[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-85-6":3,"bukhari-books-meta":45,"hadith-navigation-bukhari-85-6":239,"similar-hadiths-bukhari-85-6-5":242},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":21,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"narrators":24},85,"كتاب الفرائض","حدثنا إسماعيل، قال حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة ‏\"‏‏.‏ 85-6 6729","حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ ‏\"‏‏.‏",5,6,"6729","85-6",[16,17,18,19,20],"الميراث","الصدقة","تركة النبي","نفقة الأزواج","الزهد",false,true,"باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ‏\"‏",[25,26,27,28,29],"إسماعيل","مالك","أبو الزناد","الأعرج","أبو هريرة",{"id":13,"tags":31,"grade":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"narrators":33,"chapter_ar":23,"chapter_en":34,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":35,"english_text":36,"title_seo_ar":37,"title_seo_en":38,"llm_validated":22,"matn_start_char":39,"explication_vocab":32,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[25,26,27,28,29],"Chapter: “Our property is not to be inherited, and whatever we leave is Sadaqa.”","‏ ‏حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَإِسْمَاعِيل شَيْخه ‏ ‏هُوَ اِبْن أَبِي أُوَيْسٍ الْمَدَنِيُّ اِبْن أُخْت مَالِك وَقَدْ أَكْثَرَ عَنْهُ \" , وَأَمَّا إِسْمَاعِيل بْن أَبَانَ شَيْخه فِي الْحَدِيث الَّذِي قَبْله بِحَدِيثِ فَلَا رِوَايَةَ لَهُ عَنْ مَالِكٍ. ‏ ‏قَوْله ( لَا يُقْتَسَم ) ‏ ‏كَذَا لِأَبِي ذَرّ عَنْ غَيْر الْكُشْمِيهَنِيِّ وَلِلْبَاقِينَ \" لَا يُقْسَم \" بِحَذْفِ التَّاء الثَّانِيَة , قَالَ اِبْن التِّين : الرِّوَايَة فِي الْمُوَطَّأ وَكَذَا قَرَأْته فِي الْبُخَارِيّ بِرَفْعِ الْمِيم عَلَى أَنَّهُ خَبَر وَالْمَعْنَى لَيْسَ يُقْسَم , وَرَوَاهُ بَعْضهمْ بِالْجَزْمِ كَأَنَّهُ نَهَاهُمْ إِنْ خَلَّفَ شَيْئًا لَا يُقْسَم بَعْده , فَلَا تَعَارُضَ بَيْن هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَصَايَا مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن الْحَارِث الْخُزَاعِيِّ \" مَا تَرَكَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا \" وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْخَبَر بِمَعْنَى النَّهْي فَيَتَّحِد مَعْنَى الرِّوَايَتَيْنِ , وَيُسْتَفَاد مِنْ رِوَايَة الرَّفْع أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يُخَلِّفُ شَيْئًا مِمَّا جَرَتْ الْعَادَة بِقِسْمَتِهِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّة , وَأَنَّ الَّذِي يُخَلِّفُهُ مِنْ غَيْرهمَا لَا يُقْسَم أَيْضًا بِطَرِيقِ الْإِرْث بَلْ تُقْسَم مَنَافِعُهُ لِمَنْ ذُكِرَ. ‏ ‏قَوْله ( وَرَثَتِي ) ‏ ‏أَيْ بِالْقُوَّةِ لَوْ كُنْت مِمَّنْ يُورَث , أَوْ الْمُرَاد لَا يُقْسَم مَالٌ تَرَكَهُ لِجِهَةِ الْإِرْث فَأَتَى بِلَفْظِ \" وَرَثَتِي \" لِيَكُونَ الْحُكْم مُعَلَّلًا بِمَا بِهِ الِاشْتِقَاق , وَهُوَ الْإِرْث , فَالْمَنْفِيُّ اِقْتِسَامهمْ بِالْإِرْثِ عَنْهُ قَالَهُ السُّبْكِيُّ الْكَبِيرُ. ‏ ‏قَوْله ( مَا تَرَكْت بَعْد نَفَقَة نِسَائِي وَمُؤْنَة عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ ) ‏ ‏تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى الْمُرَاد بِقَوْلِهِ \" عَامِلِي \" فِي أَوَائِل فَرْض الْخُمُس مَعَ شَرْح الْحَدِيث وَحَكَيْت فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال , ثُمَّ وَجَدْت فِي \" الْخَصَائِص لِابْنِ دِحْيَةَ \" حِكَايَةَ قَوْلٍ رَابِعٍ أَنَّ الْمُرَاد خَادِمه وَعَبَّرَ عَنْ الْعَامِل عَلَى الصَّدَقَة بِالْعَامِلِ عَلَى النَّخْل وَزَادَ أَيْضًا وَقِيلَ الْأَجِير , وَيَتَحَصَّل مِنْ الْمَجْمُوع خَمْسَة أَقْوَال : الْخَلِيفَة وَالصَّانِع وَالنَّاظِر وَالْخَادِم وَحَافِر قَبْره عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام , وَهَذَا إِنْ كَانَ الْمُرَاد بِالْخَادِمِ الْجِنْس , وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الضَّمِير لِلنَّخْلِ فَيَتَّحِد مَعَ الصَّانِع أَوْ النَّاظِر , وَقَدْ تَرْجَمَ الْمُصَنِّف عَلَيْهِ فِي أَوَاخِر الْوَصَايَا \" بَاب نَفَقَة قَيِّم الْوَقْف \" وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى تَرْجِيح حَمْل الْعَامِل عَلَى النَّاظِر. وَمِمَّا يُسْأَل عَنْهُ تَخْصِيص النِّسَاء بِالنَّفَقَةِ وَالْمُؤْنَة بِالْعَامِلِ وَهَلْ بَيْنَهُمَا مُغَايَرَة ؟ وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ الْكَبِير بِأَنَّ الْمُؤْنَة فِي اللُّغَة الْقِيَام بِالْكِفَايَةِ وَالْإِنْفَاق بَذْل الْقُوت , قَالَ : وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ النَّفَقَة دُون الْمُؤْنَة , وَالسِّرّ فِي التَّخْصِيص الْمَذْكُور الْإِشَارَة إِلَى أَنَّ أَزْوَاجه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اِخْتَرْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ كَانَ لَا بُدّ لَهُنَّ مِنْ الْقُوت فَاقْتَصَرَ عَلَى مَا يَدُلّ عَلَيْهِ , وَالْعَامِل لَمَّا كَانَ فِي صُورَة الْأَجِير فَيَحْتَاج إِلَى مَا يَكْفِيهِ اِقْتَصَرَ عَلَى مَا يَدُلّ عَلَيْهِ اِنْتَهَى مُلَخَّصًا , وَيُؤَيِّدهُ قَوْل أَبِي بَكْر الصِّدِّيق \" إِنَّ حِرْفَتِي كَانَتْ تَكْفِي عَائِلَتِي فَاشْتَغَلْت عَنْ ذَلِكَ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ \" فَجَعَلُوا لَهُ قَدْر كِفَايَتِهِ. ثُمَّ قَالَ السُّبْكِيُّ : لَا يُعْتَرَض بِأَنَّ عُمَر كَانَ فَضَّلَ عَائِشَة فِي الْعَطَاء ; لِأَنَّهُ عَلَّلَ ذَلِكَ بِمَزِيدِ حُبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا. قُلْت : وَهَذَا لَيْسَ مِمَّا بَدَأَ بِهِ لِأَنَّ قِسْمَة عُمَر كَانَتْ مِنْ الْفُتُوح. وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّق بِحَدِيثِ الْبَاب فَفِيمَا يَتَعَلَّق بِمَا خَلَّفَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ يَبْدَأ مِنْهُ بِمَا ذُكِرَ , وَأَفَادَ رَحِمَهُ اللَّه أَنَّهُ يَدْخُل فِي لَفْظ \" نَفَقَة نِسَائِي \" كِسْوَتُهُنَّ وَسَائِرُ اللَّوَازِم وَهُوَ كَمَا قَالَ , وَمِنْ ثَمَّ اِسْتَمَرَّتْ الْمَسَاكِن الَّتِي كُنَّ فِيهَا قَبْل وَفَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلّ وَاحِدَة بِاسْمِ الَّتِي كَانَتْ فِيهِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْرِير ذَلِكَ فِي أَوَّل فَرْض الْخُمُس , وَإِذَا اِنْضَمَّ قَوْله \" إِنَّ الَّذِي نُخَلِّفُهُ صَدَقَةٌ \" إِلَى أَنَّ آلَهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَة تَحَقَّقَ قَوْله \" لَا نُورَث \" وَفِي قَوْل عُمَر \" يُرِيد نَفْسه \" إِشَارَة إِلَى أَنَّ النُّون فِي قَوْله \" نُورَث \" لِلْمُتَكَلِّمِ خَاصَّة لَا لِلْجَمْعِ , وَأَمَّا مَا اُشْتُهِرَ فِي كُتُبِ أَهْلِ الْأُصُولِ وَغَيْرِهِمْ بِلَفْظِ \" نَحْنُ مُعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَث \" فَقَدْ أَنْكَرَهُ جَمَاعَة مِنْ الْأَئِمَّة , وَهُوَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِخُصُوصِ لَفْظ \" نَحْنُ \" لَكِنْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَاد بِلَفْظِ \" إِنَّا مُعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَث \" الْحَدِيث أَخْرَجَهُ عَنْ مُحَمَّد اِبْن مَنْصُور عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْهُ , وَهُوَ كَذَلِكَ فِي مُسْنَد الْحُمَيْدِيِّ عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ وَهُوَ مِنْ أَتْقَنَ أَصْحَاب اِبْن عُيَيْنَةَ فِيهِ. وَأَوْرَدَهُ الْهَيْثَم بْن كُلَيْب فِي مُسْنَده مِنْ حَدِيث أَبِي بَكْر الصِّدِّيق بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور , وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي \" الْأَوْسَط \" بِنَحْوِ اللَّفْظ الْمَذْكُور , وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي \" الْعِلَل \" مِنْ رِوَايَة أُمّ هَانِئٍ عَنْ فَاطِمَة عَلَيْهَا السَّلَام عَنْ أَبِي بَكْر الصِّدِّيق بِلَفْظِ \" إِنَّ الْأَنْبِيَاء لَا يُورَثُونَ \" قَالَ اِبْن بَطَّال وَغَيْره : وَوَجْه ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّه بَعَثَهُمْ مُبَلِّغِينَ رِسَالَتَهُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا كَمَا قَالَ ( قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ) وَقَالَ نُوحٌ وَهُودٌ وَغَيْرُهُمَا نَحْوَ ذَلِكَ , فَكَانَتْ الْحِكْمَة فِي أَنْ لَا يُورَثُوا لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّهُمْ جَمَعُوا الْمَالَ لِوَارِثِهِمْ , قَالَ : وَقَوْله تَعَالَى ( وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ) حَمَلَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالتَّأْوِيلِ عَلَى الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ , وَكَذَا قَوْل زَكَرِيَّا ( فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْك وَلِيًّا يَرِثُنِي ) وَقَدْ حَكَى اِبْن عَبْد الْبَرّ أَنَّ لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ , وَأَنَّ الْأَكْثَر عَلَى أَنَّ الْأَنْبِيَاء لَا يُورَثُونَ , وَذَكَرَ أَنَّ مِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنْ الْفُقَهَاء إِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيل بْن عُلَيَّةَ , وَنَقَلَهُ عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيِّ عِيَاضٌ فِي \" شَرْحِ مُسْلِمٍ \" وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد عَنْ أَبِي صَالِح فِي قَوْله تَعَالَى حِكَايَة عَنْ زَكَرِيَّا ( وَإِنِّي خِفْت الْمَوَالِيَ ) قَالَ : الْعَصَبَة. وَمِنْ قَوْله ( وَهْب لِي مِنْ لَدُنْك وَلِيًّا يَرِثُنِي ) قَالَ : يَرِث مَالِي وَيَرِث مِنْ آلِ يَعْقُوبَ النُّبُوَّةَ , وَمِنْ طَرِيق قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَن نَحْوه لَكِنْ لَمْ يَذْكُر الْمَال , وَمِنْ طَرِيق مُبَارَك بْن فَضَالَةَ عَنْ الْحَسَن رَفَعَهُ مُرْسَلًا \" رَحِمَ اللَّه أَخِي زَكَرِيَّا مَا كَانَ عَلَيْهِ مَنْ يَرِثُ مَالَهُ \". قُلْت : وَعَلَى تَقْدِير تَسْلِيم الْقَوْل الْمَذْكُورِ فَلَا مُعَارِضَ مِنْ الْقُرْآن لِقَوْلِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام \" لَا نُورَث مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ \" فَيَكُون ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصه الَّتِي أُكْرِمَ بِهَا , بَلْ قَوْل عُمَر \" يُرِيد نَفْسَهُ \" يُؤَيِّد اِخْتِصَاصَهُ بِذَلِكَ , وَأَمَّا عُمُوم قَوْله تَعَالَى ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ) إِلَخْ فَأُجِيبَ عَنْهَا بِأَنَّهَا عَامَّةٌ فِيمَنْ تَرَكَ شَيْئًا كَانَ يَمْلِكُهُ , وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ وَقَفَهُ قَبْل مَوْتِهِ فَلَمْ يُخَلِّف مَا يُورَث عَنْهُ فَلَمْ يُورَث , وَعَلَى تَقْدِير أَنَّهُ خَلَّفَ شَيْئًا مِمَّا كَانَ يَمْلِكُهُ فَدُخُولُهُ فِي الْخِطَاب قَابِلٌ لِلتَّخْصِيصِ لِمَا عُرِفَ مِنْ كَثْرَةِ خَصَائِصِهِ , وَقَدْ اُشْتُهِرَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُورَث فَظَهَرَ تَخْصِيصُهُ بِذَلِكَ دُون النَّاس. وَقِيلَ الْحِكْمَة فِي كَوْنه لَا يُورَثُ حَسْمُ الْمَادَّةِ فِي تَمَنِّي الْوَارِث مَوْتَ الْمُورَثِ مِنْ أَجْلِ الْمَال , وَقِيلَ لِكَوْنِ النَّبِيّ كَالْأَبِ لِأُمَّتِهِ فَيَكُون مِيرَاثه لِلْجَمِيعِ , وَهَذَا مَعْنَى الصَّدَقَة الْعَامَّة. وَقَالَ اِبْن الْمُنِير فِي الْحَاشِيَة : يُسْتَفَاد مِنْ الْحَدِيث أَنَّ مَنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ لَا تُورَثُ أَنَّهَا تَكُون حَبْسًا وَلَا يَحْتَاج إِلَى التَّصْرِيح بِالْوَقْفِ أَوْ الْحَبْس , وَهُوَ حَسَنٌ لَكِنْ هَلْ يَكُون ذَلِكَ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَة ؟ يَحْتَاج إِلَى نِيَّة , وَفِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة دَلَالَة عَلَى صِحَّة وَقْف الْمَنْقُولَات , وَأَنَّ الْوَقْف لَا يَخْتَصّ بِالْعَقَارِ لِعُمُومِ قَوْله \" مَا تَرَكْت بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي \" إِلَخْ. ‏","Narrated Abu Huraira:Allah's Messenger (ﷺ) said, \"Not even a single Dinar of my property should be distributed (after my deaths to \nmy inheritors, but whatever I leave excluding the provision for my wives and my servants, should be \nspent in charity.\"","‏ لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي – صحيح البخاري (حديث رقم 6729)","Sahih al-Bukhari Hadith 6729",165,"2026-08-18T13:31:15.138706+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يشرح هذا الحديث الشريف حكم تقسيم تركة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يترك مالاً يُقسم بين ورثته، فكل ما يتركه بعد نفقة زوجاته ومؤونة عماله فهو صدقة. كما يوضح الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تورث أمواله، بل تكون صدقة، ويستشهد ببعض الروايات التي تدعم هذا المعنى، مثل قول عمر رضي الله عنه: «يريد نفسه». ويتحدث الشرح أيضاً عن معنى «العامِل» في الحديث، حيث ذكر خمسة أقوال في المراد به، من بينها الخليفة أو الصانع أو الناظر أو الخادم أو حافر قبره صلى الله عليه وسلم. كما يبين أن نفقة الزوجات تشمل كسوتهن وسائر لوازمهن، وأن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس، استناداً إلى قوله تعالى: «وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله» وقوله: «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا».","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130,"44":132,"45":134,"46":136,"47":138,"48":140,"49":142,"50":144,"51":146,"52":148,"53":150,"54":152,"55":154,"56":156,"57":158,"58":160,"59":162,"60":164,"61":166,"62":168,"63":170,"64":172,"65":174,"66":176,"67":178,"68":180,"69":182,"70":184,"71":186,"72":188,"73":190,"74":192,"75":194,"76":196,"77":198,"78":200,"79":202,"80":204,"81":206,"82":208,"83":210,"84":212,"85":214,"86":215,"87":217,"88":219,"89":221,"90":223,"91":225,"92":227,"93":229,"94":231,"95":233,"96":235,"97":237},{"ar":47},"كتاب بدء الوحى",{"ar":49},"كتاب الإيمان",{"ar":51},"كتاب العلم",{"ar":53},"كتاب الوضوء",{"ar":55},"كتاب الغسل",{"ar":57},"كتاب الحيض",{"ar":59},"كتاب التيمم",{"ar":61},"كتاب الصلاة",{"ar":63},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":65},"كتاب الأذان",{"ar":67},"كتاب الجمعة",{"ar":69},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":71},"كتاب العيدين",{"ar":73},"كتاب الوتر",{"ar":75},"كتاب الاستسقاء",{"ar":77},"كتاب الكسوف",{"ar":79},"كتاب سجود القرآن",{"ar":81},"كتاب التقصير",{"ar":83},"كتاب التهجد",{"ar":85},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":87},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":89},"كتاب السهو",{"ar":91},"كتاب الجنائز",{"ar":93},"كتاب الزكاة",{"ar":95},"كتاب الحج",{"ar":97},"كتاب العمرة",{"ar":99},"كتاب المحصر",{"ar":101},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":103},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":105},"كتاب الصوم",{"ar":107},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":109},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":111},"كتاب الاعتكاف",{"ar":113},"كتاب البيوع",{"ar":115},"كتاب السلم",{"ar":117},"كتاب الشفعة",{"ar":119},"كتاب الإجارة",{"ar":121},"كتاب الحوالات",{"ar":123},"كتاب الكفالة",{"ar":125},"كتاب الوكالة",{"ar":127},"كتاب المزارعة",{"ar":129},"كتاب المساقاة",{"ar":131},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":133},"كتاب الخصومات",{"ar":135},"كتاب فى اللقطة",{"ar":137},"كتاب المظالم",{"ar":139},"كتاب الشركة",{"ar":141},"كتاب الرهن",{"ar":143},"كتاب العتق",{"ar":145},"كتاب المكاتب",{"ar":147},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":149},"كتاب الشهادات",{"ar":151},"كتاب الصلح",{"ar":153},"كتاب الشروط",{"ar":155},"كتاب الوصايا",{"ar":157},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":159},"كتاب فرض الخمس",{"ar":161},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":163},"كتاب بدء الخلق",{"ar":165},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":167},"كتاب المناقب",{"ar":169},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":171},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":173},"كتاب المغازى",{"ar":175},"كتاب التفسير",{"ar":177},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":179},"كتاب النكاح",{"ar":181},"كتاب الطلاق",{"ar":183},"كتاب النفقات",{"ar":185},"كتاب الأطعمة",{"ar":187},"كتاب العقيقة",{"ar":189},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":191},"كتاب الأضاحي",{"ar":193},"كتاب الأشربة",{"ar":195},"كتاب المرضى",{"ar":197},"كتاب الطب",{"ar":199},"كتاب اللباس",{"ar":201},"كتاب الأدب",{"ar":203},"كتاب الاستئذان",{"ar":205},"كتاب الدعوات",{"ar":207},"كتاب الرقاق",{"ar":209},"كتاب القدر",{"ar":211},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":213},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":8},{"ar":216},"كتاب الحدود",{"ar":218},"كتاب الديات",{"ar":220},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":222},"كتاب الإكراه",{"ar":224},"كتاب الحيل",{"ar":226},"كتاب التعبير",{"ar":228},"كتاب الفتن",{"ar":230},"كتاب الأحكام",{"ar":232},"كتاب التمنى",{"ar":234},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":236},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":238},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":240,"next":241},"85-5","85-7",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":243,"meta":327},[244,264,280,295,312],{"collection":245,"uid":246,"number":247,"bookTitle":248,"chapter":249,"matn":250,"text":250,"grade":251,"tags":252,"commonTags":255,"sharedTagCount":256,"score":257,"scoreBreakdown":258,"url":263},"malik","56-21","1838","كتاب الكلام","باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم","لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دَنَانِيرَ مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ","صحيح",[16,17,253,19,254],"التركة","مؤونة العامل",[16,17,19],3,0.6263,{"weightedTags":259,"matn":260,"coverage":261,"context":262},0.3439,0.1824,0.06,0.04,"\u002Fmalik\u002F56-21",{"collection":265,"uid":266,"number":267,"bookTitle":268,"chapter":269,"matn":270,"text":270,"grade":251,"tags":271,"commonTags":273,"sharedTagCount":256,"score":274,"scoreBreakdown":275,"url":279},"ahmed","5-3677","7303","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ",[16,17,272,20],"نفقة النساء",[16,17,20],0.4823,{"weightedTags":276,"matn":277,"coverage":261,"context":278},0.2598,0.1375,0.025,"\u002Fahmed\u002F5-3677",{"collection":281,"uid":282,"number":283,"bookTitle":157,"chapter":284,"matn":285,"text":285,"grade":32,"tags":286,"commonTags":288,"sharedTagCount":289,"score":290,"scoreBreakdown":291,"url":294},"muslim","32-64","1760a","باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ ‏\"‏ ‏‏","\"‏ لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِيِنَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ ‏\"‏ ‏.‏",[16,253,287,17],"النفقة",[16,17],2,0.4327,{"weightedTags":292,"matn":260,"coverage":262,"context":293},0.1649,0.0455,"\u002Fmuslim\u002F32-64",{"collection":265,"uid":296,"number":297,"bookTitle":298,"chapter":299,"matn":300,"text":300,"grade":251,"tags":301,"commonTags":305,"sharedTagCount":256,"score":306,"scoreBreakdown":307,"url":311},"9-381","18458","مسند الكوفيين","حديث عمرو بن الحارث بن المصطلق","مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً",[18,302,303,17,304,16],"السلاح","البغلة","الوقف",[16,17,18],0.402,{"weightedTags":308,"matn":309,"coverage":261,"context":310},0.326,0.0159,0,"\u002Fahmed\u002F9-381",{"collection":313,"uid":314,"number":315,"bookTitle":316,"chapter":317,"matn":318,"text":318,"grade":319,"tags":320,"commonTags":321,"sharedTagCount":289,"score":322,"scoreBreakdown":323,"url":326},"abudawud","20-47","2974","كتاب الخراج والإمارة والفىء","باب فِي صَفَايَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوَالِ","\"‏ لاَ تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ ‏\"‏ مُؤْنَةِ عَامِلِي ‏\"‏ ‏.‏ يَعْنِي أَكَرَةَ الأَرْضِ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,17,287,253,272],[16,17],0.3775,{"weightedTags":292,"matn":324,"coverage":262,"context":325},0.144,0.0286,"\u002Fabudawud\u002F20-47",{"limit":11,"candidateCount":328,"scoreVersion":329},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]