[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-79-62":3,"bukhari-books-meta":45,"similar-hadiths-bukhari-79-62-5":239,"hadith-navigation-bukhari-79-62":321},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":20,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"narrators":23},79,"كتاب الاستئذان","حدثنا عثمان، حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله ـ رضى الله عنه ـ قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏{‏إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر، حتى تختلطوا بالناس، أجل أن يحزنه‏}‏‏.‏ 79-62 6290","حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏{‏إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى رَجُلاَنِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ‏}‏‏.‏",61,62,"6290","79-62",[16,17,18,19],"النجوى","آداب المجلس","حق المسلم","الإحزان",false,true,"باب إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةٍ فَلاَ بَأْسَ بِالْمُسَارَّةِ وَالْمُنَاجَاةِ",[24,25,26,27,28],"عثمان","جرير","منصور","أبو وائل","عبد الله",{"id":13,"tags":30,"grade":31,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"narrators":32,"chapter_ar":22,"chapter_en":33,"text_chakl":10,"youtube_id":31,"explication":34,"english_text":35,"title_seo_ar":36,"title_seo_en":37,"llm_validated":21,"matn_start_char":38,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27,28],"Chapter: Two to have a secret talk in a gathering of more than three","قَوْله ( عَنْ عَبْد اللَّه ) هُوَ اِبْن مَسْعُود. قَوْله ( فَلَا يَتَنَاجَى ) فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ بِجِيمٍ لَيْسَ بَعْدهَا يَاء وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه قَبْل بَاب. قَوْله ( حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ ) أَيْ يَخْتَلِط الثَّلَاثَة بِغَيْرِهِمْ. وَالْغَيْر أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُون وَاحِدًا أَوْ أَكْثَر فَطَابَقَتْ التَّرْجَمَة , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَة لَمْ يَمْتَنِع تَنَاجِي اِثْنَيْنِ لِإِمْكَانِ أَنْ يَتَنَاجَى الِاثْنَانِ الْآخَرَانِ , وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ صَرِيحًا فِيمَا أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّف فِي \" الْأَدَب الْمُفْرَد \" وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان مِنْ طَرِيق أَبِي صَالِح عَنْ اِبْن عُمَر رَفَعَهُ \" قُلْت فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَة ؟ قَالَ : لَا يَضُرّهُ \" وَفِي رِوَايَة مَالِك عَنْ عَبْد اللَّه بْن دِينَار \" كَانَ اِبْن عُمَر إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَارِر رَجُلًا وَكَانُوا ثَلَاثَة دَعَا رَابِعًا ثُمَّ قَالَ لِلِاثْنَيْنِ : اِسْتَرِيحَا شَيْئًا فَإِنِّي سَمِعْت \" فَذَكَرَ الْحَدِيث. وَفِي رِوَايَة سُفْيَان فِي جَامِعه عَنْ عَبْد اللَّه بْن دِينَار نَحْوه وَلَفْظه \" فَكَانَ اِبْن عُمَر إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنَاجِي رَجُلًا دَعَا آخَر ثُمَّ نَاجَى الَّذِي أَرَادَ \" وَلَهُ مِنْ طَرِيق نَافِع \" إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنَاجِي وَهُمْ ثَلَاثَة دَعَا رَابِعًا \" وَيُؤْخَذ مِنْ قَوْله \" حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ \" أَنَّ الزَّائِد عَلَى الثَّلَاثَة يَعْنِي سَوَاء جَاءَ اِتِّفَاقًا أَمْ عَنْ طَلَب كَمَا فَعَلَ اِبْن عُمَر. قَوْله ( أَجْل أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنهُ ) أَيْ مِنْ أَجْل , وَكَذَا هُوَ فِي \" الْأَدَب الْمُفْرَد \" بِالْإِسْنَادِ الَّذِي فِي الصَّحِيح بِزِيَادَةِ \" مِنْ \" قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَدْ نَطَقُوا بِهَذَا اللَّفْظ بِإِسْقَاطِ \" مِنْ \" وَذَكَرَ لِذَلِكَ شَاهِدًا , وَيَجُوز كَسْر هَمْزَة \" إِنَّ ذَلِكَ \" وَالْمَشْهُور فَتْحهَا. قَالَ : وَإِنَّمَا قَالَ يُحْزِنهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَهَّم أَنَّ نَجَوَاهَا إِنَّمَا هِيَ لِسُوءِ رَأْيهمَا فِيهِ أَوْ لِدَسِيسَة غَائِلَة لَهُ. قُلْت : وَيُؤْخَذ مِنْ التَّعْلِيل اِسْتِثْنَاء صُورَة مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ اِبْن عُمَر مِنْ إِطْلَاق الْجَوَاز إِذَا كَانُوا أَرْبَعَة , وَهِيَ مِمَّا لَوْ كَانَ بَيْن الْوَاحِد الْبَاقِي وَبَيْن الِاثْنَيْنِ مُقَاطَعَة بِسَبَبٍ يُعْذَرَانِ بِهِ أَوْ أَحَدهمَا فَإِنَّهُ يَصِير فِي مَعْنَى الْمُنْفَرِد , وَأَرْشَدَ هَذَا التَّعْلِيل إِلَى أَنَّ الْمُنَاجِي إِذَا كَانَ مِمَّنْ إِذَا خَصَّ أَحَدًا بِمُنَاجَاتِهِ أَحْزَنَ الْبَاقِينَ اِمْتَنَعَ ذَلِكَ , إِلَّا أَنْ يَكُون فِي أَمْر مُهِمّ لَا يَقْدَح فِي الدِّين. وَقَدْ نَقَلَ اِبْن بَطَّال عَنْ أَشْهَب عَنْ مَالِك قَالَ : لَا يَتَنَاجَى ثَلَاثَة دُون وَاحِد وَلَا عَشَرَة لِأَنَّهُ قَدْ نُهِيَ أَنْ يَتْرُك وَاحِدًا قَالَ : وَهَذَا مُسْتَنْبَط مِنْ حَدِيث الْبَاب ; لِأَنَّ الْمَعْنَى فِي تَرْك الْجَمَاعَة لِلْوَاحِدِ كَتَرْكِ الِاثْنَيْنِ لِلْوَاحِدِ , قَالَ : وَهَذَا مِنْ حُسْن الْأَدَب لِئَلَّا يَتَبَاغَضُوا وَيَتَقَاطَعُوا. وَقَالَ الْمَازِرِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ : لَا فَرْق فِي الْمَعْنَى بَيْن الِاثْنَيْنِ وَالْجَمَاعَة لِوُجُودِ الْمَعْنَى فِي حَقّ الْوَاحِد , زَادَ الْقُرْطُبِيّ : بَلْ وُجُوده فِي الْعَدَد الْكَثِير أَمْكَن وَأَشَدّ , فَلْيَكُنْ الْمَنْع أَوْلَى , وَإِنَّمَا خَصَّ الثَّلَاثَة بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ أَوَّل عَدَد يُتَصَوَّر فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى , فَمَهْمَا وُجِدَ الْمَعْنَى فِيهِ أُلْحِقَ بِهِ فِي الْحُكْم. قَالَ اِبْن بَطَّال : وَكُلَّمَا كَثُرَ الْجَمَاعَة مَعَ الَّذِي لَا يُنَاجَى كَانَ أَبْعَد لِحُصُولِ الْحُزْن وَوُجُود التُّهْمَة , فَيَكُون أَوْلَى. وَاخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا اِنْفَرَدَ جَمَاعَة بِالتَّنَاجِي دُون جَمَاعَة , قَالَ اِبْن التِّين : وَحَدِيث عَائِشَة فِي قِصَّة فَاطِمَة دَالّ عَلَى الْجَوَاز.","Narrated `Abdullah:The Prophet (ﷺ) said, \"When you are three persons sitting together, then no two of you should hold secret \ncounsel excluding the third person until you are with some other people too, for that would grieve \nhim.\"","حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ – صحيح البخاري (حديث رقم 6290)","Sahih al-Bukhari Hadith 6290",154,"أخرجه مسلم في السلام باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه رقم 2184 (تختلطوا بالناس) تصبحوا أكثر من ثلاثة. (أجل أن يحزنه) وفي نسخة (أجل أن ذلك يحزنه) وفي [الأدب المفرد] للمصنف (من أجل أن ذلك يحزنه) أي من أجل أن المناجاة دونه تزعجه وتسيئه","2026-08-17T17:59:44.797094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث ينهى عن أن يتناجى اثنان من ثلاثة أشخاص دون الثالث. فإذا كان ثلاثة معاً، لا يجوز لاثنين منهم أن يتحدثا سراً بينهما ويتركا الثالث. والسبب في ذلك أن هذا التناجي يحزن الثالث ويجعله يظن أنهما يتكلمان عنه بسوء أو يخفيان عنه أمراً. ويستمر النهي حتى يختلط الثلاثة بغيرهم من الناس. أما إذا كانوا أربعة أو أكثر، فلا حرج في تناجي اثنين منهم لأن الباقين يمكنهم التحدث مع بعضهم. والغرض من هذا الأدب أن يحافظ المسلمون على المودة بينهم ولا يتسببوا في إيذاء مشاعر الآخرين.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130,"44":132,"45":134,"46":136,"47":138,"48":140,"49":142,"50":144,"51":146,"52":148,"53":150,"54":152,"55":154,"56":156,"57":158,"58":160,"59":162,"60":164,"61":166,"62":168,"63":170,"64":172,"65":174,"66":176,"67":178,"68":180,"69":182,"70":184,"71":186,"72":188,"73":190,"74":192,"75":194,"76":196,"77":198,"78":200,"79":202,"80":203,"81":205,"82":207,"83":209,"84":211,"85":213,"86":215,"87":217,"88":219,"89":221,"90":223,"91":225,"92":227,"93":229,"94":231,"95":233,"96":235,"97":237},{"ar":47},"كتاب بدء الوحى",{"ar":49},"كتاب الإيمان",{"ar":51},"كتاب العلم",{"ar":53},"كتاب الوضوء",{"ar":55},"كتاب الغسل",{"ar":57},"كتاب الحيض",{"ar":59},"كتاب التيمم",{"ar":61},"كتاب الصلاة",{"ar":63},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":65},"كتاب الأذان",{"ar":67},"كتاب الجمعة",{"ar":69},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":71},"كتاب العيدين",{"ar":73},"كتاب الوتر",{"ar":75},"كتاب الاستسقاء",{"ar":77},"كتاب الكسوف",{"ar":79},"كتاب سجود القرآن",{"ar":81},"كتاب التقصير",{"ar":83},"كتاب التهجد",{"ar":85},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":87},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":89},"كتاب السهو",{"ar":91},"كتاب الجنائز",{"ar":93},"كتاب الزكاة",{"ar":95},"كتاب الحج",{"ar":97},"كتاب العمرة",{"ar":99},"كتاب المحصر",{"ar":101},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":103},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":105},"كتاب الصوم",{"ar":107},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":109},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":111},"كتاب الاعتكاف",{"ar":113},"كتاب البيوع",{"ar":115},"كتاب السلم",{"ar":117},"كتاب الشفعة",{"ar":119},"كتاب الإجارة",{"ar":121},"كتاب الحوالات",{"ar":123},"كتاب الكفالة",{"ar":125},"كتاب الوكالة",{"ar":127},"كتاب المزارعة",{"ar":129},"كتاب المساقاة",{"ar":131},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":133},"كتاب الخصومات",{"ar":135},"كتاب فى اللقطة",{"ar":137},"كتاب المظالم",{"ar":139},"كتاب الشركة",{"ar":141},"كتاب الرهن",{"ar":143},"كتاب العتق",{"ar":145},"كتاب المكاتب",{"ar":147},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":149},"كتاب الشهادات",{"ar":151},"كتاب الصلح",{"ar":153},"كتاب الشروط",{"ar":155},"كتاب الوصايا",{"ar":157},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":159},"كتاب فرض الخمس",{"ar":161},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":163},"كتاب بدء الخلق",{"ar":165},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":167},"كتاب المناقب",{"ar":169},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":171},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":173},"كتاب المغازى",{"ar":175},"كتاب التفسير",{"ar":177},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":179},"كتاب النكاح",{"ar":181},"كتاب الطلاق",{"ar":183},"كتاب النفقات",{"ar":185},"كتاب الأطعمة",{"ar":187},"كتاب العقيقة",{"ar":189},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":191},"كتاب الأضاحي",{"ar":193},"كتاب الأشربة",{"ar":195},"كتاب المرضى",{"ar":197},"كتاب الطب",{"ar":199},"كتاب اللباس",{"ar":201},"كتاب الأدب",{"ar":8},{"ar":204},"كتاب الدعوات",{"ar":206},"كتاب الرقاق",{"ar":208},"كتاب القدر",{"ar":210},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":212},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":214},"كتاب الفرائض",{"ar":216},"كتاب الحدود",{"ar":218},"كتاب الديات",{"ar":220},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":222},"كتاب الإكراه",{"ar":224},"كتاب الحيل",{"ar":226},"كتاب التعبير",{"ar":228},"كتاب الفتن",{"ar":230},"كتاب الأحكام",{"ar":232},"كتاب التمنى",{"ar":234},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":236},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":238},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":240,"meta":317},[241,262,277,292,306],{"collection":242,"uid":243,"number":244,"bookTitle":245,"chapter":246,"matn":247,"text":247,"grade":248,"tags":249,"commonTags":253,"sharedTagCount":254,"score":255,"scoreBreakdown":256,"url":261},"ahmed","5-13","3560","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه","إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُهُ","صحيح",[16,17,250,251,252],"مراعاة الصاحب","الحزن","أخلاق المعاشرة",[16,17],2,0.4303,{"weightedTags":257,"matn":258,"coverage":259,"context":260},0.2639,0.1101,0.05,0.0063,"\u002Fahmed\u002F5-13",{"collection":263,"uid":264,"number":265,"bookTitle":201,"chapter":266,"matn":267,"text":267,"grade":268,"tags":269,"commonTags":272,"sharedTagCount":254,"score":273,"scoreBreakdown":274,"url":276},"ibnmajah","33-119","3775","باب لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ","\"‏ إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,270,271],"حقوق الصاحب","مراعاة المشاعر",[16,17],0.4291,{"weightedTags":257,"matn":258,"coverage":259,"context":275},0.005,"\u002Fibnmajah\u002F33-119",{"collection":242,"uid":278,"number":279,"bookTitle":245,"chapter":280,"matn":281,"text":281,"grade":248,"tags":282,"commonTags":286,"sharedTagCount":254,"score":287,"scoreBreakdown":288,"url":291},"5-2657","6264","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَيَنَّ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا",[16,283,17,284,285],"المناجاة","الصحبة","الأخوة",[16,17],0.4069,{"weightedTags":257,"matn":289,"coverage":259,"context":290},0.093,0,"\u002Fahmed\u002F5-2657",{"collection":293,"uid":294,"number":295,"bookTitle":296,"chapter":31,"matn":297,"text":297,"grade":248,"tags":298,"commonTags":300,"sharedTagCount":254,"score":301,"scoreBreakdown":302,"url":305},"darimi","19-28","2575","وَمِنْ كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ","\" إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ \"",[16,17,299],"حقوق الأخوة",[16,17],0.4015,{"weightedTags":257,"matn":303,"coverage":259,"context":304},0.0733,0.0143,"\u002Fdarimi\u002F19-28",{"collection":242,"uid":307,"number":308,"bookTitle":245,"chapter":280,"matn":309,"text":309,"grade":248,"tags":310,"commonTags":312,"sharedTagCount":254,"score":313,"scoreBreakdown":314,"url":316},"5-1456","5023","إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ فَإِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ",[16,311,17],"التناجي",[16,17],0.3789,{"weightedTags":257,"matn":315,"coverage":259,"context":290},0.065,"\u002Fahmed\u002F5-1456",{"limit":318,"candidateCount":319,"scoreVersion":320},5,107,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":322,"next":323},"79-61","79-63"]