حديث رقم 456 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 104من📚كتاب الصلاة
📖
باب ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِChapter: Mentioning about sales and purchases on the pulpit in the mosque
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ

أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لِي‏.‏ وَقَالَ أَهْلُهَا إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ ـ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لَنَا ـ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ فَقَالَ ‏"‏ ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏"‏‏.‏ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ ـ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ ـ فَقَالَ ‏"‏ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ ‏"‏‏.‏ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ‏.‏ وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ‏.‏ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ‏.‏

English Translation Narrated `Aisha:Barirah came to seek my help regarding her manumission (freedom). I told herself you like I would pay your price to your masters but your Wala' (allegiance) would be for me." Her masters said, "If you like, you can pay what remains (of the price of her manumission), (Sufyan the sub-narrator once said), or if you like you can manumit her, but her (inheritance) Al-Wala would be for us. "When Allah's Messenger (ﷺ) came, I spoke to him about it. He said, "Buy her and manumit her. No doubt Al-Wala' is for the manumitted." Then Allah's Messenger (ﷺ) stood on the pulpit (or Allah's Messenger (ﷺ) ascended the pulpit as Sufyan once said), and said, "What about some people who impose conditions which are not present in Allah's Book (Laws)? Whoever imposes conditions which are not in Allah's Book (Laws), his conditions will be invalid even if he imposed them a hundred times."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(تسألها في كتابها) تستعين بها على أداء ما كاتبت عليه مالكها والكتابة أن يتعاقد العبد مع سيده على قدر من المال إذا أداه أصبح حرا. (أعطيت أهلك) دفعت لمواليك ما لهم عليك من مال. (الولاء) التناصر والإرث. (ما بال أقوام) ما شأنهم ولم يفعلون ذلك. (ليس في كتاب الله) لا يوافق شرع الله تعالى وحكمه من كتاب أو سنة

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( حَدَّثَنَا سُفْيَان ) هُوَ اِبْن عُيَيْنَة ( عَنْ يَحْيَى ) هُوَ اِبْن سَعِيد. وَلِلْحُمَيْدِيِّ فِي مُسْنَدِهِ " عَنْ سُفْيَان حَدَّثَنَا يَحْيَى ". قَوْله : ( قَالَتْ أَتَتْهَا ) فِيهِ اِلْتِفَات إِنْ كَانَ فَاعِل قَالَتْ عَائِشَة , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْفَاعِل عَمْرَة فَلَا اِلْتِفَاتَ. قَوْله : ( تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا ) ضُمِّنَ " تَسْأَلُ " مَعْنَى تَسْتَعِينُ , وَثَبَتَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَالْمُرَاد بِقَوْلِهَا " أَهْلك " مُوَالِيك , وَحُذِفَ مَفْعُول " أَعْطَيْت " الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَالْمُرَاد بَقِيَّة مَا عَلَيْهَا , وَسَيَأْتِي تَعْيِينه فِي كِتَاب الْعِتْق إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَوْله : ( وَقَالَ سُفْيَان مَرَّةً ) أَيْ أَنَّ سُفْيَان حَدَّثَ بِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ , وَهُوَ مَوْصُولٌ غَيْر مُعَلَّق. قَوْله : ( ذَكَّرْتُهُ ذَلِكَ ) كَذَا وَقَعَ هُنَا بِتَشْدِيدِ الْكَافِ , فَقِيلَ : الصَّوَابُ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَالِك وَغَيْره بِلَفْظ " ذَكَرْت لَهُ ذَلِكَ " ; لِأَنَّ التَّذْكِيرَ يَسْتَدْعِي سَبْق عِلْمٍ بِذَلِكَ , وَلَا يَتَّجِهُ تَخْطِئَة هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِاحْتِمَالِ السَّبْقِ أَوَّلًا عَلَى وَجْهِ الْإِجْمَالِ. قَوْله : ( يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَت فِي كِتَابِ اللَّهِ ) كَأَنَّهُ ذُكِرَ بِاعْتِبَارِ جِنْس الشَّرْط وَلَفْظ " مِائَة " لِلْمُبَالَغَةِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ. قَوْله : ( فِي كِتَابِ اللَّهِ ) قَالَ الْخَطَّابِيّ : لَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ مَا لَمْ يُنَصُّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِل , فَإِنَّ لَفْظ " الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ " مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لَكِنَّ الْأَمْرَ بِطَاعَتِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَجَازَ إِضَافَة ذَلِكَ إِلَى الْكِتَابِ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ جَازَ لَجَازَتْ إِضَافَةُ مَا اِقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ , وَالْجَوَاب عَنْهُ أَنَّ تِلْكَ الْإِضَافَةَ إِنَّمَا هِيَ بِطْرِيق الْعُمُوم لَا بِخُصُوصِ الْمَسْأَلَةِ الْمُعَيَّنَةِ , وَهَذَا مَصِيرٌ مِنْ الْخَطَّابِيِّ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِكِتَابِ اللَّهِ هُنَا الْقُرْآن , وَنَظِيرُ مَا جَنَحَ إِلَيْهِ مَا قَالَهُ اِبْن مَسْعُود لِأُمِّ يَعْقُوبَ فِي قِصَّة الْوَاشِمَة : مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. ثُمَّ اِسْتَدَلَّ عَلَى كَوْنِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ هُنَا " فِي كِتَابِ اللَّهِ " أَيْ فِي حُكْمِ اللَّهِ , سَوَاء ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ أَمْ فِي السُّنَّةِ. أَوْ الْمُرَاد بِالْكِتَابِ الْمَكْتُوبُ أَيْ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ. وَحَدِيثُ عَائِشَة هَذَا فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ قَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى مِنْ الْبُيُوعِ وَالْعِتْقِ وَغَيْرِهِمَا , وَاعْتَنَى بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ فَأَفْرَدُوهُ بِالتَّصْنِيفِ. وَسَنَذْكُرُ فَوَائِدَهُ مُلَخَّصَةً مَجْمُوعَةً فِي كِتَابِ الْعِتْق إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَوْله : ( وَرَوَاهُ مَالِكُ ) وَصَلَهُ فِي بَابِ الْمُكَاتَبِ عَنْ عَبْد اللَّه بْن يُوسُف عَنْهُ , وَصُورَة سِيَاقِهِ الْإِرْسَال وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ هُنَاكَ. قَوْله : ( قَالَ عَلِيٌّ ) يَعْنِي اِبْن عَبْد اللَّه الْمَذْكُورُ أَوَّلَ الْبَابِ , وَيَحْيَى هُوَ اِبْن سَعِيد الْقَطَّان , وَعَبْد الْوَهَّاب هُوَ اِبْن عَبْد الْمَجِيد الثَّقَفِيّ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ عَلِيَّ بْن عَبْد اللَّه حَدَّثَ الْبُخَارِيّ عَنْ أَرْبَعَة أَنْفُسٍ حَدَّثَهُ كُلٌّ مِنْهُمْ بِهِ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد الْأَنْصَارِيِّ , وَإِنَّمَا أَفْرَدَ رِوَايَةَ سُفْيَان لِمُطَابَقَتِهَا التَّرْجَمَة بِذِكْر الْمُنِير فِيهَا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ التَّعْلِيقَ عَنْ مَالِكٍ مُتَأَخِّرٌ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ عَنْ طَرِيقِ جَعْفَر بْن عَوْن. قَوْله : ( عَنْ عَمْرَةَ نَحْوَهُ ) يَعْنِي نَحْوَ رِوَايَةِ مَالِك , وَقَدْ وَصَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّد بْن بَشَّار عَنْ يَحْيَى الْقَطَّان وَعَبْد الْوَهَّاب كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد قَالَ " أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ أَنَّ بَرِيرَةَ " فَذَكَرَهُ , وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْمِنْبَرِ أَيْضًا , وَصُورَتُهُ أَيْضًا الْإِرْسَال , لَكِنْ قَالَ فِي آخِرِهِ " فَزَعَمَتْ عَائِشَة أَنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَذَكَرَ الْحَدِيث , فَظَهَرَ بِذَلِكَ اِتِّصَاله. وَأَفَادَتْ رِوَايَةُ جَعْفَر بْن عَوْن التَّصْرِيحَ بِسَمَاعِ يَحْيَى مِنْ عَمْرَة وَبِسَمَاع عَمْرَة مِنْ عَائِشَة فَأُمِنَ بِذَلِكَ مَا يُخْشَى فِيهِ مِنْ الْإِرْسَالِ الْمَذْكُورِ وَغَيْره. وَقَدْ وَصَلَهُ النَّسَائِيّ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَر بْن عَوْن وَفِيهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ " أَتَتْنِي بَرِيرَة " فَذَكَرَ الْحَدِيث وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْمِنْبَرِ أَيْضًا.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم76٪
حديث 1504dكتاب العتق

دَخَلَتْ عَلَىَّ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ ‏.‏ فَأَعِينِينِي ‏.‏ فَقُلْتُ لَهَا إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ وَيَكُونَ الْوَلاَءُ لِي فَعَلْتُ ‏.‏ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ فَأَتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ قَالَتْ فَانْتَهَرْتُهَا فَقَالَت…

الولاءالعتقالمكاتبة +2
سنن ابن ماجه76٪
حديث 2521كتاب العتق

أَنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ قَدْ كَاتَبَهَا أَهْلُهَا عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فَقَالَتْ لَهَا إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَكَانَ الْوَلاَءُ لِي قَالَ فَأَتَتْ أَهْلَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُمْ فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ تَشْتَرِطَ الْوَلاَءَ لَهُمْ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ افْعَلِي ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

الولاءالعتقالمكاتبة +2
مسند أحمد67٪
حديث 26335مسند النساء

أَنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيهَا أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَّيْتُ لِأَهْلِكِ الَّذِي عَلَيْكِ عَدَّةً وَاحِدَةً أَيَفْعَلُنَّ ذَلِكَ وَأُعْتِقُكِ فَتَكُونِي مَوْلَاتِي فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُكَ لَنَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ…

الولاءالعتقالمكاتبة +1
جامع الترمذي67٪
حديث 2124كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ لِي وَلاَؤُكِ فَعَلْتُ ‏.‏ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ فَلْتَفْعَلْ ‏.‏ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّ…

الولاءالعتقالمكاتبة +1
صحيح مسلم66٪
حديث 1504bكتاب العتق

أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي ‏.‏ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ ‏.‏ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ ال…

الولاءالعتقالمكاتبة +1
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لِي‏.‏ وَقَالَ أَهْلُهَا إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ ـ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لَنَا ـ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ فَقَالَ
‏"‏ ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏"‏‏.‏ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ ـ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ ـ فَقَالَ ‏"‏ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ ‏"‏‏.‏ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ‏.‏ وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ‏.‏ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 456
حديث رقم 104 من كتاب الصلاة
https://alsa7i7.com/bukhari/8-104