رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى وَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ سُفْيَانُ قَلْبُ الرِّدَاءِ جَعْلُ الْيَمِينِ الشِّمَالَ وَالشِّمَالِ الْيَمِينَ
خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هَذَا الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، فَدَعَا وَاسْتَسْقَى ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ.
حَدِيث عَبْد اللَّه بْن زَيْد قَالَ " خَرَجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَدَعَا وَاسْتَسْقَى , ثُمَّ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة وَقَلَبَ رِدَاءَهُ " قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ هَذَا الْحَدِيث مُطَابِق لِلتَّرْجَمَةِ الَّتِي قَبْل هَذَا , يُرِيد أَنَّهُ قَدَّمَ الدُّعَاء قَبْل الِاسْتِسْقَاء , ثُمَّ قَالَ : لَكِنْ لَعَلَّ الْبُخَارِيّ أَرَادَ أَنَّهُ لَمَّا تَحَوَّلَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ دَعَا حِينَئِذٍ أَيْضًا , قُلْت : وَهُوَ كَذَلِكَ , فَأَشَارَ كَعَادَتِهِ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث , وَقَدْ مَضَى فِي الِاسْتِسْقَاء مِنْ هَذَا الْوَجْه بِلَفْظِ " وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ " وَتَرْجَمَ لَهُ " اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الدُّعَاء " وَالْجَمْع بَيْنه وَبَيْن حَدِيث أَنَس أَنَّ الْقِصَّة الَّتِي فِي حَدِيث أَنَس كَانَتْ فِي خُطْبَة الْجُمُعَة بِالْمَسْجِدِ , وَالْقِصَّة الَّتِي فِي حَدِيث عَبْد اللَّه بْن زَيْد كَانَتْ بِالْمُصَلَّى , وَقَدْ سَقَطَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَة مِنْ رِوَايَة أَبِي زَيْد الْمَرْوَزِيِّ فَصَارَ حَدِيثهَا مِنْ جُمْلَة الْبَاب الَّذِي قَبْله , وَيَسْقُط بِذَلِكَ اِعْتِرَاض الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ أَصْله. وَقَدْ وَرَدَ فِي اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الدُّعَاء مِنْ فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّة أَحَادِيث : مِنْهَا حَدِيث عُمَر عِنْد التِّرْمِذِيّ وَقَدْ قَدَّمْته فِي " بَاب رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء " وَلِمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس عَنْ عُمَر " لَمَّا كَانَ يَوْم بَدْر نَظَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة ثُمَّ مَدّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِف بِرَبِّهِ " الْحَدِيث , وَفِي حَدِيث اِبْن مَسْعُود " اِسْتَقْبَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَة فَدَعَا عَلَى نَفَر مِنْ قُرَيْش " الْحَدِيث مُتَّفَق عَلَيْهِ , وَفِي حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن طَارِق عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَازَ مَكَانًا مِنْ دَار يَعْلَى اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة فَدَعَا " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظ لَهُ , وَفِي حَدِيث اِبْن مَسْعُود " رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَبْر عَبْد اللَّه ذِي النِّجَادَيْنِ " الْحَدِيث وَفِيهِ " فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنه اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة رَافِعًا يَدَيْهِ " أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحه.
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى وَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ سُفْيَانُ قَلْبُ الرِّدَاءِ جَعْلُ الْيَمِينِ الشِّمَالَ وَالشِّمَالِ الْيَمِينَ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا غَلَطٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ .
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى وَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ وَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا
