💡 شرح فتح الباري
حَدِيث سُفْيَان وَهُوَ الثَّوْرِيّ عَنْ أَشْعَث وَهُوَ اِبْن أَبِي الشَّعْثَاء عَنْ مُعَاوِيَة بْن سُوَيْد عَنْ الْبَرَاء قَالَ : " أَمَرَنَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ " الْحَدِيث وَفِي آخِره " وَعَنْ لُبْس الْحَرِير وَالدِّيبَاج وَالْإِسْتَبْرَق وَالْمَيَاثِر الْحُمْر " فَالْحَرِير قَدْ سَبَقَ الْقَوْل فِيهِ , وَالدِّيبَاج وَالْإِسْتَبْرَق صِنْفَانِ نَفِيسَانِ مِنْهُ , وَأَمَّا الْمَيَاثِر فَهِيَ جَمْع مِيثَرَة تَقَدَّمَ ضَبْطهَا فِي " بَاب لُبْس الْقَسِّيّ " وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَد وَالنَّسَائِيُّ وَأَصْله عِنْد أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ عَلِيّ قَالَ : " نُهِيَ عَنْ الْمَيَاثِر الْأُرْجُوَان " هَكَذَا عِنْدهمْ بِلَفْظِ " نُهِيَ " عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ , وَهُوَ مَحْمُول عَلَى الرَّفْع , وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَد وَأَصْحَاب السُّنَن وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان مِنْ طَرِيق هُبَيْرَة بْن يَرِيم بِتَحْتَانِيَّةٍ أَوَّله وَزْن عَظِيم عَنْ عَلِيّ قَالَ : " نَهَانِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَم الذَّهَب , وَعَنْ لُبْس الْقَسِّيّ , وَالْمِيثَرَة الْحَمْرَاء " قَالَ أَبُو عُبَيْد : الْمَيَاثِر الْحُمْر الَّتِي جَاءَ النَّهْي عَنْهَا كَانَتْ مِنْ مَرَاكِب الْعَجَم مِنْ دِيبَاج وَحَرِير. وَقَالَ الطَّبَرِيُّ هِيَ وِعَاء يُوضَع عَلَى سَرْج الْفَرَس أَوْ رَحْل الْبَعِير مِنْ الْأُرْجُوَان وَحَكَى فِي " الْمَشَارِق " قَوْلًا أَنَّهَا سُرُوج مِنْ دِيبَاج , وَقَوْلًا أَنَّهَا أَغْشِيَة لِلسُّرُوجِ مِنْ حَرِير , وَقَوْلًا أَنَّهَا تُشْبِه الْمِخَدَّة تُحْشَى بِقُطْنٍ أَوْ رِيش يَجْعَلهَا الرَّاكِب تَحْته , وَهَذَا يُوَافِق تَفْسِير الطَّبَرِيّ , وَالْأَقْوَال الثَّلَاثَة يُحْتَمَل أَنْ لَا تَكُون مُتَخَالِفَة بَلْ الْمِيثَرَة تُطْلَق عَلَى كُلّ مِنْهَا , وَتَفْسِير أَبِي عُبَيْد يَحْتَمِل الثَّانِي وَالثَّالِث , وَعَلَى كُلّ تَقْدِير فَالْمِيثَرَة وَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَرِير فَالنَّهْي فِيهَا كَالنَّهْيِ عَنْ الْجُلُوس عَلَى الْحَرِير , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْل فِيهِ , وَلَكِنْ تَقْيِيدهَا بِالْأَحْمَرِ أَخَصّ مِنْ مُطْلَق الْحَرِير فَيَمْتَنِع إِنْ كَانَتْ حَرِيرًا , وَيَتَأَكَّد الْمَنْع إِنْ كَانَتْ مَعَ ذَلِكَ حَمْرَاء , وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْر حَرِير فَالنَّهْي فِيهَا لِلزَّجْرِ عَنْ التَّشَبُّه بِالْأَعَاجِمِ , قَالَ اِبْن بَطَّال : كَلَام الطَّبَرِيّ يَقْتَضِي التَّسْوِيَة فِي الْمَنْع مِنْ الرُّكُوب عَلَيْهِ سَوَاء كَانَتْ مِنْ حَرِير أَمْ مِنْ غَيْره , فَكَانَ النَّهْي عَنْهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ حَرِير لِلتَّشَبُّهِ أَوْ لِلسَّرَفِ أَوْ التَّزَيُّن , وَبِحَسَبِ ذَلِكَ تَفْصِيل الْكَرَاهَة بَيْن التَّحْرِيم وَالتَّنْزِيه , وَأَمَّا تَقْيِيدهَا بِالْحُمْرَةِ فَمَنْ يَحْمِل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد - وَهُمْ الْأَكْثَر - يَخُصّ الْمَنْع بِمَا كَانَ أَحْمَر , وَالْأُرْجُوَان الْمَذْكُور فِي الرِّوَايَة الَّتِي أَشَرْت إِلَيْهَا بِضَمِّ الْهَمْزَة وَالْجِيم بَيْنهمَا رَاء سَاكِنَة ثُمَّ وَاو خَفِيفَة , وَحَكَى عِيَاض ثُمَّ الْقُرْطُبِيّ فَتْح الْهَمْزَة وَأَنْكَرَهُ النَّوَوِيّ وَصَوَّبَ أَنَّ الضَّمّ هُوَ الْمَعْرُوف فِي كُتُب الْحَدِيث وَاللُّغَة وَالْغَرِيب , وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَاد بِهِ فَقِيلَ هُوَ صَبْغ أَحْمَر شَدِيد الْحُمْرَة وَهُوَ نُور شَجَر مِنْ أَحْسَن الْأَلْوَان , وَقِيلَ : الصُّوف الْأَحْمَر , وَقِيلَ : كُلّ شَيْء أَحْمَر فَهُوَ أُرْجُوَان. وَيُقَال ثَوْب أُرْجُوَان وَقَطِيفَة أُرْجُوَان , وَحَكَى السِّيرَافِيّ أَحْمَر أُرْجُوَان فَكَأَنَّهُ وُصِفَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْحُمْرَة كَمَا يُقَال أَبْيَض يَقِق وَأَصْفَر فَاقِع , وَاخْتَلَفُوا هَلْ الْكَلِمَة عَرَبِيَّة أَوْ مُعَرَّبَة ؟ فَإِنْ قُلْنَا بِاخْتِصَاصِ النَّهْي بِالْأَحْمَرِ مِنْ الْمَيَاثِر فَالْمَعْنَى فِي النَّهْي عَنْهَا مَا فِي غَيْرهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَاب قَبْله , وَإِنْ قُلْنَا لَا يَخْتَصّ بِالْأَحْمَرِ فَالْمَعْنِيّ بِالنَّهْيِ عَنْهَا مَا فِيهِ مِنْ التَّرَفُّه , وَقَدْ يَعْتَادهَا الشَّخْص فَتَعُوزهُ فَيَشُقّ عَلَيْهِ تَرْكهَا فَيَكُون النَّهْي نَهْي إِرْشَاد لِمَصْلَحَةٍ دُنْيَوِيَّة , وَإِنْ قُلْنَا النَّهْي عَنْهَا مِنْ أَجْل التَّشَبُّه بِالْأَعَاجِمِ فَهُوَ لِمَصْلَحَةٍ دِينِيَّة , لَكِنْ كَانَ ذَلِكَ شِعَارهمْ حِينَئِذٍ وَهُمْ كُفَّار ثُمَّ لَمَّا لَمْ يَصِرْ الْآن يُخْتَصَر بِشِعَارِهِمْ زَالَ ذَلِكَ الْمَعْنَى فَتَزُول الْكَرَاهَة , وَاَللَّه أَعْلَم.