[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-68-1":3,"bukhari-books-meta":46,"hadith-navigation-bukhari-68-1":240,"similar-hadiths-bukhari-68-1-5":243},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":22,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"narrators":25},68,"كتاب الطلاق","حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أنه طلق امرأته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ‏\"‏‏.‏ 68-1 5251","حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ‏\"‏‏.‏",0,1,"5251","68-1",[16,17,18,19,20,21],"الطلاق","الحيض","طلاق الحائض","المراجعة","الطهر","العدة",false,true,"بَابُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}",[26,27,28,29,30],"إسماعيل بن عبد الله","مالك","نافع","عبد الله بن عمر","عمر بن الخطاب",{"id":13,"tags":32,"grade":33,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"narrators":34,"chapter_ar":24,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"title_seo_ar":38,"title_seo_en":39,"llm_validated":23,"matn_start_char":40,"explication_vocab":33,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[26,27,28,29,30],"Chapter: \"O Prophet! When you divorce women, divorce them at their 'Idda and count their 'Idda.\"","قَوْله ( أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَته ) فِي مُسْلِم مِنْ رِوَايَة اللَّيْث عَنْ نَافِع \" أَنَّ اِبْن عُمَر طَلَّقَ اِمْرَأَة لَهُ \" وَعِنْده مِنْ رِوَايَة عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر \" طَلَّقْت اِمْرَأَتِي \" وَكَذَا فِي رِوَايَة شُعْبَة عَنْ أَنَس بْن سِيرِينَ عَنْ اِبْن عُمَر , قَالَ النَّوَوِيّ فِي تَهْذِيبه : اِسْمهَا آمِنَة بِنْت غَفَّار قَالَهُ اِبْن بَاطِيشٍ , وَنَقَلَهُ عَنْ النَّوَوِيّ جَمَاعَة مِمَّنْ بَعْده مِنْهُمْ الذَّهَبِيّ فِي \" تَجْرِيد الصَّحَابَة \" لَكِنْ قَالَ فِي مُبْهَمَاته : فَكَأَنَّهُ أَرَادَ مُبْهَمَات التَّهْذِيب. وَأَوْرَدَهَا الذَّهَبِيّ فِي آمِنَة بِالْمَدِّ وَكَسْر الْمِيم ثُمَّ نُون وَأَبُوهَا غِفَار ضَبَطَهُ اِبْن يَقَظَة بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الْفَاء , وَلَكِنِّي رَأَيْت مُسْتَنِد اِبْن بَاطِيشٍ فِي أَحَادِيث قُتَيْبَة جَمْع سَعِيد الْعَيَّار بِسَنَدٍ فِيهِ اِبْن لَهِيعَة أَنَّ اِبْن عُمَر طَلَّقَ اِمْرَأَته آمِنَة بِنْت عَمَّار ; كَذَا رَأَيْتهَا فِي بَعْض الْأُصُول بِمُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَة ثُمَّ مِيم ثَقِيلَة وَالْأَوَّل أَوْلَى , وَأَقْوَى مِنْ ذَلِكَ مَا رَأَيْته فِي مُسْنَد أَحْمَد قَالَ \" حَدَّثَنَا يُونُس حَدَّثَنَا اللَّيْث عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْد اللَّه طَلَّقَ اِمْرَأَته وَهِيَ حَائِض , فَقَالَ عُمَر : يَا رَسُول اللَّه إِنَّ عَبْد اللَّه طَلَّقَ اِمْرَأَته النَّوَار , فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعهَا \" الْحَدِيث , وَهَذَا الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ , وَيُونُس شَيْخ أَحْمَد هُوَ اِبْن مُحَمَّد الْمُؤَدِّب مِنْ رِجَالهمَا , وَقَدْ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ قُتَيْبَة عَنْ اللَّيْث وَلَكِنْ لَمْ تُسَمَّ عِنْدهمَا , وَيُمْكِن الْجَمْع بِأَنْ يَكُون اِسْمهَا آمِنَة وَلَقَبهَا النَّوَار. قَوْله ( وَهِيَ حَائِض ) فِي رِوَايَة قَاسِم بْن أَصْبَغ مِنْ طَرِيق عَبْد الْحَمِيد بْن جَعْفَر عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَته وَهِيَ فِي دَمهَا حَائِض , وَعِنْد الْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيق مَيْمُون بْن مِهْرَانَ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَته فِي حَيْضهَا. قَوْله ( عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) كَذَا فِي رِوَايَة مَالِك وَمِثْله عِنْد مُسْلِم مِنْ رِوَايَة أَبِي الزُّبَيْر عَنْ اِبْن عُمَر , وَأَكْثَر الرُّوَاة لَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ اِسْتِغْنَاء بِمَا فِي الْخَبَر أَنَّ عُمَر سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَاسْتَلْزَمَ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ فِي عَهْده , وَزَادَ اللَّيْث عَنْ نَافِع \" تَطْلِيقَة وَاحِدَة \" أَخْرَجَهُ مُسْلِم , وَقَالَ فِي آخِره \" جَوَّدَ اللَّيْث فِي قَوْله تَطْلِيقَة وَاحِدَة \" ا ه , وَكَذَا وَقَعَ عِنْد مُسْلِم مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن سِيرِينَ قَالَ \" مَكَثْت عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثنِي مَنْ لَا أَتَّهِم أَنَّ اِبْن عُمَر طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِض فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعهَا , فَكُنْت لَا أَتَّهِمهُمْ وَلَا أَعْرِف وَجْه الْحَدِيث , حَتَّى لَقِيت أَبَا غَلَّاب يُونُس بْن جُبَيْر وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ , فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ اِبْن عُمَر فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ \" طَلَّقَ اِمْرَأَته تَطْلِيقَة وَهِيَ حَائِض \" وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق الشَّعْبِيّ قَالَ \" طَلَّقَ اِبْن عُمَر اِمْرَأَته وَهِيَ حَائِض وَاحِدَة \" وَمِنْ طَرِيق عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ عَنْ الْحَسَن عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ \" طَلَّقَ اِمْرَأَته تَطْلِيقَة وَهِيَ حَائِض \". قَوْله ( فَسَأَلَ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ) فِي رِوَايَة اِبْن أَبِي ذِئْب عَنْ نَافِع \" فَأَتَى عُمَر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ \" أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ , وَكَذَا سَيَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ مِنْ رِوَايَة قَتَادَةَ عَنْ يُونُس بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عُمَر , وَكَذَا عِنْد مُسْلِم مِنْ رِوَايَة يُونُس بْن عُبَيْد عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ عَنْ يُونُس بْن جُبَيْر , وَكَذَا عِنْده فِي رِوَايَة طَاوُسٍ عَنْ اِبْن عُمَر , وَكَذَا فِي رِوَايَة الشَّعْبِيّ الْمَذْكُورَة , وَزَادَ فِيهِ الزُّهْرِيُّ فِي رِوَايَته كَمَا تَقَدَّمَ فِي التَّفْسِير \" عَنْ سَالِم أَنَّ اِبْن عُمَر أَخْبَرَهُ , فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الزِّيَادَة فِي رِوَايَة غَيْر سَالِم , وَهُوَ أَجَلُّ مَنْ رَوَى الْحَدِيث عَنْ اِبْن عُمَر , وَفِيهِ إِشْعَار بِأَنَّ الطَّلَاق فِي الْحَيْض كَانَ تَقَدَّمَ النَّهْيُ عَنْهُ. وَإِلَّا لَمْ يَقَع التَّغَيُّظ عَلَى أَمْر لَمْ يَسْبِق النَّهْي عَنْهُ. وَلَا يُعَكِّر عَلَى ذَلِكَ مُبَادَرَة عُمَر بِالسُّؤَالِ عَنْ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون عَرَفَ حُكْم الطَّلَاق فِي الْحَيْض وَأَنَّهُ مَنْهِيّ عَنْهُ وَلَمْ يَعْرِف مَاذَا يَصْنَع مَنْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ , قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : سُؤَال عُمَر مُحْتَمِل لِأَنْ يَكُون أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا قَبْلهَا مِثْلهَا فَسَأَلَ لِيَعْلَم , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون لَمَّا رَأَى فِي الْقُرْآن قَوْله ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) وَقَوْله ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء ) أَرَادَ أَنْ يَعْلَم أَنَّ هَذَا قُرْء أَمْ لَا ؟ وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون سَمِعَ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهْي فَجَاءَ لِيَسْأَل عَنْ الْحُكْم بَعْد ذَلِكَ. وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : وَتَغَيُّظُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي يَقْتَضِي الْمَنْع كَانَ ظَاهِرًا فَكَانَ مُقْتَضَى الْحَال التَّثَبُّت فِي ذَلِكَ , أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ مُقْتَضَى الْحَال مُشَاوَرَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ إِذَا عَزَمَ عَلَيْهِ. قَوْله ( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ) قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : يَتَعَلَّق بِهِ مَسْأَلَة أُصُولِيَّة , وَهِيَ أَنَّ الْأَمْر بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ هَلْ هُوَ أَمْر بِذَلِكَ أَمْ لَا ؟ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَر مُرْهُ , فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَأْمُرهُ. قُلْت : هَذِهِ الْمَسْأَلَة ذَكَرَهَا اِبْن الْحَاجِب فَقَالَ : الْأَمْر بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ لَيْسَ أَمْرًا بِذَلِكَ الشَّيْء , لَنَا لَوْ كَانَ لَكَانَ مُرْ عَبْدك بِكَذَا تَعَدِّيًا , وَلَكَانَ يُنَاقِض قَوْلك لِلْعَبْدِ لَا تَفْعَل. قَالُوا : فُهِمَ ذَلِكَ مِنْ أَمْر اللَّه وَرَسُوله وَمِنْ قَوْل الْمَلِك لِوَزِيرِهِ قُلْ لِفُلَانٍ اِفْعَلْ. قُلْنَا لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ مُبَلِّغ. قُلْت : وَالْحَاصِل أَنَّ النَّفْي إِنَّمَا هُوَ حَيْثُ تَجَرَّدَ الْأَمْر , وَأَمَّا إِذَا وُجِدَتْ قَرِينَة تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْآمِر الْأَوَّل أَمَرَ الْمَأْمُور الْأَوَّل أَنْ يُبَلِّغ الْمَأْمُور الثَّانِي فَلَا , وَيَنْبَغِي أَنْ يُنَزَّلَ كَلَام الْفَرِيقَيْنِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيل فَيَرْتَفِع الْخِلَاف. وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْن الْأَمْرَيْنِ فَقَالَ : إِنْ كَانَ الْأَمْر الْأَوَّل بِحَيْثُ يَسُوغ لَهُ الْحُكْمُ عَلَى الْمَأْمُور الثَّانِي فَهُوَ آمِر لَهُ وَإِلَّا فَلَا , وَهَذَا قَوِيّ , وَهُوَ مُسْتَفَاد مِنْ الدَّلِيل الَّذِي اِسْتَدَلَّ بِهِ اِبْن الْحَاجِب عَلَى النَّفْي , لِأَنَّهُ لَا يَكُون مُتَعَدِّيًا إِلَّا إِذَا أَمَرَ مَنْ لَا حُكْم لَهُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَصِير مُتَصَرِّفًا فِي مِلْك غَيْره بِغَيْرِ إِذْنه , وَالشَّارِع حَاكِم عَلَى الْآمِر وَالْمَأْمُور فَوُجِدَ فِيهِ سُلْطَان التَّكْلِيف عَلَى الْفَرِيقَيْنِ , وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى ( وَأْمُرْ أَهْلَك بِالصَّلَاةِ ) فَإِنَّ كُلّ أَحَد يَفْهَم مِنْهُ أَمْر اللَّه لِأَهْلِ بَيْته بِالصَّلَاةِ , وَمِثْله حَدِيث الْبَاب , فَإِنَّ عُمَر إِنَّمَا اِسْتَفْتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ لِيَمْتَثِل مَا يَأْمُرهُ بِهِ وَيُلْزِم اِبْنه بِهِ , فَمَنْ مَثَّلَ بِهَذَا الْحَدِيث لِهَذِهِ الْمَسْأَلَة فَهُوَ غَالِطٌ , فَإِنَّ الْقَرِينَة وَاضِحَة فِي أَنَّ عُمَر فِي هَذِهِ الْكَائِنَة كَانَ مَأْمُورًا بِالتَّبْلِيغِ , وَلِهَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَة أَيُّوب عَنْ نَافِع \" فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعهَا \" وَفِي رِوَايَة أَنَس بْن سِيرِينَ وَيُونُس بْن جُبَيْر وَطَاوُسٍ عَنْ اِبْن عُمَر وَفِي رِوَايَة الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم \" فَلْيُرَاجِعْهَا \" وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ \" فَرَاجَعَهَا عَبْد اللَّه كَمَا أَمَرَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" وَفِي رِوَايَة أَبِي الزُّبَيْر عَنْ اِبْن عُمَر \" لِيُرَاجِعْهَا \" وَفِي رِوَايَة اللَّيْث عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر \" فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا \" وَقَدْ اِقْتَضَى كَلَام سُلَيْمٍ الرَّازِيّ فِي \" التَّقْرِيب \" أَنَّهُ يَجِب عَلَى الثَّانِي الْفِعْل جَزْمًا وَإِنَّمَا الْخِلَاف فِي تَسْمِيَته آمِرًا فَرَجَعَ الْخِلَاف عِنْده لَفْظِيًّا. وَقَالَ الْفَخْر الرَّازِيّ فِي \" الْمَحْصُول \" : الْحَقّ أَنَّ اللَّه تَعَالَى إِذَا قَالَ لِزَيْدٍ أَوْجَبْت عَلَى عَمْرو كَذَا وَقَالَ لِعَمْرٍو كُلّ مَا أَوْجَبَ عَلَيْك زَيْد فَهُوَ وَاجِب عَلَيْك كَانَ الْأَمْر بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ أَمْرًا بِالشَّيْءِ. قُلْت : وَهَذَا يُمْكِن أَنْ يُؤْخَذ مِنْهُ التَّفْرِقَة بَيْن الْأَمْر الصَّادِر مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ غَيْره , فَمهمَا أَمَرَ الرَّسُول أَحَدًا أَنْ يَأْمُر بِهِ غَيْره وَجَبَ لِأَنَّ اللَّه أَوْجَبَ طَاعَته وَهُوَ أَوْجَبَ طَاعَة أَمِيره كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيح \" مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه , وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي \" وَأَمَّا غَيْره مِمَّنْ بَعْده فَلَا , وَفِيهِمْ تَظْهَر صُورَة التَّعَدِّي الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا اِبْن الْحَاجِب. وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَرَدَّد فِي اِقْتِضَاء ذَلِكَ الطَّلَب , وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَر فِي أَنَّ لَوَازِم صِيغَة الْأَمْر هَلْ هِيَ لَوَازِم صِيغَة الْأَمْر بِالْأَمْرِ أَوْ لَا ؟ بِمَعْنَى أَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ فِي الدَّلَالَة عَلَى الطَّلَب مِنْ وَجْه وَاحِد أَوْ لَا. قُلْت : وَهُوَ حَسَن , فَإِنَّ أَصْل الْمَسْأَلَة الَّتِي اِنْبَنَى عَلَيْهَا هَذَا الْخِلَاف حَدِيث \" مُرُوا أَوْلَادكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ \" فَإِنَّ الْأَوْلَاد لَيْسُوا بِمُكَلَّفِينَ فَلَا يَتَّجِهُ عَلَيْهِمْ الْوُجُوب , وَإِنَّمَا الطَّلَب مُتَوَجِّه عَلَى أَوْلِيَائِهِمْ أَنْ يُعَلِّمُوهُمْ ذَلِكَ , فَهُوَ مَطْلُوب مِنْ الْأَوْلَاد بِهَذِهِ الطَّرِيق وَلَيْسَ مُسَاوِيًا لِلْأَمْرِ الْأَوَّل , وَهَذَا إِنَّمَا عَرَضَ مِنْ أَمْر خَارِج وَهُوَ اِمْتِنَاع تَوَجُّه الْأَمْر عَلَى غَيْر الْمُكَلَّف , وَهُوَ بِخِلَافِ الْقِصَّة الَّتِي فِي حَدِيث الْبَاب. وَالْحَاصِل أَنَّ الْخِطَاب إِذَا تَوَجَّهَ لِمُكَلَّفٍ أَنْ يَأْمُر مُكَلَّفًا آخَر بِفِعْلِ شَيْء كَانَ الْمُكَلَّف الْأَوَّل مُبَلِّغًا مَحْضًا وَالثَّانِي مَأْمُور مِنْ قِبَل الشَّارِع , وَهَذَا كَقَوْلِهِ لِمَالِك بْن الْحُوَيْرِث وَأَصْحَابه \" وَمُرُوهُمْ بِصَلَاةِ كَذَا فِي حِين كَذَا \" وَقَوْله لِرَسُولِ اِبْنَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" مُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ \" وَنَظَائِره كَثِيرَة , فَإِذَا أَمَرَ الْأَوَّل الثَّانِي بِذَلِكَ فَلَمْ يَمْتَثِلهُ كَانَ عَاصِيًا , وَإِنْ تَوَجَّهَ الْخِطَاب مِنْ الشَّارِع لِمُكَلَّفٍ أَنْ يَأْمُر غَيْر مُكَلَّف أَوْ تَوَجَّهَ الْخِطَاب مِنْ غَيْر الشَّارِع بِأَمْرِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ الْأَمْر أَنْ يَأْمُر مَنْ لَا أَمْر لِلْأَوَّلِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ الْأَمْر بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ أَمْرًا بِالشَّيْءِ فَالصُّورَة الْأَوْلَى هِيَ الَّتِي نَشَأَ عَنْهَا الِاخْتِلَاف وَهُوَ أَمْر أَوْلِيَاء الصِّبْيَان أَنْ يَأْمُرُوا الصِّبْيَان , وَالصُّورَة الثَّانِيَة هِيَ الَّتِي يَتَصَوَّر فِيهَا أَنْ يَكُون الْأَمْر مُتَعَدِّيًا بِأَمْرِهِ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَأْمُر الثَّانِي , فَهَذَا فَصْل الْخِطَاب فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة وَاللَّهُ الْمُسْتَعَان. وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوب الْمُرَاجَعَة , فَذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِك وَأَحْمَد فِي رِوَايَة , وَالْمَشْهُور عَنْهُ - وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور - أَنَّهَا مُسْتَحَبَّة , وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ اِبْتِدَاء النِّكَاح لَا يَجِب فَاسْتِدَامَتُهُ كَذَلِكَ , لَكِنْ صَحَّحَ صَاحِب \" الْهِدَايَة \" مِنْ الْحَنَفِيَّة أَنَّهَا وَاجِبَة , وَالْحُجَّة لِمَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ وُرُود الْأَمْر بِهَا , وَلِأَنَّ الطَّلَاق لَمَّا كَانَ مُحَرَّمًا فِي الْحَيْض كَانَتْ اِسْتِدَامَة النِّكَاح فِيهِ وَاجِبَة , فَلَوْ تَمَادَى الَّذِي طَلَّقَ فِي الْحَيْض حَتَّى طَهُرَتْ قَالَ مَالِك وَأَكْثَر أَصْحَابه : يُجْبَر عَلَى الرَّجْعَة أَيْضًا , وَقَالَ أَشْهَب مِنْهُمْ إِذَا طَهُرَتْ اِنْتَهَى الْأَمْر بِالرَّجْعَةِ , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتهَا أَنْ لَا رَجْعَة , وَأَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ فِي طُهْر قَدْ مَسَّهَا فِيهِ لَا يُؤْمَر بِمُرَاجَعَتِهَا , كَذَا نَقَلَهُ اِبْن بَطَّالٍ وَغَيْره , لَكِنَّ الْخِلَاف فِيهِ ثَابِت قَدْ حَكَاهُ الْحَنَّاطِيّ مِنْ الشَّافِعِيَّة وَجْهًا , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ قَبْل الدُّخُول وَهِيَ حَائِض لَمْ يُؤْمَر بِالْمُرَاجَعَةِ إِلَّا مَا نُقِلَ عَنْ زُفَر فَطَرَدَ الْبَاب. قَوْله ( ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا ) أَيْ يَسْتَمِرّ بِهَا فِي عِصْمَته. قَوْله ( حَتَّى تَطْهُر ثُمَّ تَحِيض ثُمَّ تَطْهُر ) فِي رِوَايَة عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ نَافِع \" ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُر , ثُمَّ تَحِيض حَيْضَة أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا \" وَنَحْوه فِي رِوَايَة اللَّيْث وَأَيُّوب عَنْ نَافِع , وَكَذَا عِنْد مُسْلِم مِنْ رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن دِينَار , وَكَذَا عِنْدهمَا مِنْ رِوَايَة الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم , وَعِنْد مُسْلِم مِنْ رِوَايَة مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ سَالِم بِلَفْظِ \" مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا \" قَالَ الشَّافِعِيّ : غَيْر نَافِع إِنَّمَا رَوَى \" حَتَّى تَطْهُر مِنْ الْحَيْضَة الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ \" رَوَاهُ يُونُس بْن جُبَيْر وَأَنَس بْن سِيرِينَ وَسَالِم قُلْت : وَهُوَ كَمَا قَالَ , لَكِنَّ رِوَايَة الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم مُوَافَقَة لِرِوَايَةِ نَافِع , وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ , وَالزِّيَادَة مِنْ الثِّقَة مَقْبُولَة وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ حَافِظًا. وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْحِكْمَة فِي ذَلِكَ فَقَالَ الشَّافِعِيّ : يُحْتَمَل أَنْ يَكُون أَرَادَ بِذَلِكَ - أَيْ بِمَا فِي رِوَايَة نَافِع - أَنْ يَسْتَبْرِئهَا بَعْد الْحَيْضَة الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا بِطُهْرٍ تَامّ ثُمَّ حَيْض تَامّ لِيَكُونَ تَطْلِيقهَا وَهِيَ تَعْلَم عِدَّتهَا إِمَّا بِحَمْلٍ أَوْ بِحَيْضٍ , أَوْ لِيَكُونَ تَطْلِيقُهَا بَعْد عِلْمه بِالْحَمْلِ وَهُوَ غَيْر جَاهِل بِمَا صَنَعَ إِذْ يَرْغَب فَيُمْسِكُ لِلْحَمْلِ أَوْ لِيَكُونَ إِنْ كَانَتْ سَأَلَتْ الطَّلَاق غَيْر حَامِل أَنْ تَكُفّ عَنْهُ. وَقِيلَ : الْحِكْمَة فِيهِ أَنْ لَا تَصِير الرَّجْعَة لِغَرَضِ الطَّلَاق , فَإِذَا أَمْسَكَهَا زَمَانًا يَحِلّ لَهُ فِيهِ طَلَاقهَا ظَهَرَتْ فَائِدَة الرَّجْعَة , لِأَنَّهُ قَدْ يَطُول مَقَامه مَعَهَا , فَقَدْ يُجَامِعهَا فَيَذْهَب مَا فِي نَفْسه مِنْ سَبَب طَلَاقهَا فَيُمْسِكُهَا. وَقِيلَ : إِنَّ الطُّهْر الَّذِي يَلِي الْحَيْض الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ كَقُرْءٍ وَاحِد , فَلَوْ طَلَّقَهَا فِيهِ لَكَانَ كَمَنْ طَلَّقَ فِي الْحَيْض , وَهُوَ مُمْتَنَع مِنْ الطَّلَاق فِي الْحَيْض , فَلَزِمَ أَنْ يَتَأَخَّر إِلَى الطُّهْر الثَّانِي. وَاخْتُلِفَ فِي جَوَاز تَطْلِيقهَا فِي الطُّهْر الَّذِي يَلِي الْحَيْضَة الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الطَّلَاق وَالرَّجْعَة. وَفِيهِ لِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ أَصَحّهمَا الْمَنْع , وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي , وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيه ظَاهِر الزِّيَادَة الَّتِي فِي الْحَدِيث. وَعِبَارَة الْغَزَالِيّ فِي \" الْوَسِيط \" وَتَبِعَهُ مُجَلِّي : هِلّ يَجُوز أَنْ يُطَلِّق فِي هَذَا الطُّهْر ؟ وَجْهَانِ. وَكَلَام الْمَالِكِيَّة يَقْتَضِي أَنَّ التَّأْخِير مُسْتَحَبّ. وَقَالَ اِبْن تَيْمِيَّةَ فِي \" الْمُحَرَّر \" : وَلَا يُطَلِّقهَا فِي الطُّهْر الْمُتَعَقِّب لَهُ فَإِنَّهُ بِدْعَة , وَعَنْهُ - أَيْ عَنْ أَحْمَد - جَوَاز ذَلِكَ. وَفِي كُتُب الْحَنَفِيَّة عَنْ أَبِي حَنِيفَة الْجَوَاز , وَعَنْ أَبِي يُوسُف وَمُحَمَّد الْمَنْع , وَوَجْه الْجَوَاز أَنَّ التَّحْرِيم إِنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ الْحَيْض , فَإِذَا طَهُرَتْ زَالَ مُوجِب التَّحْرِيم فَجَازَ طَلَاقهَا فِي هَذَا الطُّهْر كَمَا يَجُوز فِي الطُّهْر الَّذِي بَعْده , وَكَمَا يَجُوز طَلَاقهَا فِي الطُّهْر إِنْ لَمْ يَتَقَدَّم طَلَاق فِي الْحَيْض , وَقَدْ ذَكَرْنَا حِجَج الْمَانِعِينَ , وَمِنْهَا أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا عَقِب تِلْكَ الْحَيْضَة كَانَ قَدْ رَاجَعَهَا لِيُطَلِّقهَا , وَهَذَا عَكَسَ مَقْصُود الرَّجْعَة فَإِنَّهَا شُرِعَتْ لِإِيوَاءِ الْمَرْأَة وَلِهَذَا سَمَّاهَا إِمْسَاكًا فَأَمَرَهُ أَنْ يُمْسِكهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْر وَأَنْ لَا يُطَلِّق فِيهِ حَتَّى تَحِيض حَيْضَة أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُر لِتَكُونَ الرَّجْعَة لِلْإِمْسَاكِ لَا لِلطَّلَاقِ , وَيُؤَيِّد ذَلِكَ أَنَّ الشَّارِع أَكَّدَ هَذَا الْمَعْنَى حَيْثُ أَمَرَ بِأَنْ يُمْسِكهَا فِي الطُّهْر الَّذِي يَلِي الْحَيْض الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ , لِقَوْلِهِ فِي رِوَايَة عَبْد الْحَمِيد بْن جَعْفَر \" مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعهَا فَإِذَا طَهُرَتْ أَمْسَكَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ أُخْرَى فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا \" فَإِذَا كَانَ قَدْ أَمَرَهُ بِأَنْ يُمْسِكهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْر فَكَيْف يُبِيح لَهُ أَنْ يُطَلِّقهَا فِيهِ ؟ وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْي عَنْ الطَّلَاق فِي طُهْر جَامَعَهَا فِيهِ. قَوْله ( ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْل أَنْ يَمَسّ ) فِي رِوَايَة أَيُّوب \" ثُمَّ يُطَلِّقهَا قَبْل أَنْ يَمَسّهَا \" وَفِي رِوَايَة عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر \" فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْل أَنْ يُجَامِعهَا أَوْ يُمْسِكهَا \" وَنَحْوه فِي رِوَايَة اللَّيْث , وَفِي رِوَايَة الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم \" فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْل أَنْ يَمَسّهَا \" وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ سَالِم \" ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا \" وَتَمَسَّكَ بِهَذِهِ الزِّيَادَة مَنْ اِسْتَثْنَى مِنْ تَحْرِيم الطَّلَاق فِي طُهْر جَامَعَ فِيهِ مَا إِذَا ظَهَرَ الْحَمْل فَإِنَّهُ لَا يَحْرُم. وَالْحِكْمَة فِيهِ أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ الْحَمْل فَقَدْ أَقْدَم عَلَى ذَلِكَ عَلَى بَصِيرَة فَلَا يَنْدَم عَلَى الطَّلَاق , وَأَيْضًا فَإِنَّ زَمَن الْحَمْل زَمَن الرَّغْبَة فِي الْوَطْء فَإِقْدَامه عَلَى الطَّلَاق فِيهِ يَدُلّ عَلَى رَغْبَته عَنْهَا , وَمَحَلّ ذَلِكَ أَنْ يَكُون الْحَمْل مِنْ الْمُطَلِّق , فَلَوْ كَانَ مِنْ غَيْره بِأَنْ نَكَحَ حَامِلًا مِنْ زِنًا وَوَطِئَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ وُطِئَتْ مَنْكُوحَةٌ بِشُبْهَةٍ ثُمَّ حَمَلَتْ مِنْهُ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَإِنَّ الطَّلَاق يَكُون بِدْعِيًّا , لِأَنَّ عِدَّة الطَّلَاق تَقَع بَعْد وَضْع الْحَمْل وَالنَّقَاء مِنْ النِّفَاس , فَلَا تُشْرَع عَقِب الطَّلَاق فِي الْعِدَّة كَمَا فِي الْحَامِل مِنْهُ , قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي قَوْله \" ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ \" دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَهِيَ حَائِض : إِذَا طَهُرْتِ فَأَنْتِ طَالِق لَا يَكُون مُطَلِّقًا لِلسُّنَّةِ , لِأَنَّ الْمُطَلِّق لِلسُّنَّةِ هُوَ الَّذِي يَكُون مُخَيَّرًا عِنْد وُقُوع طَلَاقه بَيْن إِيقَاع الطَّلَاق وَتَرْكه , وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ \" قَبْل أَنْ يَمَسّ \" عَلَى أَنَّ الطَّلَاق فِي طُهْر جَامَعَ فِيهِ حَرَامٌ , وَبِهِ صَرَّحَ الْجُمْهُور , فَلَوْ طَلَّقَ هَلْ يُجْبَر عَلَى الرَّجْعَة كَمَا يُجْبَر عَلَيْهَا إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِض ؟ طَرَدَهُ بَعْض الْمَالِكِيَّة فِيهِمَا , وَالْمَشْهُور عَنْهُمْ إِجْبَاره فِي الْحَائِض دُون الطَّاهِر , وَقَالُوا فِيمَا إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِض : يُجْبَر عَلَى الرَّجْعَة , فَإِنْ اِمْتَنَعَ أَدَّبَهُ الْحَاكِم , فَإِنْ أَصَرَّ اِرْتَجَعَ الْحَاكِم عَلَيْهِ. وَهَلْ يَجُوز لَهُ وَطْؤُهَا ؟ بِذَلِكَ رِوَايَتَانِ لَهُمْ أَصَحّهمَا الْجَوَاز , وَعَنْ دَاوُدَ يُجْبَر عَلَى الرَّجْعَة إِذَا طَلَّقَهَا حَائِضًا وَلَا يُجْبَر إِذَا طَلَّقَهَا نُفَسَاء ; وَهُوَ جُمُود. وَوَقَعَ فِيهِ رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن مَوْلَى آل طَلْحَة عَنْ سَالِم عَنْ اِبْن عُمَر \" ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا \" وَفِي رِوَايَته مِنْ طَرِيق اِبْن أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ \" فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضهَا \" وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاء فِي الْمُرَاد بِقَوْلِهِ طَاهِرًا هَلْ الْمُرَاد بِهِ اِنْقِطَاع الدَّم أَوْ التَّطَهُّر بِالْغُسْلِ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ , وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد , وَالرَّاجِح الثَّانِي , لِمَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق مُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ نَافِع فِي هَذِهِ الْقِصَّة قَالَ \" مُرْ عَبْد اللَّه فَلْيُرَاجِعْهَا , فَإِذَا اِغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسّهَا حَتَّى يُطَلِّقهَا , وَإِنْ شَاءَ يُمْسِكهَا فَلْيُمْسِكْهَا \" وَهَذَا مُفَسِّرٌ لِقَوْلِهِ \" فَإِذَا طَهُرَتْ \" فَلْيُحْمَلْ عَلَيْهِ , وَيَتَفَرَّع مِنْ هَذَا أَنَّ الْعِدَّة هَلْ تَنْقَضِي بِانْقِطَاعِ الدَّم وَتَرْتَفِع الرَّجْعَة , أَوْ لَا بُدّ مِنْ الِاغْتِسَال ؟ فِيهِ خِلَاف أَيْضًا. وَالْحَاصِل أَنَّ الْأَحْكَام الْمُرَتَّبَة عَلَى الْحَيْض نَوْعَانِ : الْأَوَّل يَزُول بِانْقِطَاعِ الدَّم كَصِحَّةِ الْغُسْل وَالصَّوْم وَتَرَتُّب الصَّلَاة فِي الذِّمَّة , وَالثَّانِي لَا يَزُول إِلَّا بِالْغُسْلِ كَصِحَّةِ الصَّلَاة وَالطَّوَاف وَجَوَاز اللُّبْث فِي الْمَسْجِد , فَهَلْ يَكُون الطَّلَاق مِنْ النَّوْع الْأَوَّل أَوْ مِنْ الثَّانِي ؟ وَتَمَسَّكَ بِقَوْلِهِ \" ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا \" مَنْ ذَهَب إِلَى أَنَّ طَلَاق الْحَامِل سُنِّيٌّ , وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور , وَعَنْ أَحْمَد رِوَايَة أَنَّهُ لَيْسَ بِسُنِّيٍّ وَلَا بِدْعِيّ. قَوْله ( فَتِلْكَ الْعِدَّة الَّتِي أَمَرَ اللَّه أَنْ يُطَلَّق لَهَا النِّسَاء ) أَيْ أَذِنَ , وَهَذَا بَيَان لِمُرَادِ الْآيَة وَهِيَ قَوْله تَعَالَى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) وَصَرَّحَ مَعْمَر فِي رِوَايَته عَنْ أَيُّوب عَنْ نَافِع بِأَنَّ هَذَا الْكَلَام عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَفِي رِوَايَة الزُّبَيْر عِنْد مُسْلِم قَالَ اِبْن عُمَر \" وَقَرَأَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاء ) الْآيَة \" وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْإِقْرَاء أَطْهَار لِلْأَمْرِ بِطَلَاقِهَا فِي الطُّهْر , وَقَوْله ( فَطُلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) أَيْ وَقْت اِبْتِدَاء عِدَّتهنَّ , وَقَدْ جَعَلَ لِلْمُطَلَّقَةِ تَرَبُّص ثَلَاثَة قُرُوء , فَلَمَّا نَهَى عَنْ الطَّلَاق فِي الْحَيْض وَقَالَ إِنَّ الطَّلَاق فِي الطُّهْر هُوَ الطَّلَاق الْمَأْذُون فِيهِ عُلِمَ أَنَّ الْإِقْرَاء الْأَطْهَار , قَالَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ. وَسَأَذْكُرُ بَقِيَّة فَوَائِد حَدِيث اِبْن عُمَر فِي الْبَاب الَّذِي يَلِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.","Narrated `Abdullah bin `Umar:that he had divorced his wife while she was menstruating during the lifetime of Allah's Messenger (ﷺ) . \n`Umar bin Al-Khattab asked Allah's Messenger (ﷺ) about that. Allah's Messenger (ﷺ) said, \"Order him (your son) to \ntake her back and keep her till she is clean and then to wait till she gets her next period and becomes \nclean again, whereupon, if he wishes to keep her, he can do so, and if he wishes to divorce her he can \ndivorce her before having sexual intercourse with her; and that is the prescribed period which Allah \nhas fixed for the women meant to be divorced.\"","‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ – صحيح البخاري (حديث رقم 5251)","Sahih al-Bukhari Hadith 5251",136,"2026-08-17T17:45:37.511131+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين الحكم الشرعي فيمن طلق زوجته وهي حائض. فقد طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي في فترة الحيض، فسأل أبوه عمر النبي ﷺ عن ذلك. فأمره النبي ﷺ أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر من حيضها، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر. وبعد ذلك يخير: إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها. وهذه هي العدة التي أمر الله بها في الطلاق. والحكمة من ذلك أن الطلاق في الحيض غير مشروع، وأن الرجعة تعطي فرصة للتأمل والمصالحة، وتضمن أن تكون العدة واضحة للمرأة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131,"44":133,"45":135,"46":137,"47":139,"48":141,"49":143,"50":145,"51":147,"52":149,"53":151,"54":153,"55":155,"56":157,"57":159,"58":161,"59":163,"60":165,"61":167,"62":169,"63":171,"64":173,"65":175,"66":177,"67":179,"68":181,"69":182,"70":184,"71":186,"72":188,"73":190,"74":192,"75":194,"76":196,"77":198,"78":200,"79":202,"80":204,"81":206,"82":208,"83":210,"84":212,"85":214,"86":216,"87":218,"88":220,"89":222,"90":224,"91":226,"92":228,"93":230,"94":232,"95":234,"96":236,"97":238},{"ar":48},"كتاب بدء الوحى",{"ar":50},"كتاب الإيمان",{"ar":52},"كتاب العلم",{"ar":54},"كتاب الوضوء",{"ar":56},"كتاب الغسل",{"ar":58},"كتاب الحيض",{"ar":60},"كتاب التيمم",{"ar":62},"كتاب الصلاة",{"ar":64},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":66},"كتاب الأذان",{"ar":68},"كتاب الجمعة",{"ar":70},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":72},"كتاب العيدين",{"ar":74},"كتاب الوتر",{"ar":76},"كتاب الاستسقاء",{"ar":78},"كتاب الكسوف",{"ar":80},"كتاب سجود القرآن",{"ar":82},"كتاب التقصير",{"ar":84},"كتاب التهجد",{"ar":86},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":88},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":90},"كتاب السهو",{"ar":92},"كتاب الجنائز",{"ar":94},"كتاب الزكاة",{"ar":96},"كتاب الحج",{"ar":98},"كتاب العمرة",{"ar":100},"كتاب المحصر",{"ar":102},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":104},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":106},"كتاب الصوم",{"ar":108},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":110},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":112},"كتاب الاعتكاف",{"ar":114},"كتاب البيوع",{"ar":116},"كتاب السلم",{"ar":118},"كتاب الشفعة",{"ar":120},"كتاب الإجارة",{"ar":122},"كتاب الحوالات",{"ar":124},"كتاب الكفالة",{"ar":126},"كتاب الوكالة",{"ar":128},"كتاب المزارعة",{"ar":130},"كتاب المساقاة",{"ar":132},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":134},"كتاب الخصومات",{"ar":136},"كتاب فى اللقطة",{"ar":138},"كتاب المظالم",{"ar":140},"كتاب الشركة",{"ar":142},"كتاب الرهن",{"ar":144},"كتاب العتق",{"ar":146},"كتاب المكاتب",{"ar":148},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":150},"كتاب الشهادات",{"ar":152},"كتاب الصلح",{"ar":154},"كتاب الشروط",{"ar":156},"كتاب الوصايا",{"ar":158},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":160},"كتاب فرض الخمس",{"ar":162},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":164},"كتاب بدء الخلق",{"ar":166},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":168},"كتاب المناقب",{"ar":170},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":172},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":174},"كتاب المغازى",{"ar":176},"كتاب التفسير",{"ar":178},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":180},"كتاب النكاح",{"ar":8},{"ar":183},"كتاب النفقات",{"ar":185},"كتاب الأطعمة",{"ar":187},"كتاب العقيقة",{"ar":189},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":191},"كتاب الأضاحي",{"ar":193},"كتاب الأشربة",{"ar":195},"كتاب المرضى",{"ar":197},"كتاب الطب",{"ar":199},"كتاب اللباس",{"ar":201},"كتاب الأدب",{"ar":203},"كتاب الاستئذان",{"ar":205},"كتاب الدعوات",{"ar":207},"كتاب الرقاق",{"ar":209},"كتاب القدر",{"ar":211},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":213},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":215},"كتاب الفرائض",{"ar":217},"كتاب الحدود",{"ar":219},"كتاب الديات",{"ar":221},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":223},"كتاب الإكراه",{"ar":225},"كتاب الحيل",{"ar":227},"كتاب التعبير",{"ar":229},"كتاب الفتن",{"ar":231},"كتاب الأحكام",{"ar":233},"كتاب التمنى",{"ar":235},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":237},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":239},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":241,"next":242},"67-183","68-2",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":244,"meta":315},[245,261,276,292,304],{"collection":246,"uid":247,"number":248,"bookTitle":8,"chapter":249,"matn":250,"text":250,"grade":33,"tags":251,"commonTags":252,"sharedTagCount":253,"score":254,"scoreBreakdown":255,"url":260},"muslim","18-1","1471a","باب تَحْرِيمِ طَلاَقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلاَقُ وَيُؤْمَرُ بِجْعَتِهَا","أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ ا…",[16,18,17,19,21,20],[16,17,18,19,20,21],6,0.8703,{"weightedTags":256,"matn":257,"coverage":258,"context":259},0.6,0.1578,0.1,0.0125,"\u002Fmuslim\u002F18-1",{"collection":262,"uid":263,"number":264,"bookTitle":265,"chapter":266,"matn":267,"text":267,"grade":268,"tags":269,"commonTags":270,"sharedTagCount":253,"score":271,"scoreBreakdown":272,"url":275},"ahmed","5-1592","5164","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَاهُ فَقَالَ مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ لِيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أُمِرَ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ","صحيح",[16,17,19,21,20,18],[16,17,18,19,20,21],0.7931,{"weightedTags":256,"matn":273,"coverage":258,"context":274},0.0881,0.005,"\u002Fahmed\u002F5-1592",{"collection":277,"uid":278,"number":279,"bookTitle":8,"chapter":280,"matn":281,"text":281,"grade":268,"tags":282,"commonTags":283,"sharedTagCount":284,"score":285,"scoreBreakdown":286,"url":291},"malik","29-45","1211","باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض","أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَ…",[16,17,20,19,21],[16,17,19,20,21],5,0.7777,{"weightedTags":287,"matn":288,"coverage":289,"context":290},0.4837,0.1773,0.0833,0.0333,"\u002Fmalik\u002F29-45",{"collection":262,"uid":293,"number":294,"bookTitle":265,"chapter":266,"matn":295,"text":295,"grade":268,"tags":296,"commonTags":298,"sharedTagCount":253,"score":299,"scoreBreakdown":300,"url":303},"5-1744","5321","أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِ…",[16,17,19,20,21,297,18],"طلاق السنة",[16,17,18,19,20,21],0.777,{"weightedTags":256,"matn":301,"coverage":258,"context":302},0.0714,0.0056,"\u002Fahmed\u002F5-1744",{"collection":262,"uid":305,"number":306,"bookTitle":265,"chapter":266,"matn":307,"text":307,"grade":268,"tags":308,"commonTags":310,"sharedTagCount":253,"score":311,"scoreBreakdown":312,"url":314},"5-2463","6061","أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا…",[16,18,17,19,21,309,20],"الطلاق الثلاث",[16,17,18,19,20,21],0.7663,{"weightedTags":256,"matn":313,"coverage":258,"context":302},0.0608,"\u002Fahmed\u002F5-2463",{"limit":284,"candidateCount":316,"scoreVersion":317},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]