حديث رقم 6736 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 13من📚كتاب الفرائض
📖
باب مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍChapter: The share of inheritance of one’s son’s daughter
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ، سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، قَالَ

سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي‏.‏ فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ،، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ ‏"‏‏.‏ فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ‏.‏

English Translation Narrated Huzail bin Shirahbil:Abu Musa was asked regarding (the inheritance of) a daughter, a son's daughter, and a sister. He said, "The daughter will take one-half and the sister will take one-half. If you go to Ibn Mas`ud, he will tell you the same." Ibn Mas`ud was asked and was told of Abu Musa's verdict. Ibn Mas`ud then said, "If I give the same verdict, I would stray and would not be of the rightly-guided. The verdict I will give in this case, will be the same as the Prophet (ﷺ) did, i.e. one-half is for daughter, and one-sixth for the son's daughter, i.e. both shares make two-thirds of the total property; and the rest is for the sister." Afterwards we cams to Abu Musa and informed him of Ibn Mas`ud's verdict, whereupon he said, "So, do not ask me for verdicts, as long as this learned man is among you."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(فسيتابعني) يوافقني في قولي. (لقد ضللت. . ) أي لو وافقته وقلت بحرمان بنت الابن لكنت ضالا لمخالفتي صريح السنة الثابتة عندي (الحبر) العالم الذي يحسن الكلام ويزينه والمراد ابن مسعود رضي الله عنه

💡 شرح فتح الباري

قَوْله ( حَدَّثَنَا أَبُو قَيْس ) هُوَ عَبْد الرَّحْمَن بْن ثَرْوَانَ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَة وَسُكُون الرَّاء , وَهُزَيْل بِالزَّايِ مُصَغَّر وَوَقَعَ فِي كُتُب كَثِير مِنْ الْفُقَهَاء هُذَيْل بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة , وَهُوَ تَحْرِيف هُوَ اِبْن شُرَحْبِيل , وَهُوَ وَالرَّاوِي عَنْهُ كُوفِيَّانِ أَوْدِيَّانِ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق وَكِيع عَنْ سُفْيَان " عَنْ أَبِي قَيْس وَاسْمه عَبْد الرَّحْمَن ". قَوْله ( سُئِلَ أَبُو مُوسَى ) فِي رِوَايَة غُنْدَر عَنْ شُعْبَة عِنْد النَّسَائِيِّ " جَاءَ رَجُل إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ , وَهُوَ الْأَمِير , وَإِلَى سَلْمَان بْن رَبِيعَة الْبَاهِلِيّ فَسَأَلَهُمَا " وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيق الْأَعْمَش عَنْ أَبِي قَيْس لَكِنْ لَمْ يَقُلْ وَهُوَ الْأَمِير , وَكَذَا لِلتِّرْمِذِيِّ وَابْن مَاجَهْ وَالطَّحَاوِيّ وَالدَّارِمِيّ مِنْ طُرُق عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيّ بِزِيَادَةِ سَلْمَان بْن رَبِيعَة مَعَ أَبِي مُوسَى , وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ سَلْمَان الْمَذْكُور كَانَ عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ. قَوْله ( وَائْتِ اِبْن مَسْعُود فَسَيُتَابِعُنِي ) فِي رِوَايَة الْأَعْمَش وَالثَّوْرِيِّ الْمُشَار إِلَيْهِمَا " فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى وَسَلْمَان اِبْن رَبِيعَة " وَفِيهَا أَيْضًا " فَسَيُتَابِعُنَا " وَهَذَا قَالَهُ أَبُو مُوسَى عَلَى سَبِيل الظَّنّ ; لِأَنَّهُ اِجْتَهَدَ فِي الْمَسْأَلَة وَوَافَقَهُ سَلْمَان فَظَنَّ أَنَّ اِبْن مَسْعُود يُوَافِقُهُمَا , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون سَبَب قَوْله " اِئْتِ اِبْن مَسْعُود " الِاسْتِثْبَاتَ. قَوْله ( فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْت إِذًا ) قَالَهُ جَوَابًا عَنْ قَوْل أَبِي مُوسَى إِنَّهُ سَيُتَابِعُهُ , وَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ لَوْ تَابَعَهُ لَخَالَفَ صَرِيحَ السُّنَّةِ عِنْدَهُ , وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَهَا عَامِدًا لَضَلَّ. قَوْله ( أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيق حَجَّاج بْن أَرْطَاة عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن مَرْوَان " فَقَالَ اِبْن مَسْعُود : كَيْف أَقُول " يَعْنِي مِثْل قَوْل أَبِي مُوسَى , وَقَدْ سَمِعْت رَسُول اللَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَهُ. ( فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ اِبْن مَسْعُود ) فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ هُزَيْلًا الرَّاوِيَ تَوَجَّهَ مَعَ السَّائِل إِلَى اِبْن مَسْعُود فَسَمِعَ جَوَابَهُ فَعَادَ إِلَى أَبِي مُوسَى مَعَهُمْ فَأَخْبَرُوهُ. قَوْله ( لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْر ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَبِكَسْرِهَا أَيْضًا وَسُكُون الْمُوَحَّدَة حَكَاهُ الْجَوْهَرِيّ وَرَجَّحَ الْكَسْر وَجَزَمَ الْفَرَّاء بِأَنَّهُ بِالْكَسْرِ وَقَالَ سُمِّيَ بِاسْمِ الْحِبْر الَّذِي يُكْتَب بِهِ , وَقَالَ أَبُو عُبَيْد الْهَرَوِيُّ هُوَ الْعَالِم بِتَحْبِيرِ الْكَلَام وَتَحْسِينِهِ وَهُوَ بِالْفَتْحِ فِي رِوَايَة جَمِيع الْمُحَدِّثِينَ وَأَنْكَرَ أَبُو الْهَيْثَم الْكَسْر , وَقَالَ الرَّاغِب سُمِّيَ الْعَالِم حَبْرًا لِمَا يَبْقَى مِنْ أَثَرِ عُلُومِهِ , وَكَانَتْ هَذِهِ الْقِصَّة فِي زَمَن عُثْمَان هُوَ الَّذِي أَمَّرَ أَبَا مُوسَى عَلَى الْكُوفَة , وَكَانَ اِبْن مَسْعُود قَبْل ذَلِكَ , أَمِيرَهَا ثُمَّ عُزِلَ قَبْل وِلَايَة أَبِي مُوسَى عَلَيْهَا بِمُدَّةٍ , قَالَ اِبْن بَطَّال : فِيهِ أَنَّ الْعَالِم يَجْتَهِد إِذَا ظَنَّ أَنْ لَا نَصَّ فِي الْمَسْأَلَة وَلَا يَتَوَلَّى الْجَوَاب إِلَى أَنْ يَبْحَث عَنْ ذَلِكَ , وَفِيهِ أَنَّ الْحُجَّة عِنْد التَّنَازُع سُنَّة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجِب الرُّجُوع إِلَيْهَا وَفِيهِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ الْإِنْصَاف وَالِاعْتِرَاف بِالْحَقِّ وَالرُّجُوع إِلَيْهِ , وَشَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ بِالْعِلْمِ وَالْفَضْل , وَكَثْرَةُ اِطِّلَاعِ اِبْن مَسْعُود عَلَى السُّنَّة , وَتَثَبُّت أَبِي مُوسَى فِي الْفُتْيَا حَيْثُ دَلَّ عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُ , قَالَ : وَلَا خِلَاف بَيْن الْفُقَهَاء فِيمَا رَوَاهُ اِبْن مَسْعُود , وَفِي جَوَاب أَبِي مُوسَى إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ رَجَعَ عَمَّا قَالَهُ. وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : لَمْ يُخَالِف فِي ذَلِكَ إِلَّا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَسَلْمَان بْن رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيُّ وَقَدْ رَجَعَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَلِكَ , وَلَعَلَّ سَلْمَان أَيْضًا رَجَعَ كَأَبِي مُوسَى , وَسَلْمَان الْمَذْكُور مُخْتَلَف فِي صُحْبَتِهِ وَلَهُ أَثَر فِي فَتُوحِ الْعِرَاق أَيَّام عُمَر وَعُثْمَان وَاسْتُشْهِدَ فِي زَمَن عُثْمَان وَكَانَ يُقَال لَهُ سَلْمَان الْخَيْل لِمَعْرِفَتِهِ بِهَا , وَاسْتَدَلَّ الطَّحَاوِيُّ بِحَدِيثِ اِبْن مَسْعُود هَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس " فَمَا أَبْقَتْ الْفَرَائِض فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " مَنْ يَكُون أَقْرَب الْعَصَبَات إِلَى الْمَيِّت , فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ عَصَبَة أَقْرَب إِلَى الْمَيِّت , وَلَوْ كَانَتْ أُنْثَى كَانَ الْمَال الْبَاقِي لَهَا , وَوَجْه الدَّلَالَة مِنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْأَخَوَات مِنْ قِبَلِ الْأَبِ مَعَ الْبِنْت عَصَبَة فَصِرْنَ مَعَ الْبَنَات فِي حُكْم الذُّكُور مِنْ قِبَل الْإِرْث , وَقَالَ غَيْره : وَجْه كَوْن الْوَلَد الْمَذْكُور فِي قَوْله تَعَالَى ( إِنْ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ) ذَكَرًا أَنَّهُ الَّذِي يَسْبِق إِلَى الْوَهْم مِنْ قَوْل الْقَائِل قَالَ وَلَد فُلَانٍ كَذَا , فَأَوَّل مَا يَقَع فِي نَفْس السَّامِع أَنَّ الْمُرَاد الذَّكَر وَإِنْ كَانَ الْإِنَاث أَيْضًا أَوْلَادًا بِالْحَقِيقَةِ وَلَكِنْ هُوَ أَمْرٌ شَائِعٌ , وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى ( إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ) وَقَالَ ( لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ) وَقَالَ حِكَايَة عَنْ الْكَافِر الَّذِي قَالَ ( لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ) وَالْمُرَاد بِالْأَوْلَادِ وَالْوَلَد فِي هَذِهِ الْآي الذُّكُور دُون الْإِنَاث ; لِأَنَّ الْعَرَب مَا كَانَتْ تَتَكَاثَر بِالْبَنَاتِ فَإِذَا حُمِلَ قَوْله تَعَالَى ( إِنْ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ) عَلَى الْوَلَد الذَّكَرِ لَمْ يَمْنَع الْأُخْتَ الْمِيرَاثَ مَعَ الْبِنْتِ , وَعَلَى تَقْدِير أَنْ يَكُون الْوَلَدُ فِي الْآيَةِ أَعَمَّ فَإِنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِأَنْ يُرَادَ بِهِ الْعُمُوم عَلَى ظَاهِره , وَأَنْ يُرَاد بِهِ خُصُوص الذَّكَر فَبَيَّنَتْ السُّنَّة الصَّحِيحَة أَنَّ الْمُرَاد بِهِ الذُّكُور دُون الْإِنَاث , قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : يُؤْخَذ مِنْ قِصَّة أَبِي مُوسَى وَابْن مَسْعُود جَوَاز الْعَمَل بِالْقِيَاسِ قَبْل مَعْرِفَة الْخَبَر , وَالرُّجُوع إِلَى الْخَبَر بَعْد مَعْرِفَته , وَنَقْضُ الْحُكْمِ إِذَا خَالَفَ النَّصَّ. قُلْت : وَيُؤْخَذ مِنْ صَنِيع أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْعَمَل بِالِاجْتِهَادِ قَبْل الْبَحْث عَنْ النَّصّ , وَهُوَ لَائِقٌ بِمَنْ يَعْمَل بِالْعَامِّ قَبْل الْبَحْث عَنْ الْمُخَصِّص , وَقَدْ نَقَلَ اِبْن الْحَاجِب الْإِجْمَاع عَلَى مَنْع الْعَمَل بِالْعُمُومِ قَبْل الْبَحْث عَنْ الْمُخَصِّص , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ أَبَوَيْ إِسْحَاق الْإِسْفَرَايِينِي وَالشِّيرَازِيّ حَكَيَا الْخِلَاف , وَقَالَ أَبُو بَكْر الصَّيْرَفِيُّ وَطَائِفَةٌ : وَهُوَ الْمَشْهُور ; وَعَنْ الْحَنَفِيَّة يَجِب الِانْقِيَاد لِلْعُمُومِ فِي الْحَال , وَقَالَ اِبْن شُرَيْحٍ وَابْن خَيْرَانَ وَالْقَفَّال : يَجِب الْبَحْث , قَالَ أَبُو حَامِد : وَكَذَا الْخِلَاف فِي الْأَمْر وَالنَّهْي الْمُطْلَقِ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد67٪
حديث 3691مسند المكثرين من الصحابة

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسُلَيْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ فَقَالَا لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا قَالَ فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ سَأَقْضِي بِمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ع…

الميراثالفرائضميراث البنت +3
سنن أبي داود66٪
حديث 2890كتاب الفرائض

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، لأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالاَ لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ وَلَمْ يُوَرِّثَا ابْنَةَ الاِبْنِ شَيْئًا وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَ…

الميراثالفرائضميراث البنت +3
مسند أحمد63٪
حديث 4420مسند المكثرين من الصحابة

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ عَنْ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُخْتَهَا فَقَالَ النِّصْفُ لِلِابْنَةِ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَقَالَ ائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنِي قَالَ فَأَتَوْا ابْنَ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس…

الفرائضميراث البنتميراث بنت الابن +2
جامع الترمذي55٪
حديث 2093كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنْ الاِبْنَةِ، وَابْنَةِ الاِبْنِ، وَأُخْتٍ، لأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالاَ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ مَا بَقِيَ ‏.‏ وَقَالاَ لَهُ انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا ‏.‏ فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالاَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَن…

الميراثالفرائضميراث بنت الابن +2
سنن ابن ماجه54٪
حديث 2721كتاب الفرائض

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، لأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالاَ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنَا ‏.‏ فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالاَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّي سَأَقْضِ…

الميراثالفرائضميراث البنت +2
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ، سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، قَالَ سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي‏.‏ فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ،، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ ‏"‏‏.‏ فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 6736
حديث رقم 13 من كتاب الفرائض
https://alsa7i7.com/bukhari/85-13