[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-78-162":3,"bukhari-books-meta":49,"hadith-navigation-bukhari-78-162":243,"similar-hadiths-bukhari-78-162-5":246},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":24,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"narrators":27},78,"كتاب الأدب","حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه ‏\"‏‏.‏ حدثنا إسماعيل، قال حدثني مالك، مثله وزاد ‏\"‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ‏\"‏‏.‏ 78-162 6135","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهْوَ صَدَقَةٌ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ ‏\"‏‏.‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، مِثْلَهُ وَزَادَ ‏\"‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ‏\"‏‏.‏",161,162,"6135","78-162",[16,17,18,19,20,21,22,23],"إكرام الضيف","الضيافة","الإيمان بالله","اليوم الآخر","الصدقة","قول الخير","الصمت","حفظ اللسان",false,true,"بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ",[28,29,30,31,32],"عبد الله بن يوسف","مالك","سعيد بن أبي سعيد المقبري","أبو شريح الكعبي","إسماعيل",{"id":13,"tags":34,"grade":35,"category":8,"idInBook":12,"is_short":24,"narrators":36,"chapter_ar":26,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"title_seo_ar":40,"title_seo_en":41,"llm_validated":25,"matn_start_char":42,"explication_vocab":43,"llm_validation_at":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[28,29,30,31,32],"Chapter: To honour guest and to serve him","حَدِيث أَبِي شُرَيْحٍ \" مَنْ كَانَ يُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر فَلْيُكْرِمْ ضَيْفه \" وَقَوْله فِي الطَّرِيق الثَّانِيَة \" حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل أَنْبَأَنَا مَالِك مِثْله \" يَعْنِي بِإِسْنَادِهِ , وَقَوْله : \" أَوْ لِيَصْمُت \" ضَبَطَهُ النَّوَوِيّ بِضَمِّ الْمِيم وَقَالَ الطُّوفِيّ سَمِعْنَاهُ بِكَسْرِهَا وَهُوَ الْقِيَاس كَضَرِبَ يَضْرِب , وَقَدْ اِسْتُشْكِلَ التَّخْيِير الَّذِي فِي قَوْله : \" فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُت \" لِأَنَّ الْمُبَاح إِذَا كَانَ فِي أَحَد الشِّقَّيْنِ لَزِمَ أَنْ يَكُون مَأْمُورًا بِهِ فَيَكُون وَاجِبًا أَوْ مَنْهِيًّا فَيَكُون حَرَامًا , وَالْجَوَاب عَنْ ذَلِكَ أَنَّ صِيغَة أَفْعَل فِي قَوْله : \" فَلْيَقُلْ \" وَفِي قَوْله : \" لِيَسْكُت \" لِمُطْلَقِ الْإِذْن الَّذِي هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْمُبَاح وَغَيْره ; نَعَمْ يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُون الْمُبَاح حَسَنًا لِدُخُولِهِ فِي الْخَيْر , وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْمَرْء إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّم فَلْيُفَكِّرْ قَبْل كَلَامه , فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ مَفْسَدَة وَلَا يَجُرّ إِلَى مُحَرَّم وَلَا مَكْرُوه فَلْيَتَكَلَّمْ , وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَالسَّلَامَة فِي السُّكُوت لِئَلَّا يَجُرّ الْمُبَاح إِلَى الْمُحَرَّم وَالْمَكْرُوه. وَفِي حَدِيث أَبِي ذَرّ الطَّوِيل الَّذِي صَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان \" وَمَنْ حَسِبَ كَلَامه مِنْ عَمَله قَلَّ كَلَامه إِلَّا فِيمَا يَعْنِيه \". قَوْله : ( وَلَا يَحِلّ لَهُ أَنْ يَثْوِي عِنْدَه ) قَالَ اِبْن التِّين : هُوَ بِكَسْرِ الْوَاو وَبِفَتْحِهَا فِي الْمَاضِي وَبِكَسْرِهَا فِي الْمُضَارِع. قَوْله : ( حَتَّى يُحْرِجَهُ ) بِحَاءٍ مُهْمَلَة ثُمَّ جِيم مِنْ الْحَرَج وَهُوَ الضِّيق. وَالثَّوَاء بِالتَّخْفِيفِ وَالْمَدّ الْإِقَامَة بِمَكَانٍ مُعَيَّن , قَالَ النَّوَوِيّ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ \" حَتَّى يُؤَثِّمهُ \" أَيْ يُوقِعهُ فِي الْإِثْم ; لِأَنَّهُ قَدْ يَغْتَابهُ لِطُولِ مَقَامه أَوْ يَعْرِض لَهُ بِمَا يُؤْذِيه أَوْ يَظُنّ بِهِ ظَنًّا سَيِّئًا , وَهَذَا كُلّه مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا لَمْ تَكُنْ الْإِقَامَة بِاخْتِيَارِ صَاحِب الْمَنْزِل بِأَنْ يَطْلُب مِنْهُ الزِّيَادَة فِي الْإِقَامَة أَوْ يَغْلِب عَلَى ظَنّه أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ ذَلِكَ , وَهُوَ مُسْتَفَاد مِنْ قَوْله : \" حَتَّى يُحْرِجهُ \" لِأَنَّ مَفْهُومه إِذَا اِرْتَفَعَ الْحَرَج أَنَّ ذَلِكَ يَجُوز. وَوَقَعَ عِنْدَ أَحْمَد فِي رِوَايَة عَبْد الْحَمِيد بْن جَعْفَر عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ \" قِيلَ يَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُؤَثِّمهُ ؟ قَالَ : يُقِيم عِنْدَه لَا يَجِد شَيْئًا يُقَدِّمهُ \" أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالْحَاكِم وَفِيهِ قِصَّة لِسَلْمَان مَعَ ضَيْفه حَيْثُ طَلَبَ مِنْهُ زِيَادَة عَلَى مَا قَدَّمَ لَهُ فَرَهَنَ مَطْهَرَته بِسَبَبِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ : الْحَمْد لِلَّهِ. قَالَ اِبْن بَطَّال إِنَّمَا كُرِهَ لَهُ الْمَقَام بَعْد الثَّلَاث لِئَلَّا يُؤْذِيه فَتَصِير الصَّدَقَة مِنْهُ عَلَى وَجْه الْمَنّ وَالْأَذَى. قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ , فَإِنَّ فِي الْحَدِيث \" فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَة \" فَمَفْهُومه أَنَّ الَّذِي فِي الثَّلَاث لَا يُسَمَّى صَدَقَة , فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُول لِئَلَّا يُؤْذِيه فَيُوقِعهُ فِي الْإِثْم بَعْد أَنْ كَانَ مَأْجُورًا. قَوْله فِي حَدِيث أَبِي شُرَيْحٍ ( جَائِزَته يَوْم وَلَيْلَة ) قَالَ السُّهَيْلِيُّ : رُوِيَ جَائِزَته بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاء وَهُوَ وَاضِح , وَبِالنَّصْبِ عَلَى بَدَلِ الِاشْتِمَال أَيْ يُكْرَم جَائِزَته يَوْمًا وَلَيْلَة. قَوْله : ( وَالضِّيَافَة ثَلَاثَة أَيَّام فِيمَا بَعْد ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَة ) قَالَ اِبْن بَطَّال سُئِلَ عَنْهُ مَالِك فَقَالَ : يُكْرِمهُ وَيُتْحِفهُ يَوْمًا وَلَيْلَة وَثَلَاثَة أَيَّام ضِيَافَة. قُلْت : وَاخْتَلَفُوا هَلْ الثَّلَاث غَيْر الْأَوَّل أَوْ يُعَدّ مِنْهَا ؟ فَقَالَ أَبُو عُبَيْد يَتَكَلَّف لَهُ فِي الْيَوْم الْأَوَّل بِالْبِرِّ وَالْإِلْطَاف , وَفِي الثَّانِي وَالثَّالِث : يُقَدِّم لَهُ مَا حَضَرَهُ وَلَا يَزِيدهُ عَلَى عَادَته , ثُمَّ يُعْطِيه مَا يَجُوز بِهِ مَسَافَة يَوْم وَلَيْلَة وَتُسَمَّى الْجِيزَة , وَهِيَ قَدْر مَا يَجُوز بِهِ الْمُسَافِر مِنْ مَنْهَل إِلَى مَنْهَل , وَمِنْهُ الْحَدِيث الْآخَر \" أَجِيزُوا الْوَفْد بِنَحْوِ مَا كُنْت أُجِيزهُمْ \" وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ الضَّيْف أَنْ يُتْحِفهُ وَيَزِيدهُ فِي الْبِرّ عَلَى مَا بِحَضْرَتِهِ يَوْمًا وَلَيْلَة , وَلَا الْيَوْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ يُقَدِّم لَهُ مَا يَحْضُرهُ , فَإِذَا مَضَى الثَّلَاث فَقَدْ قَضَى حَقّه فَمَا زَادَ عَلَيْهِ مِمَّا يُقَدِّمهُ لَهُ يَكُون صَدَقَة. وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة عَبْد الْحَمِيد بْن جَعْفَر عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ عِنْدَ أَحْمَد وَمُسْلِم بِلَفْظِ \" الضِّيَافَة ثَلَاثَة أَيَّام , وَجَائِزَته يَوْم وَلَيْلَة \" وَهَذَا يَدُلّ عَلَى الْمُغَايَرَة , وَيُؤَيِّدهُ مَا قَالَ أَبُو عُبَيْد. وَأَجَابَ الطِّيبِيُّ بِأَنَّهَا جُمْلَة مُسْتَأْنَفَة بَيَان لِلْجُمْلَةِ الْأُولَى , كَأَنَّهُ قِيلَ كَيْف يُكْرِمهُ ؟ قَالَ : جَائِزَته. وَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير مُضَاف أَيْ زَمَان جَائِزَته أَيْ بِرّه وَالضِّيَافَة يَوْم وَلَيْلَة , فَهَذِهِ الرِّوَايَة مَحْمُولَة عَلَى الْيَوْم الْأَوَّل , وَرِوَايَة عَبْد الْحَمِيد عَلَى الْيَوْم الْأَخِير أَيْ قَدْر مَا يَجُوز بِهِ الْمُسَافِر مَا يَكْفِيه يَوْم وَلَيْلَة , فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل عَلَى هَذَا عَمَلًا بِالرِّوَايَتَيْنِ اِنْتَهَى. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِقَوْلِهِ : \" وَجَائِزَته \" بَيَانًا لِحَالَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الْمُسَافِر تَارَة يُقِيم عِنْدَ مَنْ يَنْزِل عَلَيْهِ فَهَذَا لَا يُزَاد عَلَى الثَّلَاث بِتَفَاصِيلِهَا , وَتَارَة لَا يُقِيم فَهَذَا يُعْطَى مَا يَجُوز بِهِ قَدْر كِفَايَته يَوْمًا وَلَيْلَة , وَلَعَلَّ هَذَا أَعْدَل الْأَوْجُه وَاَللَّه أَعْلَم. وَاسْتَدَلَّ بِجَعْلِ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاث صَدَقَة عَلَى أَنَّ الَّذِي قَبْلهَا وَاجِب , فَإِنَّ الْمُرَاد بِتَسْمِيَتِهِ صَدَقَة التَّنْفِير عَنْهُ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاس خُصُوصًا الْأَغْنِيَاء يَأْنَفُونَ غَالِبًا مِنْ أَكْل الصَّدَقَة , وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَجْوِبَة مَنْ لَمْ يُوجِب الضِّيَافَة فِي شَرْح حَدِيث عُقْبَةَ , وَاسْتَدَلَّ اِبْن بَطَّال لِعَدَمِ الْوُجُوب بِقَوْلِهِ : \" جَائِزَته \" قَالَ : وَالْجَائِزَة تَفَضُّل وَإِحْسَان لَيْسَتْ وَاجِبَة. وَتُعُقِّبَ بِأَتِّهِ لَيْسَ الْمُرَاد بِالْجَائِزَةِ فِي حَدِيث أَبِي شُرَيْحٍ الْعَطِيَّة بِالْمَعْنَى الْمُصْطَلَح وَهِيَ مَا يُعْطَاهُ الشَّاعِر وَالْوَافِد , فَقَدْ ذَكَرَ فِي الْأَوَائِل أَنَّ أَوَّل مَنْ سَمَّاهَا جَائِزَة بَعْض الْأُمَرَاء مِنْ التَّابِعِينَ وَأَنَّ الْمُرَاد بِالْجَائِزَةِ فِي الْحَدِيث أَنَّهُ يُعْطِيه مَا يُغْنِيه عَنْ غَيْره كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيره قَبْل. قُلْت : وَهُوَ صَحِيح فِي الْمُرَاد مِنْ الْحَدِيث , وَأَمَّا تَسْمِيَة الْعَطِيَّة لِلشَّاعِرِ وَنَحْوه جَائِزَة فَلَيْسَ بِحَادِثٍ : لِلْحَدِيثِ الصَّحِيح \" أَجِيزُوا الْوَفْد \" كَمَا تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَة إِلَيْهِ , وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ \" أَلَا أُعْطِيك , أَلَا أَمْنَحك , أَلَا أُجِيزك \" ؟ فَذَكَرَ حَدِيث صَلَاة التَّسْبِيح فَدَلَّ عَلَى أَنَّ اِسْتِعْمَالهَا كَذَلِكَ. لَيْسَ بِحَادِثٍ.","Narrated Abu Shuraih Al-Ka`bi:Allah's Messenger (ﷺ) said, Whoever believes in Allah and the Last Day, should serve his guest generously. \nThe guest's reward is: To provide him with a superior type of food for a night and a day and a guest is \nto be entertained with food for three days, and whatever is offered beyond that, is regarded as \nsomething given in charity. And it is not lawful for a guest to stay with his host for such a long period \nso as to put him in a critical position.\"Narrated Malik:Similarly as above (156) adding, \"Who believes in Allah and the Last Day should talk what is good or \nkeep quiet.\" (i.e. abstain from dirty and evil talk, and should think before uttering).","‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، – صحيح البخاري (حديث رقم 6135)","Sahih al-Bukhari Hadith 6135",194,"(يثوي) يقيم. (يحرجه) يضيق عليه حسا ومعنى","2026-08-17T17:58:35.720049+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حق الضيف على المضيف. فمن آمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ويكون إكرامه يوماً وليلة بشكل خاص، ثم تستمر الضيافة ثلاثة أيام. فإذا زاد على ذلك فهو صدقة من المضيف. ولا يجوز للضيف أن يطيل الإقامة حتى يضيق على المضيف ويحرجه. وفي الرواية الثانية يضيف الحديث أن من آمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت.","opus_hadith_validation","validated",{"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":70,"12":72,"13":74,"14":76,"15":78,"16":80,"17":82,"18":84,"19":86,"20":88,"21":90,"22":92,"23":94,"24":96,"25":98,"26":100,"27":102,"28":104,"29":106,"30":108,"31":110,"32":112,"33":114,"34":116,"35":118,"36":120,"37":122,"38":124,"39":126,"40":128,"41":130,"42":132,"43":134,"44":136,"45":138,"46":140,"47":142,"48":144,"49":146,"50":148,"51":150,"52":152,"53":154,"54":156,"55":158,"56":160,"57":162,"58":164,"59":166,"60":168,"61":170,"62":172,"63":174,"64":176,"65":178,"66":180,"67":182,"68":184,"69":186,"70":188,"71":190,"72":192,"73":194,"74":196,"75":198,"76":200,"77":202,"78":204,"79":205,"80":207,"81":209,"82":211,"83":213,"84":215,"85":217,"86":219,"87":221,"88":223,"89":225,"90":227,"91":229,"92":231,"93":233,"94":235,"95":237,"96":239,"97":241},{"ar":51},"كتاب بدء الوحى",{"ar":53},"كتاب الإيمان",{"ar":55},"كتاب العلم",{"ar":57},"كتاب الوضوء",{"ar":59},"كتاب الغسل",{"ar":61},"كتاب الحيض",{"ar":63},"كتاب التيمم",{"ar":65},"كتاب الصلاة",{"ar":67},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":69},"كتاب الأذان",{"ar":71},"كتاب الجمعة",{"ar":73},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":75},"كتاب العيدين",{"ar":77},"كتاب الوتر",{"ar":79},"كتاب الاستسقاء",{"ar":81},"كتاب الكسوف",{"ar":83},"كتاب سجود القرآن",{"ar":85},"كتاب التقصير",{"ar":87},"كتاب التهجد",{"ar":89},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":91},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":93},"كتاب السهو",{"ar":95},"كتاب الجنائز",{"ar":97},"كتاب الزكاة",{"ar":99},"كتاب الحج",{"ar":101},"كتاب العمرة",{"ar":103},"كتاب المحصر",{"ar":105},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":107},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":109},"كتاب الصوم",{"ar":111},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":113},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":115},"كتاب الاعتكاف",{"ar":117},"كتاب البيوع",{"ar":119},"كتاب السلم",{"ar":121},"كتاب الشفعة",{"ar":123},"كتاب الإجارة",{"ar":125},"كتاب الحوالات",{"ar":127},"كتاب الكفالة",{"ar":129},"كتاب الوكالة",{"ar":131},"كتاب المزارعة",{"ar":133},"كتاب المساقاة",{"ar":135},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":137},"كتاب الخصومات",{"ar":139},"كتاب فى اللقطة",{"ar":141},"كتاب المظالم",{"ar":143},"كتاب الشركة",{"ar":145},"كتاب الرهن",{"ar":147},"كتاب العتق",{"ar":149},"كتاب المكاتب",{"ar":151},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":153},"كتاب الشهادات",{"ar":155},"كتاب الصلح",{"ar":157},"كتاب الشروط",{"ar":159},"كتاب الوصايا",{"ar":161},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":163},"كتاب فرض الخمس",{"ar":165},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":167},"كتاب بدء الخلق",{"ar":169},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":171},"كتاب المناقب",{"ar":173},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":175},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":177},"كتاب المغازى",{"ar":179},"كتاب التفسير",{"ar":181},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":183},"كتاب النكاح",{"ar":185},"كتاب الطلاق",{"ar":187},"كتاب النفقات",{"ar":189},"كتاب الأطعمة",{"ar":191},"كتاب العقيقة",{"ar":193},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":195},"كتاب الأضاحي",{"ar":197},"كتاب الأشربة",{"ar":199},"كتاب المرضى",{"ar":201},"كتاب الطب",{"ar":203},"كتاب اللباس",{"ar":8},{"ar":206},"كتاب الاستئذان",{"ar":208},"كتاب الدعوات",{"ar":210},"كتاب الرقاق",{"ar":212},"كتاب القدر",{"ar":214},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":216},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":218},"كتاب الفرائض",{"ar":220},"كتاب الحدود",{"ar":222},"كتاب الديات",{"ar":224},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":226},"كتاب الإكراه",{"ar":228},"كتاب الحيل",{"ar":230},"كتاب التعبير",{"ar":232},"كتاب الفتن",{"ar":234},"كتاب الأحكام",{"ar":236},"كتاب التمنى",{"ar":238},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":240},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":242},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":244,"next":245},"78-161","78-163",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":247,"meta":328},[248,268,284,297,309],{"collection":249,"uid":250,"number":251,"bookTitle":252,"chapter":253,"matn":254,"text":254,"grade":255,"tags":256,"commonTags":259,"sharedTagCount":260,"score":261,"scoreBreakdown":262,"url":267},"ahmed","16-26","27161","مسند القبائل","حديث أبي شريح الخزاعي الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم","مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ","صحيح",[18,19,257,258,22,16,17,20],"إكرام الجار","حسن القول",[16,17,18,19,20,22],6,0.6643,{"weightedTags":263,"matn":264,"coverage":265,"context":266},0.4276,0.1474,0.075,0.0143,"\u002Fahmed\u002F16-26",{"collection":249,"uid":269,"number":270,"bookTitle":271,"chapter":272,"matn":273,"text":273,"grade":255,"tags":274,"commonTags":277,"sharedTagCount":260,"score":278,"scoreBreakdown":279,"url":283},"7-308","16370","مسند المدنيين","حديث أبي شريح الخزاعي","مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ",[18,19,16,275,23,22,21,276],"الإحسان إلى الجار","الأخلاق",[16,18,19,21,22,23],0.6571,{"weightedTags":280,"matn":281,"coverage":265,"context":282},0.4859,0.0962,0,"\u002Fahmed\u002F7-308",{"collection":249,"uid":285,"number":286,"bookTitle":287,"chapter":288,"matn":289,"text":289,"grade":255,"tags":290,"commonTags":292,"sharedTagCount":260,"score":293,"scoreBreakdown":294,"url":296},"5-5898","9595","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِيَنَّ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً أَوْ لِيَصْمُتْ",[18,19,291,16,23,21,22],"حقوق الجار",[16,18,19,21,22,23],0.6504,{"weightedTags":280,"matn":295,"coverage":265,"context":282},0.0895,"\u002Fahmed\u002F5-5898",{"collection":249,"uid":298,"number":299,"bookTitle":300,"chapter":301,"matn":302,"text":302,"grade":255,"tags":303,"commonTags":304,"sharedTagCount":260,"score":305,"scoreBreakdown":306,"url":308},"13-200","23496","أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم","حديث ابنة أبي الحكم الغفاري","مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ",[18,19,16,275,23,21,22],[16,18,19,21,22,23],0.645,{"weightedTags":280,"matn":307,"coverage":265,"context":282},0.0841,"\u002Fahmed\u002F13-200",{"collection":310,"uid":311,"number":312,"bookTitle":313,"chapter":314,"matn":315,"text":315,"grade":255,"tags":316,"commonTags":319,"sharedTagCount":320,"score":321,"scoreBreakdown":322,"url":327},"malik","49-21","1692","كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم","باب جامع ما جاء في الطعام والشراب","مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَضِيَافَتُهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ",[317,21,22,257,16,17,318,20],"الإيمان","الجائزة",[16,17,20,21,22],5,0.6213,{"weightedTags":323,"matn":324,"coverage":325,"context":326},0.3682,0.1606,0.0625,0.03,"\u002Fmalik\u002F49-21",{"limit":320,"candidateCount":329,"scoreVersion":330},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]