قَالَ : " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "
" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ".
ذَكَرَ هُنَا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة بِالْجُمْلَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ , وَقَدْ أَوْرَدَهُ فِي كِتَاب الْقَدَر مِنْ وَجْه آخَر مُقْتَصِرًا عَلَى الْجُمْلَة الْأُولَى , وَفِي تَرْجَمَته هُنَا إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ يُرَجِّح قَوْلَ مَنْ أَوَّلَ الْحَجَر هُنَا بِأَنَّهُ الْحَجَر الَّذِي يُرْجَم بِهِ الزَّانِي , وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ وَالْمُرَاد مِنْهُ أَنَّ الرَّجْم مَشْرُوع لِلزَّانِي بِشَرْطِهِ لَا أَنَّ عَلَى كُلِّ مَنْ زَنَى الرَّجْمَ.
قَالَ : " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "
" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ . وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " .
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
