نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ .
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ.
حَدِيث اِبْن عُمَر " نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَس الْمُحْرِم ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَان " كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا , وَقَدْ تَقَدَّمَ مُطَوَّلًا مَشْرُوحًا فِي كِتَاب الْحَجّ , وَقَدْ أُخِذَ مِنْ التَّقْيِيد بِالْمُحْرِمِ جَوَاز لُبْس الثَّوْب الْمُزَعْفَر لِلْحَلَالِ , قَالَ اِبْن بَطَّال : أَجَازَ مَالِك وَجَمَاعَة لِبَاس الثَّوْب الْمُزَعْفَر لِلْحَلَالِ وَقَالُوا : إِنَّمَا وَقَعَ النَّهْي عَنْهُ لِلْمُحْرِمِ خَاصَّة , وَحَمَلَهُ الشَّافِعِيّ وَالْكُوفِيُّونَ عَلَى الْمُحْرِم وَغَيْر الْمُحْرِم , وَحَدِيث اِبْن عُمَر الْآتِي فِي " بَاب النِّعَال السِّبْتِيَّة " يَدُلّ عَلَى الْجَوَاز , فَإِنَّ فِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصْبُغ بِالصُّفْرَةِ. وَأَخْرَجَ الْحَاكِم مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن جَعْفَر قَالَ : " رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مَصْبُوغَانِ بِالزَّعْفَرَانِ " وَفِي سَنَده عَبْد اللَّه بْن مُصْعَب الزُّبَيْرِيّ وَفِيهِ ضَعْف , وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث أُمّ سَلَمَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَغَ إِزَاره وَرِدَاءَهُ بِزَعْفَرَانٍ , وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُول , وَمِنْ الْمُسْتَغْرَب قَوْل اِبْن الْعَرَبِيّ. لَمْ يَرِد فِي الثَّوْب الْأَصْفَر حَدِيث , وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ عِدَّة أَحَادِيث كَمَا تَرَى , قَالَ الْمُهَلَّب : الصُّفْرَة أَبْهَج الْأَلْوَان إِلَى النَّفْس , وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى : ( صَفْرَاء فَاقِع لَوْنهَا تَسُرّ النَّاظِرِينَ ).
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِوَرْسٍ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ وَقَالَ " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " .
