[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-87-44":3,"bukhari-books-meta":49,"hadith-navigation-bukhari-87-44":243,"similar-hadiths-bukhari-87-44-5":246},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":23,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"narrators":26},87,"كتاب الديات","حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا هشام، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، عن عمر ـ رضى الله عنه ـ أنه استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة‏.‏   فقال ائت من يشهد معك، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به‏.‏ 87-44 6905","حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ‏.‏   فَقَالَ ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ‏.‏",43,44,"6905","87-44",[16,17,18,19,20,21,22],"إملاص المرأة","دية الجنين","الغرة","العبد والأمة","الشهادة","الاستشارة","القضاء",false,true,"باب جَنِينِ الْمَرْأَةِ",[27,28,29,30,31,32],"موسى بن إسماعيل","وهيب","هشام","المغيرة بن شعبة","عمر","محمد بن مسلمة",{"id":13,"tags":34,"grade":35,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"narrators":36,"chapter_ar":25,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"title_seo_ar":40,"title_seo_en":41,"llm_validated":24,"matn_start_char":42,"explication_vocab":43,"llm_validation_at":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[27,28,29,30,31,32],"Chapter: The foetus of a woman","قَوْله ( حَدَّثَنَا وُهَيْب ) هُوَ اِبْن خَالِد وَصَرَّحَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَته عَنْ مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل شَيْخ الْبُخَارِيّ بِهِ. قَوْله ( عَنْ هِشَام ) هُوَ اِبْن عُرْوَة , وَصَرَّحَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق عَفَّان عَنْ وُهَيْب بِهِ. قَوْله ( عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَة ) فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ \" حَدَّثَنِي هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة أَنَّهُ حَدَّثَهُ \" قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَقِب رِوَايَة وُهَيْب : رَوَاهُ حَمَّاد بْن زَيْد وَحَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَر , يَعْنِي لَمْ يَذْكُر الْمُغِيرَة فِي السَّنَد. قُلْت : وَهِيَ رِوَايَة عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى الَّتِي تَلِي حَدِيث الْبَاب , وَسَاقَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق حَمَّاد بْن زَيْد وَعَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك وَعُبَيْدَة كُلّهمْ عَنْ هِشَام نَحْوه , وَخَالَفَ الْجَمِيعَ وَكِيعٌ فَقَالَ \" عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ أَنَّ عُمَر اِسْتَشَارَ النَّاس فِي إِمْلَاص الْمَرْأَة فَقَالَ الْمُغِيرَة \" أَخْرَجَهُ مُسْلِم. قَوْله ( عَنْ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ اِسْتَشَارَهُمْ ) فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ \" عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَة أَنَّ عُمَر \". قَوْله ( فِي إِمْلَاص الْمَرْأَة ) فِي رِوَايَة الْمُصَنِّف فِي الِاعْتِصَام مِنْ طَرِيق أَبِي مُعَاوِيَة عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ \" عَنْ الْمُغِيرَة سَأَلَ عُمَر بْن الْخَطَّاب فِي إِمْلَاص الْمَرْأَة وَهِيَ الَّتِي تُضْرَب بَطْنهَا فَتُلْقِي جَنِينهَا فَقَالَ : أَيّكُمْ سَمِعَ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا \" وَهَذَا التَّفْسِير أَخَصُّ مِنْ قَوْل أَهْل اللُّغَة إِنَّ الْإِمْلَاص أَنْ تَزْلِقهُ الْمَرْأَة قَبْل الْوِلَادَة أَيْ قَبْلَ حِينِ الْوِلَادَة , هَكَذَا نَقَلَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَن عَنْ أَبِي عُبَيْد , وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْغَرِيب لَهُ , وَقَالَ الْخَلِيل أَمْلَصَتْ الْمَرْأَة وَالنَّاقَة إِذَا رَمَتْ وَلَدهَا , وَقَالَ اِبْن الْقَطَّاع أَمْلَصَتْ الْحَامِل أَلْقَتْ وَلَدهَا , وَوَقَعَ فِي بَعْض الرِّوَايَات مِلَاص بِغَيْرِ أَلِف كَأَنَّهُ اِسْم فِعْل الْوَلَد فَحُذِفَ الْمُضَاف وَأُقِيمَ الْمُضَاف إِلَيْهِ مَقَامه أَوْ اِسْم لِتِلْكَ الْوِلَادَة كَالْخِدَاجِ , وَوَقَعَ عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ رِوَايَة اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ هِشَام الْمُشَار إِلَيْهَا قَالَ هِشَام الْمِلَاص لِلْجَنِينِ , وَهَذَا يَتَخَرَّج أَيْضًا عَلَى الْحَذْف. وَقَالَ صَاحِب الْبَارِع : الْإِمْلَاص الْإِسْقَاط , وَإِذَا قَبَضْت عَلَى شَيْء فَسَقَطَ مِنْ يَدك تَقُول أَمْلَصَ مِنْ يَدِي إِمْلَاصًا وَمَلِصَ مَلَصًا وَوَقَعَ فِي رِوَايَة عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى الَّتِي تَلِي حَدِيث الْبَاب \" أَنَّ عُمَر نَشَدَ النَّاس مَنْ سَمِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السَّقْط \". قَوْله ( قَالَ الْمُغِيرَة ) كَذَا فِي رِوَايَة عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى , وَفِي رِوَايَة اِبْن عُيَيْنَةَ \" فَقَامَ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة فَقَالَ : بَلَى أَنَا يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ \" وَفِيهِ تَجْرِيد , وَكَانَ السِّيَاق يَقْتَضِي أَنْ يَقُول فَقُلْت , وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي مُعَاوِيَة الْمَذْكُورَة \" فَقُلْت أَنَا \". قَوْله ( قَضَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ عَبْد أَوْ أَمَة ) كَذَا فِي رِوَايَة عَفَّان عَنْ وُهَيْب بِاللَّامِ , وَهُوَ يُؤَيِّد رِوَايَة التَّنْوِين وَسَائِر الرِّوَايَات بِغُرَّةٍ وَمِنْهَا رِوَايَة أَبِي مُعَاوِيَة بِلَفْظِ \" سَمِعْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول فِيهَا غُرَّة عَبْد أَوْ أَمَة \". قَوْله ( فَشَهِدَ مُحَمَّد بْن مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ ) كَذَا فِي رِوَايَة وُهَيْب مُخْتَصَرًا وَفِي رِوَايَة اِبْن عُيَيْنَةَ \" فَقَالَ عُمَر مَنْ يَشْهَد مَعَك ؟ فَقَامَ مُحَمَّد فَشَهِدَ بِذَلِكَ \" وَفِي رِوَايَة وَكِيع \" فَقَالَ اِئْتِنِي بِمَنْ يَشْهَد مَعَك فَجَاءَ مُحَمَّد بْن مَسْلَمَةَ فَشَهِدَ لَهُ \" وَفِي رِوَايَة أَبِي مُعَاوِيَة فَقَالَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيء بِالْمُخَرِّجِ مِمَّا قُلْت \" قَالَ فَخَرَجْت فَوَجَدْت مُحَمَّد بْن مَسْلَمَةَ فَجِئْت بِهِ فَشَهِدَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ \".","Narrated Hisham's father from Al-Mughira bin Shu'ba:'Umar consulted the companions about the case of a woman's abortion \n     (caused by somebody else). Al-Mughira said: The Prophet (ﷺ) gave the \n     verdict that a male or female slave should be given (as a Diya). Then \n     Muhammad bin Maslama testified that he had witnessed the Prophet (ﷺ) \n     giving such a verdict.","حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ – صحيح البخاري (حديث رقم 6905)","Sahih al-Bukhari Hadith 6905",154,"أخرجه مسلم في القسامة باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ. . رقم 1682 (إملاص المرأة) أن يضرب بطنها فتلقي جنينها وهو في اللغة انزلاق الولد قبل الولادة. (بالغرة) فسرت بالعبد أو الأمة وقيل هي من العبيد ما بلغت قيمته نصف عشر دية الحر. (أمة) امرأة مملوكة","2026-08-17T18:07:53.544542+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم الجنين الذي تسقطه المرأة إذا ضربت في بطنها. استشار عمر بن الخطاب الصحابة في أمر امرأة ضربت فأسقطت جنينها، فقال المغيرة بن شعبة إن النبي ﷺ قضى بدفع غرة وهي عبد أو أمة. وشهد محمد بن مسلمة أنه رأى النبي ﷺ يقضي بذلك. وإملاص المرأة يعني ضرب بطنها حتى تلقي جنينها.","opus_hadith_validation","validated",{"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":70,"12":72,"13":74,"14":76,"15":78,"16":80,"17":82,"18":84,"19":86,"20":88,"21":90,"22":92,"23":94,"24":96,"25":98,"26":100,"27":102,"28":104,"29":106,"30":108,"31":110,"32":112,"33":114,"34":116,"35":118,"36":120,"37":122,"38":124,"39":126,"40":128,"41":130,"42":132,"43":134,"44":136,"45":138,"46":140,"47":142,"48":144,"49":146,"50":148,"51":150,"52":152,"53":154,"54":156,"55":158,"56":160,"57":162,"58":164,"59":166,"60":168,"61":170,"62":172,"63":174,"64":176,"65":178,"66":180,"67":182,"68":184,"69":186,"70":188,"71":190,"72":192,"73":194,"74":196,"75":198,"76":200,"77":202,"78":204,"79":206,"80":208,"81":210,"82":212,"83":214,"84":216,"85":218,"86":220,"87":222,"88":223,"89":225,"90":227,"91":229,"92":231,"93":233,"94":235,"95":237,"96":239,"97":241},{"ar":51},"كتاب بدء الوحى",{"ar":53},"كتاب الإيمان",{"ar":55},"كتاب العلم",{"ar":57},"كتاب الوضوء",{"ar":59},"كتاب الغسل",{"ar":61},"كتاب الحيض",{"ar":63},"كتاب التيمم",{"ar":65},"كتاب الصلاة",{"ar":67},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":69},"كتاب الأذان",{"ar":71},"كتاب الجمعة",{"ar":73},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":75},"كتاب العيدين",{"ar":77},"كتاب الوتر",{"ar":79},"كتاب الاستسقاء",{"ar":81},"كتاب الكسوف",{"ar":83},"كتاب سجود القرآن",{"ar":85},"كتاب التقصير",{"ar":87},"كتاب التهجد",{"ar":89},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":91},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":93},"كتاب السهو",{"ar":95},"كتاب الجنائز",{"ar":97},"كتاب الزكاة",{"ar":99},"كتاب الحج",{"ar":101},"كتاب العمرة",{"ar":103},"كتاب المحصر",{"ar":105},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":107},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":109},"كتاب الصوم",{"ar":111},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":113},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":115},"كتاب الاعتكاف",{"ar":117},"كتاب البيوع",{"ar":119},"كتاب السلم",{"ar":121},"كتاب الشفعة",{"ar":123},"كتاب الإجارة",{"ar":125},"كتاب الحوالات",{"ar":127},"كتاب الكفالة",{"ar":129},"كتاب الوكالة",{"ar":131},"كتاب المزارعة",{"ar":133},"كتاب المساقاة",{"ar":135},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":137},"كتاب الخصومات",{"ar":139},"كتاب فى اللقطة",{"ar":141},"كتاب المظالم",{"ar":143},"كتاب الشركة",{"ar":145},"كتاب الرهن",{"ar":147},"كتاب العتق",{"ar":149},"كتاب المكاتب",{"ar":151},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":153},"كتاب الشهادات",{"ar":155},"كتاب الصلح",{"ar":157},"كتاب الشروط",{"ar":159},"كتاب الوصايا",{"ar":161},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":163},"كتاب فرض الخمس",{"ar":165},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":167},"كتاب بدء الخلق",{"ar":169},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":171},"كتاب المناقب",{"ar":173},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":175},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":177},"كتاب المغازى",{"ar":179},"كتاب التفسير",{"ar":181},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":183},"كتاب النكاح",{"ar":185},"كتاب الطلاق",{"ar":187},"كتاب النفقات",{"ar":189},"كتاب الأطعمة",{"ar":191},"كتاب العقيقة",{"ar":193},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":195},"كتاب الأضاحي",{"ar":197},"كتاب الأشربة",{"ar":199},"كتاب المرضى",{"ar":201},"كتاب الطب",{"ar":203},"كتاب اللباس",{"ar":205},"كتاب الأدب",{"ar":207},"كتاب الاستئذان",{"ar":209},"كتاب الدعوات",{"ar":211},"كتاب الرقاق",{"ar":213},"كتاب القدر",{"ar":215},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":217},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":219},"كتاب الفرائض",{"ar":221},"كتاب الحدود",{"ar":8},{"ar":224},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":226},"كتاب الإكراه",{"ar":228},"كتاب الحيل",{"ar":230},"كتاب التعبير",{"ar":232},"كتاب الفتن",{"ar":234},"كتاب الأحكام",{"ar":236},"كتاب التمنى",{"ar":238},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":240},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":242},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":244,"next":245},"87-43","87-45",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":247,"meta":332},[248,266,284,301,316],{"collection":249,"uid":250,"number":251,"bookTitle":252,"chapter":253,"matn":254,"text":254,"grade":255,"tags":256,"commonTags":257,"sharedTagCount":258,"score":259,"scoreBreakdown":260,"url":265},"ahmed","9-84","18136","مسند الكوفيين","حديث المغيرة بن شعبة","أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأْتِ بِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ","صحيح",[16,18,17,21,20,22],[16,17,18,20,21,22],6,0.6969,{"weightedTags":261,"matn":262,"coverage":263,"context":264},0.4845,0.1131,0.0857,0.0136,"\u002Fahmed\u002F9-84",{"collection":267,"uid":268,"number":269,"bookTitle":270,"chapter":271,"matn":272,"text":272,"grade":35,"tags":273,"commonTags":275,"sharedTagCount":276,"score":277,"scoreBreakdown":278,"url":283},"muslim","28-56","1683","كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات","باب دِيَةِ الْجَنِينِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي","اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ‏.‏ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ‏.‏",[16,17,18,274,20,22],"الشورى",[16,17,18,20,22],5,0.5712,{"weightedTags":279,"matn":280,"coverage":281,"context":282},0.3931,0.099,0.0714,0.0077,"\u002Fmuslim\u002F28-56",{"collection":285,"uid":286,"number":287,"bookTitle":8,"chapter":288,"matn":289,"text":289,"grade":290,"tags":291,"commonTags":293,"sharedTagCount":294,"score":295,"scoreBreakdown":296,"url":300},"ibnmajah","21-26","2640","باب دِيَةِ الْجَنِينِ","اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ يَعْنِي سِقْطَهَا فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ‏.‏ فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,18,292,274,20],"السقط",[16,17,18,20],4,0.4824,{"weightedTags":297,"matn":298,"coverage":299,"context":282},0.3294,0.0882,0.0571,"\u002Fibnmajah\u002F21-26",{"collection":249,"uid":302,"number":303,"bookTitle":252,"chapter":253,"matn":304,"text":304,"grade":255,"tags":305,"commonTags":307,"sharedTagCount":308,"score":309,"scoreBreakdown":310,"url":315},"9-153","18213","اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي مِلَاصِ الْمَرْأَةِ قَالَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَّةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ",[306,18,17,274,20],"ملاص المرأة",[17,18,20],3,0.3559,{"weightedTags":311,"matn":312,"coverage":313,"context":314},0.2227,0.0812,0.0429,0.0091,"\u002Fahmed\u002F9-153",{"collection":317,"uid":318,"number":319,"bookTitle":320,"chapter":321,"matn":322,"text":322,"grade":290,"tags":323,"commonTags":325,"sharedTagCount":308,"score":326,"scoreBreakdown":327,"url":331},"tirmidhi","16-26","1410","كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ","قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ‏.‏ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ أَنُعْطِي مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ بَلْ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ‏\"‏ ‏.‏ وَفِي الْبَابِ عَنْ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُ…",[17,18,324,19],"الديات",[17,18,19],0.3556,{"weightedTags":328,"matn":329,"coverage":313,"context":330},0.2841,0.0248,0.0038,"\u002Ftirmidhi\u002F16-26",{"limit":276,"candidateCount":333,"scoreVersion":334},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]