[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-76-73":3,"bukhari-books-meta":47,"hadith-navigation-bukhari-76-73":241,"similar-hadiths-bukhari-76-73-5":244},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":21,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"narrators":24},76,"كتاب الطب","حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا الليث، قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصاب بطنها وهى حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل، فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إنما هذا من إخوان الكهان ‏\"‏‏.‏ 76-73 5758","حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهْىَ حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لاَ شَرِبَ، وَلاَ أَكَلَ، وَلاَ نَطَقَ، وَلاَ اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ ‏\"‏‏.‏",72,73,"5758","76-73",[16,17,18,19,20],"دية الجنين","الغرة","الإجهاض","الكهانة","القضاء",false,true,"باب الْكَهَانَةِ",[25,26,27,28,29,30],"سعيد بن عفير","الليث","عبد الرحمن بن خالد","ابن شهاب","أبو سلمة","أبو هريرة",{"id":13,"tags":32,"grade":33,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"narrators":34,"chapter_ar":23,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"title_seo_ar":38,"title_seo_en":39,"llm_validated":22,"matn_start_char":40,"explication_vocab":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[25,26,27,28,29,30],"Chapter: Foretellers","قَوْله : ( عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ) وَسَاقَهُ بِطُولِهِ , كَذَا قَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن خَالِد بْن مُسَافِر مِنْ رِوَايَة اللَّيْث عَنْهُ عَنْ اِبْن شِهَاب , وَفَصَّلَ مَالِك عَنْ اِبْن شِهَاب قِصَّة وَلِيّ الْمَرْأَة فَجَعَلَهُ مِنْ رِوَايَة اِبْن شِهَاب عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب مُرْسَلًا كَمَا بَيَّنَهُ الْمُصَنِّف فِي الطَّرِيق الَّتِي تَلِي طَرِيق اِبْن مُسَافِر هَذِهِ , وَقَدْ رَوَى اللَّيْث عَنْ اِبْن شِهَاب أَصْل الْحَدِيث بِدُونِ الزِّيَادَة عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَوْصُولًا كَمَا سَيَأْتِي فِي الدِّيَات , وَكَذَا أَخْرَجَ هُنَاكَ طَرِيق يُونُس عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ أَبِي سَلَمَة وَسَعِيد مَعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِأَصْلِ الْحَدِيث دُون الزِّيَادَة , وَيَأْتِي شَرْح مَا يَتَعَلَّق بِالْجَنِينِ وَالْغُرَّة هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. قَوْله : ( فَقَالَ وَلِيّ الْمَرْأَة ) هُوَ حَمَل بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَالْمِيم الْخَفِيفَة اِبْن مَالِك اِبْن النَّابِغَة الْهُذَلِيّ , بَيَّنَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق يُونُس عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ اِبْن الْمُسَيِّب وَأَبِي سَلَمَة مَعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , وَكُنْيَة حَمَل الْمَذْكُور أَبُو نَضْلَة , وَهُوَ صَحَابِيّ نَزَلَ الْبَصْرَة. وَفِي رِوَايَة مَالِك \" فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ \" أَيْ قُضِيَ عَلَى مَنْ هِيَ مِنْهُ بِسَبِيلٍ , وَفِي رِوَايَة اللَّيْث عَنْ اِبْن شِهَاب الْمَذْكُورَة أَنَّ الْمَرْأَة مِنْ بَنِي لِحْيَان , وَبَنُو لِحْيَان حَيّ مِنْ هُذَيْل , وَجَاءَ تَسْمِيَة الضَّرَّتَيْنِ فِيمَا أَخْرَجَ أَحْمَد مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن تَمِيم بْن عُوَيْم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه قَالَ \" كَانَتْ أُخْتِي مُلَيْكَة وَامْرَأَة مِنَّا يُقَال لَهَا أُمّ عَفِيف بِنْت مَسْرُوح تَحْت حَمَل بْن مَالِك اِبْن النَّابِغَة , فَضَرَبَتْ أُمّ عَفِيف مُلَيْكَة بِمِسْطَحٍ \" الْحَدِيث , لَكِنْ قَالَ فِيهِ \" فَقَالَ الْعَلَاء بْن مَسْرُوح : يَا رَسُول اللَّه , أَنَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ \" الْحَدِيث , وَفِي آخِره \" أَسْجَع كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّة \" وَيُجْمَع بَيْنهمَا بِأَنَّ كُلًّا مِنْ زَوْج الْمَرْأَة وَهُوَ حَمَل وَأَخِيهَا وَهُوَ الْعَلَاء قَالَ ذَلِكَ تَوَارُدًا مَعًا عَلَيْهِ , لِمَا تَقَرَّرَ عِنْدهمَا أَنَّ الَّذِي يُودَى هُوَ الَّذِي يَخْرُج حَيًّا , وَأَمَّا السِّقْط فَلَا يُودَى , فَأَبْطَلَ الشَّرْع ذَلِكَ وَجَعَلَ فِيهِ غُرَّة , وَسَيَأْتِي بَيَانه فِي كِتَاب الدِّيَات إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة لِلطَبَرَانِيِّ أَيْضًا أَنَّ الَّذِي قَالَ ذَلِكَ عِمْرَان بْن عُوَيْم , فَلَعَلَّهَا قِصَّة أُخْرَى. وَأُمّ عَفِيف بِمُهْمَلَةٍ وَفَاءَيْنِ وَزْن عَظِيم , وَوَقَعَ فِي الْمُبْهَمَات لِلْخَطِيبِ , وَأَصْله عِنْد أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق سِمَاك عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهَا أُمّ غُطَيْف بِغَيْنٍ ثُمَّ طَاء مُهْمَلَة مُصَغَّر , فَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله : ( كَيْف أَغْرَم يَا رَسُول اللَّه مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ ) فِي رِوَايَة مَالِك \" مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ \" وَالْأَوَّل أَوْلَى لِمُنَاسَبَةِ السَّجْع. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ فِي رِوَايَة مَالِك \" مَا لَا \" بَدَل \" مَنْ لَا \" وَهَذَا هُوَ الَّذِي فِي \" الْمُوَطَّأ \". وَقَالَ أَبُو عُثْمَان بْن جِنِّيّ : مَعْنَى قَوْله لَا أَكَلَ أَيْ لَمْ يَأْكُل , أَقَامَ الْفِعْل الْمَاضِي مَقَام الْمُضَارِع. قَوْله : ( فَمِثْل ذَلِكَ يُطَلّ ) لِلْأَكْثَرِ بِضَمِّ الْمُثَنَّاة التَّحْتَانِيَّة وَفَتْح الطَّاء الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد اللَّام أَيْ يُهْدَر , يُقَال دَم فُلَان هَدَر إِذَا تَرَكَ الطَّلَب بِثَأْرِهِ , وَطُلَّ الدَّم بِضَمِّ الطَّاء وَبِفَتْحِهَا أَيْضًا , وَحُكِيَ \" أَطَلَّ \" وَلَمْ يَعْرِفهُ الْأَصْمَعِيّ : وَوَقَعَ لِلْكُشْمِيهَنِيّ فِي رِوَايَة اِبْن مُسَافِر \" بَطَل \" بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَالتَّخْفِيف مِنْ الْبُطْلَان كَذَا رَأَيْته فِي نُسْخَة مُعْتَمَدَة مِنْ رِوَايَة أَبِي ذَرّ , وَزَعَمَ عِيَاض أَنَّهُ وَقَعَ هُنَا لِلْجَمِيعِ بِالْمُوَحَّدَةِ , قَالَ : وَبِالْوَجْهَيْنِ فِي الْمُوَطَّأ , وَقَدْ رَجَّحَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّهُ مِنْ الْبُطْلَان , وَأَنْكَرَهُ اِبْن بَطَّال فَقَالَ : كَذَا يَقُولهُ أَهْل الْحَدِيث , وَإِنَّمَا هُوَ طَلّ الدَّم إِذَا هُدِرَ. قُلْت : وَلَيْسَ لِإِنْكَارِهِ مَعْنًى بَعْد ثُبُوت الرِّوَايَة , وَهُوَ مُوَجَّه , رَاجِع إِلَى مَعْنَى الرِّوَايَة الْأُخْرَى. قَوْله : ( إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَان الْكُهَّان ) أَيْ لِمُشَابَهَةِ كَلَامه كَلَامهمْ , زَادَ مُسْلِم وَالْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ رِوَايَة يُونُس \" مِنْ أَجْل سَجْعه الَّذِي سَجَعَ \" قَالَ الْقُرْطُبِيّ : هُوَ مِنْ تَفْسِير الرَّاوِي , وَقَدْ وَرَدَ مُسْتَنَد ذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي حَدِيث الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة \" فَقَالَ رَجُل مِنْ عُصْبَة الْقَاتِلَة يَغْرَم \" فَذَكَرَ نَحْوه وَفِيهِ \" فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْجَع كَسَجْعِ الْأَعْرَاب \" ؟ وَالسَّجْع هُوَ تَنَاسُب آخِر الْكَلِمَات لَفْظًا , وَأَصْله الِاسْتِوَاء , وَفِي الِاصْطِلَاح الْكَلَام الْمُقَفَّى وَالْجَمْع أَسْجَاع وَأَسَاجِيع , قَالَ اِبْن بَطَّال : فِيهِ ذَمّ الْكُفَّار وَذَمّ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ فِي أَلْفَاظهمْ , وَإِنَّمَا لَمْ يُعَاقِبهُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَأْمُورًا بِالصَّفْحِ عَنْ الْجَاهِلِينَ , وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ كَرِهَ السَّجْع فِي الْكَلَام , وَلَيْسَ عَلَى إِطْلَاقه , بَلْ الْمَكْرُوه مِنْهُ مَا يَقَع مَعَ التَّكَلُّف فِي مَعْرِض مُدَافَعَة الْحَقّ , وَأَمَّا مَا يَقَع عَفْوًا بِلَا تَكَلُّف فِي الْأُمُور الْمُبَاحَة فَجَائِز , وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَل مَا وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَسَيَأْتِي مَزِيد لِذَلِكَ فِي كِتَاب الدَّعَوَات. وَالْحَاصِل أَنَّهُ إِنْ جَمَعَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ التَّكَلُّف وَإِبْطَال الْحَقّ كَانَ مَذْمُومًا , وَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى أَحَدهمَا كَانَ أَخَفّ فِي الذَّمّ , وَيَخْرُج مِنْ ذَلِكَ تَقْسِيمه إِلَى أَرْبَعَة أَنْوَاع : فَالْمَحْمُود مَا جَاءَ عَفْوًا فِي حَقّ , وَدُونه مَا يَقَع مُتَكَلَّفًا فِي حَقّ أَيْضًا , وَالْمَذْمُوم عَكْسهمَا. وَفِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد أَيْضًا رَفْع الْجِنَايَة لِلْحَاكِمِ , وَوُجُوب الدِّيَة فِي الْجَنِين وَلَوْ خَرَجَ مَيِّتًا كَمَا سَيَأْتِي تَقْرِيره فِي كِتَاب الدِّيَات مَعَ اِسْتِيفَاء فَوَائِده.","Narrated Abu Huraira:Allah's Messenger (ﷺ) gave his verdict about two ladies of the Hudhail tribe who had fought each other and \none of them had hit the other with a stone. The stone hit her `Abdomen and as she was pregnant, the \nblow killed the child in her womb. They both filed their case with the Prophet (ﷺ) and he judged that the \nblood money for what was in her womb. was a slave or a female slave. The guardian of the lady who \nwas fined said, \"O Allah's Messenger (ﷺ)! Shall I be fined for a creature that has neither drunk nor eaten, \nneither spoke nor cried? A case like that should be nullified.\" On that the Prophet (ﷺ) said, \"This is one of \nthe brothers of soothsayers.","‏ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ ‏ – صحيح البخاري (حديث رقم 5758)","Sahih al-Bukhari Hadith 5758",170,"أخرجه مسلم في القسامة باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ. . رقم 1681 (غرة) هو في الأصل بياض الوجه عبر به عن الجسم الذي يدفع دية عن الجنين إذا سقط ميتا إطلاقا للجزء على الكل. (أمة) مملوكة. (استهل) صاح عند الولادة. (بطل) من البطلان وفي رواية (يطل) يهدر ولا يطالب بديته (هذا) إشارة إلى ولي المرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي رضي الله عنه (إخوان الكهان) أي لمشابهته لهم في كلامهم الذي يزينونه بسجعهم فيردون به الحق ويقرون الباطل والكهان جمع كاهن من الكهانة وهي ادعاء علم الغيب والإخبار عما سيقع","2026-08-17T17:51:40.393601+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يروي قصة امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمَت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها وهي حامل، فقتلت جنينها. اختصموا إلى النبي ﷺ فقضى أن دية الجنين غرة، أي عبد أو أمة. اعترض ولي المرأة المحكوم عليها بكلام مسجوع قائلاً: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فأنكر النبي ﷺ هذا الكلام وقال: «إنما هذا من إخوان الكهان». يبين الحديث وجوب الدية في الجنين ولو خرج ميتاً، ويذم التكلف في السجع الذي يشبه كلام الكهان، خاصة إذا استُخدم لرد الحق أو إبطال الدية.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":128,"42":130,"43":132,"44":134,"45":136,"46":138,"47":140,"48":142,"49":144,"50":146,"51":148,"52":150,"53":152,"54":154,"55":156,"56":158,"57":160,"58":162,"59":164,"60":166,"61":168,"62":170,"63":172,"64":174,"65":176,"66":178,"67":180,"68":182,"69":184,"70":186,"71":188,"72":190,"73":192,"74":194,"75":196,"76":198,"77":199,"78":201,"79":203,"80":205,"81":207,"82":209,"83":211,"84":213,"85":215,"86":217,"87":219,"88":221,"89":223,"90":225,"91":227,"92":229,"93":231,"94":233,"95":235,"96":237,"97":239},{"ar":49},"كتاب بدء الوحى",{"ar":51},"كتاب الإيمان",{"ar":53},"كتاب العلم",{"ar":55},"كتاب الوضوء",{"ar":57},"كتاب الغسل",{"ar":59},"كتاب الحيض",{"ar":61},"كتاب التيمم",{"ar":63},"كتاب الصلاة",{"ar":65},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":67},"كتاب الأذان",{"ar":69},"كتاب الجمعة",{"ar":71},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":73},"كتاب العيدين",{"ar":75},"كتاب الوتر",{"ar":77},"كتاب الاستسقاء",{"ar":79},"كتاب الكسوف",{"ar":81},"كتاب سجود القرآن",{"ar":83},"كتاب التقصير",{"ar":85},"كتاب التهجد",{"ar":87},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":89},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":91},"كتاب السهو",{"ar":93},"كتاب الجنائز",{"ar":95},"كتاب الزكاة",{"ar":97},"كتاب الحج",{"ar":99},"كتاب العمرة",{"ar":101},"كتاب المحصر",{"ar":103},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":105},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":107},"كتاب الصوم",{"ar":109},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":111},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":113},"كتاب الاعتكاف",{"ar":115},"كتاب البيوع",{"ar":117},"كتاب السلم",{"ar":119},"كتاب الشفعة",{"ar":121},"كتاب الإجارة",{"ar":123},"كتاب الحوالات",{"ar":125},"كتاب الكفالة",{"ar":127},"كتاب الوكالة",{"ar":129},"كتاب المزارعة",{"ar":131},"كتاب المساقاة",{"ar":133},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":135},"كتاب الخصومات",{"ar":137},"كتاب فى اللقطة",{"ar":139},"كتاب المظالم",{"ar":141},"كتاب الشركة",{"ar":143},"كتاب الرهن",{"ar":145},"كتاب العتق",{"ar":147},"كتاب المكاتب",{"ar":149},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":151},"كتاب الشهادات",{"ar":153},"كتاب الصلح",{"ar":155},"كتاب الشروط",{"ar":157},"كتاب الوصايا",{"ar":159},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":161},"كتاب فرض الخمس",{"ar":163},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":165},"كتاب بدء الخلق",{"ar":167},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":169},"كتاب المناقب",{"ar":171},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":173},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":175},"كتاب المغازى",{"ar":177},"كتاب التفسير",{"ar":179},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":181},"كتاب النكاح",{"ar":183},"كتاب الطلاق",{"ar":185},"كتاب النفقات",{"ar":187},"كتاب الأطعمة",{"ar":189},"كتاب العقيقة",{"ar":191},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":193},"كتاب الأضاحي",{"ar":195},"كتاب الأشربة",{"ar":197},"كتاب المرضى",{"ar":8},{"ar":200},"كتاب اللباس",{"ar":202},"كتاب الأدب",{"ar":204},"كتاب الاستئذان",{"ar":206},"كتاب الدعوات",{"ar":208},"كتاب الرقاق",{"ar":210},"كتاب القدر",{"ar":212},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":214},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":216},"كتاب الفرائض",{"ar":218},"كتاب الحدود",{"ar":220},"كتاب الديات",{"ar":222},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":224},"كتاب الإكراه",{"ar":226},"كتاب الحيل",{"ar":228},"كتاب التعبير",{"ar":230},"كتاب الفتن",{"ar":232},"كتاب الأحكام",{"ar":234},"كتاب التمنى",{"ar":236},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":238},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":240},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":242,"next":243},"76-72","76-74",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":245,"meta":334},[246,265,282,303,320],{"collection":247,"uid":248,"number":249,"bookTitle":250,"chapter":251,"matn":252,"text":252,"grade":253,"tags":254,"commonTags":256,"sharedTagCount":257,"score":258,"scoreBreakdown":259,"url":264},"nasai","45-115","4820","كتاب القسامة","باب دِيَةِ جَنِينِ الْمَرْأَةِ ‏‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ كَيْفَ أُغَرَّمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ اسْتَهَلّ وَلاَ نَطَقَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[255,16,17,20,19],"الجنين",[16,17,19,20],4,0.6151,{"weightedTags":260,"matn":261,"coverage":262,"context":263},0.4556,0.0746,0.08,0.005,"\u002Fnasai\u002F45-115",{"collection":266,"uid":267,"number":268,"bookTitle":269,"chapter":270,"matn":271,"text":271,"grade":272,"tags":273,"commonTags":275,"sharedTagCount":257,"score":276,"scoreBreakdown":277,"url":281},"malik","43-8","1561","كتاب العقول","باب عقل الجنين","أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ","صحيح",[16,17,18,20,274],"الجناية",[16,17,18,20],0.614,{"weightedTags":278,"matn":279,"coverage":262,"context":280},0.4795,0.0433,0.0111,"\u002Fmalik\u002F43-8",{"collection":283,"uid":284,"number":285,"bookTitle":286,"chapter":287,"matn":288,"text":288,"grade":272,"tags":289,"commonTags":294,"sharedTagCount":295,"score":296,"scoreBreakdown":297,"url":302},"ahmed","5-7170","10916","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى قَاتِلَتِهَا فَقَالَ حَمَلُ بْنُ نَابِغَةَ الْهُذَلِيُّ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ…",[16,17,290,291,292,19,293],"دية المرأة","القتل بالحجر","السجع","الجنايات",[16,17,19],3,0.5391,{"weightedTags":298,"matn":299,"coverage":300,"context":301},0.3636,0.1005,0.06,0.015,"\u002Fahmed\u002F5-7170",{"collection":304,"uid":305,"number":306,"bookTitle":307,"chapter":308,"matn":309,"text":309,"grade":33,"tags":310,"commonTags":314,"sharedTagCount":295,"score":315,"scoreBreakdown":316,"url":319},"muslim","28-50","1681c","كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات","باب دِيَةِ الْجَنِينِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي","اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ك…",[16,17,311,312,292,19,313],"العاقلة","الميراث","القتل",[16,17,19],0.5382,{"weightedTags":298,"matn":317,"coverage":300,"context":318},0.1069,0.0077,"\u002Fmuslim\u002F28-50",{"collection":321,"uid":322,"number":323,"bookTitle":324,"chapter":33,"matn":325,"text":325,"grade":272,"tags":326,"commonTags":328,"sharedTagCount":295,"score":329,"scoreBreakdown":330,"url":333},"darimi","15-32","2305","وَمِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ","هُرَيْرَةَ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا فِي الدِّيَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى : أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرِثَتْهَا وَرَثَتُهَا وَلَدُهَا وَمَنْ مَعَهَا، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْه…",[16,17,311,312,292,19,327],"القتل الخطأ",[16,17,19],0.5371,{"weightedTags":298,"matn":331,"coverage":300,"context":332},0.1044,0.0091,"\u002Fdarimi\u002F15-32",{"limit":335,"candidateCount":336,"scoreVersion":337},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]