حديث رقم 6522 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 111من📚كتاب الرقاق
📖
باب كَيْفَ الْحَشْرُChapter: The gathering (on the Day of Resurrection)
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلاَثِ طَرَائِقَ، رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلاَثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ، تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا ‏"‏‏.‏

English Translation Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said, "The people will be gathered in three ways: (The first way will be of) those who will wish or have a hope (for Paradise) and will have a fear (of punishment), (The second batch will be those who will gather) riding two on a camel or three on a camel or ten on a camel. (The third batch) the rest of the people will be urged to gather by the Fire which will accompany them at the time of their afternoon nap and stay with them where they will spend the night, and will be with them in the morning wherever they may be then, and will be with them in the afternoon wherever they may be then."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة رقم 2861 (يحشر الناس) أي قبيل قيام الساعة يجمع الأحياء إلى بقعة من بقاع الأرض وورد أنها الشام. (طرائق) فرق. (راغبين) بهذا الحشر وهم السابقون. (راهبين) خائفين وهم عامة المؤمنين. (تقيل) تقف معهم وسط النهار

💡 شرح فتح الباري

قَوْله ( وُهَيْب ) بِالتَّصْغِيرِ هُوَ اِبْن خَالِد وَابْن طَاوُسٍ هُوَ عَبْد اللَّه وَصَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَة مُسْلِمٍ. قَوْله ( عَلَى ثَلَاث طَرَائِقَ ) فِي رِوَايَة مُسْلِمٍ " ثَلَاثَة وَالطَّرَائِق جَمْع طَرِيق وَهِيَ تُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ ". قَوْله ( رَاغِبِينَ وَرَاهِبِينَ ) فِي رِوَايَة مُسْلِم " رَاهِبِينَ " بِغَيْرِ وَاوٍ وَعَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فَهِيَ الطَّرِيقَةُ الْأُولَى. قَوْله ( وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ ثَلَاثَةُ عَلَى بَعِيرٍ أَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ عَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ) كَذَا فِيهِ بِالْوَاوِ فِي الْأَوَّل فَقَطْ وَفِي رِوَايَة مُسْلِم وَالْإِسْمَاعِيلِيّ بِالْوَاوِ فِي الْجَمِيعِ وَعَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فَهِيَ الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ. قَوْله ( وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمْ النَّارُ ) هَذِهِ هِيَ النَّارُ الْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيث حُذَيْفَةَ بْن أَسِيدٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَعِنْد مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ فِيهِ ذِكْرُ الْآيَاتِ الْكَائِنَةِ قَبْلَ قِيَام السَّاعَة كَطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا فَفِيهِ " وَآخِر ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُج مِنْ قَعْر عَدَن تُرَحِّلُ النَّاسَ " وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ " تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى حَشْرِهِمْ ". قَوْله ( تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا إِلَخْ ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مُلَازَمَةِ النَّارِ لَهُمْ إِلَى أَنْ يَصِلُوا إِلَى مَكَان الْحَشْر. وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا الْحَشْر يَكُون قَبْل قِيَام السَّاعَة تُحْشَر النَّاسَ أَحْيَاءً إِلَى الشَّام. وَأَمَّا الْحَشْر مِنْ الْقُبُور إِلَى الْمَوْقِف فَهُوَ عَلَى خِلَاف هَذِهِ الصُّورَة مِنْ الرُّكُوب عَلَى الْإِبِل وَالتَّعَاقُبِ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى مَا وَرَدَ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي الْبَاب " حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً " قَالَ : وَقَوْله " وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ إِلَخْ " يُرِيدُ أَنَّهُمْ يَعْتَقِبُونَ الْبَعِيرَ الْوَاحِدَ يَرْكَبُ بَعْضٌ وَيَمْشِي بَعْضٌ. قُلْت : وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ إِلَى الْعَشَرَةِ إِيجَازًا وَاكْتِفَاءً بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْأَعْدَادِ مَعَ أَنَّ الِاعْتِقَابَ لَيْسَ مَجْزُومًا بِهِ وَلَا مَانِعَ أَنْ يَجْعَل اللَّهُ فِي الْبَعِيرِ مَا يَقْوَى بِهِ عَلَى حَمْلِ الْعَشَرَةِ وَمَالَ الْحَلِيمِيّ إِلَى أَنَّ هَذَا الْحَشْرَ يَكُونُ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ الْقُبُورِ وَجَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ. وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ : ظَاهِر حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة يُخَالِف حَدِيث اِبْن عَبَّاس الْمَذْكُور بَعْد أَنَّهُمْ يُحْشَرُونَ حُفَاة عُرَاة مُشَاة قَالَ : وَيُجْمَع بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْحَشْر يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ النَّشْرِ لِاتِّصَالِهِ بِهِ وَهُوَ إِخْرَاجُ الْخَلْقِ مِنْ الْقُبُورِ حُفَاةً عُرَاةً فَيُسَاقُونَ وَيُجْمَعُونَ إِلَى الْمَوْقِف لِلْحِسَابِ فَحِينَئِذٍ يُحْشَر الْمُتَّقُونَ رُكْبَانًا عَلَى الْإِبِل وَجَمَعَ غَيْره بِأَنَّهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ الْقُبُورِ بِالْوَصْفِ الَّذِي فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس ثُمَّ يَفْتَرِقُ حَالُهُمْ مِنْ ثَمَّ إِلَى الْمَوْقِف عَلَى مَا فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَيُؤَيِّدهُ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي ذَرٍّ " حَدَّثَنِي الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّ النَّاس يُحْشَرُونَ يَوْم الْقِيَامَة عَلَى ثَلَاثَة أَفْوَاجٍ : فَوْج طَاعِمِينِ كَاسِينَ رَاكِبِينَ : وَفَوْج يَمْشُونَ وَفَوْج تَسْحَبُهُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ " الْحَدِيثَ وَصَوَّبَ عِيَاضٌ مَا ذَهَب إِلَيْهِ الْخَطَّابِيُّ وَقَوَّاهُ بِحَدِيثِ حُذَيْفَة بْن أَسِيدٍ وَبِقَوْلِهِ فِي آخِر حَدِيث الْبَاب " تَقِيل مَعَهُمْ وَتَبِيت وَتُصْبِحُ وَتُمْسِي " فَإِنَّ هَذِهِ الْأَوْصَافَ مُخْتَصَّةٌ بِالدُّنْيَا. وَقَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ " الْمَصَابِيح " : حَمْلُهُ عَلَى الْحَشْرِ مِنْ الْقُبُورِ أَقْوَى مِنْ أَوْجُهٍ : أَحَدهَا أَنَّ الْحَشْر إِذَا أُطْلِقَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ إِنَّمَا يُرَاد بِهِ الْحَشْرُ مِنْ الْقُبُورِ مَا لَمْ يَخُصَّهُ دَلِيلٌ ثَانِيهَا أَنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ الْمَذْكُورَ فِي الْخَبَرِ لَا يَسْتَقِيمُ فِي الْحَشْرِ إِلَى أَرْضِ الشَّام لِأَنَّ الْمُهَاجِرَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُون رَاغِبًا أَوْ رَاهِبًا أَوْ جَامِعًا بَيْن الصِّفَتَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يَكُون رَاغِبًا رَاهِبًا فَقَطْ وَتَكُون هَذِهِ طَرِيقَةً وَاحِدَةً لَا ثَانِيَ لَهَا مِنْ جِنْسِهَا فَلَا ثَالِثهَا حَشْر الْبَقِيَّة عَلَى مَا ذُكِرَ وَإِلْجَاء النَّار لَهُمْ إِلَى تِلْكَ الْجِهَةِ وَمُلَازَمَتُهَا حَتَّى لَا تُفَارِقهُمْ قَوْلٌ لَمْ يَرِدْ بِهِ التَّوْقِيفُ وَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَحْكُم بِتَسْلِيطِ النَّارِ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَهْلِ الشَّنْوَة مِنْ غَيْرِ تَوْقِيفٍ رَابِعهَا أَنَّ الْحَدِيث يُفَسِّر بَعْضُهُ بَعْضًا. وَقَدْ وَقَعَ فِي الْحِسَان مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عَلِيّ بْن زَيْد عَنْ أَوْس بْن أَبِي أَوْس عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ " ثَلَاثًا عَلَى الدَّوَابِّ وَثَلَاثًا يَنْسِلُونَ عَلَى أَقْدَامهمْ وَثَلَاثًا عَلَى وُجُوههمْ " قَالَ : وَنَرَى أَنَّ هَذَا التَّقْسِيم الَّذِي وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيث نَظِير التَّقْسِيم الَّذِي وَقَعَ فِي تَفْسِير الْوَاقِعَة فِي قَوْله تَعَالَى ( وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَة ) الْآيَات فَقَوْله فِي الْحَدِيث " رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ " يُرِيد بِهِ عَوَامَّ الْمُؤْمِنِينَ وَهُمْ مَنْ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا فَيَتَرَدَّدُونَ بَيْن الْخَوْف وَالرَّجَاء يَخَافُونَ عَاقِبَة سَيِّئَاتِهِمْ وَيَرْجُونَ رَحْمَة اللَّه بِإِيمَانِهِمْ وَهَؤُلَاءِ أَصْحَاب الْمَيْمَنَة وَقَوْله " وَاثْنَانِ عَلَى بَعِير إِلَخْ " السَّابِقِينَ وَهُمْ أَفَاضِل الْمُؤْمِنِينَ يُحْشَرُونَ رُكْبَانًا. وَقَوْله " وَتَحْشُر بَقِيَّتَهُمْ النَّار " بِهِ أَصْحَاب الْمَشْأَمَة وَرُكُوب السَّابِقِينَ فِي الْحَدِيث يَحْتَمِل الْحَمْل دَفْعَة وَاحِدَة تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْبَعِير الْمَذْكُور يَكُون مِنْ بَدَائِع فِطْرَة اللَّه تَعَالَى حَتَّى يَقْوَى عَلَى مَا لَا يَقْوَى عَلَيْهِ غَيْره مِنْ الْبُعْرَان وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِهِ التَّعَاقُب قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَإِنَّمَا سَكَتَ عَنْ الْوَاحِد إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ يَكُون لِمَنْ فَوْقهمْ فِي الْمَرْتَبَة كَالْأَنْبِيَاءِ لِيَقَع الِامْتِيَاز بَيْن النَّبِيّ وَمَنْ دُونه مِنْ السَّابِقِينَ فِي الْمَرَاكِب كَمَا وَقَعَ فِي الْمَرَاتِب. اِنْتَهَى مُلَخَّصًا وَتَعَقَّبَهُ الطِّيبِيُّ وَرَجَّحَ مَا ذَهَب إِلَيْهِ الْخَطَّابِيُّ وَأَجَابَ عَنْ الْأَوَّل بِأَنَّ الدَّلِيل ثَابِت فَقَدْ وَرَدَ فِي عِدَّة أَحَادِيث وُقُوع الْحَشْر فِي الدُّنْيَا إِلَى جِهَة الشَّام وَذَكَرَ حَدِيث حُذَيْفَة بْن أَسِيد الَّذِي نَبَّهْت عَلَيْهِ قَبْل وَحَدِيث مُعَاوِيَة بْن حَيْدَة جَدّ بَهْزِ بْن حَكِيم رَفَعَهُ " إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ وَنَحَا بِيَدِهِ نَحْو الشَّام رِجَالًا وَرُكْبَانًا وَتَجُرُونَ عَلَى وُجُوهكُمْ " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَسَنَده قَوِيّ وَحَدِيث " سَتَكُونُ هِجْرَة بَعْد هِجْرَة وَتَنْحَاز النَّاس إِلَى مَهَاجِر إِبْرَاهِيم وَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْض إِلَّا شِرَارهَا تَلْفِظهُمْ أَرْضُوهُمْ وَتَحْشُرهُمْ النَّار مَعَ الْقِرَدَة وَالْخَنَازِير تَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا بَاتُوا وَتَقِيل مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا " أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَسَنَده لَا بَأْس بِهِ وَأَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ النُّعْمَان بْن الْمُنْذِر عَنْ وَهْب بْن مُنَبَّه قَالَ : قَالَ اللَّه تَعَالَى لِصَخْرَةِ بَيْت الْمَقْدِسِ لَأَضَعَنَّ عَلَيْك عَرْشِي وَلَأَحْشُرَنَّ عَلَيْك خَلْقِي. وَفِي تَفْسِير اِبْن عُيَيْنَة عَنْ اِبْن عَبَّاس : مَنْ شَكّ أَنَّ الْمَحْشَر هَهُنَا يَعْنِي الشَّام فَلْيَقْرَأ أَوَّل سُورَة الْحَشْر قَالَ لَهُمْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمئِذٍ اُخْرُجُوا قَالُوا إِلَى أَيْنَ قَالَ إِلَى أَرْض الْمَحْشَر. وَحَدِيث " سَتَخْرُجُ نَار مِنْ حَضْرَمَوْت تَحْشُر النَّاس قَالُوا : فَمَا تَأْمُرنَا يَا رَسُول اللَّه ؟ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالشَّام " ثُمَّ حَكَى خِلَافًا هَلْ الْمُرَاد بِالنَّارِ نَار عَلَى الْحَقِيقَة أَوْ هُوَ كِنَايَة عَنْ الْفِتْنَة الشَّدِيدَة كَمَا يُقَال نَار الْحَرْب لِشِدَّةِ مَا يَقَع فِي الْحَرْب قَالَ تَعَالَى ( كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّه ) وَعَلَى كُلّ حَال فَلَيْسَ الْمُرَاد بِالنَّارِ لَا هَذِهِ الْأَحَادِيث نَار الْآخِرَة وَلَوْ أُرِيدَ الْمَعْنَى الَّذِي زَعَمَهُ الْمُعْتَرِض لَقِيلَ تَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمْ إِلَى النَّار وَقَدْ أَضَافَ الْحَشْر إِلَى النَّار لَكَوْنِهَا هِيَ الَّتِي تَحْشُرُهُمْ وَتَخْتَطِف مَنْ تَخَلَّفَ مِنْهُمْ كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مِنْ رِوَايَة عَلِيّ بْن زَيْد عِنْد أَحْمَد وَغَيْره ; وَعَلَى تَقْدِير أَنَّ تَكُون النَّار كِنَايَة عَلَى الْفِتْنَة فَنِسْبَة الْحَشْر إِلَيْهَا سَبَبِيَّة كَأَنَّهَا تَفْشُو فِي كُلّ جِهَة وَتَكُون فِي جِهَة الشَّام أَخَفّ مِنْهَا فِي غَيْرهَا فَكُلّ مَنْ عَرَفَ اِزْدِيَادهَا فِي الْجِهَة الَّتِي هُوَ فِيهَا أَحَبَّ التَّحَوُّل مِنْهَا إِلَى الْمَكَان الَّذِي لَيْسَتْ فِيهِ شَدِيدَة فَتَتَوَفَّر الدَّوَاعِي عَلَى الرَّحِيل إِلَى الشَّام وَلَا يَمْتَنِع اِجْتِمَاع الْأَمْرَيْنِ وَإِطْلَاق النَّار عَلَى الْحَقِيقَة الَّتِي تَخْرُج مِنْ قَعْر عَدَن وَعَلَى الْمَجَازِيَّة وَهِيَ الْفِتْنَة إِذْ لَا تَنَافِي بَيْنهمَا وَيُؤَيِّد الْحَمْل عَلَى الْحَقِيقَة ظَاهِر الْحَدِيث الْأَخِير وَالْجَوَاب عَنْ الِاعْتِرَاض الثَّانِي أَنَّ التَّقْسِيم الْمَذْكُور فِي آيَات سُورَة الْوَاقِعَة لَا يَسْتَلْزِم أَنْ يَكُون هُوَ التَّقْسِيم الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث فَإِنَّ الَّذِي فِي الْحَدِيث وَرَدَ عَلَى الْقَصْد مِنْ الْخَلَاص مِنْ الْفِتْنَة فَمَنْ اِغْتَنَمَ الْفُرْصَة سَارَ عَلَى فُسْحَة مِنْ الظَّهْر وَيَسَرَة فِي الزَّاد رَاغِبًا فِيمَا يَسْتَقْبِلهُ رَاهِبًا فِيمَا يَسْتَدْبِرهُ وَهَؤُلَاءِ هُمْ الصِّنْف الْأَوَّل فِي الْحَدِيث وَمَنْ تَوَانِي حَتَّى قَلَّ الظَّهْر وَضَاقَ عَنْ أَنْ يَسْعَهُمْ لِرُكُوبِهِمْ اِشْتَرَكُوا وَرَكِبُوا عَقِبَهُ فَيَحْصُل اِشْتَرَاك الِاثْنَيْنِ فِي الْبَعِير الْوَاحِد وَكَذَا الثَّلَاثَة وَيُمْكِنهُمْ كُلٌّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ وَأَمَّا الْأَرْبَعَة فِي الْوَاحِد فَالظَّاهِر مِنْ حَالهمْ التَّعَاقُب وَقَدْ يُمْكِنهُمْ إِذَا كَانُوا خِفَافًا أَوْ أَطْفَالًا وَأَمَّا الْعَشَرَة فَبِالتَّعَاقُبِ وَسَكَتَ عَمَّا فَوْقهَا إِشَارَة إِلَى أَنَّهَا الْمُنْتَهَى فِي ذَلِكَ وَعَمَّا بَيْنهَا وَبَيْن الْأَرْبَعَة إِيجَازًا وَاخْتِصَارًا وَهَؤُلَاءِ هُمْ الصِّنْف الثَّانِي فِي الْحَدِيث وَأَمَّا الصِّنْف الثَّالِث فَعَبِّرْ عَنْهُ بِقَوْلِهِ " تَحْشُر بَقِيَّتَهُمْ النَّار " إِشَارَة إِلَى أَنَّهُمْ عَجَزُوا عَنْ تَحْصِيل مَا يَرْكَبُونَهُ وَلَمْ يَقَع فِي الْحَدِيث بَيَان حَالهمْ بَلْ يَحْتَمِل أَنَّهُمْ يَمْشُونَ أَوْ يُسْحَبُونَ فِرَارًا مِنْ النَّار الَّتِي تَحْشُرُهُمْ وَيُؤَيِّد ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي آخِر حَدِيث أَبِي ذَرّ الَّذِي تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَة إِلَيْهِ فِي كَلَام الْمُعْتَرِض وَفِيهِ أَنَّهُمْ سَأَلُوا عَنْ السَّبَب فِي مَشْي الْمَذْكُورِينَ فَقَالَ " يُبْقِي اللَّه الْآفَة عَلَى الظَّهْر حَتَّى لَا يُلْقِي ذَات ظَهْر حَتَّى إِنَّ الرَّجُل لِيُعْطَى الْحَدِيقَة الْمُعْجَبَة بِالشَّارِفِ ذَات الْقَتَب " أَيْ يَشْتَرِي النَّاقَة الْمُسِنّ لِأَجْلِ كَوْنِهَا تَحْمِلهُ عَلَى الْقَتَب بِالْبُسْتَانِ الْكَرِيم لِهَوَانِ الْعَقَار الَّذِي عَزَمَ عَلَى الرَّحِيل عَنْهُ وَعِزَّة الظَّهْر الَّذِي يُوصِلهُ إِلَى مَقْصُوده وَهَذَا لَائِق بِأَحْوَالِ الدُّنْيَا وَمُؤَكِّد لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْخَطَّابِيُّ وَيَتَنَزَّل عَلَى وَفْقَ حَدِيث الْبَاب يَعْنِي مِنْ " الْمَصَابِيح " وَهُوَ أَنَّ قَوْله " فَوْج طَاعِمِينِ كَاسِينَ رَاكِبِينَ " مُوَافِق لِقَوْلِهِ " رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ " وَقَوْله " وَفَوْج يَمْشُونَ " مُوَافِق لِلصِّنْفِ الَّذِينَ يَتَعَاقَبُونَ عَلَى الْبَعِير فَإِنَّ صِفَة الْمَشْي لَازِمَة لَهُمْ وَأَمَّا الصِّنْف الَّذِينَ تَحْشُرهُمْ النَّار فَهُمْ الَّذِينَ تَسْحَبهُمْ الْمَلَائِكَة. وَالْجَوَاب عَنْ الِاعْتِرَاض الثَّالِث أَنَّهُ تَبَيَّنَ مِنْ شَوَاهِد الْحَدِيث أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَاد بِالنَّارِ نَار الْآخِرَة وَإِنَّمَا هِيَ نَار تَخْرُج فِي الدُّنْيَا أَنْذَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُرُوجِهَا وَذَكَرَ كَيْفِيَّة مَا تَفْعَل فِي الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة. وَالْجَوَاب عَنْ الِاعْتِرَاض الرَّابِع أَنَّ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مِنْ رِوَايَة عَلِيّ بْن زَيْد مَعَ ضَعْفه لَا يُخَالِف حَدِيث الْبَاب لِأَنَّهُ مُوَافِق لِحَدِيثِ أَبِي ذَرّ فِي لَفْظه وَقَدْ تَبَيَّنَ مِنْ حَدِيث أَبِي ذَرّ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ فِي الدُّنْيَا لَا بَعْد الْبَعْث فِي الْحَشْر إِلَى الْمَوْقِف إِذْ لَا حَدِيقَة هُنَاكَ وَلَا آفَة تُلْقَى عَلَى الظَّهْر حَتَّى يَعِزّ وَيَقِلَّ وَقَعَ فِي حَدِيث عَلِيّ بْن زَيْد الْمَذْكُور عِنْد أَحْمَد أَنَّهُمْ يَتَّقُونَ بِوُجُوهِهِمْ كُلّ حَدَب وَشَوْك وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ أَرْض الْمَوْقِف أَرْض مُسْتَوِيَة لَا عِوَج فِيهَا وَلَا أَكَمَة وَلَا حَدَب وَلَا شَوْك وَأَشَارَ الطِّيبِيّ إِلَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُحْمَل الْحَدِيث الَّذِي مِنْ رِوَايَة عَلِيّ بْن زَيْد عَلَى مَنْ يُحْشَر مِنْ الْمَوْقِف إِلَى مَكَان الِاسْتِقْرَار مِنْ الْجَنَّة أَوْ النَّار وَيَكُون الْمُرَاد بِالرُّكْبَانِ السَّابِقِينَ الْمُتَّقِينَ وَهُمْ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( يَوْم نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ) أَيْ رُكْبَانًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي تَفْسِير سُورَة مَرْيَم وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيّ عَنْ عَلِيّ فِي تَفْسِير هَذِهِ الْآيَة فَقَالَ : أَمَا وَاَللَّه مَا يُحْشَر الْوَفْد عَلَى أَرْجُلهمْ وَلَا يُسَاقُونَ سَوْقًا وَلَكِنْ يُؤْتَوْنَ بِنُوق لَمْ تَرَ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا عَلَيْهَا رِحَال الذَّهَب وَأَزِمَّتهَا الزَّبَرْجَد فَيَرْكَبُونَ عَلَيْهَا حَتَّى يَضْرِبُوا أَبْوَاب الْجَنَّة وَالْمُرَاد سَوْق رَكَائِبهمْ إِسْرَاعًا بِهِمْ إِلَى دَار الْكَرَامَة كَمَا يُفْعَل فِي الْعَادَة بِمَنْ يَشْرُف وَيَكْرُم مِنْ الْوَافِدِينَ عَلَى الْمُلُوك. قَالَ : وَيُسْتَبْعَد أَنْ يُقَال يَجِيء وَفْد اللَّه عَشْر عَلَى بَعِير جَمِيعًا أَوْ مُتَعَاقِبِينَ وَعَلَى هَذَا فَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَة حَال الْمَحْشُورِينَ عِنْد اِنْقِرَاض الدُّنْيَا إِلَى جِهَة أَرْض الْمَحْشَر وَهُمْ ثَلَاثَة أَصْنَاف وَحَال الْمَحْشُورِينَ فِي الْأُخْرَى إِلَى مَحِلّ الِاسْتِقْرَار اِنْتَهَى كَلَام الطَّيِّبِي عَنْ جَوَاب الْمُعْتَرِض مُلَخَّصًا مُوَضَّحًا بِزِيَادَاتٍ فِيهِ لَكِنْ تَقَدَّمَ مِمَّا قَرَّرْته أَنَّ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مِنْ رِوَايَة عَلِيّ بْن زَيْد لَيْسَ فِي الْمَحْشُورِينَ مِنْ الْمَوْقِف إِلَى مَحِلّ الِاسْتِقْرَار. ثُمَّ خَتَمَ كَلَامه بِأَنْ قَالَ : هَذَا مَا سَنَحَ لِي عَلَى سَبِيل الِاجْتِهَاد ثُمَّ رَأَيْت فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ فِي " بَاب الْمَحْشَر : يُحْشَرُ النَّاس يَوْم الْقِيَامَة عَلَى ثَلَاث طَرَائِق " فَعَلِمْت مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي ذَهَب إِلَيْهِ الْإِمَام التُّورْبَشْتِيّ هُوَ الْحَقّ الَّذِي لَا مَحِيدَ عَنْهُ. قُلْت : وَلَمْ أَقِف فِي شَيْء مِنْ طُرُق الْحَدِيث الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ عَلَى لَفْظ يَوْم الْقِيَامَة لَا فِي صَحِيحه وَلَا فِي غَيْره وَكَذَا هُوَ عِنْد مُسْلِم وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَغَيْرهمَا لَيْسَ فِيهِ يَوْم الْقِيَامَة نَعَمْ ثَبَتَ لَفْظ يَوْم الْقِيَامَة فِي حَدِيث أَبِي ذَرّ الْمُنَبَّه عَلَيْهِ قَبْلُ وَهُوَ مُؤَوَّل بِأَنَّ الْمُرَاد بِذَلِكَ أَنَّ يَوْم الْقِيَامَة يَعْقُبُ ذَلِكَ فَيَكُون مِنْ مَجَاز الْمُجَاوَرَة وَيَتَعَيَّن ذَلِكَ لِمَا وَقَعَ فِيهِ أَنَّ الظَّهْر يَقِلُّ لِمَا يُلْقَى عَلَيْهِ مِنْ الْآفَة وَأَنَّ الرَّجُل يَشْتَرِي الشَّارِف الْوَاحِد بِالْحَدِيقَةِ الْمُعْجَبَة فَإِنَّ ذَلِكَ ظَاهِر جِدًّا فِي أَنَّهُ مِنْ أَحْوَال الدُّنْيَا لَا بَعْد الْمَبْعَث. وَقَدْ أَبْدَى الْبَيْهَقِيّ فِي حَدِيث الْبَاب اِحْتِمَالَيْنِ فَقَالَ : قَوْله " رَاغِبِينَ " يَحْتَمِل أَنْ يَكُون إِشَارَة إِلَى الْأَبْرَار وَقَوْله " رَاهِبِينَ " إِشَارَة إِلَى الْمُخَلَّطِينَ الَّذِينَ هُمْ بَيْن الْخَوْف وَالرَّجَاء وَاَلَّذِينَ تَحْشُرُهُمْ النَّار هُمْ الْكُفَّار. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ حَذَفَ ذِكْرَ قَوْله " وَاثْنَانِ عَلَى بَعِير إِلَخْ ". وَأُجِيبَ بِأَنَّ الرَّغْبَة وَالرَّهْبَة صِفَتَانِ لِلصِّنْفَيْنِ الْأَبْرَار وَالْمُخَلَّطِينَ وَكِلَاهُمَا يُحْشَر اثْنَانِ عَلَى بَعِير إِلَخْ قَالَ : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ فِي وَقْت حَشْرِهِمْ إِلَى الْجَنَّة بَعْد الْفَرَاغ. ثُمَّ قَالَ بَعْد إِيرَاد حَدِيث أَبِي ذَرّ : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالْفَوْجِ الْأَوَّل الْأَبْرَار وَبِالْفَوْجِ الثَّانِي الَّذِينَ خَلَّطُوا فَيَكُونُونَ مُشَاة وَالْأَبْرَار رُكْبَانًا وَقَدْ يَكُون بَعْض الْكُفَّار أَعْيَا مِنْ بَعْض فَأُولَئِكَ يُسْحَبُونَ عَلَى وُجُوههمْ وَمَنْ دُونهمْ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ مَعَ مَنْ شَاءَ اللَّه مِنْ الْفُسَّاق وَقْت حَشْرهمْ إِلَى الْمَوْقِف وَأَمَّا الظَّهْر فَلَعَلَّ الْمُرَاد بِهِ مَا يُحْيِهِ اللَّه بَعْد الْمَوْت مِنْ الدَّوَابّ فَيَرْكَبهَا الْأَبْرَار وَمَنْ شَاءَ اللَّه وَيَلْقَى اللَّه الْآفَة عَلَى بَقِيَّتِهَا حَتَّى يَبْقَى جَمَاعَة مِنْ الْمُخَلَّطِينَ بِلَا ظَهْر. قُلْت : وَلَا يَخْفَى ضَعْف هَذَا التَّأْوِيل مَعَ قَوْله فِي بَقِيَّة الْحَدِيث " حَتَّى إِنَّ الرَّجُل لِيُعْطِيَ الْحَدِيقَة الْمُعْجَبَة بِالشَّارِفِ " وَمِنْ أَيْنَ يَكُون لِلَّذِينَ يُبْعَثُونَ بَعْد الْمَوْت عُرَاة حُفَاة حَدَائِق حَتَّى يَدْفَعُوهَا فِي الشَّوَارِفِ ؟ فَالرَّاجِح مَا تَقَدَّمَ. وَكَذَا يَبْعُدُ غَايَة الْبُعْد أَنْ يَحْتَاج مَنْ يُسَاق مِنْ الْمَوْقِف إِلَى الْجَنَّة إِلَى التَّعَاقُب عَلَى الْأَبْعِرَة فَرَجَحَ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُون قَبْل الْمَبْعَث وَاَللَّه أَعْلَم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي65٪
حديث 2085كتاب الجنائز

"‏ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلاَثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ اثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلاَثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا ‏"‏ ‏.‏

الحشريوم القيامةمصير الناس +1
صحيح مسلم37٪
حديث 2861كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها

"‏ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلاَثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلاَثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا ‏"‏ ‏.‏

الحشرالنار
مسند أحمد33٪
حديث 16042مسند المكيين

بَلَغَنِي حَدِيثٌ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَيْتُ بَعِيرًا ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَيْهِ رَحْلِي فَسِرْتُ إِلَيْهِ شَهْرًا حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْهِ الشَّامَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ فَقُلْتُ لِلْبَوَّابِ قُلْ لَهُ جَابِرٌ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ نَعَمْ فَخَرَجَ يَطَأُ ثَوْبَهُ فَاعْتَنَقَنِي وَاعْتَنَقْتُهُ فَقُلْتُ حَدِيثًا بَ…

الحشريوم القيامةالنار
مسند أحمد33٪
حديث 13392مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ

الحشريوم القيامةالنار
مسند أحمد33٪
حديث 7717مسند المكثرين من الصحابة

النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ فَقَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ فَيَقُولُ م…

الحشريوم القيامةالنار
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلاَثِ طَرَائِقَ، رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلاَثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ، تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا ‏"‏‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 6522
حديث رقم 111 من كتاب الرقاق
https://alsa7i7.com/bukhari/81-111