حديث رقم 5587 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 13من📚كتاب الأشربة
📖
باب الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ وَهْوَ الْبِتْعُChapter: Alcoholic drinks prepared from honey
وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ لاَ تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ ‏"‏‏.‏ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ‏.‏

English Translation Anas bin Malik said:Allah's Messenger (ﷺ) said, "Do not make drinks in Ad-Dubba' nor in Al-Muzaffat. Abu Huraira used to add to them Al-Hantam and An-Naqir.

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أخرجه مسلم في الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء. . رقم 1992، 1993 (الدباء) اليقطين يقطع ويتخذ وعاء إذا يبس (المزفت) المطلي بالزفت (الحنتم) جرار خضر كانت معروفة لديهم (النقير) جذع الشجرة ينقر ويقور ويتخذ وعاء وقد نسخ النهي عن الانتباذ بها وسيأتي بعد أبواب

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( وَعَنْ الزُّهْرِيِّ ) هُوَ مِنْ رِوَايَة شُعَيْب أَيْضًا عَنْ الزُّهْرِيِّ , وَهُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُسْنَد الشَّامِيِّينَ " وَأَفْرَدَهُ عَنْ أَبِي زُرْعَة الدِّمَشْقِيّ عَنْ أَبِي الْيَمَان شَيْخ الْبُخَارِيّ بِهِ , وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْم فِي " الْمُسْتَخْرَج " عَنْ الطَّبَرَانِيّ. قَوْله : ( وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَة يُلْحِق مَعَهُمَا الْحَنْتَم وَالنَّقِير ) الْقَائِل هَذَا هُوَ الزُّهْرِيُّ , وَقَعَ ذَلِكَ عِنْد شُعَيْب عَنْهُ مُرْسَلًا , وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ " لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاء وَلَا فِي الْمُزَفَّت " ثُمَّ يَقُول أَبُو هُرَيْرَة " وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِم " وَرَفَعَهُ كُلّه مِنْ طَرِيق سُهَيْل بْن أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ " نَهْي عَنْ الْمُزَفَّت وَالْحَنْتَم وَالنَّقِير " وَمِثْله لِابْنِ سَعْد مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن عَلْقَمَة عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَزَادَ فِيهِ " وَالدُّبَّاء " وَقَدْ تَقَدَّمَ ضَبْط هَذِهِ الْأَشْيَاء فِي شَرْح حَدِيث وَفْد عَبْد الْقَيْس فِي أَوَائِل الصَّحِيح مِنْ كِتَاب الْإِيمَان. وَأَخْرَجَ مُسْلِم مِنْ طَرِيق زَاذَانَ قَالَ : " سَأَلْت اِبْن عُمَر عَنْ الْأَوْعِيَة فَقُلْت : أُخْبِرْنَاهُ بِلُغَتِكُمْ وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا , فَقَالَ : نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَنْتَمَة وَهِيَ الْجَرَّة , وَعَنْ الدُّبَّاء وَهِيَ الْقَرْعَة , وَعَنْ النَّقِير وَهِيَ أَصْل النَّخْلَة تُنْقَر نَقْرًا , وَعَنْ الْمُزَفَّت وَهُوَ الْمُقَيَّر " , وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيّ وَابْن أَبِي عَاصِم وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي بَكْر قَالَ : " نُهِينَا عَنْ الدُّبَّاء وَالنَّقِير وَالْحَنْتَم وَالْمُزَفَّت , فَأَمَّا الدُّبَّاء فَإِنَّا مَعْشَر ثَقِيف بِالطَّائِفِ كُنَّا نَأْخُذ الدُّبَّاء فَنَخْرُط فِيهَا عَنَاقِيد الْعِنَب ثُمَّ نَدْفِنهَا ثُمَّ نَتْرُكهَا حَتَّى تُهْدَر ثُمَّ تَمُوت , وَأَمَّا النَّقِير فَإِنَّ أَهْل الْيَمَامَة كَانُوا يَنْقُرُونَ أَصْل النَّخْلَة فَيَشْدَخُونَ فِيهِ الرُّطَب وَالْبُسْر ثُمَّ يَدْعُونَهُ حَتَّى يُهْدَر ثُمَّ يَمُوت , وَأَمَّا الْحَنْتَم فَجِرَار جَاءَتْ تُحْمَل إِلَيْنَا فِيهَا الْخَمْر , وَأَمَّا الْمُزَفَّت فَهِيَ هَذِهِ الْأَوْعِيَة الَّتِي فِيهَا هَذَا الزِّفْت. وَسَيَأْتِي بَيَان نَسْخ النَّهْي عَنْ الْأَوْعِيَة بَعْد ثَلَاثَة أَبْوَاب إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. ( تَنْبِيه ) : قَالَ الْمُهَلَّب : وَجْه إِدْخَال حَدِيث أَنَس فِي النَّهْي فِي الِانْتِبَاذ فِي الْأَوْعِيَة الْمَذْكُورَة فِي تَرْجَمَة الْخَمْر مِنْ الْعَسَل أَنَّ الْعَسَل لَا يَكُون مُسْكِرًا إِلَّا بَعْد الِانْتِبَاذ , وَالْعَسَل قَبْل الِانْتِبَاذ مُبَاح , فَأَشَارَ إِلَى اِجْتِنَاب بَعْض مَا يُنْتَبَذ فِيهِ لِكَوْنِهِ يُسْرِع إِلَيْهِ الْإِسْكَار.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد75٪
حديث 26057مسند النساء

لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْحَنْتَمِ وَلَا فِي النَّقِيرِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ وَلَا تَنْبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا وَلَا تَنْبِذُوا الْبُسْرَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا

النبيذالأوعيةالدباء +4
سنن النسائي71٪
حديث 5557كتاب الأشربة

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ هَجَرَ ‏"‏ أَنْ لاَ تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا ‏"‏‏.‏

النبيذالأوعيةالدباء +4
صحيح مسلم71٪
حديث 1995dكتاب الأشربة

لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ، فَحَدَّثَتْنِي أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيذِ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ ‏.‏

النبيذالأوعيةالدباء +4
مسند أحمد71٪
حديث 20577مسند البصريين

سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيَّ مَا حُرِّمَ عَلَيْنَا مِنْ الشَّرَابِ قَالَ الْخَمْرَةُ قَالَ فَقُلْتُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ لَا أُخْبِرُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَدَأَ بِالرِّسَالَةِ أَوْ يَكُونَ بَدَأَ بِالِاسْمِ فَقُلْتُ شَرْعِي بِأَنِّي ا…

النبيذالأوعيةالدباء +4
وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ لاَ تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ ‏"‏‏.‏ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 5587
حديث رقم 13 من كتاب الأشربة
https://alsa7i7.com/bukhari/74-13