[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-68-28":3,"bukhari-books-meta":48,"hadith-navigation-bukhari-68-28":242,"similar-hadiths-bukhari-68-28-5":245},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":22,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"narrators":25},68,"كتاب الطلاق","حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال حدثني مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة ثلاث سنن، إحدى السنن أنها أعتقت، فخيرت في زوجها‏.‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ الولاء لمن أعتق ‏\"‏‏.‏ ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ‏\"‏ ألم أر البرمة فيها لحم ‏\"‏‏.‏ قالوا بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة‏.‏ قال ‏\"‏ عليها صدقة، ولنا هدية ‏\"‏‏.‏ 68-28 5279","حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ، إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا‏.‏ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏\"‏‏.‏ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ ‏\"‏ أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ ‏\"‏‏.‏ قَالُوا بَلَى، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ ‏\"‏‏.‏",27,28,"5279","68-28",[16,17,18,19,20,21],"العتق","الولاء","الخيار","الزواج","الصدقة","الهدية",false,true,"باب لاَ يَكُونُ بَيْعُ الأَمَةِ طَلاَقًا",[26,27,28,29,30,31],"إسماعيل بن عبد الله","مالك","ربيعة بن أبي عبد الرحمن","القاسم بن محمد","عائشة","بريرة",{"id":13,"tags":33,"grade":34,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"narrators":35,"chapter_ar":24,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"title_seo_ar":39,"title_seo_en":40,"llm_validated":23,"matn_start_char":41,"explication_vocab":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[26,27,28,29,30,31],"Chapter: Selling a female slave does not lead to her divorce.","حَدِيث عَائِشَة فِي قِصَّة بَرِيرَة أَوْرَدَ الْمُصَنِّف فِي أَوَّل الصَّلَاة وَفِي عِدَّة أَبْوَاب مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا , وَطَرِيق رَبِيعَة الَّتِي أَوْرَدَهَا هُنَا أَوْرَدَهَا مَوْصُولَة مِنْ طَرِيق مَالِك عَنْهُ عَنْ الْقَاسِم عَنْ عَائِشَة , وَأَوْرَدَهَا فِي الْأَطْعِمَة مِنْ طَرِيق إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر عَنْهُ عَنْ الْقَاسِم مُرْسَلًا , وَلَا يَضُرّ إِرْسَاله لِأَنَّ مَالِكًا أَحْفَظُ مِنْ إِسْمَاعِيل وَأَتْقَنُ , وَقَدْ وَافَقَهُ أُسَامَة بْن زَيْد وَغَيْر وَاحِد عَنْ الْقَاسِم , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة , لَكِنْ صَدَّرَهُ بِقِصَّةِ اِشْتِرَاط الَّذِينَ بَاعُوهَا عَلَى عَائِشَة أَنْ يَكُون لَهُمْ الْوَلَاء , وَقَدْ تَقَدَّمَ مُسْتَوْفًى فِي كِتَاب الْعِتْق , وَكَذَا رَوَاهُ عُرْوَة وَعَمْرَة وَالْأَسْوَد وَأَيْمَن الْمَكِّيّ عَنْ عَائِشَة , وَكَذَا رَوَاهُ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّ عَائِشَة , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ عَائِشَة , وَرَوَى قِصَّة الْبُرْمَة وَاللَّحْم أَنَس وَتَقَدَّمَ حَدِيثه فِي الْهِبَة وَيَأْتِي , وَرَوَى اِبْن عَبَّاس قِصَّة تَخْيِيرهَا لَمَّا عَتَقَتْ كَمَا يَأْتِي بَعْدُ وَطُرُقه كُلُّهَا صَحِيحَةٌ. قَوْله ( كَانَ فِي بَرِيرَة ) تَقَدَّمَ ذِكْرهَا وَضَبْط اِسْمهَا فِي أَوَاخِر الْعِتْق , وَقِيلَ إِنَّهَا نَبَطِيَّة بِفَتْحِ النُّون وَالْمُوَحَّدَة وَقِيلَ إِنَّهَا قِبْطَة بِكَسْرِ الْقَاف وَسُكُون الْمُوَحَّدَة , وَقِيلَ إِنَّ اِسْم أَبِيهَا صَفْوَان وَأَنَّ لَهُ صُحْبَة , وَاخْتُلِفَ فِي مَوَالِيهَا فَفِي رِوَايَة أُسَامَة بْن زَيْد عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم عَنْ الْقَاسِم عَنْ عَائِشَة أَنَّ بَرِيرَة كَانَتْ لِنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَار , وَكَذَا عِنْد النَّسَائِيِّ مِنْ رِوَايَة سَمَّاك عَنْ عَبْد الرَّحْمَن , وَوَقَعَ فِي بَعْض الشُّرُوح لِآلِ أَبِي لَهَب وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ قَائِله اِنْتَقَلَ وَهْمُهُ مِنْ أَيْمَن أَحَد رُوَاة قِصَّة بَرِيرَة عَنْ عَائِشَة إِلَى بَرِيرَة , وَقِيلَ لِآلِ بَنِي هِلَال أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ رِوَايَة جَرِير عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة. قَوْله ( ثَلَاث سُنَن ) وَفِي رِوَايَة هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ \" ثَلَاث قَضِيَّات \" وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس عِنْد أَحْمَد وَأَبِي دَاوُدَ \" قَضَى فِيهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَع قَضِيَّات \" فَذَكَرَ نَحْو حَدِيث عَائِشَة وَزَادَ \" وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدّ عِدَّة الْحُرَّة \" أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ , وَهَذِهِ الزِّيَادَة لَمْ تَقَع فِي حَدِيث عَائِشَة فَلِذَلِكَ اِقْتَصَرَتْ عَلَى ثَلَاث , لَكِنْ أَخْرَجَ اِبْن مَاجَهْ مِنْ طَرِيق الثَّوْرِيّ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ الْأَسْوَد عَنْ عَائِشَة قَالَتْ \" أَمَرْت بَرِيرَة أَنْ تَعْتَدّ بِثَلَاثِ حِيَض \" وَهَذَا مِثْل حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله \" تَعْتَدّ عِدَّة الْحُرَّة \" وَيُخَالِف مَا وَقَعَ فِي رِوَايَة أُخْرَى عَنْ اِبْن عَبَّاس \" تَعْتَدّ بِحَيْضَةٍ \" وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِي عِدَّة الْمُخْتَلِعَة وَأَنَّ مَنْ قَالَ الْخُلْع فَسْخ قَالَ تَعْتَدّ بِحَيْضَةٍ , وَهُنَا لَيْسَ اِخْتِيَار الْعَتِيقَة نَفْسهَا طَلَاقًا فَكَانَ الْقِيَاس أَنْ تَعْتَدّ بِحَيْضَةٍ , لَكِنَّ الْحَدِيث الَّذِي أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ بَلْ هُوَ فِي أَعْلَى دَرَجَات الصِّحَّة , وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق أَبِي مَعْشَر عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة \" أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عِدَّة بَرِيرَة عِدَّة الْمُطَلَّقَة \" وَهُوَ شَاهِدٌ قَوِيٌّ , لِأَنَّ أَبَا مَعْشَر وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَعْف لَكِنْ يَصْلُح فِي الْمُتَابَعَات. وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة بِأَسَانِيد صَحِيحَة عَنْ عُثْمَان وَابْن عُمَر وَزَيْد بْن ثَابِت وَآخَرِينَ \" أَنَّ الْأَمَة إِذَا أُعْتِقَتْ تَحْت الْعَبْد فَطَلَاقُهَا طَلَاقُ عَبْد وَعِدَّتهَا عِدَّة حُرَّة \" وَقَدْ قَدَّمْت فِي الْعِتْق أَنَّ الْعُلَمَاء صَنَّفُوا فِي قِصَّة بَرِيرَة تَصَانِيف , وَأَنَّ بَعْضهمْ أَوْصَلَهَا إِلَى أَرْبَعِمِائَةِ فَائِدَة , وَلَا يُخَالِف ذَلِكَ قَوْل عَائِشَة \" ثَلَاث سُنَن \" لِأَنَّ مُرَاد عَائِشَة مَا وَقَعَ مِنْ الْأَحْكَام فِيهَا مَقْصُودًا خَاصَّة , لَكِنْ لَمَّا كَانَ كُلّ حُكْم مِنْهَا يَشْتَمِل عَلَى تَقْعِيد قَاعِدَة يَسْتَنْبِط الْعَالِم الْفَطِن مِنْهَا فَوَائِد جَمَّة وَقَعَ التَّكَثُّر مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّة , وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي سِيَاق الْقِصَّة غَيْر مَقْصُود , فَإِنَّ فِي ذَلِكَ أَيْضًا فَوَائِد تُؤْخَذ بِطَرِيقِ التَّنْصِيص أَوْ الِاسْتِنْبَاط , أَوْ اِقْتَصَرَ عَلَى الثَّلَاث أَوْ الْأَرْبَع لِكَوْنِهَا أَظْهَر مَا فِيهَا وَمَا عَدَاهَا إِنَّمَا يُؤْخَذ بِطَرِيقِ الِاسْتِنْبَاط , أَوْ لِأَنَّهَا أَهَمُّ وَالْحَاجَة إِلَيْهَا أَمَسُّ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : مَعْنَى ثَلَاث أَوْ أَرْبَع أَنَّهَا شُرِعَتْ فِي قِصَّتهَا , وَمَا يَظْهَر فِيهَا مِمَّا سِوَى ذَلِكَ فَكَانَ قَدْ عُلِمَ مِنْ غَيْر قِصَّتهَا , وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْل مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي كَلَام عَائِشَة حَصْرٌ , وَمَفْهُوم الْعَدَد لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الِاعْتِذَارَات الَّتِي لَا تَدْفَع سُؤَال مَا الْحِكْمَة فِي الِاقْتِصَار عَلَى ذَلِكَ. قَوْله ( أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ ) زَادَ فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر \" فِي أَنْ تَقَرّ تَحْت زَوْجهَا أَوْ تُفَارِقهُ \" وَتَقَرّ بِفَتْحِ وَتَشْدِيد الرَّاء أَيْ تَدُوم , وَتَقَدَّمَ فِي الْعِتْق مِنْ طَرِيق الْأَسْوَد عَنْ عَائِشَة \" فَدَعَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسهَا \" وَفِي رِوَايَة لِلدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيق أَبَان بْن صَالِح عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة \" أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَرِيرَةِ : اِذْهَبِي فَقَدْ عَتَقَ مَعَك بُضْعك \" زَادَ اِبْن سَعْد مِنْ طَرِيق الشَّعْبِيّ مُرْسَلًا \" فَاخْتَارِي \" وَيَأْتِي تَمَام ذَلِكَ فِي شَرْح الْبَاب الَّذِي بَعْد هَذَا بِبَابَيْنِ. قَوْله ( وَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ ) هَذِهِ السُّنَّة الثَّانِيَة , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان سَبَبهَا مُسْتَوْفًى فِي الْعِتْق وَالشُّرُوط , وَفِي رِوَايَة نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر الْمَاضِيَة وَكَذَا عَنْ عِدَّة طُرُق عَنْ عَائِشَة \" إِنَّمَا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ \" وَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّ كَلِمَة \" إِنَّمَا \" تُفِيد الْحَصْر وَإِلَّا لَمَا لَزِمَ مِنْ إِثْبَات الْوَلَاء لِلْمُعْتِقِ نَفْيه عَنْ غَيْره وَهُوَ الَّذِي أُرِيدَ مِنْ الْخَبَر , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّهُ لَا وَلَاء لِلْإِنْسَانِ عَلَى أَحَد بِغَيْرِ الْعِتْق فَيَنْتَفِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَده أَحَد , وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِيهِ فِي الْفَرَائِض وَأَنَّهُ لَا وَلَاء لِلْمُلْتَقِطِ خِلَافًا لِإِسْحَاق , وَلَا لِمَنْ حَالَفَ إِنْسَانًا خِلَافًا لِطَائِفَةٍ مِنْ السَّلَف , وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة. وَيُؤْخَذ مِنْ عُمُومه أَنَّ الْحَرْبِيّ لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا ثُمَّ أَسْلَمَا أَنَّهُ يَسْتَمِرّ وَلَاؤُهُ لَهُ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ , وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ إِنَّهُ قِيَاس قَوْل مَالِك , وَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ أَبُو يُوسُف , وَخَالَفَ أَصْحَابه فَإِنَّهُمْ قَالُوا لِلْعَتِيقِ فِي هَذِهِ الصُّورَة أَنْ يَتَوَلَّى مَنْ يَشَاء. قَوْله ( وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) زَادَ فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر \" بَيْت عَائِشَة \". قَوْله ( وَالْبُرْمَة تَفُور بِلَحْمٍ , فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْز وَأُدْم ) فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر \" فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأُتِيَ بِخُبْزٍ \". قَوْله ( أَلَمِ أَرَ الْبُرْمَة فِيهَا لَحْم ؟ قَالُوا : بَلَى , وَلَكِنْ ذَاكَ لَحْم تُصَدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَة وَأَنْتَ لَا تَأْكُل الصَّدَقَة ) وَقَعَ فِي رِوَايَة الْأَسْوَد عَنْ عَائِشَة فِي الزَّكَاة \" وَأُتِيَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَقَالُوا هَذَا مَا تُصَدِّق بِهِ عَلَى بَرِيرَة \" وَكَذَا فِي حَدِيث أَنَس فِي الْهِبَة , وَيَجْمَع بَيْنهمَا بِأَنَّهُ لَمَّا سَأَلَ عَنْهُ أُتِيَ بِهِ وَقِيلَ لَهُ هَلْ ذَلِكَ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة فِي كِتَاب الْهِبَة \" فَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ فَقِيلَ هَذَا تُصَدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَة \" فَإِنْ كَانَ الضَّمِير لِبَرِيرَةَ فَكَأَنَّهُ أَطْلَقَ عَلَى الصَّدَقَة عَلَيْهَا هَدِيَّة لَهَا , وَإِنْ كَانَ لِعَائِشَة فَلِأَنَّ بَرِيرَة لَمَّا تَصَدَّقُوا عَلَيْهَا بِاللَّحْمِ أَهْدَتْ مِنْهُ لِعَائِشَة. وَيُؤَيِّدهُ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَة أُسَامَة بْن زَيْد عَنْ الْقَاسِم عِنْد أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ \" وَدَخَلَ عَلِيّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمِرْجَل يَفُور بِلَحْمٍ , فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ لَك هَذَا ؟ قُلْت : أَهْدَتْهُ لَنَا بَرِيرَة وَتُصَدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا \" وَعِنْد أَحْمَد وَمُسْلِم مِنْ طَرِيق أَبِي مُعَاوِيَة عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة \" وَكَانَ النَّاس يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا فَتُهْدِي لَنَا \" وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاة مَا يَتَعَلَّق بِهَذَا الْمَعْنَى , وَاللَّحْم الْمَذْكُور وَقَعَ فِي بَعْض الشُّرُوح أَنَّهُ كَانَ لَحْم بَقَر , وَفِيهِ نَظَر بَلْ جَاءَ عَنْ عَائِشَة \" تُصَدِّقَ عَلَى مَوْلَاتِي بِشَاةٍ مِنْ الصَّدَقَة \" فَهُوَ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذ بِهِ , وَوَقَعَ بَعْد قَوْله \" هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَلَنَا هَدِيَّة \" مِنْ رِوَايَة أَبِي مُعَاوِيَة الْمَذْكُورَة \" فَكُلُوهُ \" , وَسَأَذْكُرُ فَوَائِده بَعْد بَابَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى","Narrated `Aisha:(the wife of the Prophet) Three traditions were established concerning situations in which Barra was \ninvolved: When she was manumitted, she was given the option to keep her husband or leave him; \nAllah's Messenger (ﷺ) said, \"The wala is for the one who manumits, Once Allah's Messenger (ﷺ) entered the house \nwhile some meat was being cooked in a pot, but only bread and some soup of the house were placed \nbefore, him. He said, \"Don't I see the pot containing meat?\" They said, \"Yes, but that meat was given \nto Barira in charity (by someone), and you do not eat what it given in charity.\"The Prophet (ﷺ) said \"That \nmeat is alms for her, but for us it is a present.\"","‏ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏ – صحيح البخاري (حديث رقم 5279)","Sahih al-Bukhari Hadith 5279",227,"(تفور بلحم) يطبخ فيها لحم ويغلي مرقه","2026-08-17T17:45:37.511131+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي هذا الحديث قصة بريرة ويذكر ثلاثة أحكام شرعية مهمة جاءت من خلالها. الأول: أن الأمة إذا أُعتقت وكان زوجها عبداً، فإنها تُخيَّر بين البقاء معه أو مفارقته. الثاني: أن الولاء — وهو الرابطة التي تجعل للمُعتِق حق الإرث — يكون لمن أعتق العبد. الثالث: أن الصدقة لا تحل للنبي ﷺ، لكن إذا أُهدي إليه شيء مما تُصدق به على غيره، فإنه يصبح هدية تحل له. وفي الحديث بيان واضح للفرق بين الصدقة والهدية.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":129,"42":131,"43":133,"44":135,"45":137,"46":139,"47":141,"48":143,"49":145,"50":147,"51":149,"52":151,"53":153,"54":155,"55":157,"56":159,"57":161,"58":163,"59":165,"60":167,"61":169,"62":171,"63":173,"64":175,"65":177,"66":179,"67":181,"68":183,"69":184,"70":186,"71":188,"72":190,"73":192,"74":194,"75":196,"76":198,"77":200,"78":202,"79":204,"80":206,"81":208,"82":210,"83":212,"84":214,"85":216,"86":218,"87":220,"88":222,"89":224,"90":226,"91":228,"92":230,"93":232,"94":234,"95":236,"96":238,"97":240},{"ar":50},"كتاب بدء الوحى",{"ar":52},"كتاب الإيمان",{"ar":54},"كتاب العلم",{"ar":56},"كتاب الوضوء",{"ar":58},"كتاب الغسل",{"ar":60},"كتاب الحيض",{"ar":62},"كتاب التيمم",{"ar":64},"كتاب الصلاة",{"ar":66},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":68},"كتاب الأذان",{"ar":70},"كتاب الجمعة",{"ar":72},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":74},"كتاب العيدين",{"ar":76},"كتاب الوتر",{"ar":78},"كتاب الاستسقاء",{"ar":80},"كتاب الكسوف",{"ar":82},"كتاب سجود القرآن",{"ar":84},"كتاب التقصير",{"ar":86},"كتاب التهجد",{"ar":88},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":90},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":92},"كتاب السهو",{"ar":94},"كتاب الجنائز",{"ar":96},"كتاب الزكاة",{"ar":98},"كتاب الحج",{"ar":100},"كتاب العمرة",{"ar":102},"كتاب المحصر",{"ar":104},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":106},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":108},"كتاب الصوم",{"ar":110},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":112},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":114},"كتاب الاعتكاف",{"ar":116},"كتاب البيوع",{"ar":118},"كتاب السلم",{"ar":120},"كتاب الشفعة",{"ar":122},"كتاب الإجارة",{"ar":124},"كتاب الحوالات",{"ar":126},"كتاب الكفالة",{"ar":128},"كتاب الوكالة",{"ar":130},"كتاب المزارعة",{"ar":132},"كتاب المساقاة",{"ar":134},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":136},"كتاب الخصومات",{"ar":138},"كتاب فى اللقطة",{"ar":140},"كتاب المظالم",{"ar":142},"كتاب الشركة",{"ar":144},"كتاب الرهن",{"ar":146},"كتاب العتق",{"ar":148},"كتاب المكاتب",{"ar":150},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":152},"كتاب الشهادات",{"ar":154},"كتاب الصلح",{"ar":156},"كتاب الشروط",{"ar":158},"كتاب الوصايا",{"ar":160},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":162},"كتاب فرض الخمس",{"ar":164},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":166},"كتاب بدء الخلق",{"ar":168},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":170},"كتاب المناقب",{"ar":172},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":174},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":176},"كتاب المغازى",{"ar":178},"كتاب التفسير",{"ar":180},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":182},"كتاب النكاح",{"ar":8},{"ar":185},"كتاب النفقات",{"ar":187},"كتاب الأطعمة",{"ar":189},"كتاب العقيقة",{"ar":191},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":193},"كتاب الأضاحي",{"ar":195},"كتاب الأشربة",{"ar":197},"كتاب المرضى",{"ar":199},"كتاب الطب",{"ar":201},"كتاب اللباس",{"ar":203},"كتاب الأدب",{"ar":205},"كتاب الاستئذان",{"ar":207},"كتاب الدعوات",{"ar":209},"كتاب الرقاق",{"ar":211},"كتاب القدر",{"ar":213},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":215},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":217},"كتاب الفرائض",{"ar":219},"كتاب الحدود",{"ar":221},"كتاب الديات",{"ar":223},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":225},"كتاب الإكراه",{"ar":227},"كتاب الحيل",{"ar":229},"كتاب التعبير",{"ar":231},"كتاب الفتن",{"ar":233},"كتاب الأحكام",{"ar":235},"كتاب التمنى",{"ar":237},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":239},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":241},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":243,"next":244},"68-27","68-29",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":246,"meta":320},[247,264,279,296,310],{"collection":248,"uid":249,"number":250,"bookTitle":8,"chapter":251,"matn":252,"text":252,"grade":253,"tags":254,"commonTags":255,"sharedTagCount":256,"score":257,"scoreBreakdown":258,"url":263},"ibnmajah","16-41","2476","باب خِيَارِ الأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ","مَضَى فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ خُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا وَكَانُوا يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا فَتُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَيَقُولُ ‏\"‏ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ ‏\"‏ ‏.‏ وَقَالَ ‏\"‏ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,18,17,20,21],[16,17,18,20,21],5,0.6474,{"weightedTags":259,"matn":260,"coverage":261,"context":262},0.506,0.0414,0.0833,0.0167,"\u002Fibnmajah\u002F16-41",{"collection":265,"uid":266,"number":267,"bookTitle":268,"chapter":269,"matn":270,"text":270,"grade":271,"tags":272,"commonTags":273,"sharedTagCount":256,"score":274,"scoreBreakdown":275,"url":278},"ahmed","15-813","24839","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ نَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِي النِّعْمَةَ قَالَ وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَأَهْدَتْ إِلَى عَائِشَةَ لَحْمًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ فَقَالَتْ…","صحيح",[17,16,20,21,18],[16,17,18,20,21],0.6334,{"weightedTags":259,"matn":276,"coverage":261,"context":277},0.0349,0.0091,"\u002Fahmed\u002F15-813",{"collection":280,"uid":281,"number":282,"bookTitle":8,"chapter":283,"matn":284,"text":284,"grade":253,"tags":285,"commonTags":287,"sharedTagCount":288,"score":289,"scoreBreakdown":290,"url":295},"nasai","27-59","3447","باب خِيَارِ الأَمَةِ ‏‏","كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏\"‏ ‏.‏ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالُوا بَلَى ي…",[16,17,286,20,21],"التخيير",[16,17,20,21],4,0.6331,{"weightedTags":291,"matn":292,"coverage":293,"context":294},0.382,0.1622,0.0667,0.0222,"\u002Fnasai\u002F27-59",{"collection":297,"uid":298,"number":299,"bookTitle":8,"chapter":300,"matn":301,"text":301,"grade":271,"tags":302,"commonTags":304,"sharedTagCount":288,"score":305,"scoreBreakdown":306,"url":309},"malik","29-20","1179","باب ما جاء في الخيار","كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ أ…",[16,17,303,20,21],"خيار الأمة",[16,17,20,21],0.6297,{"weightedTags":291,"matn":307,"coverage":293,"context":308},0.1624,0.0188,"\u002Fmalik\u002F29-20",{"collection":265,"uid":311,"number":312,"bookTitle":268,"chapter":269,"matn":313,"text":313,"grade":271,"tags":314,"commonTags":315,"sharedTagCount":288,"score":316,"scoreBreakdown":317,"url":319},"15-1398","25452","كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا عُتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيهَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً…",[16,17,303,20,21],[16,17,20,21],0.6286,{"weightedTags":291,"matn":318,"coverage":293,"context":294},0.1578,"\u002Fahmed\u002F15-1398",{"limit":256,"candidateCount":321,"scoreVersion":322},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]