" اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ " . قِيلَ فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي وَتَسْكُتُ . قَالَ " هُوَ إِذْنُهَا " .
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ " نَعَمْ ". قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ. قَالَ " سُكَاتُهَا إِذْنُهَا ".
أخرجه مسلم في النكاح باب استئذان الثيب في النكاح. . رقم 1420 (أبضاعهن) جمع بضع وهو الفرج وقيل إبضاعهن مصدر أبضع أي زواجهن
قَوْله ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يُوسُف حَدَّثَنَا سُفْيَان ) الظَّاهِر أَنَّهُ الْفِرْيَابِيّ وَشَيْخه الثَّوْرِيّ , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْبِيكَنْدِيّ وَشَيْخه اِبْن عُيَيْنَةَ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ السُّفْيَانَيْنِ مَعْرُوف بِالرِّوَايَةِ عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ , لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيث إِنَّمَا هُوَ عَنْ الْفِرْيَابِيّ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو نُعَيْم , وَالْفِرْيَابِيّ إِذَا أَطْلَقَ سُفْيَان أَرَادَ الثَّوْرِيّ وَإِذَا أَرَادَ اِبْن عُيَيْنَةَ نَسَبَهُ. قَوْله ( ذَكْوَان ) يَعْنِي مَوْلَى عَائِشَةَ. قَوْله ( قُلْت : يَا رَسُول اللَّه يُسْتَأْمَر النِّسَاء فِي أَبْضَاعهنَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ) فِي رِوَايَة حَجَّاج بْن مُحَمَّد وَأَبُو عَاصِم عَنْ اِبْن جَرِير " سَمِعْت اِبْن أَبِي مُلَيْكَة يَقُول قَالَ ذَكْوَانُ : سَمِعْت عَائِشَة سَأَلَتْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَارِيَة يَنْكِحهَا أَهْلهَا هَلْ تُسْتَأْمَر أَمْ لَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ تُسْتَأْمَر " وَفِيهِ تَقْوِيَة لِمَضْمُونِ الْحَدِيث الَّذِي قَبْله وَإِرْشَاد إِلَى السَّلَامَة مِنْ إِبْطَال الْعَقْد , وَقَوْله " سُكَاتهَا " وَهُوَ لُغَة فِي السُّكُوت , وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ رِوَايَة الذُّهْلِيِّ وَأَحْمَدَ عَنْ يُوسُف عَنْ الْفِرْيَابِيّ بِلَفْظِ , " سُكُوتهَا " وَفِي رِوَايَة حَجَّاج وَأَبِي عَاصِم " ذَلِكَ إِذْنهَا إِذَا سَكَتَتْ " وَتَقَدَّمَ فِي النِّكَاح مِنْ طَرِيق اللَّيْث عَنْ اِبْن أَبِي مُلَيْكَة بِلَفْظِ " صَمْتُهَا " وَتَقَدَّمَ شَرْحه أَيْضًا هُنَاكَ وَبَيَان الِاخْتِلَاف فِي صِحَّة إِنْكَاح الْوَلِيّ الْمُجْبِر الْبِكْر الْكَبِيرَة , وَأَنَّ الصَّغِيرَة لَا خِلَاف فِي صِحَّة إِجْبَاره لَهَا.
" اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ " . قِيلَ فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي وَتَسْكُتُ . قَالَ " هُوَ إِذْنُهَا " .
اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ قِيلَ فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي أَنْ تَكَلَّمَ قَالَ سُكُوتُهَا إِذْنُهَا
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لاَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ " . فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ " .
اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ قِيلَ فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي فَتَسْكُتُ قَالَ فَهُوَ إِذْنُهَا
الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ
