[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-74-18":3,"bukhari-books-meta":49,"similar-hadiths-bukhari-74-18-5":243,"hadith-navigation-bukhari-74-18":333},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":20,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"narrators":23},74,"كتاب الأشربة","حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، عن منصور، عن سالم، عن جابر ـ رضى الله عنه ـ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فقالت الأنصار إنه لا بد لنا منها‏.‏ قال ‏\"‏ فلا إذا ‏\"‏‏.‏وقال خليفة حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بهذا حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان بهذا وقال فيه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية 74-18 5592","حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لَنَا مِنْهَا‏.‏ قَالَ ‏\"‏ فَلاَ إِذًا ‏\"‏‏.‏وَقَالَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا وَقَالَ فِيهِ لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْأَوْعِيَةِ",17,18,"5592","74-18",[16,17,18,19],"الظروف","الأوعية","النهي","الرخصة",false,true,"باب تَرْخِيصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْىِ",[24,25,26,27,28,29,30,31,32],"يوسف بن موسى","محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري","سفيان","منصور","سالم بن أبي الجعد","جابر","خليفة","يحيى بن سعيد","عبد الله بن محمد",{"id":13,"tags":34,"grade":35,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"narrators":36,"chapter_ar":22,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"title_seo_ar":40,"title_seo_en":41,"llm_validated":21,"matn_start_char":42,"explication_vocab":43,"llm_validation_at":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27,28,29,30,31,32],"Chapter: The Prophet (saws) re-allowed the use of forbidden bowls and containers","\" 8360 \" قَوْله : ( سُفْيَان ) هُوَ الثَّوْرِيّ , وَمَنْصُور هُوَ اِبْن الْمُعْتَمِرِ. قَوْله : ( عَنْ سَالِم ) وَقَعَ مُفَسَّرًا فِي الطَّرِيق الَّتِي بَعْدهَا أَنَّهُ اِبْن أَبِي الْجَعْد. وَالظُّرُوف بِظَاءٍ مُشَالَة مُعْجَمَة جَمْع ظَرْف بِفَتْحِ أَوَّله وَهُوَ الْوِعَاء. قَوْله : ( نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الظُّرُوف ) فِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طَرِيق أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر \" نَهَى عَنْ الدُّبَّاء وَالْمُزَفَّت \" وَكَأَنَّ هَذِهِ الطَّرِيق لَمَّا لَمْ تَكُنْ عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ أَوْرَدَ عَقِب حَدِيث جَابِر أَحَادِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو وَعَلِيّ وَعَائِشَة الدَّالَّة عَلَى ذَلِكَ. قَوْله : ( لَا بُدّ لَنَا مِنْهَا ) فِي رِوَايَة الْحَفْرِيّ عَنْ الثَّوْرِيّ عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ \" لَيْسَ لَنَا وِعَاء \" وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد فِي قِصَّة وَفْد عَبْد الْقَيْس \" فَقَالَ رَجُل مِنْ الْقَوْم : يَا رَسُول اللَّه إِنَّ النَّاس لَا ظُرُوف لَهُمْ , فَقَالَ : اِشْرَبُوهُ إِذَا طَابَ , فَإِذَا خَبُثَ فَذَرُوهُ \" وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان مِنْ حَدِيث الْأَشَجّ الْعَصْرِيّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ : \" مَا لِي أَرَى وُجُوهكُمْ قَدْ تَغَيَّرَتْ ؟ قَالُوا : نَحْنُ بِأَرْضٍ وَخِمَة , وَكُنَّا نَتَّخِذ مِنْ هَذِهِ الْأَنْبِذَة مَا يَقْطَع اللّحْمَان فِي بُطُوننَا , فَلَمَّا نَهَيْتنَا عَنْ الظُّرُوف فَذَلِكَ الَّذِي تَرَى فِي وُجُوهنَا. فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الظُّرُوف لَا تُحِلّ وَلَا تُحَرِّم , وَلَكِنْ كُلّ مُسْكِر حَرَام \". قَوْله : ( فَلَا إِذًا ) جَوَاب وَجَزَاء , أَيْ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا بُدّ لَكُمْ مِنْهَا فَلَا تَدَعُوهَا. وَحَاصِله أَنَّ النَّهْي كَانَ وَرَدَ عَلَى تَقْدِير عَدَم الِاحْتِيَاج , أَوْ وَقَعَ وَحْي فِي الْحَال بِسُرْعَةٍ أَوْ كَانَ الْحُكْم فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة مُفَوَّضًا لِرَأْيِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهَذِهِ اِحْتِمَالَات تَرُدّ عَلَى مَنْ جَزَمَ بِأَنَّ الْحَدِيث حُجَّة فِي أَنَّهُ كَانَ يَحْكُم بِالِاجْتِهَادِ. قَوْله : ( وَقَالَ لِي خَلِيفَة ) هُوَ اِبْن خَيَّاط بِمُعْجَمَةٍ ثُمَّ تَحْتَانِيَّة ثَقِيلَة وَهُوَ مِنْ شُيُوخ الْبُخَارِيّ , وَيَحْيَى بْن سَعِيد هُوَ الْقَطَّان. قَوْله : ( حَدَّثَنِي عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد ) هُوَ الْجُعْفِيُّ , وَلَيْسَ هُوَ أَبَا بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة وَإِنْ كَانَ هُوَ أَيْضًا عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد. لِأَنَّ قَوْل الْبُخَارِيّ بِهَذَا يُشْعِر بِأَنَّ سِيَاقه مِثْل سِيَاق عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ إِلَّا فِي اللَّفْظَة الَّتِي اِخْتَلَفَا فِيهَا , وَسِيَاق اِبْن أَبِي شَيْبَة لَا يُشْبِه سِيَاق عَلِيّ. قَوْله : ( بِهَذَا ) أَيْ بِهَذَا الْإِسْنَاد إِلَى عَلِيّ وَالْمَتْن , وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ عَنْ عِمْرَان بْن مُوسَى عَنْ عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة عَنْ جَرِير عَنْ الْأَعْمَش فَقَالَ : بِإِسْنَادِهِ مِثْله , قَوْله : ( عَنْ الْأَوْعِيَة ) فِيهِ حَذْف تَقْدِيره : نَهَى عَنْ الِانْتِبَاذ فِي الْأَوْعِيَة , وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي رِوَايَة زِيَاد بْن فَيَّاض عَنْ أَبِي عِيَاض أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِلَفْظِ \" لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاء وَالْحَنْتَم وَالنَّقِير \" وَالْفَرْق بَيْن الْأَسْقِيَة مِنْ الْأُدُم وَبَيْن غَيْرهَا أَنَّ الْأَسْقِيَة يَتَخَلَّلهَا الْهَوَاء مِنْ مَسَامّهَا فَلَا يُسْرِع إِلَيْهَا الْفَسَاد مِثْل مَا يُسْرِع إِلَى غَيْرهَا مِنْ الْجِرَار وَنَحْوهَا مِمَّا نُهِيَ عَنْ الِانْتِبَاذ فِيهِ. وَأَيْضًا فَالسِّقَاء إِذَا نُبِذَ فِيهِ ثُمَّ رُبِطَ أُمِنَتْ مَفْسَدَة الْإِسْكَار بِمَا يُشْرَب مِنْهُ لِأَنَّهُ مَتَى تَغَيَّرَ وَصَارَ مُسْكِرًا شَقَّ الْجِلْد , فَلَمَّا لَمْ يَشُقّهُ فَهُوَ غَيْر مُسْكِر , بِخِلَافِ الْأَوْعِيَة لِأَنَّهَا قَدْ تُصَيِّر النَّبِيذ فِيهَا مُسْكِرًا وَلَا يُعْلَم بِهِ , وَأَمَّا الرُّخْصَة فِي بَعْض الْأَوْعِيَة دُون بَعْض فَمِنْ جِهَة الْمُحَافَظَة عَلَى صِيَانَة الْمَال لِثُبُوتِ النَّهْي عَنْ إِضَاعَته , لِأَنَّ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا يَسْرُع التَّغَيُّر إِلَى مَا يُنْبَذ فِيهَا , بِخِلَافِ مَا أُذِنَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْرُع إِلَيْهِ التَّغَيُّر , وَلَكِنَّ حَدِيث بُرَيْدَةَ ظَاهِر فِي تَعْمِيم الْإِذْن فِي الْجَمِيع , يُفِيد أَنْ لَا تَشْرَبُوا الْمُسْكِر , فَكَأَنَّ الْأَمْن حَصَلَ بِالْإِشَارَةِ إِلَى تَرْك الشُّرْب مِنْ الْوِعَاء اِبْتِدَاء حَتَّى يُخْتَبَر حَاله هَلْ تَغَيَّرَ أَوْ لَا , فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّن الِاخْتِبَار بِالشُّرْبِ بَلْ يَقَع بِغَيْرِ الشُّرْب , مِثْل أَنْ يَصِير شَدِيد الْغَلَيَان أَوْ يَقْذِف بِالزَّبَدِ وَنَحْو ذَلِكَ. قَوْله : ( فَقَالُوا لَا بُدّ لَنَا ) فِي رِوَايَة زِيَاد بْن فَيَّاض أَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ أَعْرَابِيّ.","Narrated Jabir:Allah's Messenger (ﷺ) forbade the use of (certain) containers, but the Ansar said, \"We cannot dispense with \nthem.\" The Prophet (ﷺ) then said, \"If so, then use them.\"","‏ فَلاَ إِذًا ‏ – صحيح البخاري (حديث رقم 5592)","Sahih al-Bukhari Hadith 5592",192,"(عن الظروف) جمع ظرف وهو الوعاء أي عن الانتباذ فيها. والظاهر أن المراد بها هنا ما كان من خشب أو يقطين مجوف ونحو ذلك مما يتشرب المائعات لأنه يسرع فيها التخمر فربما أصبحت مسكرة دون أن ينتبهوا لذلك (لابد لنا منها) لا نستغني عنها لأنه ليس لنا أوعية غيرها (فلا إذا) أي فلا نهي عنها طالما أنكم في حاجة إليها","2026-08-17T17:49:52.915284+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين أن النبي ﷺ نهى عن الانتباذ في أوعية معينة، لأنها تسرع تخمر الشراب فيصبح مسكراً دون أن ينتبه الناس. فلما قالت الأنصار إنهم لا غنى لهم عن هذه الأوعية، قال النبي ﷺ: «فلا إذاً»، أي لا نهي عنها إذا كنتم محتاجين إليها. والمقصود أن الأوعية نفسها ليست محرمة، بل المحرم هو الشراب المسكر. فالنهي كان لحماية الناس من شرب المسكر دون قصد، والرخصة جاءت للحاجة مع التحذير من الإسكار.","opus_hadith_validation","validated",{"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":70,"12":72,"13":74,"14":76,"15":78,"16":80,"17":82,"18":84,"19":86,"20":88,"21":90,"22":92,"23":94,"24":96,"25":98,"26":100,"27":102,"28":104,"29":106,"30":108,"31":110,"32":112,"33":114,"34":116,"35":118,"36":120,"37":122,"38":124,"39":126,"40":128,"41":130,"42":132,"43":134,"44":136,"45":138,"46":140,"47":142,"48":144,"49":146,"50":148,"51":150,"52":152,"53":154,"54":156,"55":158,"56":160,"57":162,"58":164,"59":166,"60":168,"61":170,"62":172,"63":174,"64":176,"65":178,"66":180,"67":182,"68":184,"69":186,"70":188,"71":190,"72":192,"73":194,"74":196,"75":197,"76":199,"77":201,"78":203,"79":205,"80":207,"81":209,"82":211,"83":213,"84":215,"85":217,"86":219,"87":221,"88":223,"89":225,"90":227,"91":229,"92":231,"93":233,"94":235,"95":237,"96":239,"97":241},{"ar":51},"كتاب بدء الوحى",{"ar":53},"كتاب الإيمان",{"ar":55},"كتاب العلم",{"ar":57},"كتاب الوضوء",{"ar":59},"كتاب الغسل",{"ar":61},"كتاب الحيض",{"ar":63},"كتاب التيمم",{"ar":65},"كتاب الصلاة",{"ar":67},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":69},"كتاب الأذان",{"ar":71},"كتاب الجمعة",{"ar":73},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":75},"كتاب العيدين",{"ar":77},"كتاب الوتر",{"ar":79},"كتاب الاستسقاء",{"ar":81},"كتاب الكسوف",{"ar":83},"كتاب سجود القرآن",{"ar":85},"كتاب التقصير",{"ar":87},"كتاب التهجد",{"ar":89},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":91},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":93},"كتاب السهو",{"ar":95},"كتاب الجنائز",{"ar":97},"كتاب الزكاة",{"ar":99},"كتاب الحج",{"ar":101},"كتاب العمرة",{"ar":103},"كتاب المحصر",{"ar":105},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":107},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":109},"كتاب الصوم",{"ar":111},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":113},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":115},"كتاب الاعتكاف",{"ar":117},"كتاب البيوع",{"ar":119},"كتاب السلم",{"ar":121},"كتاب الشفعة",{"ar":123},"كتاب الإجارة",{"ar":125},"كتاب الحوالات",{"ar":127},"كتاب الكفالة",{"ar":129},"كتاب الوكالة",{"ar":131},"كتاب المزارعة",{"ar":133},"كتاب المساقاة",{"ar":135},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":137},"كتاب الخصومات",{"ar":139},"كتاب فى اللقطة",{"ar":141},"كتاب المظالم",{"ar":143},"كتاب الشركة",{"ar":145},"كتاب الرهن",{"ar":147},"كتاب العتق",{"ar":149},"كتاب المكاتب",{"ar":151},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":153},"كتاب الشهادات",{"ar":155},"كتاب الصلح",{"ar":157},"كتاب الشروط",{"ar":159},"كتاب الوصايا",{"ar":161},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":163},"كتاب فرض الخمس",{"ar":165},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":167},"كتاب بدء الخلق",{"ar":169},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":171},"كتاب المناقب",{"ar":173},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":175},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":177},"كتاب المغازى",{"ar":179},"كتاب التفسير",{"ar":181},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":183},"كتاب النكاح",{"ar":185},"كتاب الطلاق",{"ar":187},"كتاب النفقات",{"ar":189},"كتاب الأطعمة",{"ar":191},"كتاب العقيقة",{"ar":193},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":195},"كتاب الأضاحي",{"ar":8},{"ar":198},"كتاب المرضى",{"ar":200},"كتاب الطب",{"ar":202},"كتاب اللباس",{"ar":204},"كتاب الأدب",{"ar":206},"كتاب الاستئذان",{"ar":208},"كتاب الدعوات",{"ar":210},"كتاب الرقاق",{"ar":212},"كتاب القدر",{"ar":214},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":216},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":218},"كتاب الفرائض",{"ar":220},"كتاب الحدود",{"ar":222},"كتاب الديات",{"ar":224},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":226},"كتاب الإكراه",{"ar":228},"كتاب الحيل",{"ar":230},"كتاب التعبير",{"ar":232},"كتاب الفتن",{"ar":234},"كتاب الأحكام",{"ar":236},"كتاب التمنى",{"ar":238},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":240},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":242},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":244,"meta":329},[245,263,281,297,312],{"collection":246,"uid":247,"number":248,"bookTitle":8,"chapter":249,"matn":250,"text":250,"grade":251,"tags":252,"commonTags":254,"sharedTagCount":255,"score":256,"scoreBreakdown":257,"url":262},"nasai","51-118","5656","باب الإِذْنِ فِي شَىْءٍ مِنْهَا ‏‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا نَهَى عَنِ الظُّرُوفِ شَكَتِ الأَنْصَارُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ فَلاَ إِذًا ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,253,19,18],"الأشربة",[16,17,18,19],4,0.7722,{"weightedTags":258,"matn":259,"coverage":260,"context":261},0.6,0.0606,0.1,0.0115,"\u002Fnasai\u002F51-118",{"collection":264,"uid":265,"number":266,"bookTitle":267,"chapter":268,"matn":269,"text":269,"grade":251,"tags":270,"commonTags":272,"sharedTagCount":273,"score":274,"scoreBreakdown":275,"url":280},"tirmidhi","26-10","1870","كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الظُّرُوفِ ‏","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الظُّرُوفِ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الأَنْصَارُ فَقَالُوا لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ فَلاَ إِذًا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏",[253,17,16,271,19],"النهي عن الأوعية",[16,17,19],3,0.5939,{"weightedTags":276,"matn":277,"coverage":278,"context":279},0.4723,0.0378,0.075,0.0088,"\u002Ftirmidhi\u002F26-10",{"collection":282,"uid":283,"number":284,"bookTitle":285,"chapter":286,"matn":287,"text":287,"grade":288,"tags":289,"commonTags":290,"sharedTagCount":273,"score":291,"scoreBreakdown":292,"url":296},"ahmed","5-10382","14244","مسند المكثرين من الصحابة","مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه","لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْأَوْعِيَةِ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ فَلَا بُدَّ لَنَا قَالَ فَلَا إِذًا","صحيح",[17,18,19],[17,18,19],0.5681,{"weightedTags":293,"matn":294,"coverage":278,"context":295},0.3928,0.0867,0.0136,"\u002Fahmed\u002F5-10382",{"collection":282,"uid":298,"number":299,"bookTitle":285,"chapter":300,"matn":301,"text":301,"grade":288,"tags":302,"commonTags":306,"sharedTagCount":273,"score":307,"scoreBreakdown":308,"url":311},"5-2884","6497","مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما","لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْأَوْعِيَةِ قَالُوا لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَأَرْخَصَ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ",[17,18,19,303,304,305],"الجر","المزفت","السقاء",[17,18,19],0.4999,{"weightedTags":293,"matn":309,"coverage":278,"context":310},0.0282,0.0038,"\u002Fahmed\u002F5-2884",{"collection":313,"uid":314,"number":315,"bookTitle":8,"chapter":316,"matn":317,"text":317,"grade":318,"tags":319,"commonTags":320,"sharedTagCount":321,"score":322,"scoreBreakdown":323,"url":328},"abudawud","27-31","3699","باب فِي الأَوْعِيَةِ","لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأَوْعِيَةِ قَالَ قَالَتِ الأَنْصَارُ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لَنَا ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ فَلاَ إِذًا ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[17,271,19],[17,19],2,0.4239,{"weightedTags":324,"matn":325,"coverage":326,"context":327},0.2651,0.0963,0.05,0.0125,"\u002Fabudawud\u002F27-31",{"limit":330,"candidateCount":331,"scoreVersion":332},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":334,"next":335},"74-17","74-19"]