[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-71-9":3,"bukhari-books-meta":44,"similar-hadiths-bukhari-71-9-5":238,"hadith-navigation-bukhari-71-9":320},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":20,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"narrators":23},71,"كتاب العقيقة","حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ لا فرع ولا عتيرة ‏\"‏‏.‏ قال والفرع أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب‏.‏ 71-9 5474","حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ ‏\"‏‏.‏ قَالَ وَالْفَرَعَ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ‏.‏",8,9,"5474","71-9",[16,17,18,19],"الفرع","العتيرة","ذبائح الجاهلية","الطواغيت",false,true,"باب الْعَتِيرَةِ",[24,25,26,27,28],"علي بن عبد الله","سفيان","الزهري","سعيد بن المسيب","أبو هريرة",{"id":13,"tags":30,"grade":31,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"narrators":32,"chapter_ar":22,"chapter_en":33,"text_chakl":10,"youtube_id":31,"explication":34,"english_text":35,"title_seo_ar":36,"title_seo_en":37,"llm_validated":21,"matn_start_char":38,"explication_vocab":31,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27,28],"Chapter: Al-‘Atira","قَوْله ( وَلَا عَتِيرَة ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَكَسْر الْمُثَنَّاة بِوَزْنِ عَظِيمَة , قَالَ الْقَزَّاز سُمِّيَتْ عَتِيرَة بِمَا يُفْعَل مِنْ الذَّبْح وَهُوَ الْعَتْر \" فَهِيَ فَعَيْلَة بِمَعْنَى مَفْعُولَة هَكَذَا جَاءَ بِلَفْظِ النَّفْي وَالْمُرَاد بِهِ النَّهْي , وَقَدْ وَرَدَ بِصِيغَةِ النَّهْي فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ بِلَفْظِ \" نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" وَوَقَعَ فِي رِوَايَة لِأَحْمَد \" لَا فَرَع وَلَا عَتِيرَة فِي الْإِسْلَام \". قَوْله ( قَالَ وَالْفَرَع ) لَمْ يَتَعَيَّن هَذَا الْقَائِل هُنَا , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر مَوْصُولًا التَّفْسِير بِالْحَدِيثِ , وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب قَالَ \" الْفَرَع أَوَّل النِّتَاج \" الْحَدِيث جَعَلَهُ مَوْقُوفًا عَلَى سَعِيد بْن الْمُسَيِّب , وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَحْسَب التَّفْسِير فِيهِ مِنْ قَوْل الزُّهْرِيِّ. قُلْت : قَدْ أَخْرَجَ أَبُو قُرَّة فِي \" السُّنَن \" الْحَدِيث عَنْ عَبْد الْمَجِيد بْن أَبِي دَاوُدَ عَنْ مَعْمَر , وَصَرَّحَ فِي رِوَايَته أَنَّ تَفْسِير الْفَرَع وَالْعَتِيرَة مِنْ قَوْل الزُّهْرِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَم. قَوْله ( أَوَّل النِّتَاج ) فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ \" نِتَاج \" بِغَيْرِ أَلْف وَلَام , وَهُوَ بِكَسْرِ النُّون بَعْدهَا مُثَنَّاة خَفِيفَة وَآخِره جِيم. قَوْله ( كَانَ يُنْتَج لَهُمْ ) بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح ثَالِثه : يُقَال نُتِجَتْ النَّاقَة بِضَمِّ النُّون وَكَسْر الْمُثَنَّاة إِذَا وَلَدَتْ , وَلَا يُسْتَعْمَل هَذَا الْفِعْل إِلَّا هَكَذَا وَإِنْ كَانَ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ. قَوْله ( كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ ) زَادَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ بَعْضهمْ \" ثُمَّ يَأْكُلُونَهُ وَيُلْقَى جِلْده عَلَى الشَّجَر \" فِيهِ إِشَارَة إِلَى عِلَّة النَّهْي , وَاسْتَنْبَطَ الشَّافِعِيّ مِنْهُ الْجَوَاز إِذَا كَانَ الذَّبْح لِلَّهِ جَمْعًا بَيْنه وَبَيْن حَدِيث \" الْفَرَع حَقّ \" وَهُوَ حَدِيث أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِم مِنْ رِوَايَة دَاوُدَ بْن قَيْس عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه عَبْد اللَّه بْن عَمْرو , كَذَا فِي رِوَايَة الْحَاكِم \" سُئِلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفَرَع قَالَ : الْفَرَع حَقّ , وَأَنْ تَتْرُكهُ حَتَّى يَكُون بِنْت مَخَاض أَوْ اِبْن لَبُون فَتَحْمِل عَلَيْهِ فِي سَبِيل اللَّه أَوْ تُعْطِيه أَرْمَلَة خَيْر مِنْ أَنْ تَذْبَحهُ يُلْصَق لَحْمه بِوَبَرِهِ وَتُوَلِّهِ نَاقَتك \" وَلِلْحَاكِمِ مِنْ طَرِيق عَمَّار بْن أَبِي عَمَّار عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مِنْ قَوْله \" الْفَرَعَة حَقّ ; وَلَا تَذْبَحهَا وَهِيَ تُلْصَق فِي يَدك , وَلَكِنْ أَمْكِنْهَا مِنْ اللَّبَن حَتَّى إِذَا كَانَتْ مِنْ خِيَار الْمَال فَاذْبَحْهَا , قَالَ الشَّافِعِيّ فِيمَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق الْمُزَنِيِّ عَنْهُ : الْفَرَع شَيْء كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَذْبَحُونَهُ يَطْلُبُونَ بِهِ الْبَرَكَة فِي أَمْوَالهمْ , فَكَانَ أَحَدهمْ يَذْبَح بِكْر نَاقَته أَوْ شَاته رَجَاء الْبَرَكَة فِيمَا يَأْتِي بَعْده , فَسَأَلُوا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حُكْمهَا فَأَعْلَمهُمْ أَنَّهُ لَا كَرَاهَة عَلَيْهِمْ فِيهِ , وَأَمَرَهُمْ اِسْتِحْبَابًا أَنْ يَتْرُكُوهُ حَتَّى يَحْمِل عَلَيْهِ فِي سَبِيل اللَّه. وَقَوْله \" حَقّ \" أَيْ لَيْسَ بِبَاطِلٍ , وَهُوَ كَلَام خَرَجَ عَلَى جَوَاب السَّائِل , وَلَا مُخَالَفَة بَيْنه وَبَيْن حَدِيث الْآخَر \" لَا فَرَع وَلَا عَتِيرَة \" فَإِنَّ مَعْنَاهُ لَا فَرَع وَاجِب وَلَا عَتِيرَة وَاجِبَة. وَقَالَ غَيْره مَعْنَى قَوْله \" لَا فَرَع وَلَا عَتِيرَة \" أَيْ لَيْسَا فِي تَأَكُّد الِاسْتِحْبَاب كَالْأُضْحِيَّةِ , وَالْأَوَّل أَوْلَى. وَقَالَ النَّوَوِيّ : نَصَّ الشَّافِعِيّ فِي حَرْمَلَة عَلَى أَنَّ الْفَرَع وَالْعَتِيرَة مُسْتَحَبَّانِ , وَيُؤَيِّدهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم وَابْن الْمُنْذِر عَنْ نُبَيْشَة - بِنُونٍ وَمُوَحَّدَة وَمُعْجَمه مُصَغَّر - قَالَ \" نَادَى رَجُل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا كُنَّا نُعَتِّر عَتِيرَة فِي الْجَاهِلِيَّة فِي رَجَب , فَمَا تَأْمُرنَا ؟ قَالَ : اِذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْر كَانَ. قَالَ : إِنَّا كُنَّا نُفَرِّع فِي الْجَاهِلِيَّة. قَالَ : فِي كُلّ سَائِمَة فَرَع تُغَذُّوهُ مَاشِيَتك حَتَّى إِذَا اِسْتَحْمَلَ ذَبَحْته فَتَصَدَّقْت بِلَحْمِهِ , فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْر \" وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ \" السَّائِمَة مِائَة \" فَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُبْطِل الْفَرَع وَالْعَتِيرَة مِنْ أَصْلهمَا , وَإِنَّمَا أَبْطَلَ صِفَة مِنْ كُلّ مِنْهُمَا , فَمِنْ الْفَرَع كَوْنه يُذْبَح أَوَّل مَا يُولَد , وَمِنْ الْعَتِيرَة خُصُوص الذَّبْح فِي شَهْر رَجَب. وَأَمَّا الْحَدِيث الَّذِي أَخْرَجَ أَصْحَاب السُّنَن مِنْ طَرِيق أَبِي رَمَلَة عَنْ مُحَنِّف بْن مُحَمَّد بْن سَلِيم قَالَ \" كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَة , فَسَمِعْته يَقُول : يَا أَيّهَا النَّاس عَلَى كُلّ أَهْل بَيْت فِي كُلّ عَام أُضْحِيَّة وَعَتِيرَة , هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَة ؟ هِيَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّة \" فَقَدْ ضَعَّفَهُ الْخَطَّابِيُّ , لَكِنْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ. وَجَاءَ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مِخْنَف بْن سُلَيْمٍ. وَيُمْكِن رَدّه إِلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ حَدِيث نُبَيْشَة. وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم مِنْ حَدِيث الْحَارِث بْن عَمْرو أَنَّهُ \" لَقِيَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّة الْوَدَاع , فَقَالَ رَجُل : يَا رَسُول اللَّه الْعَتَائِر وَالْفَرَائِع ؟ قَالَ : مَنْ شَاءَ عَتَّرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُعَتِّر وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّع \" وَهَذَا صَرِيح فِي عَدَم الْوُجُوب لَكِنْ لَا يَنْفِي الِاسْتِحْبَاب وَلَا يُثْبِتهُ , فَيُؤْخَذ الِاسْتِحْبَاب مِنْ حَدِيث آخَر. وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث أَبِي الْعُشَرَاء عَنْ أَبِيهِ \" أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْعَتِيرَة فَحَسَّنَهَا \" وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان مِنْ طَرِيق وَكِيع بْن عُدَيْس عَنْ عَمّه أَبِي رَزِين الْعُقَيْلِيّ قَالَ \" قُلْت يَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا نَذْبَح ذَبَائِح فِي رَجَب فَنَأْكُل وَنُطْعِم مَنْ جَاءَنَا , فَقَالَ : لَا بَأْس بِهِ. قَالَ وَكِيع بْن عُدَيْس : فَلَا أَدْعُهُ \" وَجَزَمَ أَبُو عُبَيْد بِأَنَّ الْعَتِيرَة تُسْتَحَبّ , وَفِي هَذَا تَعَقُّب عَلَى مَنْ قَالَ : إِنَّ اِبْن سِيرِينَ تَفَرَّدَ بِذَلِكَ. وَنَقَلَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ اِبْن عَوْن أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلهُ , وَمَالَ اِبْن الْمُنْذِر إِلَى هَذَا وَقَالَ : كَانَتْ الْعَرَب تَفْعَلهُمَا وَفَعَلَهُمَا بَعْض أَهْل الْإِسْلَام بِالْإِذْنِ , ثُمَّ نَهَى عَنْهُمَا , وَالنَّهْي لَا يَكُون إِلَّا عَنْ شَيْء كَانَ يُفْعَل , وَمَا قَالَ أَحَد إِنَّهُ نَهَى عَنْهُمَا ثُمَّ أَذِنَ فِي فِعْلهمَا ثُمَّ نَقَلَ عَنْ الْعُلَمَاء تَرْكهمَا إِلَّا اِبْن سِيرِينَ , وَكَذَا ذَكَرَ عِيَاض أَنَّ الْجُمْهُور عَلَى النَّسْخ , وَبِهِ جَزَمَ الْحَازِمِيّ , وَمَا تَقَدَّمَ نَقْله عَنْ الشَّافِعِيّ يَرُدّ عَلَيْهِمْ , وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيُّ - وَاللَّفْظ لَهُ - بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ عَائِشَة \" أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَرَعَةِ فِي كُلّ خَمْسِينَ وَاحِدَة \". قَوْله ( وَالْعَتِيرَة فِي رَجَب ) فِي رِوَايَة الْحُمَيْدِيّ \" وَالْعَتِيرَة الشَّاة تُذْبَح عَنْ أَهْل بَيْت فِي رَجَب \" وَقَالَ أَبُو عُبَيْد : الْعَتِيرَة هِيَ الرَّجَبِيَّة ذَبِيحَة كَانُوا يَذْبَحُونَهَا فِي الْجَاهِلِيَّة فِي رَجَب يَتَقَرَّبُونَ بِهَا لِأَصْنَامِهِمْ , وَقَالَ غَيْره : الْعَتِيرَة نَذْر كَانُوا يُنْذَرُونَهُ , مَنْ بَلَغَ مَاله كَذَا أَنْ يَذْبَح مِنْ كُلّ عَشَرَة مِنْهَا رَأْسًا فِي رَجَب. وَذَكَرَ اِبْن سِيدَهْ أَنَّ الْعَتِيرَة أَنَّ الرَّجُل كَانَ يَقُول الْجَاهِلِيَّة إِنْ بَلَغَ إِلَى مِائَة عَتَّرَتْ مِنْهَا عَتِيرَة , زَادَ فِي الصِّحَاح فِي رَجَب. وَنَقَلَ أَبُو دَاوُدَ تَقْيِيدهَا بِالْعَشْرِ الْأَوَّل مِنْ رَجَب , وَنَقَلَ النَّوَوِيّ الِاتِّفَاق عَلَيْهِ , وَفِيهِ نَظَرٌ ( خَاتِمَةٌ ) : اِشْتَمَلَ كِتَاب الْعَقِيقَة وَمَا مَعَهُ مِنْ الْفَرَع وَالْعَتِيرَة عَلَى اثْنَيْ عَشَر حَدِيثًا , الْمُعَلَّق مِنْهَا ثَلَاثَة وَالْبَقِيَّة مَوْصُولَة , الْمُكَرَّر مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى ثَمَانِيَة وَالْخَالِص أَرْبَعَة , وَافَقَهُ مُسْلِم عَلَى تَخْرِيج حَدِيث أَنَس وَأَبِي هُرَيْرَة وَاخْتَصَّ بِتَخْرِيجِ حَدِيث سَلْمَان وَسَمُرَة. وَفِيهِ مِنْ الْآثَار قَوْل سَلْمَان فِي الْعَقِيقَة , وَتَفْسِير الْفَرَع وَالْعَتِيرَة. وَاللَّهُ أَعْلَم.","Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said, \"Neither Fara' nor 'Atira) is permissible).\" Al-Fara' was the first offspring (they got \nof camels or sheep) which they (pagans) used to offer (as a sacrifice) to their idols. 'Atira was (a sheep \nwhich used to be slaughtered) during the month of Rajab.","‏ لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ ‏ – صحيح البخاري (حديث رقم 5474)","Sahih al-Bukhari Hadith 5474",192,"2026-08-14T19:53:01.766124+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث ينهى عن عادتين كانتا منتشرتين قبل الإسلام. الفرع هو أول ولد تلده الناقة أو الشاة، وكان أهل الجاهلية يذبحونه لأصنامهم طلباً للبركة. والعتيرة هي ذبيحة يذبحونها في شهر رجب تقرباً لأصنامهم أيضاً. والنبي ﷺ يبين أن هاتين العادتين ليستا من الإسلام، وأن الذبح يجب أن يكون لله وحده في أي وقت، لا للأصنام ولا في وقت محدد كرجب.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81,"20":83,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129,"44":131,"45":133,"46":135,"47":137,"48":139,"49":141,"50":143,"51":145,"52":147,"53":149,"54":151,"55":153,"56":155,"57":157,"58":159,"59":161,"60":163,"61":165,"62":167,"63":169,"64":171,"65":173,"66":175,"67":177,"68":179,"69":181,"70":183,"71":185,"72":186,"73":188,"74":190,"75":192,"76":194,"77":196,"78":198,"79":200,"80":202,"81":204,"82":206,"83":208,"84":210,"85":212,"86":214,"87":216,"88":218,"89":220,"90":222,"91":224,"92":226,"93":228,"94":230,"95":232,"96":234,"97":236},{"ar":46},"كتاب بدء الوحى",{"ar":48},"كتاب الإيمان",{"ar":50},"كتاب العلم",{"ar":52},"كتاب الوضوء",{"ar":54},"كتاب الغسل",{"ar":56},"كتاب الحيض",{"ar":58},"كتاب التيمم",{"ar":60},"كتاب الصلاة",{"ar":62},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":64},"كتاب الأذان",{"ar":66},"كتاب الجمعة",{"ar":68},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":70},"كتاب العيدين",{"ar":72},"كتاب الوتر",{"ar":74},"كتاب الاستسقاء",{"ar":76},"كتاب الكسوف",{"ar":78},"كتاب سجود القرآن",{"ar":80},"كتاب التقصير",{"ar":82},"كتاب التهجد",{"ar":84},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":86},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":88},"كتاب السهو",{"ar":90},"كتاب الجنائز",{"ar":92},"كتاب الزكاة",{"ar":94},"كتاب الحج",{"ar":96},"كتاب العمرة",{"ar":98},"كتاب المحصر",{"ar":100},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":102},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":104},"كتاب الصوم",{"ar":106},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":108},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":110},"كتاب الاعتكاف",{"ar":112},"كتاب البيوع",{"ar":114},"كتاب السلم",{"ar":116},"كتاب الشفعة",{"ar":118},"كتاب الإجارة",{"ar":120},"كتاب الحوالات",{"ar":122},"كتاب الكفالة",{"ar":124},"كتاب الوكالة",{"ar":126},"كتاب المزارعة",{"ar":128},"كتاب المساقاة",{"ar":130},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":132},"كتاب الخصومات",{"ar":134},"كتاب فى اللقطة",{"ar":136},"كتاب المظالم",{"ar":138},"كتاب الشركة",{"ar":140},"كتاب الرهن",{"ar":142},"كتاب العتق",{"ar":144},"كتاب المكاتب",{"ar":146},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":148},"كتاب الشهادات",{"ar":150},"كتاب الصلح",{"ar":152},"كتاب الشروط",{"ar":154},"كتاب الوصايا",{"ar":156},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":158},"كتاب فرض الخمس",{"ar":160},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":162},"كتاب بدء الخلق",{"ar":164},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":166},"كتاب المناقب",{"ar":168},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":170},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":172},"كتاب المغازى",{"ar":174},"كتاب التفسير",{"ar":176},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":178},"كتاب النكاح",{"ar":180},"كتاب الطلاق",{"ar":182},"كتاب النفقات",{"ar":184},"كتاب الأطعمة",{"ar":8},{"ar":187},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":189},"كتاب الأضاحي",{"ar":191},"كتاب الأشربة",{"ar":193},"كتاب المرضى",{"ar":195},"كتاب الطب",{"ar":197},"كتاب اللباس",{"ar":199},"كتاب الأدب",{"ar":201},"كتاب الاستئذان",{"ar":203},"كتاب الدعوات",{"ar":205},"كتاب الرقاق",{"ar":207},"كتاب القدر",{"ar":209},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":211},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":213},"كتاب الفرائض",{"ar":215},"كتاب الحدود",{"ar":217},"كتاب الديات",{"ar":219},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":221},"كتاب الإكراه",{"ar":223},"كتاب الحيل",{"ar":225},"كتاب التعبير",{"ar":227},"كتاب الفتن",{"ar":229},"كتاب الأحكام",{"ar":231},"كتاب التمنى",{"ar":233},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":235},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":237},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":239,"meta":316},[240,258,275,291,305],{"collection":241,"uid":242,"number":243,"bookTitle":244,"chapter":245,"matn":246,"text":246,"grade":247,"tags":248,"commonTags":249,"sharedTagCount":250,"score":251,"scoreBreakdown":252,"url":257},"abudawud","16-44","2831","كتاب الضحايا","باب فِي الْعَتِيرَةِ","\"‏ لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,17,18],[16,17,18],3,0.6617,{"weightedTags":253,"matn":254,"coverage":255,"context":256},0.4425,0.0942,0.075,0.05,"\u002Fabudawud\u002F16-44",{"collection":259,"uid":260,"number":261,"bookTitle":262,"chapter":263,"matn":264,"text":264,"grade":265,"tags":266,"commonTags":269,"sharedTagCount":250,"score":270,"scoreBreakdown":271,"url":274},"ahmed","5-4099","7751","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ","صحيح",[16,17,267,268,18],"الذبائح","النتاج",[16,17,18],0.6497,{"weightedTags":253,"matn":272,"coverage":255,"context":273},0.1197,0.0125,"\u002Fahmed\u002F5-4099",{"collection":276,"uid":277,"number":278,"bookTitle":279,"chapter":280,"matn":281,"text":281,"grade":282,"tags":283,"commonTags":285,"sharedTagCount":250,"score":286,"scoreBreakdown":287,"url":290},"nasai","41-2","4223","كتاب الفرع والعتيرة","باب ‏‏","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ ‏.‏ وَقَالَ الآخَرُ ‏\"‏ لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,18,284],"النهي",[16,17,18],0.622,{"weightedTags":253,"matn":288,"coverage":255,"context":289},0.0845,0.02,"\u002Fnasai\u002F41-2",{"collection":292,"uid":293,"number":294,"bookTitle":295,"chapter":296,"matn":297,"text":297,"grade":282,"tags":298,"commonTags":299,"sharedTagCount":250,"score":300,"scoreBreakdown":301,"url":304},"tirmidhi","19-23","1512","كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ","\"‏ لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ ‏\"‏ ‏.‏ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ نُبَيْشَةَ وَمِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ وَأَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَتِيرَةُ ذَبِيحَةٌ كَانُوا يَذْبَحُونَهَا فِي رَجَبٍ يُعَظِّمُونَ شَهْرَ رَجَبٍ لأَنَّهُ أَوَّلُ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ وَأَشْهُرُ الْحُرُمِ رَ…",[16,17,18],[16,17,18],0.5797,{"weightedTags":253,"matn":302,"coverage":255,"context":303},0.0545,0.0077,"\u002Ftirmidhi\u002F19-23",{"collection":276,"uid":306,"number":307,"bookTitle":279,"chapter":280,"matn":246,"text":246,"grade":282,"tags":308,"commonTags":309,"sharedTagCount":310,"score":311,"scoreBreakdown":312,"url":315},"41-1","4222",[16,17],[16,17],2,0.4433,{"weightedTags":313,"matn":254,"coverage":256,"context":314},0.2777,0.0214,"\u002Fnasai\u002F41-1",{"limit":317,"candidateCount":318,"scoreVersion":319},5,49,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":321,"next":322},"71-8","72-1"]