَوْل الْأَكْثَر , وَقِيلَ بِالضَّمِّ مَا أَكْرَهْت نَفْسَك عَلَيْهِ وَبِالْفَتْحِ مَا أَكْرَهَك عَلَيْهِ غَيْرُك , وَوَقَعَ لِغَيْرِ أَبِي ذَرّ " كُرْه وَكُرْه " بِالرَّفْعِ فِيهِمَا , وَسَقَطَ لِلنَّسَفِيِّ أَصْلًا , وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِير سُورَة النِّسَاء. وَقَالَ اِبْن بَطَّال عَنْ الْمُهَلَّب : يُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّ كُلّ مَنْ أَمْسَكَ اِمْرَأَته طَمَعًا أَنْ تَمُوت فَيَرِثَهَا لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ بِنَصِّ الْقُرْآن , كَذَا قَالَ وَلَا يَلْزَم مِنْ النَّصّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلّ أَنْ لَا يَصِحّ مِيرَاثه مِنْهَا فِي الْحُكْم الظَّاهِر.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود28٪
حديث 2090كتاب النكاح

{‏ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ‏}‏ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِي قَرَابَتِهِ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ‏.‏

ميراث النساءحقوق المرأة
سنن أبي داود27٪
حديث 2089كتاب النكاح

فِي هَذِهِ الآيَةِ ‏{‏ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ‏}‏ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ ‏.‏

ميراث النساء
مسند أحمد13٪
حديث 13147مسند المكثرين من الصحابة

رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ فُلَانٌ فَنَزَلَتْ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ } إِلَى تَمَامِ الْآيَةَ

أسباب النزول
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،‏.‏ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ،، وَلاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ ‏
{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا‏}‏ الآيَةَ قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 6948
حديث رقم 9 من كتاب الإكراه
https://alsa7i7.com/bukhari/89-9