[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-87-32":3,"bukhari-books-meta":43,"similar-hadiths-bukhari-87-32-5":237,"hadith-navigation-bukhari-87-32":325},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":28},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":20,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"narrators":23},87,"كتاب الديات","حدثنا الأنصاري، حدثنا حميد، عن أنس ـ رضى الله عنه ـ أن ابنة النضر، لطمت جارية، فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص‏.‏ 87-32 6894","حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ، لَطَمَتْ جَارِيَةً، فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ‏.‏",31,32,"6894","87-32",[16,17,18,19],"القصاص","اللطم","كسر السن","الجناية",false,true,"باب السِّنِّ بِالسِّنِّ",[24,25,26,27],"الأنصاري","حميد","أنس","ابنة النضر",{"id":13,"tags":29,"grade":30,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"narrators":31,"chapter_ar":22,"chapter_en":32,"text_chakl":10,"youtube_id":30,"explication":33,"english_text":34,"title_seo_ar":35,"title_seo_en":36,"llm_validated":21,"matn_start_char":37,"explication_vocab":30,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27],"Chapter: Tooth for tooth","‏ ‏قَوْله ( حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيّ ) ‏ ‏هُوَ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه وَسَمَّاهُ الْبُخَارِيّ فِي رِوَايَته عَنْهُ هَذَا الْحَدِيث فِي تَفْسِير سُورَة الْبَقَرَة. ‏ ‏قَوْله ( عَنْ حُمَيْد عَنْ أَنَس ) ‏ ‏فِي رِوَايَة التَّفْسِير \" حَدَّثَنَا حُمَيْد أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ \". ‏ ‏قَوْله ( أَنَّ اِبْنَة النَّضْر ) ‏ ‏تَقَدَّمَ فِي التَّفْسِير بِهَذَا السَّنَد عَنْ أَنَس أَنَّ الرُّبَيِّع بِضَمِّ أَوَّله وَالتَّشْدِيد عَمَّته , وَفِي تَفْسِير الْمَائِدَة مِنْ رِوَايَة الْفَزَارِيِّ عَنْ حُمَيْد عَنْ أَنَس \" كَسَرَتْ الرُّبَيِّع عَمَّة أَنَس \" وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق مُعْتَمِر عَنْ حُمَيْد عَنْ أَنَس \" كَسَرَتْ الرُّبَيِّع أُخْت أَنَس بْن النَّضْر \". ‏ ‏قَوْله ( لَطَمَتْ جَارِيَة فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتهَا ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَة الْفَزَارِيّ \" جَارِيَة مِنْ الْأَنْصَار \" وَفِي رِوَايَة مُعْتَمِر \" اِمْرَأَة \" بَدَل جَارِيَة , وَهُوَ يُوَضِّح أَنَّ الْمُرَاد بِالْجَارِيَةِ الْمَرْأَة الشَّابَّة لَا الْأَمَة الرَّقِيقَة. ‏ ‏قَوْله ( فَأَتَوْا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏زَادَ فِي الصُّلْح وَمِثْله لِابْنِ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ أَنَس \" فَطَلَبُوا إِلَيْهِمْ الْعَفْو فَأَبَوْا , فَعَرَضُوا عَلَيْهِمْ الْأَرْش فَأَبَوْا \" أَيْ طَالَبَ أَهْل الرُّبَيِّع إِلَى أَهْل الَّتِي كُسِرَتْ ثَنِيَّتُهَا أَنْ يَعْفُوا عَنْ الْكَسْر الْمَذْكُور مَجَّانًا أَوْ عَلَى مَال فَامْتَنَعُوا , زَادَ فِي الصُّلْح \" فَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاص \" وَفِي رِوَايَة الْفَزَارِيِّ \" فَطَلَبَ الْقَوْم الْقِصَاص فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \". ‏ ‏قَوْله ( فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ ) ‏ ‏زَادَ فِي الصُّلْح \" فَقَالَ أَنَس بْن النَّضْر \" إِلَى آخِر مَا حَكَيْته قَرِيبًا فِي \" بَاب الْقِصَاص بَيْن الرِّجَال وَالنِّسَاء \" وَقَوْله فِيهِ \" فَرَضِيَ الْقَوْم وَعَفَوْا \" وَقَعَ فِي رِوَايَة الْفَزَارِيِّ \" فَرَضِيَ الْقَوْم فَقَبِلُوا الْأَرْش \" وَفِي رِوَايَة مُعْتَمِر \" فَرَضَوْا بِأَرْشٍ أَخَذُوهُ \" وَفِي رِوَايَة مَرْوَان بْن مُعَاوِيَة عَنْ حُمَيْد عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ \" فَرَضِيَ أَهْل الْمَرْأَة بِأَرْشٍ أَخَذُوهُ فَعَفَوْا \" فَعُرِفَ أَنَّ قَوْله \" فَعَفَوْا \" أَيْ عَلَى الدِّيَة , زَادَ مُعْتَمِر \" فَعَجِبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : إِنَّ مِنْ عِبَاد اللَّه مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّه لَأَبَرَّهُ \" أَيْ لَأَبَرَّ قَسَمَهُ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة خَالِد الطَّحَّان عَنْ حُمَيْد عَنْ أَنَس فِي هَذَا الْحَدِيث عِنْد اِبْن أَبِي عَاصِم \" كَمْ مِنْ رَجُل لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّه لَأَبَرَّهُ \" وَوَجْه تَعَجُّبِهِ أَنَّ أَنَس بْن النَّضْر أَقْسَمَ عَلَى نَفْي فِعْل غَيْره مَعَ إِصْرَار ذَلِكَ الْغَيْر عَلَى إِيقَاع ذَلِكَ الْفِعْل فَكَانَ قَضِيَّة ذَلِكَ فِي الْعَادَة أَنْ يَحْنَث فِي يَمِينه , فَأَلْهَمَ اللَّه الْغَيْر الْعَفْو فَبَرَّ قَسَمُ أَنَسٍ , وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ \" إِنَّ مِنْ عِبَاد اللَّه \" إِلَى أَنَّ هَذَا الِاتِّفَاق إِنَّمَا وَقَعَ إِكْرَامًا مِنْ اللَّه لِأَنَسٍ لِيُبِرَّ يَمِينَهُ , وَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَة عِبَاد اللَّه الَّذِينَ يُجِيب دُعَاءَهُمْ وَيُعْطِيهِمْ أَرَبَهُمْ. وَاخْتُلِفَ فِي ضَبْط قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" كِتَاب اللَّه الْقِصَاص \" فَالْمَشْهُور أَنَّهُمَا مَرْفُوعَانِ عَلَى أَنَّهُمَا مُبْتَدَأ وَخَبَر , وَقِيلَ مَنْصُوبَانِ عَلَى أَنَّهُ مِمَّا وُضِعَ فِيهِ الْمَصْدَر مَوْضِع الْفِعْل أَيْ كَتَبَ اللَّه الْقِصَاص , أَوْ عَلَى الْإِغْرَاء , وَالْقِصَاص بَدَل مِنْهُ فَيُنْصَب , أَوْ يُنْصَب بِفِعْلٍ مَحْذُوف , وَيَجُوز رَفْعه بِأَنْ يَكُون خَبَر مُبْتَدَأ مَحْذُوف. وَاخْتُلِفَ أَيْضًا فِي الْمَعْنَى فَقِيلَ : الْمُرَاد حُكْم كِتَاب اللَّه الْقِصَاص فَهُوَ عَلَى تَقْدِير حَذْف مُضَاف , وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْكِتَابِ الْحُكْم أَيْ حُكْم اللَّه الْقِصَاص , وَقِيلَ أَشَارَ إِلَى قَوْله ( وَالْجُرُوح قِصَاص , فَعَاقِبُوا ) وَقِيلَ إِلَى قَوْله ( فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ) وَقِيلَ إِلَى قَوْله ( وَالسِّنّ بِالسِّنِّ ) فِي قَوْله ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ) بِنَاء عَلَى أَنَّ شَرْع مَنْ قَبْلنَا شَرْع لَنَا مَا لَمْ يَرِد فِي شَرْعِنَا مَا يَرْفَعهُ. وَقَدْ اُسْتُشْكِلَ إِنْكَارُ أَنَس بْن النَّضْر كَسْرَ سِنّ الرُّبَيِّع مَعَ سَمَاعه مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرَ بِالْقِصَاصِ ثُمَّ قَالَ \" أَتُكْسَرُ سِنّ الرُّبَيِّع \" ؟ ثُمَّ أَقْسَمَ أَنَّهَا لَا تُكْسَر , وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى التَّأْكِيد عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَب الشَّفَاعَة إِلَيْهِمْ أَنْ يَعْفُوا عَنْهَا , وَقِيلَ كَانَ حَلِفه قَبْل أَنْ يَعْلَم أَنَّ الْقِصَاص حَتْمٌ فَظَنَّ أَنَّهُ عَلَى التَّخْيِير بَيْنه وَبَيْن الدِّيَة أَوْ الْعَفْو , وَقِيلَ لَمْ يُرِدْ الْإِنْكَار الْمَحْض وَالرَّدّ بَلْ قَالَهُ تَوَقُّعًا وَرَجَاء مِنْ فَضْل اللَّه أَنْ يُلْهِم الْخُصُوم الرِّضَا حَتَّى يَعْفُوا أَوْ يَقْبَلُوا الْأَرْش , وَبِهَذَا جَزَمَ الطِّيبِيُّ فَقَالَ : لَمْ يَقُلْهُ رَدًّا لِلْحُكْمِ بَلْ نَفَى وُقُوعَهُ لِمَا كَانَ لَهُ عِنْد اللَّه مِنْ اللُّطْف بِهِ فِي أُمُوره وَالثِّقَة بِفَضْلِهِ أَنْ لَا يُخَيِّبهُ فِيمَا حَلَفَ بِهِ وَلَا يُخَيِّب ظَنَّهُ فِيمَا أَرَادَهُ بِأَنْ يُلْهِمهُمْ الْعَفْو , وَقَدْ وَقَعَ الْأَمْر عَلَى مَا أَرَادَ. وَفِيهِ جَوَاز الْحَلِف فِيمَا يَظُنّ وُقُوعَهُ وَالثَّنَاء عَلَى مَنْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ عِنْد أَمْنِ الْفِتْنَة بِذَلِكَ عَلَيْهِ , وَاسْتِحْبَاب الْعَفْو عَنْ الْقِصَاص , وَالشَّفَاعَة فِي الْعَفْو , وَأَنَّ الْخِيرَة فِي الْقِصَاص أَوْ الدِّيَة لِلْمُسْتَحِقِّ عَلَى الْمُسْتَحَقّ عَلَيْهِ , وَإِثْبَات الْقِصَاص بَيْن النِّسَاء فِي الْجِرَاحَات وَفِي الْأَسْنَان. وَفِيهِ الصُّلْح عَلَى الدِّيَة , وَجَرَيَان الْقِصَاص فِي كَسْر السِّنّ , وَمَحَلّه فِيمَا إِذَا أَمْكَنَ التَّمَاثُل بِأَنْ يَكُون الْمَكْسُور مَضْبُوطًا فَيَبْرُد مِنْ سِنّ الْجَانِي مَا يُقَابِلهُ بِالْمِبْرَدِ مَثَلًا , قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَن : قُلْت لِأَحْمَدَ كَيْف ؟ فَقَالَ : يَبْرُد. وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ الْكَسْر فِي هَذَا الْحَدِيث عَلَى الْقَلْع وَهُوَ بَعِيدٌ مِنْ هَذَا السِّيَاق. ‏","Narrated Anas:The daughter of An-Nadr slapped a girl and broke her incisor tooth. They (the relatives of that girl), \ncame to the Prophet (ﷺ) and he gave the order of Qisas (equality in punishment).","حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ – صحيح البخاري (حديث رقم 6894)","Sahih al-Bukhari Hadith 6894",77,"2026-08-18T13:32:43.939063+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يتناول الشرح معنى حديث نبوي يتعلق بقصة وقعت بين امرأة من بني النضر وجارية (امرأة شابة) كسرت سنّ الجارية، فطلب أهل الجارية القصاص، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ القصاص. ثم تدخل أنس بن النضر، عمّ الجارية، وطلب العفو، فقبل أهل الجارية الدية بدلاً من القصاص. كما يشرح الشرح بعض تفاصيل السند والروايات المختلفة للحديث، مثل اختلاف الرواة في وصف الجارية (امرأة شابة أو جارية) وفي كيفية طلب العفو. ويتضمن الشرح أيضاً بعض الفوائد الفقهية مثل جواز الصلح على الدية، وجريان القصاص في كسر السن، وإثبات القصاص بين النساء في الجراحات والأسنان. كما يورد الشرح بعض الأقوال الفقهية حول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم «كتاب الله القصاص» واختلاف العلماء في تفسيره.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":44,"2":46,"3":48,"4":50,"5":52,"6":54,"7":56,"8":58,"9":60,"10":62,"11":64,"12":66,"13":68,"14":70,"15":72,"16":74,"17":76,"18":78,"19":80,"20":82,"21":84,"22":86,"23":88,"24":90,"25":92,"26":94,"27":96,"28":98,"29":100,"30":102,"31":104,"32":106,"33":108,"34":110,"35":112,"36":114,"37":116,"38":118,"39":120,"40":122,"41":124,"42":126,"43":128,"44":130,"45":132,"46":134,"47":136,"48":138,"49":140,"50":142,"51":144,"52":146,"53":148,"54":150,"55":152,"56":154,"57":156,"58":158,"59":160,"60":162,"61":164,"62":166,"63":168,"64":170,"65":172,"66":174,"67":176,"68":178,"69":180,"70":182,"71":184,"72":186,"73":188,"74":190,"75":192,"76":194,"77":196,"78":198,"79":200,"80":202,"81":204,"82":206,"83":208,"84":210,"85":212,"86":214,"87":216,"88":217,"89":219,"90":221,"91":223,"92":225,"93":227,"94":229,"95":231,"96":233,"97":235},{"ar":45},"كتاب بدء الوحى",{"ar":47},"كتاب الإيمان",{"ar":49},"كتاب العلم",{"ar":51},"كتاب الوضوء",{"ar":53},"كتاب الغسل",{"ar":55},"كتاب الحيض",{"ar":57},"كتاب التيمم",{"ar":59},"كتاب الصلاة",{"ar":61},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":63},"كتاب الأذان",{"ar":65},"كتاب الجمعة",{"ar":67},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":69},"كتاب العيدين",{"ar":71},"كتاب الوتر",{"ar":73},"كتاب الاستسقاء",{"ar":75},"كتاب الكسوف",{"ar":77},"كتاب سجود القرآن",{"ar":79},"كتاب التقصير",{"ar":81},"كتاب التهجد",{"ar":83},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":85},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":87},"كتاب السهو",{"ar":89},"كتاب الجنائز",{"ar":91},"كتاب الزكاة",{"ar":93},"كتاب الحج",{"ar":95},"كتاب العمرة",{"ar":97},"كتاب المحصر",{"ar":99},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":101},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":103},"كتاب الصوم",{"ar":105},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":107},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":109},"كتاب الاعتكاف",{"ar":111},"كتاب البيوع",{"ar":113},"كتاب السلم",{"ar":115},"كتاب الشفعة",{"ar":117},"كتاب الإجارة",{"ar":119},"كتاب الحوالات",{"ar":121},"كتاب الكفالة",{"ar":123},"كتاب الوكالة",{"ar":125},"كتاب المزارعة",{"ar":127},"كتاب المساقاة",{"ar":129},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":131},"كتاب الخصومات",{"ar":133},"كتاب فى اللقطة",{"ar":135},"كتاب المظالم",{"ar":137},"كتاب الشركة",{"ar":139},"كتاب الرهن",{"ar":141},"كتاب العتق",{"ar":143},"كتاب المكاتب",{"ar":145},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":147},"كتاب الشهادات",{"ar":149},"كتاب الصلح",{"ar":151},"كتاب الشروط",{"ar":153},"كتاب الوصايا",{"ar":155},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":157},"كتاب فرض الخمس",{"ar":159},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":161},"كتاب بدء الخلق",{"ar":163},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":165},"كتاب المناقب",{"ar":167},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":169},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":171},"كتاب المغازى",{"ar":173},"كتاب التفسير",{"ar":175},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":177},"كتاب النكاح",{"ar":179},"كتاب الطلاق",{"ar":181},"كتاب النفقات",{"ar":183},"كتاب الأطعمة",{"ar":185},"كتاب العقيقة",{"ar":187},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":189},"كتاب الأضاحي",{"ar":191},"كتاب الأشربة",{"ar":193},"كتاب المرضى",{"ar":195},"كتاب الطب",{"ar":197},"كتاب اللباس",{"ar":199},"كتاب الأدب",{"ar":201},"كتاب الاستئذان",{"ar":203},"كتاب الدعوات",{"ar":205},"كتاب الرقاق",{"ar":207},"كتاب القدر",{"ar":209},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":211},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":213},"كتاب الفرائض",{"ar":215},"كتاب الحدود",{"ar":8},{"ar":218},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":220},"كتاب الإكراه",{"ar":222},"كتاب الحيل",{"ar":224},"كتاب التعبير",{"ar":226},"كتاب الفتن",{"ar":228},"كتاب الأحكام",{"ar":230},"كتاب التمنى",{"ar":232},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":234},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":236},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":238,"meta":321},[239,260,276,292,302],{"collection":240,"uid":241,"number":242,"bookTitle":8,"chapter":243,"matn":244,"text":244,"grade":245,"tags":246,"commonTags":251,"sharedTagCount":252,"score":253,"scoreBreakdown":254,"url":259},"ibnmajah","21-35","2649","باب الْقِصَاصِ فِي السِّنِّ","كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ عَمَّةُ أَنَسٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الأَرْشَ فَأَبَوْا فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ ‏.‏ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ فَرَ…","Sahih(Darussalam)",[16,247,248,19,249,250,18],"العفو","الأرش","كتاب الله","إبرار القسم",[16,18,19],3,0.5487,{"weightedTags":255,"matn":256,"coverage":257,"context":258},0.4316,0.0255,0.075,0.0167,"\u002Fibnmajah\u002F21-35",{"collection":261,"uid":262,"number":263,"bookTitle":264,"chapter":265,"matn":266,"text":266,"grade":245,"tags":267,"commonTags":268,"sharedTagCount":269,"score":270,"scoreBreakdown":271,"url":275},"nasai","45-52","4757","كتاب القسامة","باب الْقِصَاصِ مِنَ الثَّنِيَّةِ ‏‏","كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَعُرِضَ عَلَيْهِمُ الأَرْشُ فَأَبَوْا فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ ‏.‏ قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ ‏\"‏ ‏.‏ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ ‏\"‏ إِن…",[16,247,248,249,250,18],[16,18],2,0.3755,{"weightedTags":272,"matn":256,"coverage":273,"context":274},0.2876,0.05,0.0125,"\u002Fnasai\u002F45-52",{"collection":277,"uid":278,"number":279,"bookTitle":8,"chapter":280,"matn":281,"text":281,"grade":282,"tags":283,"commonTags":287,"sharedTagCount":269,"score":288,"scoreBreakdown":289,"url":291},"abudawud","41-102","4595","باب الْقِصَاصِ مِنَ السِّنِّ","كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ أُخْتُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى بِكِتَابِ اللَّهِ الْقِصَاصَ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا الْيَوْمَ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ ‏\"‏ ‏.‏ فَرَضُوا بِأَرْشٍ أَخَذُوهُ فَعَجِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ ‏\"‏ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ…","Sahih(Al-Albani)",[16,248,284,18,249,285,286,247],"الديات","كرامات الأولياء","الإقسام على الله",[16,18],0.3577,{"weightedTags":272,"matn":290,"coverage":273,"context":258},0.0034,"\u002Fabudawud\u002F41-102",{"collection":261,"uid":293,"number":294,"bookTitle":264,"chapter":265,"matn":295,"text":295,"grade":245,"tags":296,"commonTags":297,"sharedTagCount":269,"score":298,"scoreBreakdown":299,"url":301},"45-51","4756","ذَكَرَ أَنَسٌ أَنَّ عَمَّتَهُ، كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَقَضَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلاَنَةَ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلاَنَةَ ‏.‏ قَالَ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ سَأَلُوا أَهْلَهَا الْعَفْوَ وَالأَرْشَ فَلَمَّا حَلَفَ أَخُوهَا - وَهُوَ عَمُّ أَنَسٍ وَهُوَ الشَّهِيدُ يَوْمَ أُحُدٍ - رَضِيَ الْقَ…",[16,18,247,248,250],[16,18],0.3536,{"weightedTags":272,"matn":300,"coverage":273,"context":274},0.0035,"\u002Fnasai\u002F45-51",{"collection":303,"uid":304,"number":305,"bookTitle":306,"chapter":307,"matn":308,"text":308,"grade":309,"tags":310,"commonTags":314,"sharedTagCount":269,"score":315,"scoreBreakdown":316,"url":320},"ahmed","13-424","23740","أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم","حديث ابنة أبي الحكم الغفاري","لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ لَهُ أَبِي اقْتَصَّ ثُمَّ قَالَ كُنَّا مَعْشَرَ بَنِي مُقَرِّنٍ سَبْعَةً لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْتِقُوهَا فَقِيلَ لَهُ لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا قَالَ لِتَخْدُمَنَّهُمْ فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُعْتِقُوهَا","صحيح",[17,16,311,312,313],"العتق","الخادم","الرقيق",[16,17],0.3417,{"weightedTags":317,"matn":318,"coverage":273,"context":319},0.2867,0.005,0,"\u002Fahmed\u002F13-424",{"limit":322,"candidateCount":323,"scoreVersion":324},5,356,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":326,"next":327},"87-31","87-33"]