حديث رقم 5319 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 68من📚كتاب الطلاق
📖
بَابُ: {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}Chapter: "For those who are pregnant, their 'Idda is until they laydown their burdens."
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الأَرْقَمِ أَنْ يَسْأَلَ، سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ

كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ‏.‏

English Translation Narrated `Abdullah bin `Abdullah:that his father had written to Ibn Al-Arqam a letter asking him to ask Subai'a Al-Aslamiya how the Prophet had given her the verdict. She said, "The Prophet, gave me his verdict that after I gave birth, I could marry."

💡 شرح فتح الباري

قَوْله ( اللَّيْث عَنْ يَزِيد ) قَالَ الدِّمْيَاطِيّ فِي حَوَاشِيه : هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه بْن الْهَاد , وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا هُوَ اِبْن أَبِي حَبِيب , كَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي " الْمُسْتَخْرَج " مِنْ طَرِيق أَحْمَد بْن إِبْرَاهِيم بْن مِلْحَانِ عَنْ يَحْيَى بْن بُكَيْر شَيْخ الْبُخَارِيّ فِيهِ , وَكَذَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيق عَبْد اللَّه بْن صَالِح عَنْ اللَّيْث. قَوْله ( أَنَّ اِبْن شِهَاب كَتَبَ إِلَيْهِ ) هُوَ حُجَّة فِي جَوَاز الرِّوَايَة بِالْمُكَاتَبَةِ , وَقَدْ سَبَقَ فِي غَرْوَة بَدْر مِنْ الْمَغَازِي مُعَلَّقًا عَنْ اللَّيْث عَنْ يُونُس عَنْ اِبْن شِهَاب أَتَمّ سِيَاقًا مِمَّا هُنَا , وَوَصَلَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق اِبْن وَهْب عَنْ يُونُس كَذَلِكَ , وَوَافَقَهُ الزُّبَيْدِيّ عَنْ اِبْن شِهَاب أَخْرَجَهُ اِبْن حِبَّان , وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيق عَقِيل عَنْ اِبْن شِهَاب فَخَالَفَ فِي بَعْض رُوَاته. قَوْله ( عَنْ أَبِيهِ ) هُوَ عَبْد اللَّه بْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُود , وَقَدْ سَلَف فِي تَفْسِير الطَّلَاق أَنَّ اِبْن سِيرِينَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُتْبَةَ عَنْ سُبَيْعَة , فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَبْد اللَّه بْن عَتَبَة لَقَى سُبَيْعَة بَعْد أَنْ كَانَ بَلَغَهُ عَنْهَا مِمَّنْ سَيَذْكُرُ مِنْ الْوَسَائِط. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَرْسَلَهُ عَنْهَا لِابْنِ سِيرِينَ , وَأَخْرَجَهُ أَحْمَد مِنْ طَرِيق قَتَادَةَ " عَنْ خَلَّاس عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُود عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود أَنَّ سُبَيْعَة بِنْت الْحَارِث " الْحَدِيث. قَوْله ( أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى اِبْن الْأَرْقَم ) جَزَمَ جَمْع مِنْ الشُّرَّاح أَنَّهُ عَبْد اللَّه بْن الْأَرْقَم الزُّهْرِيُّ الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور , وَوَهَمُوا فِي ذَلِكَ , وَإِنَّمَا هُوَ وَلَده عُمَر بْن عَبْد اللَّه , كَذَلِكَ وَقَعَ وَاضِحًا مُفَسَّرًا فِي رِوَايَة يُونُس , وَلَيْسَ لِعُمَر الْمَذْكُور فِي الصَّحِيحَيْنِ سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة عَقِيل " عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن عُتْبَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ اِلْقَ سُبَيْعَة فَسَلْهَا كَيْف قَضَى لَهَا , قَالَ فَأَخْبَرَنِي زُفَر بْن أَوْس بْن الْحَدَثَانِ أَنَّ سُبَيْعَة أَخْبَرَتْهُ " وَالْقَائِل " أَخْبَرَنِي زُفَر " هُوَ عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه " بَيَّنَ ذَلِكَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَته مِنْ طَرِيق أَبِي زَيْد بْن أُنَيْسَة عَنْ يَزِيد بْن أَبِي حَبِيب عَنْ اِبْن شِهَاب , وَوَضَح بِذَلِكَ أَنَّ لِابْنِ شِهَاب عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن عُتْبَةَ فِيهِ طَرِيقَيْنِ. الطَّرِيق الثَّالِثَة رِوَايَة هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ " عَنْ الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَة الْأَسْلَمِيَّة نُفِسَتْ " وَهَذَا يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمِسْوَر حَمَلَهُ أَوْ أَرْسَلَهُ عَنْ سُبَيْعَة أَوْ حَضَرَ الْقِصَّة , فَإِنَّهُ حَفِظَ خُطْبَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْن فَاطِمَة الزَّهْرَاء وَكَانَتْ قَبْل قِصَّة سُبَيْعَة , فَلَعَلَّهُ حَضَرَ قِصَّة سُبَيْعَة أَيْضًا.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي58٪
حديث 3510كتاب الطلاق

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَفَّى، عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ ‏.‏ فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالآخَرُ كَهْلٌ فَحَطَّت…

عدة الحاملانقضاء العدةالوضع +1
سنن النسائي56٪
حديث 3519كتاب الطلاق

لاَ تَحِلِّينَ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَقْصَى الأَجَلَيْنِ ‏.‏ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْتَاهَا أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَكَانَتْ حُبْلَى فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ حِينَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ ال…

عدة الحاملانقضاء العدةالنكاح +1
صحيح مسلم55٪
حديث 1484كتاب الطلاق

أَنَّ أَبَاهُ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ، عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْ…

عدة الحاملالوضعالنكاح +1
سنن النسائي55٪
حديث 3518كتاب الطلاق

أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا حَدِيثَهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ - وَ…

عدة الحاملانقضاء العدةالنكاح +1
موطأ مالك48٪
حديث 1246كتاب الطلاق

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّ…

عدة الحاملانقضاء العدةالوضع
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الأَرْقَمِ أَنْ يَسْأَلَ، سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
فَقَالَتْ أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 5319
حديث رقم 68 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/bukhari/68-68