[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-85-25":3,"bukhari-books-meta":43,"similar-hadiths-bukhari-85-25-5":237,"hadith-navigation-bukhari-85-25":310},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":28},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":20,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"narrators":23},85,"كتاب الفرائض","حدثني يحيى بن قزعة، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما أن رجلا، لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة‏.‏ 85-25 6748","حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً، لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ‏.‏",24,25,"6748","85-25",[16,17,18,19],"اللعان","نفي الولد","التفريق بين الزوجين","إلحاق الولد بالأم",false,true,"باب مِيرَاثِ الْمُلاَعَنَةِ",[24,25,26,27],"يحيى بن قزعة","مالك","نافع","ابن عمر",{"id":13,"tags":29,"grade":30,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"narrators":31,"chapter_ar":22,"chapter_en":32,"text_chakl":10,"youtube_id":30,"explication":33,"english_text":34,"title_seo_ar":35,"title_seo_en":36,"llm_validated":21,"matn_start_char":37,"explication_vocab":30,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27],"Chapter: The inheritance in the case of Mula’ana","حَدِيث اِبْن عُمَر الْمُخْتَصَر فِي الْمُلَاعَنَة قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي كِتَاب اللِّعَان وَمِنْ وَجْه آخَر مُطَوَّل عَنْ اِبْن عُمَر وَمِنْ حَدِيث سَهْل بْن سَعْد , وَالْغَرَض مِنْهُ هُنَا قَوْله : \" وَأَلْحَقَ الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ \" وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي مَعْنَى إِلْحَاقه بِأُمِّهِ مَعَ اِتِّفَاقهمْ عَلَى أَنَّهُ لَا مِيرَاث بَيْنه وَبَيْن الَّذِي نَفَاهُ , فَجَاءَ عَنْ عَلِيّ وَابْن مَسْعُود أَنَّهُمَا قَالَا فِي اِبْن الْمُلَاعَنَة : \" عَصَبَتُهُ عَصَبَة أُمّه يَرِثهُمْ وَيَرِثُونَهُ \" أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيّ , وَجَاءَ عَنْ عَلِيّ وَابْن مَسْعُود أَنَّهُمَا كَانَا يَجْعَلَانِ أُمّه عَصَبَة وَحْدهَا فَتُعْطَى الْمَال كُلّه , فَإِنَّ مَاتَتْ أُمّه قَبْله فَمَاله لِعَصَبَتِهَا , وَبِهِ قَالَ جَمَاعَة مِنْهُمْ الْحَسَن وَابْن سِيرِينَ وَمَكْحُولٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَد فِي رِوَايَة , وَجَاءَ عَنْ عَلِيّ أَنَّ اِبْن الْمُلَاعَنَة تَرِثهُ أُمّه وَإِخْوَته مِنْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْء فَهُوَ لِبَيْتِ الْمَال , وَهَذَا قَوْل زَيْد بْن ثَابِت وَجُمْهُور الْعُلَمَاء وَأَكْثَر فُقَهَاء الْأَمْصَار , قَالَ مَالِك : وَعَلَى هَذَا أَدْرَكْت أَهْل الْعِلْم , وَأَخْرَجَ عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ : بَعَثَ أَهْل الْكُوفَة إِلَى الْحِجَاز فِي زَمَن عُثْمَان يَسْأَلُون عَنْ مِيرَاث اِبْن الْمُلَاعَنَة فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُ لِأُمّه وَعَصَبَتِهَا , وَجَاءَ عَنْ اِبْن عَبَّاس عَنْ عَلِيُّ أَنَّهُ أَعْطَى الْمُلَاعَنَة الْمِيرَاثَ وَجَعَلَهَا عَصَبَةً , قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : الرِّوَايَة الْأُولَى أَشْهَرُ عِنْد أَهْل الْفَرَائِض , قَالَ اِبْن بَطَّال : هَذَا الْخِلَاف إِنَّمَا نَشَأَ مِنْ حَدِيث الْبَاب حَيْثُ جَاءَ فِيهِ : \" وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ \" لِأَنَّهُ لَمَّا أُلْحِقَ بِهَا قَطَعَ نَسَبَ أَبِيهِ فَصَارَ كَمَنْ لَا أَب لَهُ مِنْ أَوْلَاد الْبَغِيّ , وَتَمَسَّكَ الْآخَرُونَ بِأَنَّ مَعْنَاهُ إِقَامَتهَا مَقَام أَبِيهِ فَجَعَلُوا عَصَبَة أُمّه عَصَبَة أَبِيهِ. قُلْت : وَقَدْ جَاءَ فِي الْمَرْفُوع مَا يُقَوِّي الْقَوْل الْأَوَّل , فَأَخْرُج أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَة مَكْحُول مُرْسَلًا وَمِنْ رِوَايَة عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه قَالَ : \" جَعَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاث اِبْن الْمُلَاعَنَة لِأُمّه وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدهَا \" وَلِأَصْحَابِ السُّنَن الْأَرْبَعَة عَنْ وَاثِلَة رَفَعَهُ \" تَحُوز الْمَرْأَة ثَلَاثَة مَوَارِيث : عَتِيقهَا وَلَقِيطهَا وَوَلَدهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ \" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَيْسَ بِثَابِتٍ. قُلْت : وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم وَلَيْسَ فِيهِ سِوَى عُمَر بْن رُؤْبَة بِضَمِّ الرَّاء وَسُكُون الْوَاو بَعْدهَا مُوَحَّدَة مُخْتَلَف فِيهِ , قَالَ الْبُخَارِيّ : فِيهِ نَظَرٌ , وَوَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ , وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر عِنْد اِبْن الْمُنْذِر وَمِنْ طَرِيق دَاوُدَ بْن أَبِي هِنْد عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُبَيْد بْن عُمَيْر عَنْ رَجُل مِنْ أَهْل الشَّام \" أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِأُمَّةِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمّه \" وَفِي رِوَايَة أَنَّ عَبْد اللَّه بْن عُبَيْد كَتَبَ إِلَى صَدِيق لَهُ مِنْ أَهْل الْمَدِينَة يَسْأَلهُ عَنْ وَلَد الْمُلَاعَنَة فَكَتَبَ إِلَيْهِ \" إِنِّي سَأَلْت فَأُخْبِرْت أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِأُمَّةِ \" وَهَذِهِ طُرُق يَقْوَى بَعْضهَا بِبَعْضٍ , قَالَ اِبْن بَطَّال : تَمَسَّكَ بَعْضهمْ بِالْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ أَنَّ الْمُلَاعَنَة بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمّه , وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّة لِأَنَّ الْمُرَاد أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمّه فِي تَرْبِيَته وَتَأْدِيبه وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَتَوَلَّاهُ أَبُوهُ , فَأَمَّا الْمِيرَاث فَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ اِبْن الْمُلَاعَنَة لَوْ لَمْ تُلَاعَنْ أُمُّهُ وَتَرَكَ أُمّه وَأَبَاهُ كَانَ لِأُمِّهِ السُّدُس , فَلَوْ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمّه لَوَرِثَتْ سُدُسَيْنِ فَقَطْ سُدُس بِالْأُمُومَةِ وَسُدُس بِالْأُبُوَّةِ , كَذَا قَالَ وَفِيهِ نَظَر تَصْوِيرًا وَاسْتِدْلَالًا وَحُجَّة الْجُمْهُور مَا تَقَدَّمَ فِي اللِّعَان أَنَّ فِي رِوَايَة فُلَيْح عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْل فِي آخِره \" فَكَانَتْ السُّنَّة فِي الْمِيرَاث أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فُرِضَ لَهَا \" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس \" فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ \" فَإِنَّهُ جَعَلَ مَا فَضَلَ عَنْ أَهْل الْفَرَائِض لِعَصَبَةِ الْمَيِّت دُون عَصَبَة أُمّه , وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِ الْمُلَاعَنَة عَصَبَة مِنْ قِبَل أَبِيهِ فَالْمُسْلِمُونَ عَصَبَتُهُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة \" وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا \".","Narrated Ibn `Umar:A man and his wife had a case of Lian (or Mula'ana) during the lifetime of the Prophet (ﷺ) and the man \ndenied the paternity of her child. The Prophet (ﷺ) gave his verdict for their separation (divorce) and then \nthe child was regarded as belonging to the wife only.","حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ – صحيح البخاري (حديث رقم 6748)","Sahih al-Bukhari Hadith 6748",103,"2026-08-17T18:06:03.166445+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم الولد الذي ينكره أبوه عن طريق اللعان. حين يلاعن الرجل امرأته وينفي ولدها، يفرق النبي ﷺ بينهما، ويُنسب الولد إلى أمه. معنى ذلك أن الولد يصير من أهل أمه في النسب والميراث، ولا يرث من الرجل الذي نفاه ولا يرثه. اختلف العلماء في تفصيل ميراثه: فمنهم من جعل عصبة أمه هم عصبته، ومنهم من جعل أمه تأخذ المال كله، والرأي الراجح أن أمه وإخوتها منها يرثونه، فإن بقي شيء فهو لبيت المال. والحكمة في ذلك حفظ نسب الولد وكرامته، فلا يُترك بلا نسب بسبب إنكار أبيه.","opus_hadith_validation","validated",{"1":44,"2":46,"3":48,"4":50,"5":52,"6":54,"7":56,"8":58,"9":60,"10":62,"11":64,"12":66,"13":68,"14":70,"15":72,"16":74,"17":76,"18":78,"19":80,"20":82,"21":84,"22":86,"23":88,"24":90,"25":92,"26":94,"27":96,"28":98,"29":100,"30":102,"31":104,"32":106,"33":108,"34":110,"35":112,"36":114,"37":116,"38":118,"39":120,"40":122,"41":124,"42":126,"43":128,"44":130,"45":132,"46":134,"47":136,"48":138,"49":140,"50":142,"51":144,"52":146,"53":148,"54":150,"55":152,"56":154,"57":156,"58":158,"59":160,"60":162,"61":164,"62":166,"63":168,"64":170,"65":172,"66":174,"67":176,"68":178,"69":180,"70":182,"71":184,"72":186,"73":188,"74":190,"75":192,"76":194,"77":196,"78":198,"79":200,"80":202,"81":204,"82":206,"83":208,"84":210,"85":212,"86":213,"87":215,"88":217,"89":219,"90":221,"91":223,"92":225,"93":227,"94":229,"95":231,"96":233,"97":235},{"ar":45},"كتاب بدء الوحى",{"ar":47},"كتاب الإيمان",{"ar":49},"كتاب العلم",{"ar":51},"كتاب الوضوء",{"ar":53},"كتاب الغسل",{"ar":55},"كتاب الحيض",{"ar":57},"كتاب التيمم",{"ar":59},"كتاب الصلاة",{"ar":61},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":63},"كتاب الأذان",{"ar":65},"كتاب الجمعة",{"ar":67},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":69},"كتاب العيدين",{"ar":71},"كتاب الوتر",{"ar":73},"كتاب الاستسقاء",{"ar":75},"كتاب الكسوف",{"ar":77},"كتاب سجود القرآن",{"ar":79},"كتاب التقصير",{"ar":81},"كتاب التهجد",{"ar":83},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":85},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":87},"كتاب السهو",{"ar":89},"كتاب الجنائز",{"ar":91},"كتاب الزكاة",{"ar":93},"كتاب الحج",{"ar":95},"كتاب العمرة",{"ar":97},"كتاب المحصر",{"ar":99},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":101},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":103},"كتاب الصوم",{"ar":105},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":107},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":109},"كتاب الاعتكاف",{"ar":111},"كتاب البيوع",{"ar":113},"كتاب السلم",{"ar":115},"كتاب الشفعة",{"ar":117},"كتاب الإجارة",{"ar":119},"كتاب الحوالات",{"ar":121},"كتاب الكفالة",{"ar":123},"كتاب الوكالة",{"ar":125},"كتاب المزارعة",{"ar":127},"كتاب المساقاة",{"ar":129},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":131},"كتاب الخصومات",{"ar":133},"كتاب فى اللقطة",{"ar":135},"كتاب المظالم",{"ar":137},"كتاب الشركة",{"ar":139},"كتاب الرهن",{"ar":141},"كتاب العتق",{"ar":143},"كتاب المكاتب",{"ar":145},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":147},"كتاب الشهادات",{"ar":149},"كتاب الصلح",{"ar":151},"كتاب الشروط",{"ar":153},"كتاب الوصايا",{"ar":155},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":157},"كتاب فرض الخمس",{"ar":159},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":161},"كتاب بدء الخلق",{"ar":163},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":165},"كتاب المناقب",{"ar":167},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":169},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":171},"كتاب المغازى",{"ar":173},"كتاب التفسير",{"ar":175},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":177},"كتاب النكاح",{"ar":179},"كتاب الطلاق",{"ar":181},"كتاب النفقات",{"ar":183},"كتاب الأطعمة",{"ar":185},"كتاب العقيقة",{"ar":187},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":189},"كتاب الأضاحي",{"ar":191},"كتاب الأشربة",{"ar":193},"كتاب المرضى",{"ar":195},"كتاب الطب",{"ar":197},"كتاب اللباس",{"ar":199},"كتاب الأدب",{"ar":201},"كتاب الاستئذان",{"ar":203},"كتاب الدعوات",{"ar":205},"كتاب الرقاق",{"ar":207},"كتاب القدر",{"ar":209},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":211},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":8},{"ar":214},"كتاب الحدود",{"ar":216},"كتاب الديات",{"ar":218},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":220},"كتاب الإكراه",{"ar":222},"كتاب الحيل",{"ar":224},"كتاب التعبير",{"ar":226},"كتاب الفتن",{"ar":228},"كتاب الأحكام",{"ar":230},"كتاب التمنى",{"ar":232},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":234},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":236},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":238,"meta":306},[239,258,273,285,293],{"collection":240,"uid":241,"number":242,"bookTitle":243,"chapter":244,"matn":245,"text":245,"grade":246,"tags":247,"commonTags":249,"sharedTagCount":250,"score":251,"scoreBreakdown":252,"url":257},"ahmed","5-2500","6098","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ","حسن",[16,17,18,19,248],"أحكام الأسرة",[16,17,18,19],4,0.9126,{"weightedTags":253,"matn":254,"coverage":255,"context":256},0.6,0.1959,0.1,0.0167,"\u002Fahmed\u002F5-2500",{"collection":259,"uid":260,"number":261,"bookTitle":179,"chapter":262,"matn":263,"text":263,"grade":264,"tags":265,"commonTags":267,"sharedTagCount":250,"score":268,"scoreBreakdown":269,"url":272},"ibnmajah","10-54","2069","باب اللِّعَانِ","أَنَّ رَجُلاً، لاَعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,18,19,266],"النسب",[16,17,18,19],0.8906,{"weightedTags":253,"matn":270,"coverage":255,"context":271},0.1763,0.0143,"\u002Fibnmajah\u002F10-54",{"collection":240,"uid":274,"number":275,"bookTitle":243,"chapter":244,"matn":276,"text":276,"grade":277,"tags":278,"commonTags":279,"sharedTagCount":250,"score":280,"scoreBreakdown":281,"url":284},"5-973","4527","أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ","صحيح",[16,17,18,19],[16,17,18,19],0.8622,{"weightedTags":253,"matn":282,"coverage":255,"context":283},0.1322,0.03,"\u002Fahmed\u002F5-973",{"collection":240,"uid":286,"number":287,"bookTitle":243,"chapter":244,"matn":288,"text":288,"grade":277,"tags":289,"commonTags":290,"sharedTagCount":250,"score":280,"scoreBreakdown":291,"url":292},"5-1735","5312","أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ",[16,17,18,19,266],[16,17,18,19],{"weightedTags":253,"matn":282,"coverage":255,"context":283},"\u002Fahmed\u002F5-1735",{"collection":294,"uid":295,"number":296,"bookTitle":179,"chapter":297,"matn":298,"text":298,"grade":277,"tags":299,"commonTags":300,"sharedTagCount":250,"score":301,"scoreBreakdown":302,"url":305},"malik","29-28","1189","باب ما جاء في اللعان","أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ",[16,17,18,19],[16,17,18,19],0.8618,{"weightedTags":253,"matn":303,"coverage":255,"context":304},0.1418,0.02,"\u002Fmalik\u002F29-28",{"limit":307,"candidateCount":308,"scoreVersion":309},5,116,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":311,"next":312},"85-24","85-26"]