حديث رقم 6905 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 44من📚كتاب الديات
📖
باب جَنِينِ الْمَرْأَةِChapter: The foetus of a woman
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ ـ رضى الله عنه ـ

أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ‏.‏ فَقَالَ ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ‏.‏

English Translation Narrated Hisham's father from Al-Mughira bin Shu'ba:'Umar consulted the companions about the case of a woman's abortion (caused by somebody else). Al-Mughira said: The Prophet (ﷺ) gave the verdict that a male or female slave should be given (as a Diya). Then Muhammad bin Maslama testified that he had witnessed the Prophet (ﷺ) giving such a verdict.

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أخرجه مسلم في القسامة باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ. . رقم 1682 (إملاص المرأة) أن يضرب بطنها فتلقي جنينها وهو في اللغة انزلاق الولد قبل الولادة. (بالغرة) فسرت بالعبد أو الأمة وقيل هي من العبيد ما بلغت قيمته نصف عشر دية الحر. (أمة) امرأة مملوكة

💡 شرح فتح الباري

قَوْله ( حَدَّثَنَا وُهَيْب ) هُوَ اِبْن خَالِد وَصَرَّحَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَته عَنْ مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل شَيْخ الْبُخَارِيّ بِهِ. قَوْله ( عَنْ هِشَام ) هُوَ اِبْن عُرْوَة , وَصَرَّحَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق عَفَّان عَنْ وُهَيْب بِهِ. قَوْله ( عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَة ) فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ " حَدَّثَنِي هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة أَنَّهُ حَدَّثَهُ " قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَقِب رِوَايَة وُهَيْب : رَوَاهُ حَمَّاد بْن زَيْد وَحَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَر , يَعْنِي لَمْ يَذْكُر الْمُغِيرَة فِي السَّنَد. قُلْت : وَهِيَ رِوَايَة عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى الَّتِي تَلِي حَدِيث الْبَاب , وَسَاقَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق حَمَّاد بْن زَيْد وَعَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك وَعُبَيْدَة كُلّهمْ عَنْ هِشَام نَحْوه , وَخَالَفَ الْجَمِيعَ وَكِيعٌ فَقَالَ " عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ أَنَّ عُمَر اِسْتَشَارَ النَّاس فِي إِمْلَاص الْمَرْأَة فَقَالَ الْمُغِيرَة " أَخْرَجَهُ مُسْلِم. قَوْله ( عَنْ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ اِسْتَشَارَهُمْ ) فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ " عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَة أَنَّ عُمَر ". قَوْله ( فِي إِمْلَاص الْمَرْأَة ) فِي رِوَايَة الْمُصَنِّف فِي الِاعْتِصَام مِنْ طَرِيق أَبِي مُعَاوِيَة عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ " عَنْ الْمُغِيرَة سَأَلَ عُمَر بْن الْخَطَّاب فِي إِمْلَاص الْمَرْأَة وَهِيَ الَّتِي تُضْرَب بَطْنهَا فَتُلْقِي جَنِينهَا فَقَالَ : أَيّكُمْ سَمِعَ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا " وَهَذَا التَّفْسِير أَخَصُّ مِنْ قَوْل أَهْل اللُّغَة إِنَّ الْإِمْلَاص أَنْ تَزْلِقهُ الْمَرْأَة قَبْل الْوِلَادَة أَيْ قَبْلَ حِينِ الْوِلَادَة , هَكَذَا نَقَلَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَن عَنْ أَبِي عُبَيْد , وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْغَرِيب لَهُ , وَقَالَ الْخَلِيل أَمْلَصَتْ الْمَرْأَة وَالنَّاقَة إِذَا رَمَتْ وَلَدهَا , وَقَالَ اِبْن الْقَطَّاع أَمْلَصَتْ الْحَامِل أَلْقَتْ وَلَدهَا , وَوَقَعَ فِي بَعْض الرِّوَايَات مِلَاص بِغَيْرِ أَلِف كَأَنَّهُ اِسْم فِعْل الْوَلَد فَحُذِفَ الْمُضَاف وَأُقِيمَ الْمُضَاف إِلَيْهِ مَقَامه أَوْ اِسْم لِتِلْكَ الْوِلَادَة كَالْخِدَاجِ , وَوَقَعَ عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ رِوَايَة اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ هِشَام الْمُشَار إِلَيْهَا قَالَ هِشَام الْمِلَاص لِلْجَنِينِ , وَهَذَا يَتَخَرَّج أَيْضًا عَلَى الْحَذْف. وَقَالَ صَاحِب الْبَارِع : الْإِمْلَاص الْإِسْقَاط , وَإِذَا قَبَضْت عَلَى شَيْء فَسَقَطَ مِنْ يَدك تَقُول أَمْلَصَ مِنْ يَدِي إِمْلَاصًا وَمَلِصَ مَلَصًا وَوَقَعَ فِي رِوَايَة عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى الَّتِي تَلِي حَدِيث الْبَاب " أَنَّ عُمَر نَشَدَ النَّاس مَنْ سَمِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السَّقْط ". قَوْله ( قَالَ الْمُغِيرَة ) كَذَا فِي رِوَايَة عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى , وَفِي رِوَايَة اِبْن عُيَيْنَةَ " فَقَامَ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة فَقَالَ : بَلَى أَنَا يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ " وَفِيهِ تَجْرِيد , وَكَانَ السِّيَاق يَقْتَضِي أَنْ يَقُول فَقُلْت , وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي مُعَاوِيَة الْمَذْكُورَة " فَقُلْت أَنَا ". قَوْله ( قَضَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ عَبْد أَوْ أَمَة ) كَذَا فِي رِوَايَة عَفَّان عَنْ وُهَيْب بِاللَّامِ , وَهُوَ يُؤَيِّد رِوَايَة التَّنْوِين وَسَائِر الرِّوَايَات بِغُرَّةٍ وَمِنْهَا رِوَايَة أَبِي مُعَاوِيَة بِلَفْظِ " سَمِعْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول فِيهَا غُرَّة عَبْد أَوْ أَمَة ". قَوْله ( فَشَهِدَ مُحَمَّد بْن مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ ) كَذَا فِي رِوَايَة وُهَيْب مُخْتَصَرًا وَفِي رِوَايَة اِبْن عُيَيْنَةَ " فَقَالَ عُمَر مَنْ يَشْهَد مَعَك ؟ فَقَامَ مُحَمَّد فَشَهِدَ بِذَلِكَ " وَفِي رِوَايَة وَكِيع " فَقَالَ اِئْتِنِي بِمَنْ يَشْهَد مَعَك فَجَاءَ مُحَمَّد بْن مَسْلَمَةَ فَشَهِدَ لَهُ " وَفِي رِوَايَة أَبِي مُعَاوِيَة فَقَالَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيء بِالْمُخَرِّجِ مِمَّا قُلْت " قَالَ فَخَرَجْت فَوَجَدْت مُحَمَّد بْن مَسْلَمَةَ فَجِئْت بِهِ فَشَهِدَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ ".

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد70٪
حديث 18136مسند الكوفيين

أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأْتِ بِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ

إملاص المرأةدية الجنينالغرة +3
صحيح مسلم57٪
حديث 1683كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ‏.‏ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ‏.‏

إملاص المرأةدية الجنينالغرة +2
سنن ابن ماجه48٪
حديث 2640كتاب الديات

اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ يَعْنِي سِقْطَهَا فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ‏.‏ فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ‏.‏

إملاص المرأةدية الجنينالغرة +1
مسند أحمد36٪
حديث 18213مسند الكوفيين

اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي مِلَاصِ الْمَرْأَةِ قَالَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَّةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ

دية الجنينالغرةالشهادة
جامع الترمذي36٪
حديث 1410كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ‏.‏ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ أَنُعْطِي مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ بَلْ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ‏"‏ ‏.‏ وَفِي الْبَابِ عَنْ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُ…

دية الجنينالغرةالعبد والأمة
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ‏.‏ فَقَالَ ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 6905
حديث رقم 44 من كتاب الديات
https://alsa7i7.com/bukhari/87-44