" لاَ يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ " .
" لاَ يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَقْتُلُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ ". قَالَ عِكْرِمَةُ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ يُنْزَعُ الإِيمَانُ مِنْهُ قَالَ هَكَذَا ـ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا ـ فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ
حَدِيث اِبْن عَبَّاس " لَا يَزْنِي الزَّانِي " قَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه مُسْتَوْفًى فِي شَرْح حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِي أَوَّل الْحُدُود وَقَوْل اِبْن جَرِير إِنَّ بَعْضهمْ رَوَاهُ بِصِيغَةِ النَّهْي " لَا يَزْنِيَنَّ مُؤْمِن " وَإِنَّ بَعْضهمْ حَمَلَهُ عَلَى الْمُسْتَحِلّ , وَسَاقَهُ بِسَنَدِهِ عَنْ اِبْن عَبَّاس , وَإِسْحَاق بْن يُوسُف الْمَذْكُور فِي السَّنَد هُوَ الْوَاسِطِيُّ الْمَعْرُوف بِالْأَزْرَقِ , وَالْفُضَيْلُ بِفَاءٍ وَمُعْجَمَةٍ مُصَغَّر وَأَبُو غَزْوَانَ بِغَيْنٍ مُعْجَمَة ثُمَّ زَاي سَاكِنَة بِوَزْنِ شَعْبَان. وَقَوْله فِيهِ " قَالَ عِكْرِمَة إِلَخْ " هُوَ مَوْصُول بِالسَّنَدِ الْمَذْكُور , وَقَوْله " وَشَبَّكَ بَيْن أَصَابِعه " فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق إِسْمَاعِيل بْن هُود الْوَاسِطِيّ عَنْ خَالِد الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ مِنْ طَرِيقه وَقَالَ " هَكَذَا فَوَصَفَ صِفَة لَا أَحْفَظهَا " وَقَدْ قَدَّمْت الْكَلَام عَلَى الصِّفَة الْمَذْكُورَة هُنَاكَ. قَالَ التِّرْمِذِيّ بَعْد تَخْرِيج حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة : وَحِكَايَة تَأْوِيل " لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِن " لَا نَعْلَم أَحَدًا كَفَّرَ أَحَدًا بِالزِّنَا وَالسَّرِقَة وَالشُّرْب يَعْنِي مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ , قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَر يَعْنِي الْبَاقِر أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا : خَرَجَ مِنْ الْإِيمَان إِلَى الْإِسْلَام يَعْنِي أَنَّهُ جَعَلَ الْإِيمَان أَخَصَّ مِنْ الْإِسْلَام فَإِذَا خَرَجَ مِنْ الْإِيمَان بَقِيَ فِي الْإِسْلَام وَهَذَا يُوَافِق قَوْل الْجُمْهُور إِنَّ الْمُرَاد بِالْإِيمَانِ هُنَا كَمَالُهُ لَا أَصْلُهُ وَاَللَّه أَعْلَمُ.
" لاَ يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ " .
" لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ثُمَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ " .
لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ
لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَذَكَرَ رَابِعَةً فَنَسِيتُهَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ .
