[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-86-58":3,"bukhari-books-meta":46,"hadith-navigation-bukhari-86-58":240,"similar-hadiths-bukhari-86-58-5":243},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":20,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"narrators":23},86,"كتاب الحدود","حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام بإقامة الحد عليه‏.‏ 86-58 6833","حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْىِ عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ‏.‏",57,58,"6833","86-58",[16,17,18,19],"الزنا","الحد","النفي","غير المحصن",false,true,"باب الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ",[24,25,26,27,28,29],"يحيى بن بكير","الليث","عقيل","ابن شهاب","سعيد بن المسيب","أبو هريرة",{"id":13,"tags":31,"grade":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"narrators":33,"chapter_ar":22,"chapter_en":34,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":35,"english_text":36,"title_seo_ar":37,"title_seo_en":38,"llm_validated":21,"matn_start_char":39,"explication_vocab":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27,28,29],"Chapter: Unmarried should be flogged and exiled","قَوْله فِي رِوَايَة اللَّيْث ( عَنْ عُقَيْل ) وَوَقَعَ عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي رِوَايَة حَجَّاج بْن مُحَمَّد عَنْ اللَّيْث \" حَدَّثَنِي عُقَيْل \". قَوْله ( عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب ) هَكَذَا خَالَفَ عُقَيْل عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي سَلَمَة فِي شَيْخ الزُّهْرِيّ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْمَتْن مُخْتَصَرًا مِنْ قِصَّة الْعَسِيف فَقَدْ وَافَقَ عَبْد الْعَزِيز جَمِيع أَصْحَاب الزُّهْرِيّ فَإِنَّ شَيْخه عِنْدهمْ عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن عُتْبَةَ لَا سَعِيد بْن الْمُسَيِّب , وَإِنْ كَانَ حَدِيثًا آخَر فَالرَّاجِح قَوْل عُقَيْل لِأَنَّهُ أَحْفَظُ لِحَدِيثِ الزُّهْرِيّ مِنْ عَبْد الْعَزِيز لَكِنْ قَدْ رَوَى عُقَيْل عَنْ الزُّهْرِيّ الْحَدِيث الْآخَر مُوَافِقًا لِعَبْدِ الْعَزِيز أَخْرَجَهُمَا النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق حُجَيْن بِمُهْمَلَةٍ ثُمَّ جِيم مُصَغَّر اِبْن الْمُثَنَّى عَنْ اللَّيْث عَنْ عُقَيْل عَنْ اِبْن شِهَاب فَذَكَرَ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى الْوِلَاء حَدِيث زَيْد بْن خَالِد مِنْ رِوَايَة عُبَيْد اللَّه عَنْهُ وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مِنْ رِوَايَة سَعِيد بْن الْمُسَيِّب عَنْهُ , وَابْن شِهَاب صَاحِب حَدِيث لَا يُسْتَنْكَرُ مِنْهُ حَمْلُهُ الْحَدِيثَ عَنْ جَمَاعَة بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَة. قَوْله ( بِنَفْيِ عَام وَبِإِقَامَةِ الْحَدّ عَلَيْهِ ) وَقَعَ فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ \" أَنْ يُنْفَى عَامًا مَعَ إِقَامَة الْحَدّ عَلَيْهِ \" وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق حَجَّاج بْن مُحَمَّد عَنْ اللَّيْث , وَعُرِفَ أَنَّ الْبَاء فِي رِوَايَة يَحْيَى بْن بُكَيْر بِمَعْنَى مَعَ وَالْمُرَاد بِإِقَامَةِ الْحَدّ مَا ذُكِرَ فِي رِوَايَة عَبْد الْعَزِيز جَلْد الْمِائَة وَأُطْلِقَ عَلَيْهَا الْجَلْد لِكَوْنِهَا بِنَصِّ الْقُرْآن , وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الرِّوَايَة مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّفْي تَعْزِير وَأَنَّهُ لَيْسَ جُزْءًا مِنْ الْحَدّ , وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدِيث يُفَسِّر بَعْضُهُ بَعْضًا , وَقَدْ وَقَعَ التَّصْرِيح فِي قِصَّة الْعَسِيف مِنْ لَفْظ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلَيْهِ جَلْد مِائَة وَتَغْرِيب عَام , وَهُوَ ظَاهِر فِي كَوْن الْكُلّ حَدَّهُ , وَلَمْ يُخْتَلَف عَلَى رَاوِيه فِي لَفْظه فَهُوَ أَرْجَحُ مِنْ حِكَايَة الصَّحَابِيّ مَعَ الِاخْتِلَاف. وَمِمَّا يُؤَيِّد كَوْنَ حَدِيثَيْ الْبَاب وَاحِدًا مَعَ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ عَلَى اِبْن شِهَاب فِي تَابِعِيِّهِ وَصَحَابِيِّهِ أَنَّ الزِّيَادَة الَّتِي عَنْ عُمَر عِنْد عَبْد الْعَزِيز فِي حَدِيث زَيْد بْن خَالِد وَقَعَتْ عِنْد عُقَيْل فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة , فَفِي آخِر رِوَايَة حَجَّاج بْن مُحَمَّد الَّتِي أَشَرْت إِلَيْهَا عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ \" قَالَ اِبْن شِهَاب وَكَانَ عُمَر يَنْفِي مِنْ الْمَدِينَة إِلَى الْبَصْرَة وَإِلَى خَيْبَر \" وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى بُعْد الْمَسَافَة وَقُرْبهَا فِي النَّفْي بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَام وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَقَيَّد. وَاَلَّذِي تَحَرَّرَ لِي مِنْ هَذَا الِاخْتِلَاف أَنَّ فِي حَدِيثَيْ الْبَاب اِخْتِصَارًا مِنْ قِصَّة الْعَسِيف وَأَنَّ أَصْل الْحَدِيث كَانَ عِنْد عُبَيْد اللَّه بْن عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَزَيْد بْن خَالِد جَمِيعًا فَكَانَ يُحَدِّث بِهِ عَنْهُمَا بِتَمَامِهِ وَرُبَّمَا حَدَّثَ عَنْهُ عَنْ زَيْد بْن خَالِد بِاخْتِصَارٍ , وَكَانَ عِنْد سَعِيد بْن الْمُسَيِّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَحْده بِاخْتِصَارٍ وَاَللَّه أَعْلَمُ. وَفِي الْحَدِيث جَوَاز الْجَمْع بَيْن الْحَدّ وَالتَّعْزِير خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ إِنْ أُخِذَ بِظَاهِرِ قَوْله \" مَعَ إِقَامَة الْحَدّ \" وَجَوَاز الْجَمْع بَيْن الْجَلْد وَالنَّفْي فِي حَقّ الزَّانِي الَّذِي لَمْ يُحْصَنْ خِلَافًا لَهُمْ أَيْضًا إِنْ قُلْنَا إِنَّ الْجَمِيع حَدٌّ. وَاحْتَجَّ بَعْضهمْ بِأَنَّ حَدِيث عُبَادَةَ الَّذِي فِيهِ النَّفْي مَنْسُوخ بِآيَةِ النُّور لِأَنَّ فِيهَا الْجَلْد بِغَيْرِ نَفْي , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يُحْتَاج إِلَى ثُبُوت التَّارِيخ , وَبِأَنَّ الْعَكْس أَقْرَبُ فَإِنَّ آيَة الْجَلْد مُطْلَقَة فِي حَقّ كُلّ زَانٍ فَخُصَّ مِنْهَا فِي حَدِيث عُبَادَةَ الثَّيِّب , وَلَا يَلْزَم مِنْ خُلُوّ آيَة النُّور عَنْ النَّفْي عَدَمُ مَشْرُوعِيَّته كَمَا لَمْ يَلْزَم مِنْ خُلُوِّهَا مِنْ الرَّجْم ذَلِكَ , وَمِنْ الْحُجَج الْقَوِيَّة أَنَّ قِصَّة الْعَسِيف كَانَتْ بَعْد آيَة النُّور لِأَنَّهُ كَانَتْ فِي قِصَّة الْإِفْك وَهِيَ مُتَقَدِّمَة عَلَى قِصَّة الْعَسِيف لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَة حَضَرَهَا وَإِنَّمَا هَاجَرَ بَعْد قِصَّة الْإِفْك بِزَمَانٍ.","Narrated Abu Huraira:Allah's Messenger (ﷺ) judged that the unmarried person who was guilty of illegal sexual intercourse be \nexiled for one year and receive the legal punishment (i.e., be flogged with one-hundred stripes) .","حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ – صحيح البخاري (حديث رقم 6833)","Sahih al-Bukhari Hadith 6833",162,"(وبإقامة الحد) هكذا في النسخة التي شرح عليها ابن حجر وفي نسخة العيني (بنفي عام وبإقامة الحد) أي ملتبسا بها جامعا بينهما","2026-08-17T18:07:22.659771+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يقضي هذا الحديث بأن الزاني الذي لم يتزوج يُنفى من بلده عاماً كاملاً، مع إقامة الحد عليه. والحد المقصود هو الجلد مائة جلدة. ويُفهم من الحديث جواز الجمع بين الجلد والنفي في عقوبة الزاني غير المحصن. وقد ثبت في رواية أخرى أن النبي ﷺ صرح بأن على مثل هذا الزاني جلد مائة وتغريب عام. وفي ذلك دلالة على أن النفي عقوبة مشروعة مع الحد، سواء كان جزءاً منه أو تعزيراً إضافياً.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131,"44":133,"45":135,"46":137,"47":139,"48":141,"49":143,"50":145,"51":147,"52":149,"53":151,"54":153,"55":155,"56":157,"57":159,"58":161,"59":163,"60":165,"61":167,"62":169,"63":171,"64":173,"65":175,"66":177,"67":179,"68":181,"69":183,"70":185,"71":187,"72":189,"73":191,"74":193,"75":195,"76":197,"77":199,"78":201,"79":203,"80":205,"81":207,"82":209,"83":211,"84":213,"85":215,"86":217,"87":218,"88":220,"89":222,"90":224,"91":226,"92":228,"93":230,"94":232,"95":234,"96":236,"97":238},{"ar":48},"كتاب بدء الوحى",{"ar":50},"كتاب الإيمان",{"ar":52},"كتاب العلم",{"ar":54},"كتاب الوضوء",{"ar":56},"كتاب الغسل",{"ar":58},"كتاب الحيض",{"ar":60},"كتاب التيمم",{"ar":62},"كتاب الصلاة",{"ar":64},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":66},"كتاب الأذان",{"ar":68},"كتاب الجمعة",{"ar":70},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":72},"كتاب العيدين",{"ar":74},"كتاب الوتر",{"ar":76},"كتاب الاستسقاء",{"ar":78},"كتاب الكسوف",{"ar":80},"كتاب سجود القرآن",{"ar":82},"كتاب التقصير",{"ar":84},"كتاب التهجد",{"ar":86},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":88},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":90},"كتاب السهو",{"ar":92},"كتاب الجنائز",{"ar":94},"كتاب الزكاة",{"ar":96},"كتاب الحج",{"ar":98},"كتاب العمرة",{"ar":100},"كتاب المحصر",{"ar":102},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":104},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":106},"كتاب الصوم",{"ar":108},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":110},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":112},"كتاب الاعتكاف",{"ar":114},"كتاب البيوع",{"ar":116},"كتاب السلم",{"ar":118},"كتاب الشفعة",{"ar":120},"كتاب الإجارة",{"ar":122},"كتاب الحوالات",{"ar":124},"كتاب الكفالة",{"ar":126},"كتاب الوكالة",{"ar":128},"كتاب المزارعة",{"ar":130},"كتاب المساقاة",{"ar":132},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":134},"كتاب الخصومات",{"ar":136},"كتاب فى اللقطة",{"ar":138},"كتاب المظالم",{"ar":140},"كتاب الشركة",{"ar":142},"كتاب الرهن",{"ar":144},"كتاب العتق",{"ar":146},"كتاب المكاتب",{"ar":148},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":150},"كتاب الشهادات",{"ar":152},"كتاب الصلح",{"ar":154},"كتاب الشروط",{"ar":156},"كتاب الوصايا",{"ar":158},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":160},"كتاب فرض الخمس",{"ar":162},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":164},"كتاب بدء الخلق",{"ar":166},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":168},"كتاب المناقب",{"ar":170},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":172},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":174},"كتاب المغازى",{"ar":176},"كتاب التفسير",{"ar":178},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":180},"كتاب النكاح",{"ar":182},"كتاب الطلاق",{"ar":184},"كتاب النفقات",{"ar":186},"كتاب الأطعمة",{"ar":188},"كتاب العقيقة",{"ar":190},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":192},"كتاب الأضاحي",{"ar":194},"كتاب الأشربة",{"ar":196},"كتاب المرضى",{"ar":198},"كتاب الطب",{"ar":200},"كتاب اللباس",{"ar":202},"كتاب الأدب",{"ar":204},"كتاب الاستئذان",{"ar":206},"كتاب الدعوات",{"ar":208},"كتاب الرقاق",{"ar":210},"كتاب القدر",{"ar":212},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":214},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":216},"كتاب الفرائض",{"ar":8},{"ar":219},"كتاب الديات",{"ar":221},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":223},"كتاب الإكراه",{"ar":225},"كتاب الحيل",{"ar":227},"كتاب التعبير",{"ar":229},"كتاب الفتن",{"ar":231},"كتاب الأحكام",{"ar":233},"كتاب التمنى",{"ar":235},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":237},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":239},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":241,"next":242},"86-57","86-59",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":244,"meta":333},[245,266,288,302,317],{"collection":246,"uid":247,"number":248,"bookTitle":8,"chapter":249,"matn":250,"text":250,"grade":251,"tags":252,"commonTags":257,"sharedTagCount":258,"score":259,"scoreBreakdown":260,"url":265},"malik","41-13","1512","باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا","أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ","مرسل",[16,253,17,254,18,255,256],"الاعتراف","الجلد","الإحصان","البكر",[16,17,18],3,0.4918,{"weightedTags":261,"matn":262,"coverage":263,"context":264},0.4062,0.0106,0.075,0,"\u002Fmalik\u002F41-13",{"collection":267,"uid":268,"number":269,"bookTitle":270,"chapter":271,"matn":272,"text":272,"grade":273,"tags":274,"commonTags":279,"sharedTagCount":280,"score":281,"scoreBreakdown":282,"url":287},"ahmed","5-6144","9846","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","أَنَّهُ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ أَنْ يُنْفَى عَامًا مَعَ الْحَدِّ عَلَيْهِ","صحيح",[16,275,276,18,277,278],"حد الزنا","التغريب","الحدود","عقوبة البكر",[16,18],2,0.4773,{"weightedTags":283,"matn":284,"coverage":285,"context":286},0.2627,0.1396,0.05,0.025,"\u002Fahmed\u002F5-6144",{"collection":289,"uid":290,"number":291,"bookTitle":8,"chapter":292,"matn":293,"text":293,"grade":32,"tags":294,"commonTags":297,"sharedTagCount":280,"score":298,"scoreBreakdown":299,"url":301},"muslim","29-23","1691c","باب مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا ‏‏","أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ ‏.‏ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ ‏.‏ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"…",[16,253,295,255,17,296],"الرجم","الجنون",[16,17],0.3248,{"weightedTags":300,"matn":264,"coverage":285,"context":286},0.2498,"\u002Fmuslim\u002F29-23",{"collection":303,"uid":304,"number":305,"bookTitle":306,"chapter":307,"matn":308,"text":308,"grade":309,"tags":310,"commonTags":312,"sharedTagCount":280,"score":313,"scoreBreakdown":314,"url":316},"tirmidhi","17-16","1434","كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ عَلَى الثَّيِّبِ ‏.‏","\"‏ خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَغَ…","Sahih(Darussalam)",[277,16,295,254,18,311,256],"الثيب",[16,18],0.3149,{"weightedTags":283,"matn":315,"coverage":285,"context":264},0.0022,"\u002Ftirmidhi\u002F17-16",{"collection":289,"uid":318,"number":319,"bookTitle":320,"chapter":321,"matn":322,"text":322,"grade":32,"tags":323,"commonTags":327,"sharedTagCount":280,"score":328,"scoreBreakdown":329,"url":332},"27-58","1660a","كتاب الأيمان","باب التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا ‏‏","\"‏ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ ‏\"‏ ‏.‏",[324,325,16,17,326],"قذف","المملوك","يوم القيامة",[16,17],0.3127,{"weightedTags":300,"matn":330,"coverage":285,"context":331},0.0087,0.0042,"\u002Fmuslim\u002F27-58",{"limit":334,"candidateCount":335,"scoreVersion":336},5,390,"hybrid-60-25-10-5-v1"]