أَنَّ رَجُلاً، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ فَقَالَ " لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ " .
زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً.
حَدِيث مَعْقِل بْن يَسَار فِي تَزْوِيج أُخْته , أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ : الْأُولَى قَوْله " حَدَّثَنِي مُحَمَّد " كَذَا لِلْجَمِيعِ غَيْر مَنْسُوب وَهُوَ اِبْن سَلَّامٍ , وَعَبْد الْوَهَّاب شَيْخه هُوَ اِبْن عَبْد الْمَجِيد الثَّقَفِيّ , وَيُونُس هُوَ اِبْن عُبَيْد الْبَصْرِيّ. الطَّرِيق الثَّانِيَة مِنْ طَرِيق سَعِيد وَهُوَ اِبْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَةَ قَالَ فِي رِوَايَته " حَدَّثَنَا الْحَسَن أَنَّ مَعْقِل بْن يَسَار كَانَتْ أُخْته تَحْت رَجُل " وَقَالَ فِي رِوَايَة يُونُس عَنْ الْحَسَن " زَوَّجَ مَعْقِل أُخْته " وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيث وَشَرْحه فِي " بَاب لَا نِكَاح إِلَّا بِوَلِيٍّ " مِنْ كِتَاب النِّكَاح وَبَيَّنْت هُنَاكَ مَنْ وَصَلَهُ وَأَرْسَلَهُ , وَتَقَدَّمَ فِي تَفْسِير الْبَقَرَة أَيْضًا مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا ,
أَنَّ رَجُلاً، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ فَقَالَ " لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ " .
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ عُثْمَانُ لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا فَفَارَقَهَا
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ مِنْهُمْ فَطَلَّقَهَا فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَتِي هَذِهِ فَقَالَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ أَوْ يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ هِشَامٌ شَكَّ
تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَطَلَّقَهَا فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةُ فَقَالُوا إِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ . قَالَ عُرْوَةُ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ فَقَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ .
