[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-70-89":3,"bukhari-books-meta":46,"hadith-navigation-bukhari-70-89":240,"similar-hadiths-bukhari-70-89-5":243},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":22,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"narrators":25},70,"كتاب الأطعمة","حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن محمد ـ هو ابن زياد ـ قال سمعت أبا هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين، أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه ‏\"‏‏.‏ 70-89 5460","حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ ـ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ ـ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ ‏\"‏‏.‏",88,89,"5460","70-89",[16,17,18,19,20,21],"الخادم","الطعام","الإحسان إلى الخادم","المؤاكلة","حقوق الخدم","التواضع",false,true,"باب الأَكْلِ مَعَ الْخَادِمِ",[26,27,28,29],"حفص بن عمر","شعبة","محمد بن زياد","أبو هريرة",{"id":13,"tags":31,"grade":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"narrators":33,"chapter_ar":24,"chapter_en":34,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":35,"english_text":36,"title_seo_ar":37,"title_seo_en":38,"llm_validated":23,"matn_start_char":39,"explication_vocab":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[26,27,28,29],"Chapter: To eat with one's servant.","قَوْله ( مُحَمَّد بْن زِيَادٍ ) هُوَ الْجُمَحِيُّ. قَوْله ( إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ ) بِالنَّصْبِ ( خَادِمُهُ ) بِالرَّفْعِ. قَوْله ( فَإِنْ لَمْ يُجْلِسهُ مَعَهُ ) فِي رِوَايَة مُسْلِم \" فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ \" وَفِي رِوَايَة إِسْمَاعِيلِيّ بْن أَبِي خَالِد عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عِنْد أَحْمَد وَالتِّرْمِذِيّ \" فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ , فَإِنْ لَمْ يُجْلِسهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ \" وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد عَنْ عَجْلَان عَنْ أَبِي هُرَيْرَة \" فَادْعُهُ فَإِنْ أَبَى فَأَطْعِمْهُ مِنْهُ \" وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ طَرِيق جَعْفَر بْن رَبِيعَة عَنْ الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَة \" فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَل \" وَفَاعِل أَبَى وَكَذَا إِنْ لَمْ يَفْعَل يَحْتَمِل أَنْ يَكُون السَّيِّد , وَالْمَعْنَى إِذَا تَرَفَّعَ عَنْ مُؤَاكَلَة غُلَامه , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْخَادِم إِذَا تَوَاضَعَ عَنْ مُؤَاكَلَة سَيِّده , وَيُؤَيِّد الِاحْتِمَال الْأَوَّل أَنَّ فِي رِوَايَة جَابِر عِنْد أَحْمَد \" أُمِرْنَا أَنْ نَدْعُوهُ , فَإِنْ كَرِهَ أَحَدنَا أَنْ يَطْعَم مَعَهُ فَلْيُطْعِمْهُ فِي يَده \" وَإِسْنَاده حَسَن. قَوْله ( فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَة أَوْ أُكْلَتَيْن ) بِضَمِّ الْهَمْزَة أَيْ اللُّقْمَة , وَأَوْ لِلتَّقْسِيمِ بِحَسَبِ حَال الطَّعَام وَحَال الْخَادِم , وَقَوْله \" أَوْ لُقْمَة أَوْ لُقْمَتَيْنِ \" هُوَ شَكّ مِنْ الرَّاوِي وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِلَفْظِ \" لُقْمَة \" فَقَطْ وَفِي رِوَايَة مُسْلِم تَقْيِيد ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ الطَّعَام قَلِيلًا وَلَفْظه \" فَإِنْ كَانَ الطَّعَام مَشْفُوهًا قَلِيلًا \" وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ \" يَعْنِي قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَده مِنْهُ أُكْلَة أَوْ أُكْلَتَيْن \" قَالَ أَبُو دَاوُدَ : يَعْنِي لُقْمَة أَوْ لُقْمَتَيْنِ , وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ الطَّعَام إِذَا كَانَ كَثِيرًا فَإِمَّا أَنْ يُقْعِدهُ مَعَهُ وَإِمَّا أَنْ يَجْعَل حَظّه مِنْهُ كَثِيرًا. قَوْله ( فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ ) أَيْ عِنْد الطَّبْخ ( وَعِلَاجه ) أَيْ عِنْد تَحْصِيل آلَاته , وَقَبْل وَضْع الْقِدْر عَلَى النَّار , وَيُؤْخَذ مِنْ هَذَا أَنَّ فِي مَعْنَى الطَّبَّاخ حَامِل الطَّعَام لِوُجُودِ الْمَعْنَى فِيهِ وَهُوَ تَعَلُّق نَفْسه بِهِ , بَلْ يُؤْخَذ مِنْهُ الِاسْتِحْبَاب فِي مُطْلَق خَدَم الْمَرْء مِمَّنْ يُعَانِي ذَلِكَ , وَإِلَى ذَلِكَ يُومِئ إِطْلَاق التَّرْجَمَة , وَفِي هَذَا تَعْلِيل الْأَمْر الْمَذْكُور , وَإِشَارَة إِلَى أَنَّ لِلْعَيْنِ حَظًّا فِي الْمَأْكُول فَيَنْبَغِي صَرْفهَا بِإِطْعَامِ صَاحِبهَا مِنْ ذَلِكَ الطَّعَام لِتَسْكُن نَفْسه فَيَكُون أَكَفّ لِشَرِّهِ. قَالَ الْمُهَلَّب : هَذَا الْحَدِيث يُفَسِّر حَدِيث أَبِي ذَرّ فِي الْأَمْر بِالتَّسْوِيَةِ مَعَ الْخَادِم فِي الْمَطْعَم وَالْمَلْبَس , فَإِنَّهُ جَعَلَ الْخِيَار إِلَى السَّيِّد فِي إِجْلَاس الْخَادِم مَعَهُ وَتَرْكه. قُلْت : وَلَيْسَ فِي الْأَمْر فِي قَوْله فِي حَدِيث أَبِي ذَرّ \" أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَطْعَمُونَ \" إِلْزَام بِمُؤَاكَلَةِ الْخَادِم , بَلْ فِيهِ أَنْ لَا يَسْتَأْثِر عَلَيْهِ بِشَيْءِ بَلْ يُشْرِكهُ فِي كُلّ شَيْء , لَكِنْ بِحَسَبِ مَا يَدْفَع بِهِ شَرّ عَيْنه. وَقَدْ نَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ جَمِيع أَهْل الْعِلْم أَنَّ الْوَاجِب إِطْعَام الْخَادِم مِنْ غَالِب الْقُوت الَّذِي يَأْكُل مِنْهُ مِثْله فِي تِلْكَ الْبَلَد , وَكَذَلِكَ الْقَوْل فِي الْأُدْم وَالْكِسْوَة , وَأَنَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَسْتَأْثِر بِالنَّفِيسِ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَل أَنْ يُشْرِك مَعَهُ الْخَادِم فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَم. وَاخْتَلَفَ حُكْم هَذَا الْأَمْر بِالْإِجْلَاسِ أَوْ الْمُنَاوَلَة , فَقَالَ الشَّافِعِيّ بَعْد أَنْ ذَكَرَ الْحَدِيث : هَذَا عِنْدنَا وَاللَّهُ أَعْلَم عَلَى وَجْهَيْنِ : أَوَّلهمَا بِمَعْنَاهُ أَنَّ إِجْلَاسه مَعَهُ أَفْضَل , فَإِنْ لَمْ يَفْعَل فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ , أَوْ يَكُون بِالْخِيَارِ بَيْن أَنْ يُجْلِسهُ أَوْ يُنَاوِلهُ , وَقَدْ يَكُون أَمْره اِخْتِيَارًا غَيْر حَتْم ا ه. وَرَجَّحَ الرَّافِعِيّ الِاحْتِمَال الْأَخِير , وَحَمَلَ الْأَوَّل عَلَى الْوُجُوب , وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْإِجْلَاس لَا يَتَعَيَّن , لَكِنْ إِنْ فَعَلَهُ كَانَ أَفْضَل وَإِلَّا تَعَيَّنَتْ الْمُنَاوَلَة , وَيُحْتَمَل أَنَّ الْوَاجِب أَحَدهمَا لَا بِعَيْنِهِ. وَالثَّانِي أَنَّ الْأَمْر لِلنَّدَبِ مُطْلَقًا. ( تَنْبِيهٌ ) : فِي قَوْله فِي رِوَايَة مُسْلِم \" فَإِنْ كَانَ الطَّعَام مَشْفُوهًا \" بِالشِّينِ الْمُعْجَمَة وَالْفَاء فَسَّرَهُ بِالْقَلِيلِ , وَأَصْله الْمَاء الَّذِي تَكْثُر عَلَيْهِ الشِّفَاه حَتَّى يَقِلّ إِشَارَة إِلَى أَنَّ مَحِلّ الْإِجْلَاس أَوْ الْمُنَاوَلَة مَا إِذَا كَانَ الطَّعَام قَلِيلًا وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ كَثِيرًا وَسِعَ السَّيِّد وَالْخَادِم , وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْعِلَّة فِي الْأَمْر بِذَلِكَ أَنْ تَسْكُن نَفْس الْخَادِم بِذَلِكَ , وَهُوَ حَاصِل مَعَ الْكَثْرَة دُون الْقِلَّة , فَإِنَّ الْقِلَّة مَظِنَّة أَنْ لَا يَفْضُل مِنْهُ شَيْء. وَيُؤْخَذ مِنْ قَوْله \" فَإِنْ كَانَ مَشْفُوهًا \" أَنَّ الْأَمْر الْوَارِد لِمَنْ طَبَخَ بِتَكْثِيرِ الْمَرَق لَيْسَ عَلَى سَبِيل الْوُجُوب , وَاللَّهُ أَعْلَم.","Narrated .Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said, \"When your servant brings your food to you, if you do not ask him to join you, then \nat least ask him to take one or two handfuls, for he has suffered from its heat (while cooking it) and \nhas taken pains to cook it nicely.\"","‏ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً – صحيح البخاري (حديث رقم 5460)","Sahih al-Bukhari Hadith 5460",168,"أخرجه مسلم في الأيمان باب إطعام المملوك مما يأكل رقم 1663 (ولي) تولى. (حره) حر الطعام ورائحته أثناء طبخه. (علاجه) تركيبه وتهيئته وإصلاحه","2026-08-17T17:47:29.368665+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين كيف يعامل المسلم خادمه عند إحضار الطعام. يقول النبي ﷺ: إذا جاء أحدكم خادمه بالطعام، فإن لم يجلسه معه فليعطه لقمة أو لقمتين. والسبب أن الخادم هو الذي تولى إعداد الطعام وتحمل حرارته أثناء الطبخ. فمن الإنصاف أن ينال الخادم نصيباً من الطعام الذي تعب فيه، حتى تطمئن نفسه ولا يشعر بالحرمان.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131,"44":133,"45":135,"46":137,"47":139,"48":141,"49":143,"50":145,"51":147,"52":149,"53":151,"54":153,"55":155,"56":157,"57":159,"58":161,"59":163,"60":165,"61":167,"62":169,"63":171,"64":173,"65":175,"66":177,"67":179,"68":181,"69":183,"70":185,"71":186,"72":188,"73":190,"74":192,"75":194,"76":196,"77":198,"78":200,"79":202,"80":204,"81":206,"82":208,"83":210,"84":212,"85":214,"86":216,"87":218,"88":220,"89":222,"90":224,"91":226,"92":228,"93":230,"94":232,"95":234,"96":236,"97":238},{"ar":48},"كتاب بدء الوحى",{"ar":50},"كتاب الإيمان",{"ar":52},"كتاب العلم",{"ar":54},"كتاب الوضوء",{"ar":56},"كتاب الغسل",{"ar":58},"كتاب الحيض",{"ar":60},"كتاب التيمم",{"ar":62},"كتاب الصلاة",{"ar":64},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":66},"كتاب الأذان",{"ar":68},"كتاب الجمعة",{"ar":70},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":72},"كتاب العيدين",{"ar":74},"كتاب الوتر",{"ar":76},"كتاب الاستسقاء",{"ar":78},"كتاب الكسوف",{"ar":80},"كتاب سجود القرآن",{"ar":82},"كتاب التقصير",{"ar":84},"كتاب التهجد",{"ar":86},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":88},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":90},"كتاب السهو",{"ar":92},"كتاب الجنائز",{"ar":94},"كتاب الزكاة",{"ar":96},"كتاب الحج",{"ar":98},"كتاب العمرة",{"ar":100},"كتاب المحصر",{"ar":102},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":104},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":106},"كتاب الصوم",{"ar":108},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":110},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":112},"كتاب الاعتكاف",{"ar":114},"كتاب البيوع",{"ar":116},"كتاب السلم",{"ar":118},"كتاب الشفعة",{"ar":120},"كتاب الإجارة",{"ar":122},"كتاب الحوالات",{"ar":124},"كتاب الكفالة",{"ar":126},"كتاب الوكالة",{"ar":128},"كتاب المزارعة",{"ar":130},"كتاب المساقاة",{"ar":132},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":134},"كتاب الخصومات",{"ar":136},"كتاب فى اللقطة",{"ar":138},"كتاب المظالم",{"ar":140},"كتاب الشركة",{"ar":142},"كتاب الرهن",{"ar":144},"كتاب العتق",{"ar":146},"كتاب المكاتب",{"ar":148},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":150},"كتاب الشهادات",{"ar":152},"كتاب الصلح",{"ar":154},"كتاب الشروط",{"ar":156},"كتاب الوصايا",{"ar":158},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":160},"كتاب فرض الخمس",{"ar":162},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":164},"كتاب بدء الخلق",{"ar":166},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":168},"كتاب المناقب",{"ar":170},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":172},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":174},"كتاب المغازى",{"ar":176},"كتاب التفسير",{"ar":178},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":180},"كتاب النكاح",{"ar":182},"كتاب الطلاق",{"ar":184},"كتاب النفقات",{"ar":8},{"ar":187},"كتاب العقيقة",{"ar":189},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":191},"كتاب الأضاحي",{"ar":193},"كتاب الأشربة",{"ar":195},"كتاب المرضى",{"ar":197},"كتاب الطب",{"ar":199},"كتاب اللباس",{"ar":201},"كتاب الأدب",{"ar":203},"كتاب الاستئذان",{"ar":205},"كتاب الدعوات",{"ar":207},"كتاب الرقاق",{"ar":209},"كتاب القدر",{"ar":211},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":213},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":215},"كتاب الفرائض",{"ar":217},"كتاب الحدود",{"ar":219},"كتاب الديات",{"ar":221},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":223},"كتاب الإكراه",{"ar":225},"كتاب الحيل",{"ar":227},"كتاب التعبير",{"ar":229},"كتاب الفتن",{"ar":231},"كتاب الأحكام",{"ar":233},"كتاب التمنى",{"ar":235},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":237},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":239},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":241,"next":242},"70-88","70-90",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":244,"meta":329},[245,265,284,299,316],{"collection":246,"uid":247,"number":248,"bookTitle":249,"chapter":250,"matn":251,"text":251,"grade":252,"tags":253,"commonTags":256,"sharedTagCount":257,"score":258,"scoreBreakdown":259,"url":264},"tirmidhi","25-67","1853","كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الأَكْلِ مَعَ الْمَمْلُوكِ وَالْعِيَالِ","\"‏ إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُطْعِمْهَا إِيَّاهُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَأَبُو خَالِدٍ وَالِدُ إِسْمَاعِيلَ اسْمُهُ سَعْدٌ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,254,19,21,20,255],"الإحسان إلى الخدم","الأخوة",[16,17,19,20,21],5,0.6011,{"weightedTags":260,"matn":261,"coverage":262,"context":263},0.4683,0.0328,0.0833,0.0167,"\u002Ftirmidhi\u002F25-67",{"collection":266,"uid":267,"number":268,"bookTitle":269,"chapter":270,"matn":271,"text":271,"grade":272,"tags":273,"commonTags":275,"sharedTagCount":276,"score":277,"scoreBreakdown":278,"url":283},"ahmed","5-679","4266","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه","إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ أَوْ لِيُنَاوِلْهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ","صحيح",[16,17,18,274,19],"آداب الطعام",[16,17,18,19],4,0.5449,{"weightedTags":279,"matn":280,"coverage":281,"context":282},0.4063,0.072,0.0667,0,"\u002Fahmed\u002F5-679",{"collection":285,"uid":286,"number":287,"bookTitle":8,"chapter":288,"matn":289,"text":289,"grade":252,"tags":290,"commonTags":292,"sharedTagCount":276,"score":293,"scoreBreakdown":294,"url":298},"ibnmajah","29-39","3289","باب إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ","\"‏ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,19,274,291,20],"الإحسان",[16,17,19,20],0.5125,{"weightedTags":295,"matn":296,"coverage":281,"context":297},0.3931,0.0444,0.0083,"\u002Fibnmajah\u002F29-39",{"collection":300,"uid":301,"number":302,"bookTitle":303,"chapter":32,"matn":304,"text":304,"grade":272,"tags":305,"commonTags":307,"sharedTagCount":308,"score":309,"scoreBreakdown":310,"url":315},"darimi","8-53","2012","وَمِنْ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ","\" إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامٍ، فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ، أَوْ لَيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ \"",[16,17,19,306,291],"الرفق بالخادم",[16,17,19],3,0.4879,{"weightedTags":311,"matn":312,"coverage":313,"context":314},0.2746,0.1333,0.05,0.03,"\u002Fdarimi\u002F8-53",{"collection":266,"uid":317,"number":318,"bookTitle":269,"chapter":319,"matn":320,"text":320,"grade":272,"tags":321,"commonTags":322,"sharedTagCount":276,"score":323,"scoreBreakdown":324,"url":328},"5-3876","7514","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","إِذَا أَصْلَحَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ لَهُ طَعَامَهُ فَكَفَاهُ حَرَّهُ وَبَرْدَهُ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً فِي يَدِهِ",[16,17,291,19,21],[16,17,19,21],0.4658,{"weightedTags":325,"matn":326,"coverage":281,"context":327},0.3498,0.0431,0.0063,"\u002Fahmed\u002F5-3876",{"limit":257,"candidateCount":330,"scoreVersion":331},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]