[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-74-54":3,"bukhari-books-meta":43,"similar-hadiths-bukhari-74-54-5":237,"hadith-navigation-bukhari-74-54":315},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":28},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":19,"has_video":19,"has_explication":20,"ch":21,"narrators":22},74,"كتاب الأشربة","حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء‏.‏ 74-54 5628","حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ‏.‏",53,54,"5628","74-54",[16,17,18],"آداب الشرب","السقاء","النهي",false,true,"باب الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ",[23,24,25,26,27],"مسدد","إسماعيل","أيوب","عكرمة","أبو هريرة",{"id":13,"tags":29,"grade":30,"category":8,"idInBook":12,"is_short":19,"narrators":31,"chapter_ar":21,"chapter_en":32,"text_chakl":10,"youtube_id":30,"explication":33,"english_text":34,"title_seo_ar":35,"title_seo_en":36,"llm_validated":20,"matn_start_char":37,"explication_vocab":30,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42,"text":10},[16,17,18],"",[23,24,25,26,27],"Chapter: To drink water from the mouth of a water-skin","‏ ‏( حَدَّثَنَا مُسَدَّد حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ) ‏ ‏هُوَ الْمَعْرُوف بِابْنِ عُلَيَّة. ‏ ‏قَوْله : ( أَنْ يَشْرَب مِنْ فِي السِّقَاء ) ‏ ‏زَادَ أَحْمَد عَنْ إِسْمَاعِيل بِهَذَا الْإِسْنَاد وَالْمَتْن \" قَالَ أَيُّوب فَأُنْبِئْت أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاء فَخَرَجَتْ حَيَّة \" وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ رِوَايَة عَبَّاد بْن مُوسَى عَنْ إِسْمَاعِيل وَوَهِمَ الْحَاكِم فَأَخْرَجَ الْحَدِيث فِي \" الْمُسْتَدْرَك \" بِزِيَادَتِهِ وَالزِّيَادَة الْمَذْكُورَة لَيْسَتْ عَلَى شَرْط الصَّحِيح لِأَنَّ رَاوِيهَا لَمْ يُسَمّ وَلَيْسَتْ مَوْصُولَة , وَلَكِنْ أَخْرَجَهَا اِبْن مَاجَهْ مِنْ رِوَايَة سَلَمَة بْن وَهْرَام عَنْ عِكْرِمَة بِنَحْوِ الْمَرْفُوع , وَفِي آخِره \" وَإِنَّ رَجُلًا قَامَ مِنْ اللَّيْل بَعْد النَّهْي إِلَى سِقَاء فَاخْتَنَثَهُ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّة \" وَهَذَا صَرِيح فِي أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ بَعْد النَّهْي , بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَة اِبْن أَبِي ذِئْب فِي أَنَّ ذَلِكَ كَانَ سَبَب النَّهْي , وَيُمْكِن الْجَمْع بِأَنْ يَكُون ذَلِكَ وَقَعَ قَبْل النَّهْي فَكَانَ مِنْ أَسْبَاب النَّهْي , ثُمَّ وَقَعَ بَعْد النَّهْي تَأْكِيدًا. وَقَالَ النَّوَوِيّ : اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ النَّهْي هُنَا لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ , كَذَا قَالَ , وَفِي نَقْل الِاتِّفَاق نَظَر لِمَا سَأَذْكُرُهُ , فَقَدْ نَقَلَ اِبْن التِّين وَغَيْره عَنْ مَالِك أَنَّهُ أَجَازَ الشُّرْب مِنْ أَفْوَاه الْقِرَب وَقَالَ : لَمْ يَبْلُغنِي فِيهِ نَهْي , وَبَالَغَ اِبْن بَطَّال فِي رَدِّ هَذَا الْقَوْل , وَاعْتَذَرَ عَنْهُ اِبْن الْمُنَيِّر بِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَحْمِل النَّهْي فِيهِ عَلَى التَّحْرِيم , كَذَا قَالَ مَعَ النَّقْل عَنْ مَالِك أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغهُ فِيهِ نَهْي , فَالِاعْتِذَار عَنْهُ بِهَذَا الْقَوْل أَوْلَى , وَالْحُجَّة قَائِمَة عَلَى مَنْ بَلَغَهُ النَّهْي , قَالَ النَّوَوِيّ : وَيُؤَيِّد كَوْن هَذَا النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ أَحَادِيث الرُّخْصَة فِي ذَلِكَ. قُلْت : لَمْ أَرَ فِي شَيْء مِنْ الْأَحَادِيث الْمَرْفُوعَة مَا يَدُلّ عَلَى الْجَوَاز إِلَّا مِنْ فِعْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَحَادِيث النَّهْي كُلّهَا مِنْ قَوْله. فَهِيَ أَرْجَح إِذَا نَظَرْنَا إِلَى عِلَّة النَّهْي عَنْ ذَلِكَ , فَإِنَّ جَمِيع مَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَأْمُون مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَمَّا أَوَّلًا فَلِعِصْمَتِهِ وَلِطِيبِ نَكْهَته , وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِرِفْقِهِ فِي صَبّ الْمَاء وَبَيَان ذَلِكَ بِسِيَاقِ مَا وَرَدَ فِي عِلَّة النَّهْي , فَمِنْهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُؤْمَن دُخُول شَيْء مِنْ الْهَوَامّ مَعَ الْمَاء فِي جَوْف السِّقَاء فَيَدْخُل فَم الشَّارِب وَهُوَ لَا يَشْعُر , وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ مَلَأ السِّقَاء وَهُوَ يُشَاهِد الْمَاء يَدْخُل فِيهِ ثُمَّ رَبَطَهُ رَبْطًا مُحْكَمًا ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَشْرَب حِلّه فَشَرِبَهُ مِنْهُ لَا يَتَنَاوَلهُ النَّهْي , وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِم مِنْ حَدِيث عَائِشَة بِسَنَدٍ قَوِيّ بِلَفْظِ \" نَهَى أَنْ يُشْرَب مِنْ فِي السِّقَاء لِأَنَّ ذَلِكَ يُنْتِنهُ \" وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُون النَّهْي خَاصًّا بِمَنْ يَشْرَب فَيَتَنَفَّس دَاخِل الْإِنَاء أَوْ بَاشَرَ بِفَمِهِ بَاطِن السِّقَاء , أَمَّا مَنْ صَبَّ مِنْ الْقِرْبَة دَاخِل فَمه مِنْ غَيْر مُمَاسَّة فَلَا , وَمِنْهَا أَنَّ الَّذِي يَشْرَب مِنْ فَم السِّقَاء قَدْ يَغْلِبهُ الْمَاء فَيَنْصَبّ مِنْهُ أَكْثَر مِنْ حَاجَته فَلَا يَأْمَن أَنْ يَشْرَق بِهِ أَوْ تَبْتَلّ ثِيَابه , قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : وَوَاحِدَة مِنْ الثَّلَاثَة تَكْفِي فِي ثُبُوت الْكَرَاهَة , وَبِمَجْمُوعِهَا تَقْوَى الْكَرَاهَة جِدًّا. وَقَالَ الشَّيْخ مُحَمَّد بْن أَبِي جَمْرَة مَا مُلَخَّصه : اُخْتُلِفَ فِي عِلَّة النَّهْي فَقِيلَ : يُخْشَى أَنْ يَكُون فِي الْوِعَاء حَيَوَان أَوْ يَنْصَبّ بِقُوَّةٍ فَيَشْرَق بِهِ أَوْ يَقْطَع الْعُرُوق الضَّعِيفَة الَّتِي بِإِزَاءِ الْقَلْب فَرُبَّمَا كَانَ سَبَب الْهَلَاك أَوْ بِمَا يَتَعَلَّق بِفَمِ السِّقَاء مِنْ بُخَار النَّفْس أَوْ بِمَا يُخَالِط الْمَاء مِنْ رِيق الشَّارِب فَيَتَقَذَّرهُ غَيْره أَوْ لِأَنَّ الْوِعَاء يَفْسُد بِذَلِكَ فِي الْعَادَة فَيَكُون مِنْ إِضَاعَة الْمَال , قَالَ : وَاَلَّذِي يَقْتَضِيه الْفِقْه أَنَّهُ لَا يَبْعُد أَنْ يَكُون النَّهْي لِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأُمُور وَفِيهَا مَا يَقْتَضِي الْكَرَاهَة وَفِيهَا مَا يَقْتَضِي التَّحْرِيم , وَالْقَاعِدَة فِي مِثْل ذَلِكَ تَرْجِيح الْقَوْل بِالتَّحْرِيمِ , وَقَدْ جَزَمَ اِبْن حَزْم بِالتَّحْرِيمِ لِثُبُوتِ النَّهْي وَحَمَلَ أَحَادِيث الرُّخْصَة عَلَى أَصْل الْإِبَاحَة , وَأَطْلَقَ أَبُو بَكْر الْأَثْرَم صَاحِب أَحْمَد أَنَّ أَحَادِيث النَّهْي نَاسِخَة لِلْإِبَاحَةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَوَّلًا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ حَتَّى وَقَعَ دُخُول الْحَيَّة فِي بَطْن الَّذِي شَرِبَ مِنْ فَم السِّقَاء فَنُسِخَ الْجَوَاز. قُلْت : وَمِنْ الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي الْجَوَاز مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي عَمْرَة عَنْ جَدَّته كَبْشَة قَالَتْ \" دَخَلْت عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَة مُعَلَّقَة \" وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْد اللَّه بْن أُنَيْس عِنْد أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَعَنْ أُمّ سَلَمَة فِي \" الشَّمَائِل \" وَفِي مُسْنَد أَحْمَد وَالطَّبَرَانِيِّ وَالْمَعَانِي لِلطَّحَاوِيّ , قَالَ شَيْخنَا فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ : لَوْ فَرَّقَ بَيْن مَا يَكُون لِعُذْرٍ كَأَنْ تَكُون الْقِرْبَة مُعَلَّقَة وَلَمْ يَجِد الْمُحْتَاج إِلَى الشُّرْب إِنَاء مُتَيَسِّرًا وَلَمْ يَتَمَكَّن مِنْ التَّنَاوُل بِكَفِّهِ فَلَا كَرَاهَة حِينَئِذٍ وَعَلَى ذَلِكَ تُحْمَل الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة , وَبَيْن مَا يَكُون لِغَيْرِ عُذْر فَتُحْمَل عَلَيْهِ أَحَادِيث النَّهْي. قُلْت : وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ أَحَادِيث الْجَوَاز كُلّهَا فِيهَا أَنَّ الْقِرْبَة كَانَتْ مُعَلَّقَة وَالشُّرْب مِنْ الْقِرْبَة الْمُعَلَّقَة أَخَصُّ مِنْ الشُّرْب مِنْ مُطْلَق الْقِرْبَة , وَلَا دَلَالَة فِي أَخْبَار الْجَوَاز عَلَى الرُّخْصَة مُطْلَقًا بَلْ عَلَى تِلْكَ الصُّورَة وَحْدهَا , وَحَمْلهَا عَلَى حَال الضَّرُورَة جَمْعًا بَيْن الْخَبَرَيْنِ أَوْلَى مِنْ حَمْلهَا عَلَى النَّسْخ وَاَللَّه أَعْلَم. وَقَدْ سَبَقَ اِبْن الْعَرَبِيّ إِلَى نَحْو مَا أَشَارَ إِلَيْهِ شَيْخنَا فَقَالَ : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون شُرْبه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَال ضَرُورَة , إِمَّا عِنْد الْحَرْب وَإِمَّا عِنْد عَدَم الْإِنَاء أَوْ مَعَ وُجُوده لَكِنْ لَمْ يَتَمَكَّن لِشُغْلِهِ مِنْ التَّفْرِيغ مِنْ السِّقَاء فِي الْإِنَاء , ثُمَّ قَالَ : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون شَرِبَ مِنْ إِدَاوَة , وَالنَّهْي مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ الْقِرْبَة كَبِيرَة لِأَنَّهَا مَظِنَّة وُجُود الْهَوَامّ , كَذَا قَالَ , وَالْقِرْبَة الصَّغِيرَة لَا يَمْتَنِع وُجُود شَيْء مِنْ الْهَوَامّ فِيهَا , وَالضَّرَر يَحْصُل بِهِ وَلَوْ كَانَ حَقِيرًا , وَاَللَّه أَعْلَم. ‏","Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) forbade the drinking of water directly from the mouth of a water skin .","حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ – صحيح البخاري (حديث رقم 5628)","Sahih al-Bukhari Hadith 5628",125,"2026-08-18T13:19:20.369390+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يتناول الشرح معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاء»، ويبين حكمه. يشرح أن النهي محمول على التنزيه لا التحريم، ويستعرض العلماء أسباب الكراهة، مثل خشية دخول هوام مع الماء أو تنفس الشارب داخل الإناء أو صب الماء بقوة قد تسبب الشرب. كما يذكر اختلاف الفقهاء في ذلك، مع ترجيح أن النهي للكراهة وليس للتحريم، ويستشهد بروايات أخرى تدل على جواز الشرب من القربة المعلقة في حال الضرورة أو عدم وجود إناء آخر.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":44,"2":46,"3":48,"4":50,"5":52,"6":54,"7":56,"8":58,"9":60,"10":62,"11":64,"12":66,"13":68,"14":70,"15":72,"16":74,"17":76,"18":78,"19":80,"20":82,"21":84,"22":86,"23":88,"24":90,"25":92,"26":94,"27":96,"28":98,"29":100,"30":102,"31":104,"32":106,"33":108,"34":110,"35":112,"36":114,"37":116,"38":118,"39":120,"40":122,"41":124,"42":126,"43":128,"44":130,"45":132,"46":134,"47":136,"48":138,"49":140,"50":142,"51":144,"52":146,"53":148,"54":150,"55":152,"56":154,"57":156,"58":158,"59":160,"60":162,"61":164,"62":166,"63":168,"64":170,"65":172,"66":174,"67":176,"68":178,"69":180,"70":182,"71":184,"72":186,"73":188,"74":190,"75":191,"76":193,"77":195,"78":197,"79":199,"80":201,"81":203,"82":205,"83":207,"84":209,"85":211,"86":213,"87":215,"88":217,"89":219,"90":221,"91":223,"92":225,"93":227,"94":229,"95":231,"96":233,"97":235},{"ar":45},"كتاب بدء الوحى",{"ar":47},"كتاب الإيمان",{"ar":49},"كتاب العلم",{"ar":51},"كتاب الوضوء",{"ar":53},"كتاب الغسل",{"ar":55},"كتاب الحيض",{"ar":57},"كتاب التيمم",{"ar":59},"كتاب الصلاة",{"ar":61},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":63},"كتاب الأذان",{"ar":65},"كتاب الجمعة",{"ar":67},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":69},"كتاب العيدين",{"ar":71},"كتاب الوتر",{"ar":73},"كتاب الاستسقاء",{"ar":75},"كتاب الكسوف",{"ar":77},"كتاب سجود القرآن",{"ar":79},"كتاب التقصير",{"ar":81},"كتاب التهجد",{"ar":83},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":85},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":87},"كتاب السهو",{"ar":89},"كتاب الجنائز",{"ar":91},"كتاب الزكاة",{"ar":93},"كتاب الحج",{"ar":95},"كتاب العمرة",{"ar":97},"كتاب المحصر",{"ar":99},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":101},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":103},"كتاب الصوم",{"ar":105},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":107},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":109},"كتاب الاعتكاف",{"ar":111},"كتاب البيوع",{"ar":113},"كتاب السلم",{"ar":115},"كتاب الشفعة",{"ar":117},"كتاب الإجارة",{"ar":119},"كتاب الحوالات",{"ar":121},"كتاب الكفالة",{"ar":123},"كتاب الوكالة",{"ar":125},"كتاب المزارعة",{"ar":127},"كتاب المساقاة",{"ar":129},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":131},"كتاب الخصومات",{"ar":133},"كتاب فى اللقطة",{"ar":135},"كتاب المظالم",{"ar":137},"كتاب الشركة",{"ar":139},"كتاب الرهن",{"ar":141},"كتاب العتق",{"ar":143},"كتاب المكاتب",{"ar":145},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":147},"كتاب الشهادات",{"ar":149},"كتاب الصلح",{"ar":151},"كتاب الشروط",{"ar":153},"كتاب الوصايا",{"ar":155},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":157},"كتاب فرض الخمس",{"ar":159},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":161},"كتاب بدء الخلق",{"ar":163},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":165},"كتاب المناقب",{"ar":167},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":169},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":171},"كتاب المغازى",{"ar":173},"كتاب التفسير",{"ar":175},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":177},"كتاب النكاح",{"ar":179},"كتاب الطلاق",{"ar":181},"كتاب النفقات",{"ar":183},"كتاب الأطعمة",{"ar":185},"كتاب العقيقة",{"ar":187},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":189},"كتاب الأضاحي",{"ar":8},{"ar":192},"كتاب المرضى",{"ar":194},"كتاب الطب",{"ar":196},"كتاب اللباس",{"ar":198},"كتاب الأدب",{"ar":200},"كتاب الاستئذان",{"ar":202},"كتاب الدعوات",{"ar":204},"كتاب الرقاق",{"ar":206},"كتاب القدر",{"ar":208},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":210},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":212},"كتاب الفرائض",{"ar":214},"كتاب الحدود",{"ar":216},"كتاب الديات",{"ar":218},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":220},"كتاب الإكراه",{"ar":222},"كتاب الحيل",{"ar":224},"كتاب التعبير",{"ar":226},"كتاب الفتن",{"ar":228},"كتاب الأحكام",{"ar":230},"كتاب التمنى",{"ar":232},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":234},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":236},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":238,"meta":311},[239,257,270,286,298],{"collection":240,"uid":241,"number":242,"bookTitle":243,"chapter":30,"matn":244,"text":244,"grade":245,"tags":246,"commonTags":248,"sharedTagCount":249,"score":250,"scoreBreakdown":251,"url":256},"darimi","9-33","2055","وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ","قَالَ : \" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ \"","صحيح",[16,17,247,18],"الشرب من السقاء",[16,17,18],3,0.9625,{"weightedTags":252,"matn":253,"coverage":254,"context":255},0.6,0.25,0.1,0.0125,"\u002Fdarimi\u002F9-33",{"collection":258,"uid":259,"number":260,"bookTitle":8,"chapter":21,"matn":261,"text":261,"grade":262,"tags":263,"commonTags":264,"sharedTagCount":249,"score":265,"scoreBreakdown":266,"url":269},"ibnmajah","30-50","3420","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,247,17,18],[16,17,18],0.9013,{"weightedTags":252,"matn":267,"coverage":254,"context":268},0.1513,0.05,"\u002Fibnmajah\u002F30-50",{"collection":271,"uid":272,"number":273,"bookTitle":274,"chapter":275,"matn":276,"text":276,"grade":245,"tags":277,"commonTags":280,"sharedTagCount":249,"score":281,"scoreBreakdown":282,"url":285},"ahmed","5-6604","10320","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ قَالَ أَيُّوبُ أُنْبِئْتُ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ",[18,16,17,278,279],"الشرب","الحية",[16,17,18],0.8814,{"weightedTags":252,"matn":283,"coverage":254,"context":284},0.1414,0.04,"\u002Fahmed\u002F5-6604",{"collection":271,"uid":287,"number":288,"bookTitle":274,"chapter":275,"matn":289,"text":289,"grade":245,"tags":290,"commonTags":292,"sharedTagCount":249,"score":293,"scoreBreakdown":294,"url":297},"5-4953","8632","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ",[16,291,17,18],"الشرب من فم السقاء",[16,17,18],0.7739,{"weightedTags":252,"matn":295,"coverage":254,"context":296},0.0525,0.0214,"\u002Fahmed\u002F5-4953",{"collection":240,"uid":299,"number":300,"bookTitle":243,"chapter":30,"matn":301,"text":301,"grade":245,"tags":302,"commonTags":303,"sharedTagCount":304,"score":305,"scoreBreakdown":306,"url":310},"9-32","2054","\" نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ \"",[16,17],[16,17],2,0.7495,{"weightedTags":307,"matn":253,"coverage":308,"context":309},0.4273,0.0667,0.0056,"\u002Fdarimi\u002F9-32",{"limit":312,"candidateCount":313,"scoreVersion":314},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":316,"next":317},"74-53","74-55"]