[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-81-28":3,"bukhari-books-meta":47,"hadith-navigation-bukhari-81-28":241,"similar-hadiths-bukhari-81-28-5":244},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":22,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"narrators":25},81,"كتاب الرقاق","حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، قال أخبرني أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب ‏\"‏‏.‏ 81-28 6439","حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ‏\"‏‏.‏",27,28,"6439","81-28",[16,17,18,19,20,21],"الطمع","حب المال","الجشع","الدنيا","التوبة","القناعة",false,true,"باب مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ‏",[26,27,28,29,30],"عبد العزيز بن عبد الله","إبراهيم بن سعد","صالح","ابن شهاب","أنس بن مالك",{"id":13,"tags":32,"grade":33,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"narrators":34,"chapter_ar":24,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"title_seo_ar":38,"title_seo_en":39,"llm_validated":23,"matn_start_char":40,"explication_vocab":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[26,27,28,29,30],"Chapter: The Fitnah of wealth should be warded off","قَوْله ( عَبْد الْعَزِيز ) هُوَ الْأُوَيْسِيّ , وَصَالِح هُوَ اِبْن كَيْسَانَ , وَابْن شِهَاب هُوَ الزُّهْرِيُّ. قَوْله ( أَحَبَّ أَنْ يَكُون ) كَذَا وَقَعَ بِغَيْرِ لَام وَهُوَ جَائِز , وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَة اِبْن عَبَّاس بِلَفْظِ \" لَأَحَبَّ \" قَوْله ( وَقَالَ لَنَا أَبُو الْوَلِيد ) هُوَ الطَّيَالِسِيّ هِشَام بْن عَبْد الْمَلِك , وَشَيْخه حَمَّاد بْن سَلَمَة لَمْ يَعُدُّوهُ فِيمَنْ خَرَّجَ لَهُ الْبُخَارِيّ مَوْصُولًا , بَلْ عَلَّمَ الْمِزِّيّ عَلَى هَذَا السَّنَد فِي \" الْأَطْرَاف \" عَلَامَة التَّعْلِيق , وَكَذَا رَقَّمَ لِحَمَّادِ بْن سَلَمَة فِي التَّهْذِيب عَلَامَة التَّعْلِيق وَلَمْ يُنَبِّه عَلَى هَذَا الْمَوْضِع , وَهُوَ مَصِير مِنْهُ إِلَى اِسْتِوَاء قَالَ فُلَان وَقَالَ لَنَا فُلَان , وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ لِأَنَّ قَوْله قَالَ لَنَا ظَاهِر فِي الْوَصْل وَإِنْ كَانَ بَعْضهمْ قَالَ إِنَّهَا لِلْإِجَازَةِ أَوْ لِلْمُنَاوَلَةِ أَوْ لِلْمُذَاكَرَةِ فَكُلّ ذَلِكَ فِي حُكْم الْمَوْصُول , وَإِنْ كَانَ التَّصْرِيح بِالتَّحْدِيثِ أَشَدّ اِتِّصَالًا , وَاَلَّذِي ظَهَرَ لِي بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ صَنِيع الْبُخَارِيّ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِهَذِهِ الصِّيغَة إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَتْن لَيْسَ عَلَى شَرْطه فِي أَصْل مَوْضُوع كِتَابه , كَأَنْ يَكُون ظَاهِره الْوَقْف , أَوْ فِي السَّنَد مَنْ لَيْسَ عَلَى شَرْطه فِي الِاحْتِجَاج , فَمِنْ أَمْثِلَة الْأَوَّل قَوْله فِي كِتَاب النِّكَاح فِي \" بَاب مَا يَحِلّ مِنْ النِّسَاء وَمَا يَحْرُم \" : \" قَالَ لَنَا أَحْمَد بْن حَنْبَل حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن سَعِيد هُوَ الْقَطَّان \" فَذَكَرَ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ \" حَرُمَ مِنْ النَّسَب سَبْع وَمِنْ الصِّهْر سَبْع \" الْحَدِيث , فَهَذَا مِنْ كَلَام اِبْن عَبَّاس فَهُوَ مَوْقُوف , وَإِنْ كَانَ يُمْكِن أَنْ يُتَلَمَّح لَهُ مَا يُلْحِقهُ بِالْمَرْفُوعِ. وَمِنْ أَمْثِلَة الثَّانِي قَوْله فِي الْمُزَارَعَة \" قَالَ لَنَا مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا أَبَان الْعَطَّار \" فَذَكَرَ حَدِيث أَنَس \" لَا يَغْرِس مُسْلِم غَرْسًا \" الْحَدِيث , فَأَبَانُ لَيْسَ عَلَى شَرْطه كَحَمَّادِ بْن سَلَمَة , وَعَبَّرَ فِي التَّخْرِيج لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِهَذِهِ الصِّيغَة لِذَلِكَ , وَقَدْ عَلَّقَ عَنْهُمَا أَشْيَاء بِخِلَافِ الْوَاسِطَة الَّتِي بَيْنه وَبَيْنه وَذَلِكَ تَعْلِيق ظَاهِر , وَهُوَ أَظْهَر فِي كَوْنه لَمْ يَسُقْهُ مَسَاق الِاحْتِجَاج مِنْ هَذِهِ الصِّيغَة الْمَذْكُورَة هُنَا , لَكِنَّ السِّرّ فِيهِ مَا ذَكَرْت وَأَمْثِلَة ذَلِكَ فِي الْكِتَاب كَثِيرَة تَظْهَر لِمَنْ تَتَبَّعَهَا. قَوْله ( عَنْ ثَابِت ) هُوَ الْبُنَانِيُّ وَيُقَال إِنَّ حَمَّاد بْن سَلَمَة كَانَ أَثْبَت النَّاس فِي ثَابِت , وَقَدْ أَكْثَرَ مُسْلِم مِنْ تَخْرِيج ذَلِكَ مُحْتَجًّا بِهِ وَلَمْ يُكْثِر مِنْ الِاحْتِجَاج بِحَمَّادِ بْن سَلَمَة كَإِكْثَارِهِ فِي اِحْتِجَاجه بِهَذِهِ النُّسْخَة. قَوْله ( عَنْ أُبَيّ ) هُوَ اِبْن كَعْب , وَهَذَا مِنْ رِوَايَة صَحَابِيّ عَنْ صَحَابِيّ وَإِنْ كَانَ أُبَيّ أَكْبَر مِنْ أَنَس. قَوْله ( كُنَّا نُرَى ) بِضَمِّ النُّون أَوَّله أَيْ نَظُنّ , وَيَجُوز فَتْحهَا مِنْ الرَّأْي أَيْ نَعْتَقِد. قَوْله ( هَذَا ) لَمْ يُبَيِّن مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ هَذَا , وَقَدْ بَيَّنَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل عَنْ حَمَّاد بْن سَلَمَة وَلَفْظه \" كُنَّا نُرَى هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْقُرْآن : لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَم وَادِيَيْنِ مِنْ مَال لَتَمَنَّى وَادِيًا ثَالِثًا \" الْحَدِيث دُون قَوْله \" وَيَتُوب اللَّه إِلَخْ \". قَوْله ( حَتَّى نَزَلَتْ أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُر ) زَادَ فِي رِوَايَة مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل \" إِلَى آخِر السُّورَة \" وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ أَيْضًا مِنْ طَرِيق عَفَّانَ وَمِنْ طَرِيق أَحْمَد بْن إِسْحَاق , الْحَضْرَمِيّ قَالَا \" حَدَّثَنَا حَمَّاد بْن سَلَمَة \" فَذَكَرَ مِثْله وَأَوَّله \" كُنَّا نُرَى أَنَّ هَذَا مِنْ الْقُرْآن إِلَخْ \". ( تَنْبِيه ) : هَكَذَا وَقَعَ حَدِيث أُبَيّ بْن كَعْب مِنْ رِوَايَة ثَابِت عَنْ أَنَس عَنْهُ مُقَدَّمًا عَلَى رِوَايَة اِبْن شِهَاب عَنْ أَنَس فِي هَذَا الْبَاب عِنْد أَبِي ذَرّ , وَعَكَسَ ذَلِكَ غَيْره وَهُوَ الْأَنْسَب , قَالَ اِبْن بَطَّال وَغَيْره : قَوْله ( أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُر ) خَرَجَ عَلَى لَفْظ الْخِطَاب لِأَنَّ اللَّه فَطَرَ النَّاس عَلَى حُبّ الْمَال وَالْوَلَد فَلَهُمْ رَغْبَة فِي الِاسْتِكْثَار مِنْ ذَلِكَ , وَمِنْ لَازِم ذَلِكَ الْغَفْلَة عَنْ الْقِيَام بِمَا أُمِرُوا بِهِ حَتَّى يَفْجَأهُمْ الْمَوْت. وَفِي أَحَادِيث الْبَاب ذَمّ الْحِرْص وَالشَّرَهِ وَمِنْ ثَمَّ آثَرَ أَكْثَر السَّلَف التَّقَلُّل مِنْ الدُّنْيَا وَالْقَنَاعَة بِالْيَسِيرِ وَالرِّضَا بِالْكَفَافِ , وَوَجْه ظَنّهمْ أَنَّ الْحَدِيث الْمَذْكُور مِنْ الْقُرْآن مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ ذَمّ الْحِرْص عَلَى الِاسْتِكْثَار مِنْ جَمْع الْمَال وَالتَّقْرِيع بِالْمَوْتِ الَّذِي يَقْطَع ذَلِكَ وَلَا بُدّ لِكُلِّ أَحَد مِنْهُ , فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَة وَتَضَمَّنَتْ مَعْنَى ذَلِكَ مَعَ الزِّيَادَة عَلَيْهِ عَلِمُوا أَنَّ الْأَوَّل مِنْ كَلَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَدْ شَرَحَهُ بَعْضهمْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قُرْآنًا وَنُسِخَتْ تِلَاوَته لَمَّا نَزَلَتْ ( أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُر حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِر ) فَاسْتَمَرَّتْ تِلَاوَتهَا فَكَانَتْ نَاسِخَة لِتِلَاوَةِ ذَلِكَ. وَأَمَّا الْحُكْم فِيهِ وَالْمَعْنَى فَلَمْ يُنْسَخ إِذْ نَسْخ التِّلَاوَة لَا يَسْتَلْزِم الْمُعَارَضَة بَيْن النَّاسِخ وَالْمَنْسُوخ كَنَسْخِ الْحُكْم , وَالْأَوَّل أَوْلَى , وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ النَّسْخ فِي شَيْء. قُلْت : يُؤَيِّد مَا رَدَّهُ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ طَرِيق زِرّ بْن حُبَيْش \" عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِنَّ اللَّه أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأ عَلَيْك الْقُرْآن فَقَرَأَ عَلَيْهِ ( لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل الْكِتَاب ) قَالَ وَقَرَأَ فِيهَا : إِنَّ الدِّين عِنْد اللَّه الْحَنِيفِيَّة السَّمْحَة \" الْحَدِيث , وَفِيهِ \" وَقَرَأَ عَلَيْهِ : لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَم وَادِيًا مِنْ مَال \" الْحَدِيث وَفِيهِ \" وَيَتُوب اللَّه عَلَى مَنْ تَابَ \" وَسَنَده جَيِّد , وَالْجَمْع بَيْنه وَبَيْن حَدِيث أَنَس عَنْ أُبَيّ الْمَذْكُور آنِفًا أَنَّهُ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أُبَيّ لَمَّا قَرَأَ عَلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَمْ يَكُنْ ) وَكَانَ هَذَا الْكَلَام فِي آخِر مَا ذَكَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَمَلَ عِنْده أَنْ يَكُون بَقِيَّة السُّورَة وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُون مِنْ كَلَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتَهَيَّأ لَهُ أَنْ يَسْتَفْصِل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ ( أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُر ) فَلَمْ يَنْتَفِ الِاحْتِمَال. وَمِنْهُ مَا وَقَعَ عِنْد أَحْمَد وَأَبِي عُبَيْد فِي \" فَضَائِل الْقُرْآن \" مِنْ حَدِيث أَبِي وَاقِد اللَّيْثِيّ قَالَ \" كُنَّا نَأْتِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ فَيُحَدِّثنَا , فَقَالَ لَنَا ذَات يَوْم : إِنَّ اللَّه قَالَ إِنَّمَا أَنْزَلْنَا الْمَال لِإِقَامِ الصَّلَاة وَإِيتَاء الزَّكَاة , وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَم وَادٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُون لَهُ ثَانٍ \" الْحَدِيث بِتَمَامِهِ , وَهَذَا يَحْتَمِل أَنْ يَكُون النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِهِ عَنْ اللَّه تَعَالَى عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْقُرْآن , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِنْ الْأَحَادِيث الْقُدْسِيَّة , وَاَللَّه أَعْلَم وَعَلَى الْأَوَّل فَهُوَ مِمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَته جَزْمًا وَإِنْ كَانَ حُكْمه مُسْتَمِرًّا. وَيُؤَيِّد هَذَا الِاحْتِمَال مَا أَخْرَجَ أَبُو عُبَيْد فِي \" فَضَائِل الْقُرْآن \" مِنْ حَدِيث أَبِي مُوسَى قَالَ \" قَرَأْت سُورَة نَحْو بَرَاءَة فَغِبْت وَحَفِظْت مِنْهَا : وَلَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَم وَادِيَيْنِ مِنْ مَال لَتَمَنَّى وَادِيًا ثَالِثًا \" الْحَدِيث , وَمِنْ حَدِيث جَابِر \" كُنَّا نَقْرَأ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَم مِلْء وَادٍ مَالًا لَأَحَبَّ إِلَيْهِ مِثْله \" الْحَدِيث","Narrated Anas bin Malik:Allah's Messenger (ﷺ) said, \"If Adam's son had a valley full of gold, he would like to have two valleys, for \nnothing fills his mouth except dust. And Allah forgives him who repents to Him.\"","‏ لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ – صحيح البخاري (حديث رقم 6439)","Sahih al-Bukhari Hadith 6439",211,"أخرجه مسلم في الزكاة باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا رقم 1048 (نرى) نظن أو نعتقد. (هذا) أي الحديث المذكور. (حتى نزلت) أي هذه السورة التي بمعنى الحديث فحين المقايسة بينهما أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس بقرآن. وقيل كان قرآنا فنسخ بنزول السورة اكتفاء بما هو في معناه. (ألهاكم) شغلكم. (التكاثر) المباراة في كثرة الأموال وغيرها والتفاخر بتلك الأموال","2026-08-17T18:03:09.778633+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يحذر من الطمع الشديد في الدنيا. يبين أن الإنسان لو حصل على وادٍ مليء بالذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولا يملأ فمه إلا التراب عند موته. والحديث يؤكد أن الله يقبل توبة من تاب عن هذا الطمع. وقد كان الصحابة يظنون أن هذا الكلام من القرآن لأنه يشبه معنى سورة التكاثر التي نزلت فبينت أن التنافس في كثرة الأموال يشغل الإنسان عن واجباته حتى يفاجئه الموت.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":128,"42":130,"43":132,"44":134,"45":136,"46":138,"47":140,"48":142,"49":144,"50":146,"51":148,"52":150,"53":152,"54":154,"55":156,"56":158,"57":160,"58":162,"59":164,"60":166,"61":168,"62":170,"63":172,"64":174,"65":176,"66":178,"67":180,"68":182,"69":184,"70":186,"71":188,"72":190,"73":192,"74":194,"75":196,"76":198,"77":200,"78":202,"79":204,"80":206,"81":208,"82":209,"83":211,"84":213,"85":215,"86":217,"87":219,"88":221,"89":223,"90":225,"91":227,"92":229,"93":231,"94":233,"95":235,"96":237,"97":239},{"ar":49},"كتاب بدء الوحى",{"ar":51},"كتاب الإيمان",{"ar":53},"كتاب العلم",{"ar":55},"كتاب الوضوء",{"ar":57},"كتاب الغسل",{"ar":59},"كتاب الحيض",{"ar":61},"كتاب التيمم",{"ar":63},"كتاب الصلاة",{"ar":65},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":67},"كتاب الأذان",{"ar":69},"كتاب الجمعة",{"ar":71},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":73},"كتاب العيدين",{"ar":75},"كتاب الوتر",{"ar":77},"كتاب الاستسقاء",{"ar":79},"كتاب الكسوف",{"ar":81},"كتاب سجود القرآن",{"ar":83},"كتاب التقصير",{"ar":85},"كتاب التهجد",{"ar":87},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":89},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":91},"كتاب السهو",{"ar":93},"كتاب الجنائز",{"ar":95},"كتاب الزكاة",{"ar":97},"كتاب الحج",{"ar":99},"كتاب العمرة",{"ar":101},"كتاب المحصر",{"ar":103},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":105},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":107},"كتاب الصوم",{"ar":109},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":111},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":113},"كتاب الاعتكاف",{"ar":115},"كتاب البيوع",{"ar":117},"كتاب السلم",{"ar":119},"كتاب الشفعة",{"ar":121},"كتاب الإجارة",{"ar":123},"كتاب الحوالات",{"ar":125},"كتاب الكفالة",{"ar":127},"كتاب الوكالة",{"ar":129},"كتاب المزارعة",{"ar":131},"كتاب المساقاة",{"ar":133},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":135},"كتاب الخصومات",{"ar":137},"كتاب فى اللقطة",{"ar":139},"كتاب المظالم",{"ar":141},"كتاب الشركة",{"ar":143},"كتاب الرهن",{"ar":145},"كتاب العتق",{"ar":147},"كتاب المكاتب",{"ar":149},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":151},"كتاب الشهادات",{"ar":153},"كتاب الصلح",{"ar":155},"كتاب الشروط",{"ar":157},"كتاب الوصايا",{"ar":159},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":161},"كتاب فرض الخمس",{"ar":163},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":165},"كتاب بدء الخلق",{"ar":167},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":169},"كتاب المناقب",{"ar":171},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":173},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":175},"كتاب المغازى",{"ar":177},"كتاب التفسير",{"ar":179},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":181},"كتاب النكاح",{"ar":183},"كتاب الطلاق",{"ar":185},"كتاب النفقات",{"ar":187},"كتاب الأطعمة",{"ar":189},"كتاب العقيقة",{"ar":191},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":193},"كتاب الأضاحي",{"ar":195},"كتاب الأشربة",{"ar":197},"كتاب المرضى",{"ar":199},"كتاب الطب",{"ar":201},"كتاب اللباس",{"ar":203},"كتاب الأدب",{"ar":205},"كتاب الاستئذان",{"ar":207},"كتاب الدعوات",{"ar":8},{"ar":210},"كتاب القدر",{"ar":212},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":214},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":216},"كتاب الفرائض",{"ar":218},"كتاب الحدود",{"ar":220},"كتاب الديات",{"ar":222},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":224},"كتاب الإكراه",{"ar":226},"كتاب الحيل",{"ar":228},"كتاب التعبير",{"ar":230},"كتاب الفتن",{"ar":232},"كتاب الأحكام",{"ar":234},"كتاب التمنى",{"ar":236},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":238},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":240},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":242,"next":243},"81-27","81-29",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":245,"meta":321},[246,262,279,294,307],{"collection":247,"uid":248,"number":249,"bookTitle":95,"chapter":250,"matn":251,"text":251,"grade":33,"tags":252,"commonTags":253,"sharedTagCount":254,"score":255,"scoreBreakdown":256,"url":261},"muslim","12-154","1048c","باب لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ لاَبْتَغَى ثَالِثًا ‏","\"‏ لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنَّ لَهُ وَادِيًا آخَرَ وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إِلاَّ التُّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,19,21,20],[16,17,19,20,21],5,0.708,{"weightedTags":257,"matn":258,"coverage":259,"context":260},0.4669,0.1453,0.0833,0.0125,"\u002Fmuslim\u002F12-154",{"collection":263,"uid":264,"number":265,"bookTitle":266,"chapter":267,"matn":268,"text":268,"grade":269,"tags":270,"commonTags":272,"sharedTagCount":254,"score":273,"scoreBreakdown":274,"url":278},"tirmidhi","36-34","2337","كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى ثَالِثًا","\"‏ لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ لأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَانِيًا وَلاَ يَمْلأُ فَاهُ إِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ‏\"‏ ‏.‏ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي وَاقِدٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[17,16,18,271,19,20],"الحرص",[16,17,18,19,20],0.6949,{"weightedTags":275,"matn":276,"coverage":259,"context":277},0.5067,0.099,0.0059,"\u002Ftirmidhi\u002F36-34",{"collection":280,"uid":281,"number":282,"bookTitle":283,"chapter":284,"matn":285,"text":285,"grade":269,"tags":286,"commonTags":287,"sharedTagCount":254,"score":288,"scoreBreakdown":289,"url":293},"ibnmajah","37-136","4235","كتاب الزهد","باب الأَمَلِ وَالأَجَلِ","\"‏ لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ وَلاَ يَمْلأُ نَفْسَهُ إِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,18,20,21],[16,17,18,20,21],0.6932,{"weightedTags":290,"matn":291,"coverage":259,"context":292},0.5161,0.0938,0,"\u002Fibnmajah\u002F37-136",{"collection":295,"uid":296,"number":297,"bookTitle":298,"chapter":33,"matn":299,"text":299,"grade":300,"tags":301,"commonTags":302,"sharedTagCount":254,"score":303,"scoreBreakdown":304,"url":306},"darimi","20-71","2693","وَمِنْ كِتَابِ الرِّقَاقِ","قَالَ : كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدْرِي أَشَيْءٌ أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَمْ شَيْءٌ يَقُولُهُ، وَهُوَ يَقُولُ : \" لَوْ كَانَ، لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ \"","صحيح",[16,17,21,20,19],[16,17,19,20,21],0.6281,{"weightedTags":257,"matn":305,"coverage":259,"context":292},0.0779,"\u002Fdarimi\u002F20-71",{"collection":308,"uid":309,"number":310,"bookTitle":311,"chapter":312,"matn":313,"text":313,"grade":300,"tags":314,"commonTags":315,"sharedTagCount":254,"score":316,"scoreBreakdown":317,"url":320},"ahmed","5-9202","12996","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه","لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ قَالَ عَفَّانُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ قَتَادَةَ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ",[16,17,21,20,19],[16,17,19,20,21],0.6173,{"weightedTags":257,"matn":318,"coverage":259,"context":319},0.0621,0.005,"\u002Fahmed\u002F5-9202",{"limit":254,"candidateCount":322,"scoreVersion":323},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]