[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-77-81":3,"bukhari-books-meta":49,"similar-hadiths-bukhari-77-81-5":243,"hadith-navigation-bukhari-77-81":333},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":21,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"narrators":24},77,"كتاب اللباس","حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب‏.‏ وقال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة سمع النضر سمع بشيرا مثله‏.‏ 77-81 5864","حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ‏.‏ وَقَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ النَّضْرَ سَمِعَ بَشِيرًا مِثْلَهُ‏.‏",80,81,"5864","77-81",[16,17,18,19,20],"خاتم الذهب","الذهب","النهي","الزينة","لباس الرجال",false,true,"باب خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ",[25,26,27,28,29,30,31,32],"محمد بن بشار","غندر","شعبة","قتادة","النضر بن أنس","بشير بن نهيك","أبو هريرة","عمرو",{"id":13,"tags":34,"grade":35,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"narrators":36,"chapter_ar":23,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"title_seo_ar":40,"title_seo_en":41,"llm_validated":22,"matn_start_char":42,"explication_vocab":43,"llm_validation_at":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[25,26,27,28,29,30,31,32],"Chapter: Gold rings","قَوْله : ( عَنْ بَشِير بْن نَهِيك ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَكَسْر الْمُعْجَمَة , وَنَهِيك بِالنُّونِ وَزْنه سَوَاء. قَوْله : ( عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَم الذَّهَب ) فِي الْكَلَام حَذْف تَقْدِيره نَهَى عَنْ لُبْس خَاتَم الذَّهَب. قَوْله : ( وَقَالَ عَمْرو ) هُوَ اِبْن مَرْزُوق \" أَنْبَأَنَا شُعْبَة \" سَاقَ هَذَا الْإِسْنَاد لِمَا فِيهِ مِنْ بَيَان سَمَاع قَتَادَة مِنْ النَّضْر وَهُوَ اِبْن أَنَس بْن مَالِك الْمَذْكُور فِي السَّنَد الَّذِي قَبْله , وَسَمَاع النَّضْر مِنْ بَشِير بْن نَهِيك وَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحه عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الرَّقَاشِيّ وَقَاسِم بْن أَصْبَغ عَنْ مُحَمَّد بْن غَالِب بْن حَرْب كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرو بْن مَرْزُوق بِهِ , وَوَقَعَ التَّصْرِيح بِسَمَاعِ قَتَادَة مِنْ النَّضْر بِهَذَا الْحَدِيث أَيْضًا فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ شُعْبَة وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ كَذَلِكَ , قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : إِخْبَار الصَّحَابِيّ عَنْ الْأَمْر وَالنَّهْي عَلَى ثَلَاث مَرَاتِب : الْأُولَى أَنْ يَأْتِي بِالصِّيغَةِ كَقَوْلِهِ : اِفْعَلُوا أَوْ لَا تَفْعَلُوا , الثَّانِيَة قَوْله أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا وَنَهَانَا عَنْ كَذَا وَهُوَ كَالْمَرْتَبَةِ الْأُولَى فِي الْعَمَل بِهِ أَمْرًا وَنَهْيًا , وَإِنَّمَا نَزَلَ عَنْهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون ظَنَّ مَا لَيْسَ بِأَمْرٍ أَمْرًا , إِلَّا أَنَّ هَذَا الِاحْتِمَال مَرْجُوح لِلْعِلْمِ بِعَدَالَتِهِ وَمَعْرِفَته بِمَدْلُولَاتِ الْأَلْفَاظ لُغَة. الْمَرْتَبَة الثَّالِثَة أُمِرْنَا وَنُهِينَا عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ وَهِيَ كَالثَّانِيَةِ , وَإِنَّمَا نَزَلَتْ عَنْهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون الْآمِر غَيْر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَالنَّهْي عَنْ خَاتَم الذَّهَب أَوْ التَّخَتُّم بِهِ مُخْتَصّ بِالرِّجَالِ دُون النِّسَاء , فَقَدْ نُقِلَ الْإِجْمَاع عَلَى إِبَاحَته لِلنِّسَاءِ. قُلْت : وَقَدْ أَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ حَدِيث عَائِشَة \" أَنَّ النَّجَاشِيّ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِلْيَة فِيهَا خَاتَم مِنْ ذَهَب , فَأَخَذُوهُ وَإِنَّهُ لَمُعْرِض عَنْهُ , ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ بِنْت اِبْنَته فَقَالَ : تَحَلَّيْ بِهِ \" قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : وَظَاهِر النَّهْي التَّحْرِيم , وَهُوَ قَوْل الْأَئِمَّة وَاسْتَقَرَّ الْأَمْر عَلَيْهِ , قَالَ عِيَاض : وَمَا نُقِلَ عَنْ أَبِي بَكْر بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حَزْم مِنْ تَخَتُّمه بِالذَّهَبِ فَشُذُوذ , وَالْأَشْبَه أَنَّهُ لَمْ تَبْلُغهُ السُّنَّة فِيهِ فَالنَّاس بَعْده مُجْمِعُونَ عَلَى خِلَافه , وَكَذَا مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ خَبَّاب وَقَدْ قَالَ لَهُ اِبْن مَسْعُود \" أَمَا آنَ لِهَذَا الْخَاتَم أَنْ يُلْقَى ؟ فَقَالَ : إِنَّك لَنْ تَرَاهُ عَلَيَّ بَعْد الْيَوْم \" فَكَأَنَّهُ مَا كَانَ بَلَغَهُ النَّهْي فَلَمَّا بَلَغَهُ رَجَعَ. قَالَ : وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى أَنَّ لُبْسه لِلرِّجَالِ مَكْرُوه كَرَاهَة تَنْزِيه لَا تَحْرِيم كَمَا قَالَ ذَلِكَ فِي الْحَرِير , قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : هَذَا يَقْتَضِي إِثْبَات الْخِلَاف فِي التَّحْرِيم , وَهُوَ يُنَاقِض الْقَوْل بِالْإِجْمَاعِ عَلَى التَّحْرِيم , وَلَا بُدّ مِنْ اِعْتِبَار وَصْف كَوْنه خَاتَمًا. قُلْت : التَّوْفِيق بَيْن الْكَلَامَيْنِ مُمْكِن بِأَنْ يَكُون الْقَائِل بِكَرَاهَةِ التَّنْزِيه اِنْقَرَضَ وَاسْتَقَرَّ الْإِجْمَاع بَعْده عَلَى التَّحْرِيم , وَقَدْ جَاءَ عَنْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة لُبْس خَاتَم الذَّهَب , مِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن أَبِي إِسْمَاعِيل أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ عَلَى سَعْد بْن أَبِي وَقَاصّ وَطَلْحَة بْن عُبَيْد اللَّه وَصُهَيْب وَذَكَرَ سِتَّة أَوْ سَبْعَة , وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة أَيْضًا عَنْ حُذَيْفَة وَعَنْ جَابِر بْن سَمُرَة وَعَنْ عُبَيْد اللَّه بْن يَزِيد الْخَطْمِيّ نَحْوه , وَمِنْ طَرِيق حَمْزَة بْن أَبِي أُسَيْد \" نَزَعْنَا مِنْ يَدَيْ أُسَيْد خَاتَمًا مِنْ ذَهَب \" وَأَغْرَبَ مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ عَنْ الْبَرَاء الَّذِي رَوَى النَّهْي , فَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ أَبِي السَّفَر قَالَ \" رَأَيْت عَلَى الْبَرَاء خَاتَمًا مِنْ ذَهَب \" وَعَنْ شُعْبَة عَنْ أَبِي إِسْحَاق نَحْوه أَخْرَجَهُ الْبَغَوِيُّ فِي \" الْجَعْدِيَّات \" وَأَخْرَجَ أَحْمَد مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن مَالِك قَالَ : \" رَأَيْت عَلَى الْبَرَاء خَاتَمًا مِنْ ذَهَب فَقَالَ : قَسَمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا فَأَلْبَسَنِيهِ فَقَالَ : اِلْبَسْ مَا كَسَاك اللَّه وَرَسُوله \" قَالَ الْحَازِمِيّ : إِسْنَاده لَيْسَ بِذَاكَ , وَلَوْ صَحَّ فَهُوَ مَنْسُوخ. قُلْت : لَوْ ثَبَتَ النَّسْخ عِنْد الْبَرَاء مَا لَبِسَهُ بَعْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَدْ رُوِيَ حَدِيث النَّهْي الْمُتَّفَق عَلَى صِحَّته عَنْهُ , فَالْجَمْع بَيْن رِوَايَته وَفِعْله إِمَّا بِأَنْ يَكُون حَمَلَهُ عَلَى التَّنْزِيه أَوْ فَهِمَ الْخُصُوصِيَّة لَهُ مِنْ قَوْله اِلْبَسْ مَا كَسَاك اللَّه وَرَسُوله , وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْل الْحَازِمِيّ : لَعَلَّ الْبَرَاء لَمْ يَبْلُغهُ النَّهْي. وَيُؤَيِّدهُ الِاحْتِمَال الثَّانِي أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَة أَحْمَد \" كَانَ النَّاس يَقُولُونَ لِلْبَرَاءِ لِمَ تَتَخَتَّم بِالذَّهَبِ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيَذْكُر لَهُمْ الْحَدِيث ثُمَّ يَقُول : كَيْف تَأْمُرُونَنِي أَنْ أَضَع مَا قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلْبَسْ مَا كَسَاك اللَّه وَرَسُوله \" وَمِنْ أَدِلَّة النَّهْي أَيْضًا مَا رَوَاهُ يُونُس عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيس عَنْ رَجُل لَهُ صُحْبَة قَالَ \" جَلَسَ رَجُل إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَده خَاتَم مِنْ ذَهَب فَقَرَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَده بِقَضِيبٍ فَقَالَ : أَلْقِ هَذَا \" وَعُمُوم الْأَحَادِيث الْمُقَدَّم ذِكْرهَا فِي \" بَاب لُبْس الْحَرِير \" حَيْثُ قَالَ فِي الذَّهَب وَالْحَرِير \" هَذَانِ حَرَامَان عَلَى رِجَال أُمَّتِي حِلّ لِإِنَاثِهَا \" وَحَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو رَفَعَهُ \" مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُوَ يَلْبَس الذَّهَب حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ ذَهَب الْجَنَّة \" الْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالطَّبَرَانِيُّ , وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر ثَالِث أَحَادِيث الْبَاب مَا يُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى نَسْخ جَوَاز لُبْس الْخَاتَم إِذَا كَانَ مِنْ ذَهَب , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيم الذَّهَب عَلَى الرِّجَال قَلِيله وَكَثِيره لِلنَّهْيِ عَنْ التَّخَتُّم وَهُوَ قَلِيل , وَتَعَقَّبَهُ اِبْن دَقِيق الْعِيد بِأَنَّ التَّحْرِيم يَتَنَاوَل مَا هُوَ فِي قَدْر الْخَاتَم وَمَا فَوْقه كَالدُّمْلُجِ وَالْمِعْضَد وَغَيْرهمَا , فَأَمَّا مَا هُوَ دُونه فَلَا دَلَالَة مِنْ الْحَدِيث عَلَيْهِ , وَتَنَاوَلَ النَّهْي جَمِيع الْأَحْوَال فَلَا يَجُوز لُبْس خَاتَم الذَّهَب لِمَنْ فَاجَأَهُ الْحَرْب لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّق لَهُ بِالْحَرْبِ , بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَرِير مِنْ الرُّخْصَة فِي لُبْسه بِسَبَبِ الْحَرْب , وَبِخِلَافِ مَا عَلَى السَّيْف أَوْ التُّرْس أَوْ الْمِنْطَقَة مِنْ حِلْيَة الذَّهَب فَإِنَّهُ لَوْ فَجَأَهُ الْحَرْب جَازَ لَهُ الضَّرْب بِذَلِكَ السَّيْف فَإِذَا اِنْقَضَتْ الْحَرْب فَلْيُنْتَقَضْ لِأَنَّهُ كُلّه مِنْ مُتَعَلِّقَات الْحَرْب بِخِلَافِ الْخَاتَم.","Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) forbade the wearing of a gold ring.","حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ – صحيح البخاري (حديث رقم 5864)","Sahih al-Bukhari Hadith 5864",223,"أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم خاتم الذهب على الرجال. . رقم 2089","2026-08-17T17:54:24.312299+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","ينهى هذا الحديث الرجال عن لبس خاتم الذهب. والنهي هنا يدل على التحريم، وقد أجمع العلماء على ذلك. أما النساء فيباح لهن لبس الذهب بإجماع العلماء. وقد ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الصحابة يلبسون خواتم الذهب قبل أن يبلغهم النهي، فلما بلغهم تركوه. ولا يجوز لبس خاتم الذهب حتى في الحرب، بخلاف الحرير الذي رخص فيه عند الحاجة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":70,"12":72,"13":74,"14":76,"15":78,"16":80,"17":82,"18":84,"19":86,"20":88,"21":90,"22":92,"23":94,"24":96,"25":98,"26":100,"27":102,"28":104,"29":106,"30":108,"31":110,"32":112,"33":114,"34":116,"35":118,"36":120,"37":122,"38":124,"39":126,"40":128,"41":130,"42":132,"43":134,"44":136,"45":138,"46":140,"47":142,"48":144,"49":146,"50":148,"51":150,"52":152,"53":154,"54":156,"55":158,"56":160,"57":162,"58":164,"59":166,"60":168,"61":170,"62":172,"63":174,"64":176,"65":178,"66":180,"67":182,"68":184,"69":186,"70":188,"71":190,"72":192,"73":194,"74":196,"75":198,"76":200,"77":202,"78":203,"79":205,"80":207,"81":209,"82":211,"83":213,"84":215,"85":217,"86":219,"87":221,"88":223,"89":225,"90":227,"91":229,"92":231,"93":233,"94":235,"95":237,"96":239,"97":241},{"ar":51},"كتاب بدء الوحى",{"ar":53},"كتاب الإيمان",{"ar":55},"كتاب العلم",{"ar":57},"كتاب الوضوء",{"ar":59},"كتاب الغسل",{"ar":61},"كتاب الحيض",{"ar":63},"كتاب التيمم",{"ar":65},"كتاب الصلاة",{"ar":67},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":69},"كتاب الأذان",{"ar":71},"كتاب الجمعة",{"ar":73},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":75},"كتاب العيدين",{"ar":77},"كتاب الوتر",{"ar":79},"كتاب الاستسقاء",{"ar":81},"كتاب الكسوف",{"ar":83},"كتاب سجود القرآن",{"ar":85},"كتاب التقصير",{"ar":87},"كتاب التهجد",{"ar":89},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":91},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":93},"كتاب السهو",{"ar":95},"كتاب الجنائز",{"ar":97},"كتاب الزكاة",{"ar":99},"كتاب الحج",{"ar":101},"كتاب العمرة",{"ar":103},"كتاب المحصر",{"ar":105},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":107},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":109},"كتاب الصوم",{"ar":111},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":113},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":115},"كتاب الاعتكاف",{"ar":117},"كتاب البيوع",{"ar":119},"كتاب السلم",{"ar":121},"كتاب الشفعة",{"ar":123},"كتاب الإجارة",{"ar":125},"كتاب الحوالات",{"ar":127},"كتاب الكفالة",{"ar":129},"كتاب الوكالة",{"ar":131},"كتاب المزارعة",{"ar":133},"كتاب المساقاة",{"ar":135},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":137},"كتاب الخصومات",{"ar":139},"كتاب فى اللقطة",{"ar":141},"كتاب المظالم",{"ar":143},"كتاب الشركة",{"ar":145},"كتاب الرهن",{"ar":147},"كتاب العتق",{"ar":149},"كتاب المكاتب",{"ar":151},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":153},"كتاب الشهادات",{"ar":155},"كتاب الصلح",{"ar":157},"كتاب الشروط",{"ar":159},"كتاب الوصايا",{"ar":161},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":163},"كتاب فرض الخمس",{"ar":165},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":167},"كتاب بدء الخلق",{"ar":169},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":171},"كتاب المناقب",{"ar":173},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":175},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":177},"كتاب المغازى",{"ar":179},"كتاب التفسير",{"ar":181},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":183},"كتاب النكاح",{"ar":185},"كتاب الطلاق",{"ar":187},"كتاب النفقات",{"ar":189},"كتاب الأطعمة",{"ar":191},"كتاب العقيقة",{"ar":193},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":195},"كتاب الأضاحي",{"ar":197},"كتاب الأشربة",{"ar":199},"كتاب المرضى",{"ar":201},"كتاب الطب",{"ar":8},{"ar":204},"كتاب الأدب",{"ar":206},"كتاب الاستئذان",{"ar":208},"كتاب الدعوات",{"ar":210},"كتاب الرقاق",{"ar":212},"كتاب القدر",{"ar":214},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":216},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":218},"كتاب الفرائض",{"ar":220},"كتاب الحدود",{"ar":222},"كتاب الديات",{"ar":224},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":226},"كتاب الإكراه",{"ar":228},"كتاب الحيل",{"ar":230},"كتاب التعبير",{"ar":232},"كتاب الفتن",{"ar":234},"كتاب الأحكام",{"ar":236},"كتاب التمنى",{"ar":238},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":240},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":242},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":244,"meta":329},[245,267,285,300,315],{"collection":246,"uid":247,"number":248,"bookTitle":249,"chapter":250,"matn":251,"text":251,"grade":252,"tags":253,"commonTags":258,"sharedTagCount":259,"score":260,"scoreBreakdown":261,"url":266},"ahmed","10-271","19981","مسند البصريين","حديث عمران بن حصين","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَنَاتِمِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ","صحيح",[18,254,16,255,17,256,257,19],"الحناتم","لبس الحرير","الحرير","اللباس",[16,17,18,19],4,0.5914,{"weightedTags":262,"matn":263,"coverage":264,"context":265},0.4572,0.05,0.08,0.0042,"\u002Fahmed\u002F10-271",{"collection":268,"uid":269,"number":270,"bookTitle":271,"chapter":272,"matn":273,"text":273,"grade":35,"tags":274,"commonTags":276,"sharedTagCount":277,"score":278,"scoreBreakdown":279,"url":284},"muslim","37-85","2089a","كتاب اللباس والزينة","بَاب تَحْرِيمِ خَاتَمِ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ","عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ‏.‏",[16,17,275,18],"الخاتم",[16,17,18],3,0.5165,{"weightedTags":280,"matn":281,"coverage":282,"context":283},0.3342,0.0946,0.06,0.0278,"\u002Fmuslim\u002F37-85",{"collection":286,"uid":287,"number":288,"bookTitle":8,"chapter":289,"matn":290,"text":290,"grade":291,"tags":292,"commonTags":294,"sharedTagCount":277,"score":295,"scoreBreakdown":296,"url":299},"ibnmajah","32-105","3654","باب الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْمِيثَرَةِ يَعْنِي الْحَمْرَاءَ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[16,293,18,17],"الميثرة الحمراء",[16,17,18],0.4657,{"weightedTags":280,"matn":297,"coverage":282,"context":298},0.0715,0,"\u002Fibnmajah\u002F32-105",{"collection":301,"uid":302,"number":303,"bookTitle":304,"chapter":305,"matn":306,"text":306,"grade":252,"tags":307,"commonTags":310,"sharedTagCount":277,"score":311,"scoreBreakdown":312,"url":314},"malik","49-35","1708","كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم","باب ما جاء في لبس الخاتم","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَبَذَهُ وَقَالَ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا قَالَ فَنَبَذَ النَّاسُ بِخَوَاتِيمِهِمْ",[16,308,20,19,309],"تحريم الذهب","الاقتداء",[16,19,20],0.4505,{"weightedTags":313,"matn":298,"coverage":282,"context":298},0.3905,"\u002Fmalik\u002F49-35",{"collection":316,"uid":317,"number":318,"bookTitle":319,"chapter":320,"matn":321,"text":321,"grade":291,"tags":322,"commonTags":323,"sharedTagCount":277,"score":324,"scoreBreakdown":325,"url":328},"nasai","48-107","5146","كتاب الزينة من السنن","باب تَحْرِيمِ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ ‏‏","إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ ‏\"‏ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدِيثُ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ إِلاَّ قَوْلَهُ أَفْلَحَ فَإِنَّ أَبَا أَفْلَحَ أَشْبَهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ‏.‏",[256,17,20,19],[17,19,20],0.4473,{"weightedTags":326,"matn":298,"coverage":282,"context":327},0.3748,0.0125,"\u002Fnasai\u002F48-107",{"limit":330,"candidateCount":331,"scoreVersion":332},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":334,"next":335},"77-80","77-82"]