[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-83-75":3,"bukhari-books-meta":46,"hadith-navigation-bukhari-83-75":240,"similar-hadiths-bukhari-83-75-5":243},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":21,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"narrators":24},83,"كتاب الأيمان والنذور","حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله، أن عبد الله بن عباس، أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه‏.‏ فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد‏.‏ 83-75 6698","حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ‏.‏ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ‏.‏",74,75,"6698","83-75",[16,17,18,19,20],"النذر","قضاء النذر عن الميت","الاستفتاء","الوفاة","السنة",false,true,"باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ",[25,26,27,28,29,30],"أبو اليمان","شعيب","الزهري","عبيد اله بن عبد الله","عبد الله بن عباس","سعد بن عبادة",{"id":13,"tags":32,"grade":33,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"narrators":34,"chapter_ar":23,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"title_seo_ar":38,"title_seo_en":39,"llm_validated":22,"matn_start_char":40,"explication_vocab":33,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[25,26,27,28,29,30],"Chapter: If somebody dies without fulfiling a vow","حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَنَّ سَعْد بْن عُبَادَةَ اِسْتَفْتَى فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَاب الْوَصَايَا وَذَكَرْت مَنْ قَالَ فِيهِ عَنْ سَعْد بْن عُبَادَةَ فَجَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِهِ. قَوْله فِي آخِر الْحَدِيث فِي قِصَّة سَعْد بْن عُبَادَةَ ( فَكَانَتْ سُنَّة بَعْدُ ) أَيْ صَارَ قَضَاء الْوَارِث مَا عَلَى الْمُورَث طَرِيقَة شَرْعِيَّة أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُون وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا , وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الزِّيَادَة فِي غَيْر رِوَايَة شُعَيْب عَنْ الزُّهْرِيِّ , فَقَدْ أَخْرَجَ الْحَدِيث الشَّيْخَانِ مِنْ رِوَايَة مَالِك وَاللَّيْث وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم أَيْضًا مِنْ رِوَايَة اِبْن عُيَيْنَةَ وَيُونُس وَمَعْمَر وَبَكْر بْن وَائِل , وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَة الْأَوْزَاعِيِّ , وَالْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ رِوَايَة مُوسَى بْن عُقْبَة وَابْن أَبِي عَتِيق وَصَالِح بْن كَيْسَانَ كُلّهمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِدُونِهَا , وَأَظُنُّهَا مِنْ كَلَام الزُّهْرِيِّ , وَيَحْتَمِل مِنْ شَيْخه , وَفِيهَا تَعَقُّب عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ مَالِك لَا يَحُجّ أَحَد عَنْ أَحَد , وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ عَنْ أَحَد مِنْ أَهْل دَار الْهِجْرَة مُنْذُ زَمَن رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَجَّ عَنْ أَحَد , وَلَا أَمَرَ بِهِ , وَلَا أَذِنَ فِيهِ , فَيُقَال لِمَنْ قَلَّدَ : قَدْ بَلَغَ ذَلِكَ غَيْره ; وَهَذَا الزُّهْرِيُّ مَعْدُود فِي فُقَهَاء أَهْل الْمَدِينَة , وَكَانَ شَيْخه فِي هَذَا الْحَدِيث , وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الزِّيَادَة اِبْن حَزْم لِلظَّاهِرِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فِي أَنَّ الْوَارِث يَلْزَمهُ قَضَاء النَّذْر عَنْ مُورَثه فِي جَمِيع الْحَالَات , قَالَ : وَقَدْ وَقَعَ نَظِير ذَلِكَ فِي حَدِيث الزُّهْرِيِّ عَنْ سُهَيْل فِي اللِّعَان لَمَّا فَارَقَهَا الرَّجُل قَبْل أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا قَالَ : فَكَانَتْ سُنَّة. وَاخْتُلِفَ فِي تَعْيِين نَذْر أُمّ سَعْد فَقِيلَ : كَانَ صَوْمًا لِمَا رَوَاهُ مُسْلِم الْبَطِين عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس \" جَاءَ رَجُل فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْم شَهْر أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ \" الْحَدِيث , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّن أَنَّ الرَّجُل الْمَذْكُور هُوَ سَعْد بْن عُبَادَةَ , وَقِيلَ كَانَ عِتْقًا قَالَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ , وَاسْتَدَلَّ بِمَا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق الْقَاسِم بْن مُحَمَّد \" أَنَّ سَعْد بْن عُبَادَةَ قَالَ : يَا رَسُول اللَّه إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ فَهَلْ يَنْفَعهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ \" وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ مَعَ إِرْسَاله لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيح بِأَنَّهَا كَانَتْ نَذَرَتْ ذَلِكَ , وَقِيلَ كَانَ نَذْرُهَا صَدَقَة , وَقَدْ ذَكَرْت دَلِيله مِنْ الْمُوَطَّأ وَغَيْره مِنْ وَجْه آخَر عَنْ سَعْد بْن عُبَادَةَ \" أَنَّ سَعْدًا خَرَجَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لِأُمِّهِ : أُوصِ , قَالَتْ : الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ ; فَتُوُفِّيَتْ قَبْل أَنْ يَقْدَمَ فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه هَلْ يَنْفَعهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ \" وَعِنْد أَبِي دَاوُدَ مِنْ وَجْه آخَر نَحْوه وَزَادَ \" فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الْمَاء \" الْحَدِيث. وَلَيْسَ فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ التَّصْرِيح بِأَنَّهَا نَذَرَتْ ذَلِكَ. قَالَ عِيَاض : وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّهُ كَانَ نَذْرهَا فِي الْمَال أَوْ مُبْهَمًا. قُلْت : بَلْ ظَاهِر حَدِيث الْبَاب أَنَّهُ كَانَ مُعَيَّنًا عِنْد سَعْد , وَاَللَّه أَعْلَم. وَفِي الْحَدِيث قَضَاء الْحُقُوق الْوَاجِبَة عَنْ الْمَيِّت , وَقَدْ ذَهَب الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ , وَعَلَيْهِ نَذْر مَالِيّ أَنَّهُ يَجِب قَضَاؤُهُ مِنْ رَأْس مَاله وَإِنْ لَمْ يُوصِ إِلَّا إِنْ وَقَعَ النَّذْر فِي مَرَض الْمَوْت فَيَكُون مِنْ الثُّلُث , وَشَرَطَ الْمَالِكِيَّة وَالْحَنَفِيَّة أَنْ يُوصِيَ بِذَلِكَ مُطْلَقًا , وَاسْتُدِلَّ لِلْجُمْهُورِ بِقِصَّةِ أُمّ سَعْد هَذِهِ , وَقَوْل الزُّهْرِيِّ إِنَّهَا صَارَتْ سُنَّة بَعْدُ , وَلَكِنْ يُمْكِن أَنْ يَكُون سَعْد قَضَاهُ مِنْ تَرِكَتِهَا أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ. وَفِيهِ اِسْتِفْتَاء الْأَعْلَم , وَفِيهِ فَضْل بِرّ الْوَالِدَيْنِ بَعْد الْوَفَاة وَالتَّوَصُّل إِلَى بَرَاءَة مَا فِي ذِمَّتهمْ. وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْل الْأُصُول فِي الْأَمْر بَعْد الِاسْتِئْذَان هَلْ يَكُون كَالْأَمْرِ بَعْد الْحَظْر أَوْ لَا ؟ فَرَجَّحَ صَاحِب \" الْمَحْصُول \" أَنَّهُ مِثْله , وَالرَّاجِح عِنْد غَيْره أَنَّهُ لِلْإِبَاحَةِ كَمَا رَجَّحَ جَمَاعَة فِي الْأَمْر بَعْد الْحَظْر أَنَّهُ لِلِاسْتِحْبَابِ.","Narrated Sa`id bin 'Ubada Al-Ansari:that he consulted the Prophet (ﷺ) about a vow that had been made by his mother who died without \nfulfilling it. The Prophet (ﷺ) gave his verdict that he should fulfill it on her behalf. The verdict became \nSunna (i.e. the Prophet's tradition).","حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ – صحيح البخاري (حديث رقم 6698)","Sahih al-Bukhari Hadith 6698",173,"2026-08-17T18:04:57.744339+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي الحديث قصة سعد بن عبادة الذي جاء إلى النبي ﷺ يسأله عن نذر كان على أمه، لكنها توفيت قبل أن تؤديه. فأمره النبي ﷺ أن يقضي هذا النذر عنها. وبذلك أصبح قضاء النذر عن الميت سنة متبعة بعده. يدل الحديث على أن الإنسان يستطيع أن يبرئ ذمة والديه بعد وفاتهما بإكمال ما نذراه من أعمال صالحة، وفيه فضل بر الوالدين حتى بعد الموت.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131,"44":133,"45":135,"46":137,"47":139,"48":141,"49":143,"50":145,"51":147,"52":149,"53":151,"54":153,"55":155,"56":157,"57":159,"58":161,"59":163,"60":165,"61":167,"62":169,"63":171,"64":173,"65":175,"66":177,"67":179,"68":181,"69":183,"70":185,"71":187,"72":189,"73":191,"74":193,"75":195,"76":197,"77":199,"78":201,"79":203,"80":205,"81":207,"82":209,"83":211,"84":212,"85":214,"86":216,"87":218,"88":220,"89":222,"90":224,"91":226,"92":228,"93":230,"94":232,"95":234,"96":236,"97":238},{"ar":48},"كتاب بدء الوحى",{"ar":50},"كتاب الإيمان",{"ar":52},"كتاب العلم",{"ar":54},"كتاب الوضوء",{"ar":56},"كتاب الغسل",{"ar":58},"كتاب الحيض",{"ar":60},"كتاب التيمم",{"ar":62},"كتاب الصلاة",{"ar":64},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":66},"كتاب الأذان",{"ar":68},"كتاب الجمعة",{"ar":70},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":72},"كتاب العيدين",{"ar":74},"كتاب الوتر",{"ar":76},"كتاب الاستسقاء",{"ar":78},"كتاب الكسوف",{"ar":80},"كتاب سجود القرآن",{"ar":82},"كتاب التقصير",{"ar":84},"كتاب التهجد",{"ar":86},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":88},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":90},"كتاب السهو",{"ar":92},"كتاب الجنائز",{"ar":94},"كتاب الزكاة",{"ar":96},"كتاب الحج",{"ar":98},"كتاب العمرة",{"ar":100},"كتاب المحصر",{"ar":102},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":104},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":106},"كتاب الصوم",{"ar":108},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":110},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":112},"كتاب الاعتكاف",{"ar":114},"كتاب البيوع",{"ar":116},"كتاب السلم",{"ar":118},"كتاب الشفعة",{"ar":120},"كتاب الإجارة",{"ar":122},"كتاب الحوالات",{"ar":124},"كتاب الكفالة",{"ar":126},"كتاب الوكالة",{"ar":128},"كتاب المزارعة",{"ar":130},"كتاب المساقاة",{"ar":132},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":134},"كتاب الخصومات",{"ar":136},"كتاب فى اللقطة",{"ar":138},"كتاب المظالم",{"ar":140},"كتاب الشركة",{"ar":142},"كتاب الرهن",{"ar":144},"كتاب العتق",{"ar":146},"كتاب المكاتب",{"ar":148},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":150},"كتاب الشهادات",{"ar":152},"كتاب الصلح",{"ar":154},"كتاب الشروط",{"ar":156},"كتاب الوصايا",{"ar":158},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":160},"كتاب فرض الخمس",{"ar":162},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":164},"كتاب بدء الخلق",{"ar":166},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":168},"كتاب المناقب",{"ar":170},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":172},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":174},"كتاب المغازى",{"ar":176},"كتاب التفسير",{"ar":178},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":180},"كتاب النكاح",{"ar":182},"كتاب الطلاق",{"ar":184},"كتاب النفقات",{"ar":186},"كتاب الأطعمة",{"ar":188},"كتاب العقيقة",{"ar":190},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":192},"كتاب الأضاحي",{"ar":194},"كتاب الأشربة",{"ar":196},"كتاب المرضى",{"ar":198},"كتاب الطب",{"ar":200},"كتاب اللباس",{"ar":202},"كتاب الأدب",{"ar":204},"كتاب الاستئذان",{"ar":206},"كتاب الدعوات",{"ar":208},"كتاب الرقاق",{"ar":210},"كتاب القدر",{"ar":8},{"ar":213},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":215},"كتاب الفرائض",{"ar":217},"كتاب الحدود",{"ar":219},"كتاب الديات",{"ar":221},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":223},"كتاب الإكراه",{"ar":225},"كتاب الحيل",{"ar":227},"كتاب التعبير",{"ar":229},"كتاب الفتن",{"ar":231},"كتاب الأحكام",{"ar":233},"كتاب التمنى",{"ar":235},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":237},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":239},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":241,"next":242},"83-74","83-76",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":244,"meta":316},[245,265,275,289,305],{"collection":246,"uid":247,"number":248,"bookTitle":8,"chapter":249,"matn":250,"text":250,"grade":251,"tags":252,"commonTags":256,"sharedTagCount":257,"score":258,"scoreBreakdown":259,"url":264},"nasai","35-58","3818","باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ ‏‏","اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ اقْضِهِ عَنْهَا ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,253,254,255,18],"قضاء النذر","نذر الميت","البر بالأم",[16,18],2,0.4419,{"weightedTags":260,"matn":261,"coverage":262,"context":263},0.2282,0.1237,0.04,0.05,"\u002Fnasai\u002F35-58",{"collection":246,"uid":266,"number":267,"bookTitle":8,"chapter":249,"matn":268,"text":268,"grade":251,"tags":269,"commonTags":270,"sharedTagCount":257,"score":271,"scoreBreakdown":272,"url":274},"35-57","3817","أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ ‏\"‏ اقْضِهِ عَنْهَا ‏\"‏ ‏.‏",[16,253,254,18],[16,18],0.4194,{"weightedTags":260,"matn":273,"coverage":262,"context":263},0.1012,"\u002Fnasai\u002F35-57",{"collection":246,"uid":276,"number":277,"bookTitle":156,"chapter":278,"matn":279,"text":279,"grade":251,"tags":280,"commonTags":283,"sharedTagCount":257,"score":284,"scoreBreakdown":285,"url":288},"30-52","3662","باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى سُفْيَانَ","اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ اقْضِهِ عَنْهَا ‏\"‏‏.‏",[16,253,281,18,282],"الوفاء بالنذر","النذر عن الميت",[16,18],0.4087,{"weightedTags":260,"matn":286,"coverage":262,"context":287},0.136,0.0045,"\u002Fnasai\u002F30-52",{"collection":290,"uid":291,"number":292,"bookTitle":293,"chapter":294,"matn":295,"text":295,"grade":296,"tags":297,"commonTags":298,"sharedTagCount":257,"score":299,"scoreBreakdown":300,"url":304},"ahmed","4-125","1893","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا","صحيح",[16,17,281],[16,17],0.4061,{"weightedTags":301,"matn":302,"coverage":262,"context":303},0.2677,0.0873,0.0111,"\u002Fahmed\u002F4-125",{"collection":290,"uid":306,"number":307,"bookTitle":293,"chapter":294,"matn":308,"text":308,"grade":296,"tags":309,"commonTags":310,"sharedTagCount":257,"score":311,"scoreBreakdown":312,"url":315},"4-1221","3048","أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْضِ عَنْهَا",[16,253,254,281,18],[16,18],0.3962,{"weightedTags":260,"matn":313,"coverage":262,"context":314},0.118,0.01,"\u002Fahmed\u002F4-1221",{"limit":317,"candidateCount":318,"scoreVersion":319},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]