[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-86-7":3,"bukhari-books-meta":46,"hadith-navigation-bukhari-86-7":240,"similar-hadiths-bukhari-86-7-5":243},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":20,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"narrators":23},86,"كتاب الحدود","حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، حدثنا أبو حصين، سمعت عمير بن سعيد النخعي، قال سمعت علي بن أبي طالب ـ رضى الله عنه ـ قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه‏.‏ 86-7 6778","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ‏.‏",6,7,"6778","86-7",[16,17,18,19],"الحدود","حد الخمر","شارب الخمر","الدية",false,true,"باب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ",[24,25,26,27,28,29],"عبد الله بن عبد الوهاب","خالد بن الحارث","سفيان","أبو حصين","عمير بن سعيد النخعي","علي بن أبي طالب",{"id":13,"tags":31,"grade":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"narrators":33,"chapter_ar":22,"chapter_en":34,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":35,"english_text":36,"title_seo_ar":37,"title_seo_en":38,"llm_validated":21,"matn_start_char":39,"explication_vocab":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27,28,29],"Chapter: Beating with stalks of date-palm leaves and shoes.","قَوْله ( سُفْيَان ) هُوَ الثَّوْرِيّ , وَصَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَة مُسْلِمٍ وَأَبُو حُصَيْنٍ بِمُهْمَلَتَيْنِ مَفْتُوح أَوَّله , وَعُمَيْر بْن سَعِيد بِالتَّصْغِيرِ وَأَبُوهُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَانِيه تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ ثِقَةٌ , قَالَ النَّوَوِيّ : هُوَ فِي جَمِيع النُّسَخ مِنْ الصَّحِيحَيْنِ هَكَذَا , وَوَقَعَ فِي الْجَمْع لِلْحُمَيْدِيّ \" سَعْد \" بِسُكُونِ الْعَيْن وَهُوَ غَلَطٌ , وَوَقَعَ فِي الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ \" عُمَر بْن سَعْد \" بِحَذْفِ الْيَاء فِيهِمَا وَهُوَ غَلَطٌ فَاحِش. قُلْت : وَوَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ مِنْ الْبُخَارِيِّ كَمَا ذَكَرَ الْحُمَيْدِيّ , ثُمَّ رَأَيْته فِي تَقْيِيد أَبِي عَلِيّ الْجَيَّانِيّ مَنْسُوبًا لِأَبِي زَيْد الْمَرْوَزِيِّ قَالَ : وَالصَّوَابُ سَعِيدٌ , وَجَزَمَ بِذَلِكَ اِبْن حَزْم وَأَنَّهُ فِي الْبُخَارِيِّ سَعْدٌ بِسُكُونِ الْعَيْن فَلَعَلَّهُ سَلَف الْحُمَيْدِيّ. وَوَقَعَ لِلنَّسَائِيِّ وَالطَّحَاوِيّ \" عُمَر \" بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الْمِيمِ كَمَا فِي الْمُهَذَّبِ لَكِنَّ الَّذِي عِنْدَهُمَا فِي أَبِيهِ \" سَعِيد \" وَوَقَعَ عِنْد اِبْن حَزْم فِي النَّسَائِيِّ \" عَمْرو \" بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْمِيمِ وَالْمَحْفُوظُ [ عُمَيْرٌ ] كَمَا قَالَ النَّوَوِيّ , وَقَدْ أَعَلَّ اِبْنُ حَزْمٍ الْخَبَرَ بِالِاخْتِلَافِ فِي اِسْم عُمَيْر وَاسْم أَبِيهِ , وَلَيْسَتْ بِعِلَّةٍ تَقْدَحُ فِي رِوَايَتِهِ وَقَدْ عَرَفَهُ وَوَثَّقَهُ مَنْ صَحَّحَ حَدِيثَهُ , وَقَدْ عَمَّرَ عُمَيْرٌ الْمَذْكُورُ وَعَاشَ إِلَى سَنَة خَمْسَ عَشْرَةَ وَمِائَة. قَوْله ( مَا كُنْت لِأُقِيمَ ) اللَّام لِتَأْكِيدِ النَّفْيِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى ( وَمَا كَانَ اللَّه لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ). قَوْله ( فَيَمُوتَ فَأَجِدَ ) بِالنَّصْبِ فِيهِمَا , وَمَعْنَى أَجِدَ مِنْ الْوَجْدِ , وَلَهُ مَعَانٍ اللَّائِقُ مِنْهَا هُنَا الْحُزْنُ , وَقَوْله \" فَيَمُوت \" مُسَبَّبٌ عَنْ \" أُقِيم \" وَقَوْله \" فَأَجِد \" مُسَبَّب عَنْ السَّبَب وَالْمُسَبَّب مَعًا. قَوْله ( إِلَّا صَاحِب الْخَمْر ) أَيْ شَارِبهَا وَهُوَ بِالنَّصْبِ , وَيَجُوزُ الرَّفْعُ , وَالِاسْتِثْنَاء مُنْقَطِعٌ أَيْ لَكِنْ أَجِد مِنْ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا مَاتَ , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون التَّقْدِير مَا أَجِد مِنْ مَوْت أَحَد يُقَام عَلَيْهِ الْحَدُّ شَيْئًا إِلَّا مِنْ مَوْتِ شَارِبِ الْخَمْرِ فَيَكُون الِاسْتِثْنَاء عَلَى هَذَا مُتَّصِلًا قَالَهُ الطِّيبِيُّ. قَوْله ( فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْته ) أَيْ أَعْطَيْت دِيَتَهُ لِمَنْ يَسْتَحِقّ قَبْضَهَا , وَقَدْ جَاءَ مُفَسَّرًا مِنْ طَرِيق أُخْرَى أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ رِوَايَة الشَّعْبِيّ عَنْ عُمَيْر بْن سَعِيد قَالَ \" سَمِعْت عَلِيًّا يَقُول مَنْ أَقَمْنَا عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ لَهُ إِلَّا مَنْ ضَرَبْنَاهُ فِي الْخَمْرِ \". قَوْله ( لَمْ يَسُنَّهُ ) أَيْ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ عَدَدًا مُعَيَّنًا , فِي رِوَايَة شَرِيك \" فَإِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَنَّ فِيهِ شَيْئًا \" وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الشَّعْبِيِّ \" فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَنَعْنَاهُ \". ( تَكْمِلَة ) : اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْحَدِّ لَا ضَمَانَ عَلَى قَاتِلِهِ إِلَّا فِي حَدِّ الْخَمْرِ , فَعَنْ عَلِيٍّ مَا تَقَدَّمَ , وَقَالَ الشَّافِعِيّ : إِنْ ضُرِبَ بِغَيْرِ السَّوْطِ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ جُلِدَ بِالسَّوْطِ ضُمِنَ قِيلَ الدِّيَةُ وَقِيلَ قَدْرُ تَفَاوُتِ مَا بَيْن الْجَلْد بِالسَّوْطِ وَبِغَيْرِهِ , وَالدِّيَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ , وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ.","Narrated `Ali bin Abi Talib:I would not feel sorry for one who dies because of receiving a legal punishment, except the drunk, for \nif he should die (when being punished), I would give blood money to his family because no fixed \npunishment has been ordered by Allah's Messenger (ﷺ) for the drunk.","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، – صحيح البخاري (حديث رقم 6778)","Sahih al-Bukhari Hadith 6778",245,"أخرجه مسلم في الحدود باب حد الخمر رقم 1707 (فأجد في نفسي) ألما وحزنا وأخاف أن أكون ظلمته. (وديته) غرمت ديته لوليه. (لم يسنه) لم يقدر فيه حدا","2026-08-17T18:07:22.659771+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه من إقامة الحدود. فقد قال إنه لا يندم إذا مات شخص أقيم عليه حد إلا في حالة شارب الخمر. فإنه لو مات من الضرب لدفع ديته لأهله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدد عددا معينا لهذه العقوبة. أما بقية الحدود فقد سن النبي عددا محددا لها، فلا دية على من مات فيها.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131,"44":133,"45":135,"46":137,"47":139,"48":141,"49":143,"50":145,"51":147,"52":149,"53":151,"54":153,"55":155,"56":157,"57":159,"58":161,"59":163,"60":165,"61":167,"62":169,"63":171,"64":173,"65":175,"66":177,"67":179,"68":181,"69":183,"70":185,"71":187,"72":189,"73":191,"74":193,"75":195,"76":197,"77":199,"78":201,"79":203,"80":205,"81":207,"82":209,"83":211,"84":213,"85":215,"86":217,"87":218,"88":220,"89":222,"90":224,"91":226,"92":228,"93":230,"94":232,"95":234,"96":236,"97":238},{"ar":48},"كتاب بدء الوحى",{"ar":50},"كتاب الإيمان",{"ar":52},"كتاب العلم",{"ar":54},"كتاب الوضوء",{"ar":56},"كتاب الغسل",{"ar":58},"كتاب الحيض",{"ar":60},"كتاب التيمم",{"ar":62},"كتاب الصلاة",{"ar":64},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":66},"كتاب الأذان",{"ar":68},"كتاب الجمعة",{"ar":70},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":72},"كتاب العيدين",{"ar":74},"كتاب الوتر",{"ar":76},"كتاب الاستسقاء",{"ar":78},"كتاب الكسوف",{"ar":80},"كتاب سجود القرآن",{"ar":82},"كتاب التقصير",{"ar":84},"كتاب التهجد",{"ar":86},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":88},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":90},"كتاب السهو",{"ar":92},"كتاب الجنائز",{"ar":94},"كتاب الزكاة",{"ar":96},"كتاب الحج",{"ar":98},"كتاب العمرة",{"ar":100},"كتاب المحصر",{"ar":102},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":104},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":106},"كتاب الصوم",{"ar":108},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":110},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":112},"كتاب الاعتكاف",{"ar":114},"كتاب البيوع",{"ar":116},"كتاب السلم",{"ar":118},"كتاب الشفعة",{"ar":120},"كتاب الإجارة",{"ar":122},"كتاب الحوالات",{"ar":124},"كتاب الكفالة",{"ar":126},"كتاب الوكالة",{"ar":128},"كتاب المزارعة",{"ar":130},"كتاب المساقاة",{"ar":132},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":134},"كتاب الخصومات",{"ar":136},"كتاب فى اللقطة",{"ar":138},"كتاب المظالم",{"ar":140},"كتاب الشركة",{"ar":142},"كتاب الرهن",{"ar":144},"كتاب العتق",{"ar":146},"كتاب المكاتب",{"ar":148},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":150},"كتاب الشهادات",{"ar":152},"كتاب الصلح",{"ar":154},"كتاب الشروط",{"ar":156},"كتاب الوصايا",{"ar":158},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":160},"كتاب فرض الخمس",{"ar":162},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":164},"كتاب بدء الخلق",{"ar":166},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":168},"كتاب المناقب",{"ar":170},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":172},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":174},"كتاب المغازى",{"ar":176},"كتاب التفسير",{"ar":178},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":180},"كتاب النكاح",{"ar":182},"كتاب الطلاق",{"ar":184},"كتاب النفقات",{"ar":186},"كتاب الأطعمة",{"ar":188},"كتاب العقيقة",{"ar":190},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":192},"كتاب الأضاحي",{"ar":194},"كتاب الأشربة",{"ar":196},"كتاب المرضى",{"ar":198},"كتاب الطب",{"ar":200},"كتاب اللباس",{"ar":202},"كتاب الأدب",{"ar":204},"كتاب الاستئذان",{"ar":206},"كتاب الدعوات",{"ar":208},"كتاب الرقاق",{"ar":210},"كتاب القدر",{"ar":212},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":214},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":216},"كتاب الفرائض",{"ar":8},{"ar":219},"كتاب الديات",{"ar":221},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":223},"كتاب الإكراه",{"ar":225},"كتاب الحيل",{"ar":227},"كتاب التعبير",{"ar":229},"كتاب الفتن",{"ar":231},"كتاب الأحكام",{"ar":233},"كتاب التمنى",{"ar":235},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":237},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":239},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":241,"next":242},"86-6","86-8",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":244,"meta":325},[245,264,278,289,305],{"collection":246,"uid":247,"number":248,"bookTitle":249,"chapter":250,"matn":251,"text":251,"grade":252,"tags":253,"commonTags":255,"sharedTagCount":256,"score":257,"scoreBreakdown":258,"url":263},"ahmed","1-1030","1084","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه","مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى رَجُلٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَلَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَزَادَ سُفْيَانُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ","صحيح",[16,17,19,254],"شرب الخمر",[16,17,19],3,0.6007,{"weightedTags":259,"matn":260,"coverage":261,"context":262},0.4061,0.1029,0.075,0.0167,"\u002Fahmed\u002F1-1030",{"collection":265,"uid":266,"number":267,"bookTitle":8,"chapter":268,"matn":269,"text":269,"grade":32,"tags":270,"commonTags":272,"sharedTagCount":256,"score":273,"scoreBreakdown":274,"url":277},"muslim","29-59","1707b","باب حَدِّ الْخَمْرِ ‏‏","مَا كُنْتُ أُقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فِيهِ فَأَجِدَ مِنْهُ فِي نَفْسِي إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ لأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ ‏.‏",[16,17,271,19],"الخمر",[16,17,19],0.5756,{"weightedTags":259,"matn":275,"coverage":261,"context":276},0.0846,0.01,"\u002Fmuslim\u002F29-59",{"collection":246,"uid":279,"number":280,"bookTitle":249,"chapter":250,"matn":281,"text":281,"grade":252,"tags":282,"commonTags":283,"sharedTagCount":256,"score":284,"scoreBreakdown":285,"url":288},"1-974","1024","مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي إِلَّا الْخَمْرَ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ لَوَدَيْتُهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ",[16,271,17,19],[16,17,19],0.5743,{"weightedTags":259,"matn":286,"coverage":261,"context":287},0.0822,0.0111,"\u002Fahmed\u002F1-974",{"collection":290,"uid":291,"number":292,"bookTitle":8,"chapter":293,"matn":294,"text":294,"grade":295,"tags":296,"commonTags":298,"sharedTagCount":256,"score":299,"scoreBreakdown":300,"url":304},"abudawud","40-136","4486","باب إِذَا تَتَابَعَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ","لاَ أَدِي - أَوْ مَا كُنْتُ لأَدِيَ - مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا إِلاَّ شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ شَىْءٌ قُلْنَاهُ نَحْنُ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,19,254,18,297],"الاجتهاد",[16,18,19],0.549,{"weightedTags":301,"matn":302,"coverage":261,"context":303},0.44,0.029,0.005,"\u002Fabudawud\u002F40-136",{"collection":246,"uid":306,"number":307,"bookTitle":308,"chapter":309,"matn":310,"text":310,"grade":311,"tags":312,"commonTags":316,"sharedTagCount":317,"score":318,"scoreBreakdown":319,"url":324},"5-2596","6197","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ أَوْ الْخَامِسَةِ فَاقْتُلُوهُ","ضعيف",[271,17,313,18,314,315],"الجلد","عقوبة","القتل",[17,18],2,0.4096,{"weightedTags":320,"matn":321,"coverage":322,"context":323},0.3539,0.0056,0.05,0,"\u002Fahmed\u002F5-2596",{"limit":326,"candidateCount":327,"scoreVersion":328},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]