حديث رقم 395 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 47من📚كتاب الصلاة
📖
بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}Chapter: The Statement of Allah " And take you (people) the Maqam (place) of Ibrahim (Abraham) (or the stone on which Abrahim stood while he was building the Kabah as a place of prayer (for some of your Salat e.g., two Raka after the Tawaf of Kabah)"
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ

سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ، طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‏.‏ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ‏.‏

English Translation Narrated `Amr bin Dinar:I asked Ibn `Umar, "Can a person who has performed the Tawaf around the Ka`ba for `Umra but has not performed the (Sa`i) Tawaf of Safa and Marwa, have a sexual relation with his wife?" Ibn `Umar replied "When the Prophet (ﷺ) reached Mecca he performed the Tawaf around the Ka`ba (circumambulated it seven times) and offered a two-rak`at prayer (at the place) behind the station (of Abraham) and then performed the Tawaf (Sa`i) of Safa and Marwa, and verily in Allah's Messenger (ﷺ) you have a good example." Then we put the same question to Jabir bin `Abdullah and he too replied, "He should not go near his wife (for sexual relation) till he has finished the Tawaf of Safa and Marwa."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أخرجه مسلم في الحج باب ما يلزم من أحرم بالحج رقم 1234 (فطاف بالبيت العمرة) أي طاف من أجل العمرة. (ولم يطف بين الصفا والمروة) لم يسع بينهما. (أيأتي امرأته) أ] هل تحلل من إحرامه وجاز له أن يجامع زوجته. (خلف المقام) أي مقام إبراهيم عليه السلام. (أسوة) قدوة. (لا يقربنها) لا يجامعنها

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( طَافَ بِالْبَيْتِ لِلْعُمْرَةِ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ , وَلِلْمُسْتَمْلِي وَالْحَمَوِيّ " طَافَ بِالْبَيْتِ لِعُمْرَةٍ " بِحَذْفِ اللَّام مِنْ قَوْله " لِلْعُمْرَةِ " وَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِيرهَا لِيَصِحّ الْكَلَام. قَوْله : ( أَيَأْتِي اِمْرَأَته ) أَيْ هَلْ حَلَّ مِنْ إِحْرَامه حَتَّى يَجُوز لَهُ الْجِمَاع وَغَيْره مِنْ مُحَرَّمَات الْإِحْرَام ؟ وَخَصَّ إِتْيَان الْمَرْأَة بِالذِّكْرِ ; لِأَنَّهُ أَعْظَم الْمُحَرَّمَات فِي الْإِحْرَام , وَأَجَابَهُمْ اِبْن عُمَر بِالْإِشَارَةِ إِلَى وُجُوب اِتِّبَاع النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سِيَّمَا فِي أَمْر الْمَنَاسِك , لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " خُذُوا عَنِّي مَنَاسِككُمْ " وَأَجَابَهُمْ جَابِر بِصَرِيحِ النَّهْي , وَعَلَيْهِ أَكْثَر الْفُقَهَاء , وَخَالَفَ فِيهِ اِبْن عَبَّاس فَأَجَازَ لِلْمُعْتَمِرِ التَّحَلُّل بَعْد الطَّوَاف وَقَبْل السَّعْي , وَسَيَأْتِي بَسْط ذَلِكَ فِي مَوْضِعه مِنْ كِتَاب الْحَجّ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَالْمُنَاسِب لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيث قَوْله " وَصَلَّى خَلْف الْمَقَام رَكْعَتَيْنِ " وَقَدْ يُشْعِر بِحَمْلِ الْأَمْر فِي قَوْله " وَاِتَّخِذُوا " عَلَى تَخْصِيص ذَلِكَ بِرَكْعَتَيْ الطَّوَاف , وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَة إِلَى وُجُوب ذَلِكَ خَلْف الْمَقَام كَمَا سَيَأْتِي فِي مَكَانه فِي الْحَجّ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد73٪
حديث 14317مسند المكثرين من الصحابة

وَذَكَرُوا الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَال…

الطواف بالبيتالسعيالصفا والمروة +3
مسند أحمد64٪
حديث 4641مسند المكثرين من الصحابة

ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ يَعْنِي امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَسَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَال…

السعيالصفا والمروةالعمرة +2
سنن النسائي62٪
حديث 2930كتاب مناسك الحج

عَنْ رَجُلٍ، قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ‏.‏

السعيالصفا والمروةالعمرة +2
صحيح مسلم55٪
حديث 1234aكتاب الحج

سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ، قَدِمَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ‏.‏

الطواف بالبيتالعمرةركعتا الطواف +1
سنن النسائي42٪
حديث 2960كتاب مناسك الحج

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ ‏{‏ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ‏}‏ ‏.‏

السعيالصفا والمروةالأسوة الحسنة
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ، طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‏.‏ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 395
حديث رقم 47 من كتاب الصلاة
https://alsa7i7.com/bukhari/8-47