[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-67-87":3,"bukhari-books-meta":44,"hadith-navigation-bukhari-67-87":238,"similar-hadiths-bukhari-67-87-5":241},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":28},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":19,"has_video":19,"has_explication":20,"ch":21,"narrators":22},67,"كتاب النكاح","حدثنا عبيد الله بن موسى، عن زكرياء ـ هو ابن أبي زائدة ـ عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها ‏\"‏‏.‏ 67-87 5152","حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّاءَ ـ هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ‏\"‏‏.‏",86,87,"5152","67-87",[16,17,18],"الطلاق","القدر","الرزق",false,true,"باب الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ‏",[23,24,25,26,27],"عبيد الله بن موسى","زكرياء بن أبي زائدة","سعد بن إبراهيم","أبو سلمة","أبو هريرة",{"id":13,"tags":29,"grade":30,"category":8,"idInBook":12,"is_short":19,"narrators":31,"chapter_ar":21,"chapter_en":32,"text_chakl":10,"youtube_id":30,"explication":33,"english_text":34,"title_seo_ar":35,"title_seo_en":36,"llm_validated":20,"matn_start_char":37,"explication_vocab":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18],"",[23,24,25,26,27],"Chapter: Conditions not lawful in the marriage contract","قَوْله ( لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَل طَلَاق أُخْتهَا لِتَسْتَفْرِغ صَحْفَتهَا , فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ) هَكَذَا أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيّ بِهَذَا اللَّفْظ , وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْم فِي \" الْمُسْتَخْرَج \" مِنْ طَرِيق اِبْن الْجُنَيْد عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى شَيْخ الْبُخَارِيّ فِيهِ بِلَفْظِ \" لَا يَصْلُح لِامْرَأَةِ أَنْ تَشْتَرِط طَلَاق أُخْتهَا لِتُكْفِئ إِنَاءَهَا \" وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق أَبِي حَاتِم الرَّازِيّ عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى لَكِنْ قَالَ \" لَا يَنْبَغِي \" بَدَل \" لَا يَصْلُح \" وَقَالَ \" لِتُكْفِئ \" , وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق يَحْيَى بْن زَكَرِيَّاء بْن أَبِي زَائِدَة عَنْ أَبِيهِ بِلَفْظِ اِبْن الْجُنَيْد لَكِنْ قَالَ \" لِتُكْفِئ \" فَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظ مِنْ هَذَا الْوَجْه مِنْ رِوَايَة أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق أَحْمَد بْن إِبْرَاهِيم بْن مِلْحَانَ عَنْ اللَّيْث عَنْ جَعْفَر بْن رَبِيعَة عَنْ الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فِي حَدِيث طَوِيل أَوَّله \" إِيَّاكُمْ وَالظَّنّ - وَفِيهِ - وَلَا تَسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لِتَسْتَفْرِغ إِنَاء صَاحِبَتهَا وَلِتُنْكَح , فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا \" وَهَذَا قَرِيب مِنْ اللَّفْظ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيّ هُنَا. وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ مِنْ أَوَّل الْحَدِيث إِلَى قَوْله \" حَتَّى يَنْكِح أَوْ يَتْرُك \" وَنَبَّهْت عَلَى ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي \" بَاب لَا يَخْطُب عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ \" فَإِمَّا أَنْ يَكُون عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى حَدَّثَ بِهِ عَلَى اللَّفْظَيْنِ أَوْ اِنْتَقَلَ الذِّهْن مِنْ مَتْنٍ إِلَى مَتْنٍ , وَسَيَأْتِي فِي كِتَاب الْقَدَرِ مِنْ رِوَايَة أَبِي الزِّنَاد عَنْ الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ \" لَا تَسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لِتَسْتَفْرِغ صَحْفَتهَا وَلِتَنْكِح , فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا \" وَتَقَدَّمَ فِي الْبُيُوع مِنْ رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَنْ اِبْن الْمُسَيِّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فِي حَدِيث أَوَّله \" نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيع حَاضِرٌ لِبَادٍ - وَفِي آخِره - وَلَا تَسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لِتُكْفِئ مَا فِي إِنَائِهَا \". قَوْله ( لَا يَحِلّ ) ظَاهِر فِي تَحْرِيم ذَلِكَ , وَهُوَ مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سَبَب يَجُوز ذَلِكَ كَرِيبَةٍ فِي الْمَرْأَة لَا يَنْبَغِي مَعَهَا أَنْ تَسْتَمِرّ فِي عِصْمَة الزَّوْج وَيَكُون ذَلِكَ عَلَى سَبِيل النَّصِيحَة الْمَحْضَة أَوْ لِضَرَرٍ يَحْصُل لَهَا مِنْ الزَّوْج أَوْ لِلزَّوْجِ مِنْهَا أَوْ يَكُون سُؤَالهَا ذَلِكَ بِعِوَضٍ وَلِلزَّوْجِ رَغْبَة فِي ذَلِكَ فَيَكُون كَالْخُلْعِ مَعَ الْأَجْنَبِيّ إِلَى غَيْر ذَلِكَ مِنْ الْمَقَاصِد الْمُخْتَلِفَة. وَقَالَ اِبْن حَبِيب : حَمَلَ الْعُلَمَاء هَذَا النَّهْي عَلَى النَّدْب , فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُفْسَخ النِّكَاح وَتَعَقَّبَهُ اِبْن بَطَّال بِأَنَّ نَفْي الْحِلّ صَرِيح فِي التَّحْرِيم , وَلَكِنْ لَا يَلْزَم مِنْهُ فَسْخُ النِّكَاح , وَإِنَّمَا فِيهِ التَّغْلِيظ عَلَى الْمَرْأَة أَنْ تَسْأَل طَلَاق الْأُخْرَى , وَلِتَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّه لَهَا. قَوْله ( أُخْتهَا ) قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث نَهْي الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة أَنْ تَسْأَل رَجُلًا طَلَاق زَوْجَته وَأَنْ يَتَزَوَّجهَا هِيَ فَيَصِير لَهَا مِنْ نَفَقَته وَمَعْرُوفه وَمُعَاشَرَته مَا كَانَ لِلْمُطَلَّقَةِ , فَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ \" تُكْفِئ مَا فِي صَحْفَتهَا , قَالَ وَالْمُرَاد بِأُخْتِهَا غَيْرهَا سَوَاء كَانَتْ أُخْتهَا مِنْ النَّسَب أَوْ الرَّضَاع أَوْ الدِّين , وَيَلْحَق بِذَلِكَ الْكَافِرَة فِي الْحُكْم وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُخْتًا فِي الدِّين إِمَّا لِأَنَّ الْمُرَاد الْغَالِب أَوْ أَنَّهَا أُخْتهَا فِي الْجِنْس الْآدَمِيّ , وَحَمَلَ اِبْن عَبْد الْبَرّ الْأُخْت هُنَا عَلَى الضَّرَّة فَقَالَ : فِيهِ مِنْ الْفِقْه أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَسْأَل الْمَرْأَة زَوْجهَا أَنْ يُطَلِّق ضَرَّتهَا لِتَنْفَرِد بِهِ , وَهَذَا يُمْكِن فِي الرِّوَايَة الَّتِي وَقَعَتْ بِلَفْظِ \" لَا تَسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا \" , وَأَمَّا الرِّوَايَة الَّتِي فِيهَا لَفْظ الشَّرْط فَظَاهِرهَا أَنَّهَا فِي الْأَجْنَبِيَّة وَيُؤَيِّدهُ قَوْله فِيهَا \" وَلِتَنْكِح \" أَيْ وَلِتَتَزَوَّج الزَّوْج الْمَذْكُور مِنْ غَيْر أَنْ يَشْتَرِط أَنْ يُطَلِّق الَّتِي قَبْلهَا , وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَاد هُنَا بِالْأُخْتِ الْأُخْت فِي الدِّين ; وَيُؤَيِّدهُ زِيَادَة اِبْن حِبَّان فِي آخِره مِنْ طَرِيق أَبِي كَثِير عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ \" لَا تَسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لِتَسْتَفْرِغ صَحْفَتهَا فَإِنَّ الْمُسْلِمَة أُخْت الْمُسْلِمَة \" وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي \" بَاب لَا يَخْطُب الرَّجُل عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ \" نَقْلُ الْخِلَاف عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَبَعْض الشَّافِعِيَّة أَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوص بِالْمُسْلِمَةِ , وَبِهِ جَزَمَ أَبُو الشَّيْخ فِي كِتَاب النِّكَاح , وَيَأْتِي مِثْله هُنَا , وَيَجِيء عَلَى رَأْي اِبْن الْقَاسِم أَنْ يُسْتَثْنَى مَا إِذَا كَانَ الْمَسْئُول طَلَاقهَا فَاسِقَة , وَعِنْد الْجُمْهُور لَا فَرْقَ. قَوْله ( لِتَسْتَفْرِغ صَحْفَتهَا ) يُفَسِّر الْمُرَاد بِقَوْلِهِ \" تَكْتَفِئ \" وَهُوَ بِالْهَمْزِ اِفْتِعَال مِنْ كَفَأْت الْإِنَاء إِذَا قَلَبْته وَأَفْرَغْت مَا فِيهِ , وَكَذَا يَكْفَأ وَهُوَ بِفَتْحِ أَوَّله وَسُكُون الْكَاف وَبِالْهَمْزِ , وَجَاءَ أَكْفَأْت الْإِنَاء إِذَا أَمَلْته وَهُوَ فِي رِوَايَة اِبْن الْمُسَيِّب \" لِتُكْفِئ \" بِضَمِّ أَوَّله مِنْ أَكْفَأْت وَهِيَ بِمَعْنَى أَمَلْته وَيُقَال بِمَعْنَى أَكْبَبْته أَيْضًا , وَالْمُرَاد بِالصَّحْفَةِ مَا يَحْصُل مِنْ الزَّوْج كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ كَلَام النَّوَوِيّ , وَقَالَ صَاحِب النِّهَايَة : الصَّحْفَة إِنَاء كَالْقَصْعَةِ الْمَبْسُوطَة , قَالَ : وَهَذَا مَثَل , يُرِيد الِاسْتِئْثَار عَلَيْهَا بِحَظِّهَا فَيَكُون كَمَنْ قَلَبَ إِنَاء غَيْره فِي إِنَائِهِ , وَقَالَ الطِّيبِيُّ : هَذِهِ اِسْتِعَارَة مُسْتَمْلَحَة تَمْثِيلِيَّة , شَبَّهَ النَّصِيب وَالْبَخْت بِالصَّحْفَةِ وَحُظُوظهَا وَتَمَتُّعَاتهَا بِمَا يُوضَع فِي الصَّحْفَة مِنْ الْأَطْعِمَة اللَّذِيذَة , وَشَبَّهَ الِافْتِرَاق الْمُسَبَّب عَنْ الطَّلَاق بِاسْتِفْرَاغِ الصَّحْفَة عَنْ تِلْكَ الْأَطْعِمَة , ثُمَّ أَدْخَلَ الْمُشَبَّه فِي جِنْس الْمُشَبَّه بِهِ وَاسْتَعْمَلَ فِي الْمُشَبَّه مَا كَانَ مُسْتَعْمَلًا فِي الْمُشَبَّه بِهِ. قَوْله ( وَلِتَنْكِح ) بِكَسْرِ اللَّام وَبِإِسْكَانِهَا وَبِسُكُونِ الْحَاء عَلَى الْأَمْر , وَيَحْتَمِل النَّصْب عَطْفًا عَلَى قَوْله \" لِتَكْتَفِئ \" فَيَكُون تَعْلِيلًا لِسُؤَالِ طَلَاقهَا , وَيَتَعَيَّن عَلَى هَذَا كَسْر اللَّام , ثُمَّ يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد وَلِتَنْكِح ذَلِكَ الرَّجُل مِنْ غَيْر أَنْ تَتَعَرَّض لِإِخْرَاجِ الضَّرَّة مِنْ عِصْمَته بَلْ تَكِل الْأَمْر فِي ذَلِكَ إِلَى مَا يُقَدِّرهُ اللَّه , وَلِهَذَا خَتَمَ بِقَوْلِهِ \" فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا \" إِشَارَة إِلَى أَنَّهَا وَإِنْ سَأَلْت ذَلِكَ وَأَلَحَّتْ فِيهِ وَاشْتَرَطَتْهُ فَإِنَّهُ لَا يَقَع مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا قَدَّرَهُ اللَّه , فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَتَعَرَّض هِيَ لِهَذَا الْمَحْذُور الَّذِي لَا يَقَع مِنْهُ شَيْء بِمُجَرَّدِ إِرَادَتهَا , وَهَذَا مِمَّا يُؤَيِّد أَنَّ الْأُخْت مِنْ النَّسَب أَوْ الرَّضَاع لَا تَدْخُل فِي هَذَا , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد وَلِتَنْكِح غَيْره وَتُعْرِض عَنْ هَذَا الرَّجُل , أَوْ الْمُرَاد مَا يَشْمَل الْأَمْرَيْنِ , وَالْمَعْنَى وَلِتَنْكِح مَنْ تَيَسَّرَ لَهَا فَإِنْ كَانَتْ الَّتِي قَبْلهَا أَجْنَبِيَّة فَلْتَنْكِحْ الرَّجُل الْمَذْكُور وَإِنْ كَانَتْ أُخْتهَا فَلْتَنْكِحْ غَيْره , وَاللَّهُ أَعْلَم.","Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said, \"It is not lawful for a woman (at the time of wedding) to ask for the divorce of her \nsister (i.e. the other wife of her would-be husband) in order to have everything for herself, for she will \ntake only what has been written for her.\"","‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا – صحيح البخاري (حديث رقم 5152)","Sahih al-Bukhari Hadith 5152",226,"(لا يحل لإمرأة) لا يجوز لإمرأة أجنبية كانت أم زوجة. (تسأل طلاق أختها) تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها أو تطلب من الرجل أن يطلق زوجته ويتزوجها أو تشترط عليه ذلك إن خطبها حتى تتزوجه سواء كانت أختا لها في النسب أو الرضاع أو الدين. (لتستفرغ صحفتها) لتقلب ما كانت في إناء أختها في أناها والمعنى لتحرم أختها مما كانت تتمتع به من حظوظ وتستأثر هي بكل شيء. (ما قدر لها) لا تحصل إلا ما هو مقدر لها في الأزل مهما حاولت وسعت ولكنها تكسب بذلك سيئة سعيها في أذى غيرها","2026-08-17T17:44:12.481897+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث ينهى المرأة أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الأخرى، أو أن تطلب من رجل أن يطلق زوجته لتتزوجه هي، وذلك حتى تأخذ نصيبها وتستأثر بكل ما كان يعطيه للأخرى. والحديث يبين أن هذا الفعل محرم، لأن المرأة لن تحصل إلا على ما قدره الله لها منذ الأزل، مهما حاولت أو سعىت. فالسعي في أذى الغير لأخذ حقه لا يزيد الإنسان شيئاً مما كتب له، بل يجلب له الإثم. والمقصود بالأخت هنا كل امرأة أخرى، سواء كانت ضرة أو أجنبية. والحكمة من الحديث هي الرضا بقسمة الله، والابتعاد عن الطمع الذي يؤذي الآخرين.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81,"20":83,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129,"44":131,"45":133,"46":135,"47":137,"48":139,"49":141,"50":143,"51":145,"52":147,"53":149,"54":151,"55":153,"56":155,"57":157,"58":159,"59":161,"60":163,"61":165,"62":167,"63":169,"64":171,"65":173,"66":175,"67":177,"68":178,"69":180,"70":182,"71":184,"72":186,"73":188,"74":190,"75":192,"76":194,"77":196,"78":198,"79":200,"80":202,"81":204,"82":206,"83":208,"84":210,"85":212,"86":214,"87":216,"88":218,"89":220,"90":222,"91":224,"92":226,"93":228,"94":230,"95":232,"96":234,"97":236},{"ar":46},"كتاب بدء الوحى",{"ar":48},"كتاب الإيمان",{"ar":50},"كتاب العلم",{"ar":52},"كتاب الوضوء",{"ar":54},"كتاب الغسل",{"ar":56},"كتاب الحيض",{"ar":58},"كتاب التيمم",{"ar":60},"كتاب الصلاة",{"ar":62},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":64},"كتاب الأذان",{"ar":66},"كتاب الجمعة",{"ar":68},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":70},"كتاب العيدين",{"ar":72},"كتاب الوتر",{"ar":74},"كتاب الاستسقاء",{"ar":76},"كتاب الكسوف",{"ar":78},"كتاب سجود القرآن",{"ar":80},"كتاب التقصير",{"ar":82},"كتاب التهجد",{"ar":84},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":86},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":88},"كتاب السهو",{"ar":90},"كتاب الجنائز",{"ar":92},"كتاب الزكاة",{"ar":94},"كتاب الحج",{"ar":96},"كتاب العمرة",{"ar":98},"كتاب المحصر",{"ar":100},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":102},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":104},"كتاب الصوم",{"ar":106},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":108},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":110},"كتاب الاعتكاف",{"ar":112},"كتاب البيوع",{"ar":114},"كتاب السلم",{"ar":116},"كتاب الشفعة",{"ar":118},"كتاب الإجارة",{"ar":120},"كتاب الحوالات",{"ar":122},"كتاب الكفالة",{"ar":124},"كتاب الوكالة",{"ar":126},"كتاب المزارعة",{"ar":128},"كتاب المساقاة",{"ar":130},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":132},"كتاب الخصومات",{"ar":134},"كتاب فى اللقطة",{"ar":136},"كتاب المظالم",{"ar":138},"كتاب الشركة",{"ar":140},"كتاب الرهن",{"ar":142},"كتاب العتق",{"ar":144},"كتاب المكاتب",{"ar":146},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":148},"كتاب الشهادات",{"ar":150},"كتاب الصلح",{"ar":152},"كتاب الشروط",{"ar":154},"كتاب الوصايا",{"ar":156},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":158},"كتاب فرض الخمس",{"ar":160},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":162},"كتاب بدء الخلق",{"ar":164},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":166},"كتاب المناقب",{"ar":168},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":170},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":172},"كتاب المغازى",{"ar":174},"كتاب التفسير",{"ar":176},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":8},{"ar":179},"كتاب الطلاق",{"ar":181},"كتاب النفقات",{"ar":183},"كتاب الأطعمة",{"ar":185},"كتاب العقيقة",{"ar":187},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":189},"كتاب الأضاحي",{"ar":191},"كتاب الأشربة",{"ar":193},"كتاب المرضى",{"ar":195},"كتاب الطب",{"ar":197},"كتاب اللباس",{"ar":199},"كتاب الأدب",{"ar":201},"كتاب الاستئذان",{"ar":203},"كتاب الدعوات",{"ar":205},"كتاب الرقاق",{"ar":207},"كتاب القدر",{"ar":209},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":211},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":213},"كتاب الفرائض",{"ar":215},"كتاب الحدود",{"ar":217},"كتاب الديات",{"ar":219},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":221},"كتاب الإكراه",{"ar":223},"كتاب الحيل",{"ar":225},"كتاب التعبير",{"ar":227},"كتاب الفتن",{"ar":229},"كتاب الأحكام",{"ar":231},"كتاب التمنى",{"ar":233},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":235},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":237},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":239,"next":240},"67-86","67-88",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":242,"meta":318},[243,265,279,289,299],{"collection":244,"uid":245,"number":246,"bookTitle":247,"chapter":248,"matn":249,"text":249,"grade":250,"tags":251,"commonTags":256,"sharedTagCount":257,"score":258,"scoreBreakdown":259,"url":264},"ahmed","5-4428","8100","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","لَا يَبْتَاعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا تَشْتَرِطُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا","صحيح",[252,253,16,254,255,18],"البيع","الخطبة","المنافسة","حقوق الأخوة",[16,18],2,0.5446,{"weightedTags":260,"matn":261,"coverage":262,"context":263},0.4037,0.0743,0.0667,0,"\u002Fahmed\u002F5-4428",{"collection":244,"uid":266,"number":267,"bookTitle":247,"chapter":248,"matn":268,"text":268,"grade":250,"tags":269,"commonTags":273,"sharedTagCount":257,"score":274,"scoreBreakdown":275,"url":278},"5-6946","10689","لَا يَسِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا",[270,253,271,16,272,18],"السوم","النكاح","المحارم",[16,18],0.5364,{"weightedTags":260,"matn":276,"coverage":262,"context":277},0.0598,0.0063,"\u002Fahmed\u002F5-6946",{"collection":244,"uid":280,"number":281,"bookTitle":247,"chapter":248,"matn":282,"text":282,"grade":250,"tags":283,"commonTags":284,"sharedTagCount":257,"score":285,"scoreBreakdown":286,"url":288},"5-6628","10346","لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسْتَامُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا",[253,252,271,272,16,17],[16,17],0.5319,{"weightedTags":287,"matn":262,"coverage":262,"context":277},0.3923,"\u002Fahmed\u002F5-6628",{"collection":244,"uid":290,"number":291,"bookTitle":247,"chapter":248,"matn":292,"text":292,"grade":250,"tags":293,"commonTags":294,"sharedTagCount":257,"score":295,"scoreBreakdown":296,"url":298},"5-6872","10605","لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا",[253,270,271,16,17],[16,17],0.5295,{"weightedTags":287,"matn":297,"coverage":262,"context":277},0.0643,"\u002Fahmed\u002F5-6872",{"collection":300,"uid":301,"number":302,"bookTitle":303,"chapter":304,"matn":305,"text":305,"grade":306,"tags":307,"commonTags":312,"sharedTagCount":257,"score":313,"scoreBreakdown":314,"url":317},"tirmidhi","13-17","1190","كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ لاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا","\"‏ لاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,308,309,310,18,311],"الضرائر","تعدد الزوجات","الغيرة","حقوق المرأة",[16,18],0.5129,{"weightedTags":260,"matn":315,"coverage":262,"context":316},0.0375,0.005,"\u002Ftirmidhi\u002F13-17",{"limit":319,"candidateCount":320,"scoreVersion":321},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]