[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-87-50":3,"bukhari-books-meta":47,"similar-hadiths-bukhari-87-50-5":241,"hadith-navigation-bukhari-87-50":306},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":22,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"narrators":25},87,"كتاب الديات","حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي، سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس ‏\"‏‏.‏ 87-50 6912","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ‏\"‏‏.‏",49,50,"6912","87-50",[16,17,18,19,20,21],"العجماء","جبار","البئر","المعدن","الركاز","الخمس",false,true,"باب الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ",[26,27,28,29,30,31],"عبد الله بن يوسف","الليث","ابن شهاب","سعيد بن المسيب","أبي سلمة بن عبد الرحمن","أبي هريرة",{"id":13,"tags":33,"grade":34,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"narrators":35,"chapter_ar":24,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"title_seo_ar":39,"title_seo_en":40,"llm_validated":23,"matn_start_char":41,"explication_vocab":34,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[26,27,28,29,30,31],"Chapter: No Diya in cases of mines and wells","قَوْله ( عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَأَبِي سَلَمَة ) كَذَا جَمَعَهُمَا اللَّيْث وَوَافَقَهُ الْأَكْثَر , وَاقْتَصَرَ بَعْضهمْ عَلَى أَبِي سَلَمَة , وَتَقَدَّمَ فِي الزَّكَاة مِنْ رِوَايَة مَالِك عَنْ اِبْن شِهَاب فَقَالَ \" عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَعَنْ أَبِي سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن \" وَهَذَا قَدْ يُظَنّ أَنَّهُ عَنْ سَعِيد مُرْسَلٌ وَعَنْ أَبِي سَلَمَة مَوْصُولٌ , وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَة يُونُس بْن يَزِيد عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَعُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : الْمَحْفُوظ عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ سَعِيد وَأَبِي سَلَمَة , وَلَيْسَ قَوْل يُونُس بِمَدْفُوعٍ. قُلْت : قَدْ تَابَعَهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيّ فِي قَوْله \" عَنْ عُبَيْد اللَّه \" لَكِنْ قَالَ \" عَنْ اِبْن عَبَّاس \" بَدَل أَبِي هُرَيْرَة , وَهُوَ وَهْم مِنْ الرَّاوِي عَنْهُ يُوسُف بْن خَالِد كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ اِبْن عَدِيّ , وَقَدْ رَوَى سُفْيَان بْن حُسَيْن عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ سَعِيد وَحْده عَنْ أَبِي هُرَيْرَة شَيْئًا مِنْهُ , وَرَوَى بَعْض الضُّعَفَاء عَنْ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ أَنَس بَعْضه ذَكَرَهُ اِبْن عَدِيّ وَهُوَ غَلَط , وَأَخْرَجَ مُسْلِم الْحَدِيث بِتَمَامِهِ مِنْ رِوَايَة الْأَسْوَد بْن الْعَلَاء عَنْ أَبِي سَلَمَة , وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة جَمَاعَة غَيْر مَنْ ذُكِرَ مِنْهُمْ مُحَمَّد بْن زِيَاد كَمَا فِي الْبَاب الَّذِي بَعْد وَهَمَّام بْن مُنَبِّه أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. قَوْله ( الْعَجْمَاء ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْجِيم وَبِالْمَدِّ تَأْنِيث أَعْجَمَ وَهِيَ الْبَهِيمَة , وَيُقَال أَيْضًا لِكُلِّ حَيَوَان غَيْر الْإِنْسَان , وَيُقَال لِمَنْ لَا يُفْصِح وَالْمُرَاد هُنَا الْأَوَّل. قَوْله ( جُبَار ) بِضَمِّ الْجِيم وَتَخْفِيف الْمُوَحَّدَة هُوَ الْهَدَر الَّذِي لَا شَيْء فِيهِ , كَذَا أَسْنَدَهُ اِبْن وَهْب عَنْ اِبْن شِهَاب , وَعَنْ مَالِك مَا لَا دِيَة فِيهِ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ , وَأَصْله أَنَّ الْعَرَب تُسَمِّي السَّيْل جُبَارًا أَيْ لَا شَيْء فِيهِ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فَسَّرَ بَعْض أَهْل الْعِلْم قَالُوا : الْعَجْمَاء الدَّابَّة الْمُنْفَلِتَة مِنْ صَاحِبهَا فَمَا أَصَابَتْ مِنْ اِنْفِلَاتهَا فَلَا غُرْم عَلَى صَاحِبهَا , وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ بَعْد تَخْرِيجه : الْعَجْمَاء الَّتِي تَكُون مُنْفَلِتَة لَا يَكُون مَعَهَا أَحَد , وَقَدْ تَكُون بِالنَّهَارِ وَلَا تَكُون بِاللَّيْلِ وَوَقَعَ عِنْد اِبْن مَاجَهْ فِي آخِر حَدِيث عُبَادَةَ بْن الصَّامِت \" وَالْعَجْمَاء الْبَهِيمَة مِنْ الْأَنْعَام وَغَيْرهَا , وَالْجُبَار هُوَ الْهَدَر الَّذِي لَا يُغْرَم \" كَذَا وَقَعَ التَّفْسِير مُدْرَجًا وَكَأَنَّهُ مِنْ رِوَايَة مُوسَى بْن عُقْبَة. وَذَكَرَ اِبْن الْعَرَبِيّ أَنَّ بِنَاءَ جَ بَ رَ لِلرَّفْعِ وَالْإِهْدَار مِنْ بَاب السَّلْب وَهُوَ كَثِير , يَأْتِي اِسْم الْفِعْل وَالْفَاعِل لِسَلْبِ مَعْنَاهُ كَمَا يَأْتِي لِإِثْبَاتِ مَعْنَاهُ , وَتَعَقَّبَهُ شَيْخنَا فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ بِأَنَّهُ لِلرَّفْعِ عَلَى بَابه لِأَنَّ إِتْلَافَات الْآدَمِيّ مَضْمُونَة مَقْهُورٌ مُتْلِفُهَا عَلَى ضَمَانِهَا , وَهَذَا إِتْلَاف قَدْ اِرْتَفَعَ عَنْ أَنْ يُؤْخَذ بِهِ أَحَد , وَسَيَأْتِي بَقِيَّة مَا يَتَعَلَّق بِالْعَجْمَاءِ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه. قَوْله ( وَالْبِئْر جُبَار ) فِي رِوَايَة الْأَسْوَد بْن الْعَلَاء عِنْد مُسْلِم \" وَالْبِئْر جَرْحهَا جُبَار \" أَمَّا الْبِئْر فَهِيَ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَة ثُمَّ يَاء سَاكِنَة مَهْمُوزَة وَيَجُوز تَسْهِيلهَا وَهِيَ مُؤَنَّثَة وَقَدْ تُذَكَّر عَلَى مَعْنَى الْقَلِيب وَالطَّوَى وَالْجَمْعُ أَبْؤُرٌ وَآبَارٌ بِالْمَدِّ وَالتَّخْفِيف وَبِهَمْزَتَيْنِ بَيْنهمَا مُوَحَّدَة سَاكِنَة , قَالَ أَبُو عُبَيْد : الْمُرَاد بِالْبِئْرِ هُنَا الْعَادِيَةُ الْقَدِيمَة الَّتِي لَا يُعْلَم لَهَا مَالِكٌ تَكُون فِي الْبَادِيَة فَيَقَع فِيهَا إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ فَلَا شَيْء فِي ذَلِكَ عَلَى أَحَد , وَكَذَلِكَ لَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكه أَوْ فِي مَوَات فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَان أَوْ غَيْره فَتَلِفَ فَلَا ضَمَان إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ تَسَبُّب إِلَى ذَلِكَ وَلَا تَغْرِير , وَكَذَا لَوْ اِسْتَأْجَرَ إِنْسَانًا لِيَحْفِر لَهُ الْبِئْر فَانْهَارَتْ عَلَيْهِ فَلَا ضَمَان , وَأَمَّا مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي طَرِيق الْمُسْلِمِينَ وَكَذَا فِي مِلْك غَيْره بِغَيْرِ إِذْن فَتَلِفَ بِهَا إِنْسَان فَإِنَّهُ يَجِب ضَمَانه عَلَى عَاقِلَة الْحَافِر وَالْكَفَّارَة فِي مَاله , وَإِنْ تَلِفَ بِهَا غَيْر آدَمِيّ وَجَبَ ضَمَانه فِي مَال الْحَافِر , وَيَلْتَحِق بِالْبِئْرِ كُلّ حُفْرَة عَلَى التَّفْصِيل الْمَذْكُور , وَالْمُرَاد بِجَرْحِهَا وَهِيَ بِفَتْحِ الْجِيم لَا غَيْر كَمَا نَقَلَهُ فِي النِّهَايَة عَنْ الْأَزْهَرِيّ مَا يَحْصُل بِالْوَاقِعِ فِيهَا مِنْ الْجِرَاحَة وَلَيْسَتْ الْجِرَاحَة مَخْصُوصَة بِذَلِكَ بَلْ كُلّ الْإِتْلَافَات مُلْحَقَة بِهَا قَالَ عِيَاض وَجَمَاعَة إِنَّمَا عَبَّرَ بِالْجَرْحِ لِأَنَّهُ الْأَغْلَب أَوْ هُوَ مِثَال نَبَّهَ بِهِ عَلَى مَا عَدَاهُ وَالْحُكْم فِي جَمِيع الْإِتْلَافَات بِهَا سَوَاء كَانَ عَلَى نَفْس أَوْ مَال , وَرِوَايَة الْأَكْثَر تَتَنَاوَل ذَلِكَ عَلَى بَعْض الْآرَاء , وَلَكِنَّ الرَّاجِح الَّذِي يَحْتَاج لِتَقْدِيرٍ لَا عُمُوم فِيهِ , قَالَ اِبْن بَطَّال : وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّة فِي ذَلِكَ فَضَمَّنُوا حَافِر الْبِئْر مُطْلَقًا قِيَاسًا عَلَى رَاكِب الدَّابَّة , وَلَا قِيَاس مَعَ النَّصّ , قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ اِتَّفَقَتْ الرِّوَايَات الْمَشْهُورَة عَلَى التَّلَفُّظ بِالْبِئْرِ , وَجَاءَتْ رِوَايَة شَاذَّة بِلَفْظِ \" النَّار جُبَار \" بِنُونٍ وَأَلِف سَاكِنَة قَبْل الرَّاء وَمَعْنَاهُ عِنْدهمْ أَنَّ مَنْ اِسْتَوْقَدَ نَارًا مِمَّا يَجُوز لَهُ فَتَعَدَّتْ حَتَّى أَتْلَفَتْ شَيْئًا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ , قَالَ وَقَالَ بَعْضهمْ : صَحَّفَهَا بَعْضُهُمْ لِأَنَّ أَهْل الْيَمَن يَكْتُبُونَ النَّارَ بِالْيَاءِ لَا بِالْأَلِفِ فَظَنَّ بَعْضهمْ الْبِئْر الْمُوَحَّدَة النَّار بِالنُّونِ فَرَوَاهَا كَذَلِكَ , قُلْت هَذَا التَّأْوِيل نَقَلَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَغَيْره عَنْ يَحْيَى بْن مَعِين وَجَزَمَ بِأَنَّ مَعْمَرًا صَحَّفَهُ حَيْثُ رَوَاهُ عَنْ هَمَّام عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَلَمْ يَأْتِ اِبْن مَعِين عَلَى قَوْله بِدَلِيلٍ , وَلَيْسَ بِهَذَا تُرَدّ أَحَادِيث الثِّقَات. قُلْت : وَلَا يُعْتَرَض عَلَى الْحُفَّاظ الثِّقَات بِالِاحْتِمَالَاتِ. وَيُؤَيِّدهُ مَا قَالَ اِبْن مَعِين اِتِّفَاق الْحُفَّاظ مِنْ أَصْحَاب أَبِي هُرَيْرَة عَلَى ذِكْر الْبِئْر دُون النَّار , وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِم أَنَّ عَلَامَة الْمُنْكَر فِي حَدِيث الْمُحَدِّث أَنْ يَعْمِد إِلَى مَشْهُور بِكَثْرَةِ الْحَدِيث وَالْأَصْحَاب فَيَأْتِي عَنْهُ بِمَا لَيْسَ عِنْدهمْ وَهَذَا مِنْ ذَاكَ , وَيُؤَيِّدهُ أَيْضًا أَنَّهُ وَقَعَ عِنْد أَحْمَدَ مِنْ حَدِيث جَابِر بِلَفْظِ \" وَالْجُبُّ جُبَارٌ \" بِجِيمٍ مَضْمُومَة وَمُوَحَّدَة ثَقِيلَة وَهِيَ الْبِئْر , وَقَدْ اِتَّفَقَ الْحُفَّاظ عَلَى تَغْلِيط سُفْيَان بْن حُسَيْن حَيْثُ رَوَى عَنْ الزُّهْرِيّ فِي حَدِيث الْبَاب \" الرِّجْل جُبَار \" بِكَسْرِ الرَّاء وَسُكُون الْجِيم , وَمَا ذَاكَ إِلَّا أَنَّ الزُّهْرِيّ مُكْثِر مِنْ الْحَدِيث وَالْأَصْحَاب فَتَفَرَّدَ سُفْيَان عَنْهُ بِهَذَا اللَّفْظ فَعُدَّ مُنْكَرًا , وَقَالَ الشَّافِعِيّ : لَا يَصِحّ هَذَا. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَأَبُو سَلَمَة وَعُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه وَالْأَعْرَج وَأَبُو صَالِح وَمُحَمَّد بْن زِيَاد وَمُحَمَّد اِبْن سِيرِينَ فَلَمْ يَذْكُرُوهَا , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَصْحَاب الزُّهْرِيّ وَهُوَ الْمَعْرُوف : نَعَمْ الْحُكْم الَّذِي نَقَلَهُ اِبْن الْعَرَبِيّ صَحِيح وَيُمْكِن أَنْ يُتَلَقَّى مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى مِنْ الْإِلْحَاق بِالْعَجْمَاءِ وَيَلْتَحِق بِهِ كُلّ جَمَاد , فَلَوْ أَنَّ شَخْصًا عَثَرَ فَوَقَعَ رَأْسُهُ فِي جِدَار فَمَاتَ أَوْ اِنْكَسَرَ لَمْ يَجِب عَلَى صَاحِب الْجِدَار شَيْء. قَوْله ( وَالْمَعْدِن جُبَار ) وَقَعَ فِي رِوَايَة الْأَسْوَد بْن الْعَلَاء عِنْد مُسْلِم \" وَالْمَعْدِن جَرْحهَا جُبَار \" وَالْحُكْم فِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْبِئْر لَكِنَّ الْبِئْر مُؤَنَّثَة وَالْمَعْدِن مُذَكَّر فَكَأَنَّهُ ذَكَرَهُ بِالتَّأْنِيثِ لِلْمُؤَاخَاةِ أَوْ لِمُلَاحَظَةِ أَرْض الْمَعْدِن , فَلَوْ حَفَرَ مَعْدِنًا فِي مِلْكه أَوْ فِي مَوَات فَوَقَعَ فِيهِ شَخْص فَمَاتَ فَدَمه هَدَر , وَكَذَا لَوْ اِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا يَعْمَل لَهُ فَانْهَارَ عَلَيْهِ فَمَاتَ , وَيَلْتَحِق بِالْبِئْرِ وَالْمَعْدِن فِي ذَلِكَ كُلّ أَجِير عَلَى عَمَل كَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى صُعُود نَخْلَة فَسَقَطَ مِنْهَا فَمَاتَ. قَوْله ( وَفِي الرِّكَاز الْخُمُس ) تَقَدَّمَ شَرْحه مُسْتَوْفًى فِي كِتَاب الزَّكَاة","Narrated Abu Huraira:Allah's Messenger (ﷺ) said, \"There is no Diya for persons killed by animals or for the one who has been \nkilled accidentally by falling into a well or for the one killed in a mine. And one-fifth of Rikaz \n(treasures buried before the Islamic era) is to be given to the state.\"","‏ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ‏ – صحيح البخاري (حديث رقم 6912)","Sahih al-Bukhari Hadith 6912",236,"2026-08-17T18:07:53.544542+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يوضح أحكام الضمان والتعويض في بعض الحالات. يقول النبي ﷺ: إذا أصابت البهيمة إنساناً أو شيئاً وهي منفلتة لا يمسكها أحد، فلا غرامة على صاحبها. وكذلك البئر القديمة التي لا يُعرف لها مالك، إذا وقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء على أحد. والمعدن إذا انهار على من يعمل فيه فلا ضمان. أما الركاز وهو الكنز المدفون في الأرض فيجب فيه إخراج الخمس.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":128,"42":130,"43":132,"44":134,"45":136,"46":138,"47":140,"48":142,"49":144,"50":146,"51":148,"52":150,"53":152,"54":154,"55":156,"56":158,"57":160,"58":162,"59":164,"60":166,"61":168,"62":170,"63":172,"64":174,"65":176,"66":178,"67":180,"68":182,"69":184,"70":186,"71":188,"72":190,"73":192,"74":194,"75":196,"76":198,"77":200,"78":202,"79":204,"80":206,"81":208,"82":210,"83":212,"84":214,"85":216,"86":218,"87":220,"88":221,"89":223,"90":225,"91":227,"92":229,"93":231,"94":233,"95":235,"96":237,"97":239},{"ar":49},"كتاب بدء الوحى",{"ar":51},"كتاب الإيمان",{"ar":53},"كتاب العلم",{"ar":55},"كتاب الوضوء",{"ar":57},"كتاب الغسل",{"ar":59},"كتاب الحيض",{"ar":61},"كتاب التيمم",{"ar":63},"كتاب الصلاة",{"ar":65},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":67},"كتاب الأذان",{"ar":69},"كتاب الجمعة",{"ar":71},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":73},"كتاب العيدين",{"ar":75},"كتاب الوتر",{"ar":77},"كتاب الاستسقاء",{"ar":79},"كتاب الكسوف",{"ar":81},"كتاب سجود القرآن",{"ar":83},"كتاب التقصير",{"ar":85},"كتاب التهجد",{"ar":87},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":89},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":91},"كتاب السهو",{"ar":93},"كتاب الجنائز",{"ar":95},"كتاب الزكاة",{"ar":97},"كتاب الحج",{"ar":99},"كتاب العمرة",{"ar":101},"كتاب المحصر",{"ar":103},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":105},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":107},"كتاب الصوم",{"ar":109},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":111},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":113},"كتاب الاعتكاف",{"ar":115},"كتاب البيوع",{"ar":117},"كتاب السلم",{"ar":119},"كتاب الشفعة",{"ar":121},"كتاب الإجارة",{"ar":123},"كتاب الحوالات",{"ar":125},"كتاب الكفالة",{"ar":127},"كتاب الوكالة",{"ar":129},"كتاب المزارعة",{"ar":131},"كتاب المساقاة",{"ar":133},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":135},"كتاب الخصومات",{"ar":137},"كتاب فى اللقطة",{"ar":139},"كتاب المظالم",{"ar":141},"كتاب الشركة",{"ar":143},"كتاب الرهن",{"ar":145},"كتاب العتق",{"ar":147},"كتاب المكاتب",{"ar":149},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":151},"كتاب الشهادات",{"ar":153},"كتاب الصلح",{"ar":155},"كتاب الشروط",{"ar":157},"كتاب الوصايا",{"ar":159},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":161},"كتاب فرض الخمس",{"ar":163},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":165},"كتاب بدء الخلق",{"ar":167},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":169},"كتاب المناقب",{"ar":171},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":173},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":175},"كتاب المغازى",{"ar":177},"كتاب التفسير",{"ar":179},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":181},"كتاب النكاح",{"ar":183},"كتاب الطلاق",{"ar":185},"كتاب النفقات",{"ar":187},"كتاب الأطعمة",{"ar":189},"كتاب العقيقة",{"ar":191},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":193},"كتاب الأضاحي",{"ar":195},"كتاب الأشربة",{"ar":197},"كتاب المرضى",{"ar":199},"كتاب الطب",{"ar":201},"كتاب اللباس",{"ar":203},"كتاب الأدب",{"ar":205},"كتاب الاستئذان",{"ar":207},"كتاب الدعوات",{"ar":209},"كتاب الرقاق",{"ar":211},"كتاب القدر",{"ar":213},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":215},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":217},"كتاب الفرائض",{"ar":219},"كتاب الحدود",{"ar":8},{"ar":222},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":224},"كتاب الإكراه",{"ar":226},"كتاب الحيل",{"ar":228},"كتاب التعبير",{"ar":230},"كتاب الفتن",{"ar":232},"كتاب الأحكام",{"ar":234},"كتاب التمنى",{"ar":236},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":238},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":240},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":242,"meta":302},[243,260,274,283,292],{"collection":244,"uid":245,"number":246,"bookTitle":95,"chapter":247,"matn":248,"text":248,"grade":249,"tags":250,"commonTags":251,"sharedTagCount":252,"score":253,"scoreBreakdown":254,"url":259},"nasai","23-61","2495","باب الْمَعْدِنِ ‏‏","\"‏ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,18,19,20,21],[16,17,18,19,20,21],6,0.8474,{"weightedTags":255,"matn":256,"coverage":257,"context":258},0.6,0.1307,0.1,0.0167,"\u002Fnasai\u002F23-61",{"collection":261,"uid":262,"number":263,"bookTitle":264,"chapter":265,"matn":266,"text":266,"grade":267,"tags":268,"commonTags":269,"sharedTagCount":252,"score":270,"scoreBreakdown":271,"url":273},"ahmed","5-4169","7828","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ","صحيح",[16,17,18,19,20,21],[16,17,18,19,20,21],0.8407,{"weightedTags":255,"matn":256,"coverage":257,"context":272},0.01,"\u002Fahmed\u002F5-4169",{"collection":261,"uid":275,"number":276,"bookTitle":264,"chapter":265,"matn":266,"text":266,"grade":267,"tags":277,"commonTags":278,"sharedTagCount":252,"score":279,"scoreBreakdown":280,"url":282},"5-3820","7457",[16,17,18,19,20,21],[16,17,18,19,20,21],0.8353,{"weightedTags":255,"matn":256,"coverage":257,"context":281},0.0045,"\u002Fahmed\u002F5-3820",{"collection":261,"uid":284,"number":285,"bookTitle":264,"chapter":265,"matn":266,"text":266,"grade":267,"tags":286,"commonTags":287,"sharedTagCount":252,"score":288,"scoreBreakdown":289,"url":291},"5-6177","9882",[16,17,18,19,20,21],[16,17,18,19,20,21],0.8307,{"weightedTags":255,"matn":256,"coverage":257,"context":290},0,"\u002Fahmed\u002F5-6177",{"collection":261,"uid":293,"number":294,"bookTitle":264,"chapter":265,"matn":295,"text":295,"grade":267,"tags":296,"commonTags":297,"sharedTagCount":252,"score":298,"scoreBreakdown":299,"url":301},"5-5288","8971","الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ",[16,17,18,19,20,21],[16,17,18,19,20,21],0.8082,{"weightedTags":255,"matn":300,"coverage":257,"context":290},0.1082,"\u002Fahmed\u002F5-5288",{"limit":303,"candidateCount":304,"scoreVersion":305},5,172,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":307,"next":308},"87-49","87-51"]