[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-67-73":3,"bukhari-books-meta":46,"hadith-navigation-bukhari-67-73":240,"similar-hadiths-bukhari-67-73-5":243},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":21,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"narrators":24},67,"كتاب النكاح","حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، قال أخبرنا الليث، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو، مولى عائشة عن عائشة، أنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي‏.‏ قال ‏\"‏ رضاها صمتها ‏\"‏‏.‏ 67-73 5137","حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي‏.‏ قَالَ ‏\"‏ رِضَاهَا صَمْتُهَا ‏\"‏‏.‏",72,73,"5137","67-73",[16,17,18,19,20],"البكر","الحياء","الرضا","الصمت","استئذان البكر",false,true,"باب لاَ يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلاَّ بِرِضَاهَا",[25,26,27,28,29],"عمرو بن الربيع بن طارق","الليث","ابن أبي مليكة","أبو عمرو مولى عائشة","عائشة",{"id":13,"tags":31,"grade":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"narrators":33,"chapter_ar":23,"chapter_en":34,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":35,"english_text":36,"title_seo_ar":37,"title_seo_en":38,"llm_validated":22,"matn_start_char":39,"explication_vocab":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[25,26,27,28,29],"Chapter: The father or the guardian cannot give a virgin or matron in marriage without her consent","قَوْله ( حَدَّثَنَا عَمْرو بْن الرَّبِيع بْن طَارِق ) أَيْ اِبْن قُرَّة الْهِلَالِيّ أَبُو حَفْص الْمِصْرِيّ وَأَصْله كُوفِيّ سَمِعَ مِنْ مَالِك وَاللَّيْث وَيَحْيَى بْن أَيُّوب وَغَيْرهمْ , رَوَى عَنْهُ الْقُدَمَاء مِثْل يَحْيَى بْن مَعِين وَإِسْحَاق الْكَوْسَج وَأَبِي عُبَيْد وَإِبْرَاهِيم بْن هَانِئ , وَهُوَ مِنْ قُدَمَاء شُيُوخ الْبُخَارِيّ وَلَمْ أَرَ لَهُ عَنْهُ فِي الْجَامِع إِلَّا هَذَا الْحَدِيث , وَقَدْ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَمَاتَ سَنَة تِسْع عَشْرَة وَمِائَتَيْنِ. قَوْله ( حَدَّثَنَا اللَّيْث ) فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ \" أَنْبَأَنَا \". قَوْله ( عَنْ أَبِي عَمْرو مَوْلَى عَائِشَة ) فِي رِوَايَة اِبْن جُرَيْجٍ \" عَنْ اِبْن أَبِي مُلَيْكَة عَنْ ذَكْوَانَ \" وَسَيَأْتِي فِي تَرْكِ الْحِيَل , وَيَأْتِي فِي الْإِكْرَاه مِنْ هَذَا الْوَجْه بِلَفْظِ \" عَنْ أَبِي عَمْرو هُوَ ذَكْوَانُ \". قَوْله ( أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُول اللَّه إِنَّ الْبِكْر تَسْتَحِي ) هَكَذَا أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيق اللَّيْث مُخْتَصَرًا , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن جُرَيْجٍ فِي تَرْكِ الْحِيَل \" قَالَتْ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبِكْر تُسْتَأْذَن , قُلْت \" فَذَكَرَ مِثْله. وَفِي الْإِكْرَاه بِلَفْظِ \" قُلْت : يَا رَسُول اللَّه , تُسْتَأْمَر النِّسَاء فِي أَبْضَاعهنَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قُلْت : فَإِنَّ الْبِكْر تُسْتَأْمَر فَتَسْتَحِي فَتَسْكُت \" وَفِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ هَذَا الْوَجْه \" سَأَلْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَارِيَة يَنْكِحهَا أَهْلهَا , أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا ؟ قَالَ : نَعَمْ تُسْتَأْمَر. قُلْت : فَإِنَّهَا تَسْتَحِي \". قَوْله ( قَالَ رِضَاهَا صَمْتهَا ) فِي رِوَايَة اِبْن جُرَيْجٍ \" قَالَ سُكَاتهَا إِذْنهَا \" وَفِي لَفْظ لَهُ \" قَالَ إِذْنهَا صُمَاتهَا \" وَفِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ أَيْضًا \" قَالَ فَذَلِكَ إِذْنهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ \" وَدَلَّتْ رِوَايَة الْبُخَارِيّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْجَارِيَةِ فِي رِوَايَة مُسْلِم الْبِكْر دُون الثَّيِّب. وَعِنْد مُسْلِم أَيْضًا مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَالْبِكْر تُسْتَأْذَن فِي نَفْسهَا , وَإِذْنهَا صُمَاتهَا \" وَفِي لَفْظ لَهُ \" وَالْبِكْر يَسْتَأْذِنهَا أَبُوهَا فِي نَفْسهَا \" قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : يُسْتَحَبّ إِعْلَام الْبِكْر أَنَّ سُكُوتهَا إِذْن , لَكِنْ لَوْ قَالَتْ بَعْد الْعَقْد مَا عَلِمْت أَنَّ صَمْتِي إِذْن لَمْ يَبْطُل الْعَقْد بِذَلِكَ عِنْد الْجُمْهُور , وَأَبْطَلَهُ بَعْض الْمَالِكِيَّة , وَقَالَ اِبْن شَعْبَان مِنْهُمْ : يُقَال لَهَا ذَلِكَ ثَلَاثًا إِنْ رَضِيت فَاسْكُتِي وَإِنْ كَرِهْت فَانْطِقِي. وَقَالَ بَعْضهمْ : يُطَال الْمَقَام عِنْدهَا لِئَلَّا تَخْجَل فَيَمْنَعهَا ذَلِكَ مِنْ الْمُسَارَعَة. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا لَمْ تَتَكَلَّم بَلْ ظَهَرَتْ مِنْهَا قَرِينَة السُّخْط أَوْ الرِّضَا بِالتَّبَسُّمِ مَثَلًا أَوْ الْبُكَاء , فَعِنْد الْمَالِكِيَّة إِنْ نَفَرَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ قَامَتْ أَوْ ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَدُلّ عَلَى الْكَرَاهَة لَمْ تُزَوَّج , وَعِنْد الشَّافِعِيَّة لَا أَثَر لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمَنْع إِلَّا إِنْ قُرِنَتْ مَعَ الْبُكَاء الصِّيَاح وَنَحْوه , وَفَرَّقَ بَعْضهمْ بَيْن الدَّمْع فَإِنْ كَانَ حَارًّا دَلَّ عَلَى الْمَنْع وَإِنْ كَانَ بَارِدًا دَلَّ عَلَى الرِّضَا. قَالَ : وَفِي هَذَا الْحَدِيث إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْبِكْر الَّتِي أُمِرَ بِاسْتِئْذَانِهَا هِيَ الْبَالِغ , إِذْ لَا مَعْنَى لِاسْتِئْذَانِ مَنْ لَا تَدْرِي مَا الْإِذْن , وَمَنْ يَسْتَوِي سُكُوتهَا وَسَخَطهَا. وَنَقَلَ اِبْن عَبْد الْبَرّ عَنْ مَالِك أَنَّ سُكُوت الْبِكْر الْيَتِيمَة قَبْل إِذْنهَا وَتَفْوِيضهَا لَا يَكُون رِضًا مِنْهَا , بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بَعْد تَقْوِيضهَا إِلَى وَلِيّهَا. وَخَصَّ بَعْض الشَّافِعِيَّة الِاكْتِفَاء بِسُكُوتِ الْبِكْر الْبَالِغ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَب وَالْجَدّ دُون غَيْرهمَا , لِأَنَّهَا تَسْتَحِي مِنْهُمَا أَكْثَر مِنْ غَيْرهمَا. وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور اِسْتِعْمَال الْحَدِيث فِي جَمِيع الْأَبْكَار بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعِ الْأَوْلِيَاء , وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَب يُزَوِّج الْبِكْر الْبَالِغ بِغَيْرِ إِذْنهَا فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَنَفِيَّة وَوَافَقَهُمْ أَبُو ثَوْر : يُشْتَرَط اِسْتِئْذَانهَا , فَلَوْ عَقَدَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اِسْتِئْذَان لَمْ يَصِحّ. وَقَالَ الْآخَرُونَ : يَجُوز لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجهَا وَلَوْ كَانَتْ بَالِغًا بِغَيْرِ اِسْتِئْذَان , وَهُوَ قَوْل اِبْن أَبِي لَيْلَى وَمَالِك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق , وَمِنْ حُجَّتهمْ مَفْهُوم حَدِيث الْبَاب لِأَنَّهُ جَعَلَ الثَّيِّب أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وَلِيّ الْبِكْر أَحَقّ بِهَا مِنْهَا. وَاحْتَجَّ بَعْضهمْ بِحَدِيثِ يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا \" تُسْتَأْمَر الْيَتِيمَة فِي نَفْسهَا , فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنهَا \" قَالَ فَقُيِّدَ ذَلِكَ بِالْيَتِيمَةِ فَيُحْمَل الْمُطْلَق عَلَيْهِ , وَفِيهِ نَظَرٌ لِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس الَّذِي ذَكَرْته بِلَفْظِ \" يَسْتَأْذِنهَا أَبُوهَا \" فَنَصَّ عَلَى ذِكْرِ الْأَب. وَأَجَابَ الشَّافِعِيّ بِأَنَّ الْمُؤَامَرَة قَدْ تَكُون عَنْ اِسْتِطَابَة النَّفْس , وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث اِبْن عُمَر رَفَعَهُ \" وَأْمُرُوا النِّسَاء فِي بَنَاتهنَّ \" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , قَالَ الشَّافِعِيّ : لَا خِلَاف أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأُمِّ أَمْر , لَكِنَّهُ عَلَى مَعْنَى اِسْتِطَابَة النَّفْس. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : زِيَادَة ذِكْرِ الْأَب فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس غَيْر مَحْفُوظَة , قَالَ الشَّافِعِيّ : زَادَهَا اِبْن عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثه , وَكَانَ اِبْن عُمَر وَالْقَاسِم وَسَالِم يُزَوِّجُونَ الْأَبْكَار لَا يَسْتَأْمِرُونَهُنَّ ; قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَالْمَحْفُوظ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس \" الْبِكْر تُسْتَأْمَر \" وَرَوَاهُ صَالِح بْن كَيْسَانَ بِلَفْظِ \" وَالْيَتِيمَة تُسْتَأْمَر \" وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُحَمَّد بْن عَمْرو عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْبِكْرِ الْيَتِيمَة. قُلْت. وَهَذَا لَا يَدْفَع زِيَادَة الثِّقَة الْحَافِظ بِلَفْظِ الْأَب , وَلَوْ قَالَ قَائِل : بَلْ الْمُرَاد بِالْيَتِيمَةِ الْبِكْر لَمْ يُدْفَع. وَتُسْتَأْمَر بِضَمِّ أَوَّله يَدْخُل فِيهِ الْأَب وَغَيْره فَلَا تَعَارُض بَيْن الرِّوَايَات , وَيَبْقَى النَّظَر فِي أَنَّ الِاسْتِئْمَار هَلْ هُوَ شَرْط فِي صِحَّة الْعَقْد أَوْ مُسْتَحَبّ عَلَى مَعْنَى اِسْتِطَابَة النَّفْس كَمَا قَالَ الشَّافِعِيّ ؟ كُلّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ مُحْتَمِل , وَسَيَأْتِي مَزِيد بَحْث فِيهِ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَة الثَّيِّب لَا إِجْبَار عَلَيْهَا لِعُمُومِ كَوْنهَا أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا , وَعَلَى أَنَّ مَنْ زَالَتْ بَكَارَتهَا بِوَطْءٍ وَلَوْ كَانَ زِنًا لَا إِجْبَار عَلَيْهَا لِأَبٍ وَلَا غَيْره لِعُمُومِ قَوْله \" الثَّيِّب أَحَقّ بِنَفْسِهَا \" وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : هِيَ كَالْبِكْرِ , وَخَالَفَهُ حَتَّى صَاحِبَاهُ , وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّ عِلَّة الِاكْتِفَاء بِسُكُوتِ الْبِكْر هُوَ الْحَيَاء وَهُوَ بَاقٍ فِي هَذِهِ لِأَنَّ الْمَسْأَلَة مَفْرُوضَة فِيمَنْ زَالَتْ بَكَارَتهَا بِوَطْءٍ لَا فِيمَنْ اِتَّخَذَتْ الزِّنَا دَيْدَنًا وَعَادَة وَأُجِيب بِأَنَّ الْحَدِيث نَصَّ عَلَى أَنَّ الْحَيَاء يَتَعَلَّق بِالْبِكْرِ وَقَابَلَهَا بِالثَّيِّبِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ حُكْمهمَا مُخْتَلِف , وَهَذِهِ ثَيِّب لُغَة وَشَرْعًا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ كُلّ ثَيِّب فِي مِلْكِهِ دَخَلْت إِجْمَاعًا , وَأَمَّا بَقَاء حَيَائِهَا كَالْبِكْرِ فَمَمْنُوع لِأَنَّهَا تَسْتَحْيِ مِنْ ذِكْرِ وُقُوع الْفُجُور مِنْهَا , وَأَمَّا ثُبُوت الْحَيَاء مِنْ أَصْل النِّكَاح فَلَيْسَتْ فِيهِ كَالْبِكْرِ الَّتِي لَمْ تُجَرِّبهُ قَطُّ , وَاللَّهُ أَعْلَم. وَاسْتُدِلَّ بِهِ لِمَنْ قَالَ : إِنَّ لِلثَّيِّبِ أَنْ تَتَزَوَّج بِغَيْرِ وَلِيّ , وَلَكِنَّهَا لَا تُزَوِّج نَفْسهَا بَلْ تَجْعَل أَمْرهَا إِلَى رَجُل فَيُزَوِّجهَا , حَكَاهُ اِبْن حَزْم عَنْ دَاوُدَ , وَتَعَقَّبَهُ بِحَدِيثِ عَائِشَة \" أَيّمَا اِمْرَأَة نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْن وَلِيّهَا فَنِكَاحهَا بَاطِل \" وَهُوَ حَدِيث صَحِيح كَمَا تَقَدَّمَ , وَهُوَ يُبَيِّن أَنَّ مَعْنَى قَوْله \" أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا أَنَّهُ لَا يَنْفُذ عَلَيْهَا أَمَرَهُ بِغَيْرِ إِذْنهَا وَلَا يَجْبُرهَا , فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّج لَمْ يَجُزْ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيّهَا وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْبِكْر إِذَا أَعْلَنَتْ بِالْمَنْعِ لَمْ يَجُزْ النِّكَاح , وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْمُصَنِّف فِي التَّرْجَمَة , وَإِنْ أَعْلَنَتْ بِالرِّضَا فَيَجُوز بِطَرِيقِ الْأَوْلَى , وَشَذَّ بَعْض أَهْل الظَّاهِر فَقَالَ : لَا يَجُوز أَيْضًا وُقُوفًا عِنْد ظَاهِر قَوْله \" وَإِذْنهَا أَنْ تَسْكُت \"","Narrated `Aisha:I said, \"O Allah's Messenger (ﷺ)! A virgin feels shy.\" He said, \"Her consent is (expressed by) her silence.\"","‏ رِضَاهَا صَمْتُهَا ‏ – صحيح البخاري (حديث رقم 5137)","Sahih al-Bukhari Hadith 5137",178,"(تستحي) أن تفصح عن رغبتها. (صمتها) سكوتها مع قرينة الرضا","2026-08-17T17:44:12.481897+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين كيف يُستأذن البكر في الزواج. جاءت عائشة رضي الله عنها تسأل النبي ﷺ: إن البكر تستحي أن تتكلم. فقال ﷺ: «رضاها صمتها». أي أن سكوتها عندما تُستأذن يُعدّ موافقة منها، لأن الحياء يمنعها من التصريح. والحديث يدل على أن الشرع راعى طبيعة البكر وخجلها، فجعل سكوتها دليلاً على الرضا، بشرط ألا يظهر منها ما يدل على الرفض. وفيه درس في مراعاة مشاعر الفتاة وعدم إحراجها.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131,"44":133,"45":135,"46":137,"47":139,"48":141,"49":143,"50":145,"51":147,"52":149,"53":151,"54":153,"55":155,"56":157,"57":159,"58":161,"59":163,"60":165,"61":167,"62":169,"63":171,"64":173,"65":175,"66":177,"67":179,"68":180,"69":182,"70":184,"71":186,"72":188,"73":190,"74":192,"75":194,"76":196,"77":198,"78":200,"79":202,"80":204,"81":206,"82":208,"83":210,"84":212,"85":214,"86":216,"87":218,"88":220,"89":222,"90":224,"91":226,"92":228,"93":230,"94":232,"95":234,"96":236,"97":238},{"ar":48},"كتاب بدء الوحى",{"ar":50},"كتاب الإيمان",{"ar":52},"كتاب العلم",{"ar":54},"كتاب الوضوء",{"ar":56},"كتاب الغسل",{"ar":58},"كتاب الحيض",{"ar":60},"كتاب التيمم",{"ar":62},"كتاب الصلاة",{"ar":64},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":66},"كتاب الأذان",{"ar":68},"كتاب الجمعة",{"ar":70},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":72},"كتاب العيدين",{"ar":74},"كتاب الوتر",{"ar":76},"كتاب الاستسقاء",{"ar":78},"كتاب الكسوف",{"ar":80},"كتاب سجود القرآن",{"ar":82},"كتاب التقصير",{"ar":84},"كتاب التهجد",{"ar":86},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":88},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":90},"كتاب السهو",{"ar":92},"كتاب الجنائز",{"ar":94},"كتاب الزكاة",{"ar":96},"كتاب الحج",{"ar":98},"كتاب العمرة",{"ar":100},"كتاب المحصر",{"ar":102},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":104},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":106},"كتاب الصوم",{"ar":108},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":110},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":112},"كتاب الاعتكاف",{"ar":114},"كتاب البيوع",{"ar":116},"كتاب السلم",{"ar":118},"كتاب الشفعة",{"ar":120},"كتاب الإجارة",{"ar":122},"كتاب الحوالات",{"ar":124},"كتاب الكفالة",{"ar":126},"كتاب الوكالة",{"ar":128},"كتاب المزارعة",{"ar":130},"كتاب المساقاة",{"ar":132},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":134},"كتاب الخصومات",{"ar":136},"كتاب فى اللقطة",{"ar":138},"كتاب المظالم",{"ar":140},"كتاب الشركة",{"ar":142},"كتاب الرهن",{"ar":144},"كتاب العتق",{"ar":146},"كتاب المكاتب",{"ar":148},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":150},"كتاب الشهادات",{"ar":152},"كتاب الصلح",{"ar":154},"كتاب الشروط",{"ar":156},"كتاب الوصايا",{"ar":158},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":160},"كتاب فرض الخمس",{"ar":162},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":164},"كتاب بدء الخلق",{"ar":166},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":168},"كتاب المناقب",{"ar":170},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":172},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":174},"كتاب المغازى",{"ar":176},"كتاب التفسير",{"ar":178},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":8},{"ar":181},"كتاب الطلاق",{"ar":183},"كتاب النفقات",{"ar":185},"كتاب الأطعمة",{"ar":187},"كتاب العقيقة",{"ar":189},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":191},"كتاب الأضاحي",{"ar":193},"كتاب الأشربة",{"ar":195},"كتاب المرضى",{"ar":197},"كتاب الطب",{"ar":199},"كتاب اللباس",{"ar":201},"كتاب الأدب",{"ar":203},"كتاب الاستئذان",{"ar":205},"كتاب الدعوات",{"ar":207},"كتاب الرقاق",{"ar":209},"كتاب القدر",{"ar":211},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":213},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":215},"كتاب الفرائض",{"ar":217},"كتاب الحدود",{"ar":219},"كتاب الديات",{"ar":221},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":223},"كتاب الإكراه",{"ar":225},"كتاب الحيل",{"ar":227},"كتاب التعبير",{"ar":229},"كتاب الفتن",{"ar":231},"كتاب الأحكام",{"ar":233},"كتاب التمنى",{"ar":235},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":237},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":239},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":241,"next":242},"67-72","67-74",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":244,"meta":333},[245,267,287,305,322],{"collection":246,"uid":247,"number":248,"bookTitle":249,"chapter":250,"matn":251,"text":251,"grade":252,"tags":253,"commonTags":258,"sharedTagCount":259,"score":260,"scoreBreakdown":261,"url":266},"tirmidhi","11-29","1108","كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ","\"‏ الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ‏\"‏ ‏.‏ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ‏.‏ وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِجَازَةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا احْتَجُّوا بِهِ لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ…","Sahih(Darussalam)",[254,255,16,256,257,18,19],"النكاح","الأيم","الاستئذان","الولي",[16,18,19],3,0.4318,{"weightedTags":262,"matn":263,"coverage":264,"context":265},0.3618,0,0.06,0.01,"\u002Ftirmidhi\u002F11-29",{"collection":268,"uid":269,"number":270,"bookTitle":271,"chapter":272,"matn":273,"text":273,"grade":274,"tags":275,"commonTags":279,"sharedTagCount":280,"score":281,"scoreBreakdown":282,"url":286},"ahmed","5-3509","7131","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَالثَّيِّبُ تُشَاوَرُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ سُكُوتُهَا رِضَاهَا","صحيح",[254,20,276,277,278,17],"مشاورة الثيب","رضا المرأة","سكوت البكر",[17,20],2,0.3782,{"weightedTags":283,"matn":284,"coverage":285,"context":263},0.2382,0.1,0.04,"\u002Fahmed\u002F5-3509",{"collection":268,"uid":288,"number":289,"bookTitle":290,"chapter":291,"matn":292,"text":292,"grade":293,"tags":294,"commonTags":300,"sharedTagCount":280,"score":301,"scoreBreakdown":302,"url":304},"8-861","17724","مسند الشاميين","حديث عدي بن عميرة الكندي","أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ فَقَالُوا إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا بِلِسَانِهَا وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ الْكِن…","حسن",[295,20,296,297,298,17,254,299],"استئذان النساء","استئذان الثيب","رضا البكر","صمت البكر","عذاب الله",[17,20],0.3134,{"weightedTags":283,"matn":303,"coverage":285,"context":263},0.0351,"\u002Fahmed\u002F8-861",{"collection":306,"uid":307,"number":308,"bookTitle":309,"chapter":32,"matn":310,"text":310,"grade":274,"tags":311,"commonTags":316,"sharedTagCount":280,"score":317,"scoreBreakdown":318,"url":321},"darimi","11-22","2120","وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ","\" لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ \" . أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ",[254,20,312,313,16,314,315],"استئمار الثيب","الثيب","إذن المرأة","أحكام الزواج",[16,20],0.3073,{"weightedTags":319,"matn":320,"coverage":285,"context":263},0.2611,0.0062,"\u002Fdarimi\u002F11-22",{"collection":306,"uid":323,"number":324,"bookTitle":309,"chapter":32,"matn":325,"text":325,"grade":274,"tags":326,"commonTags":327,"sharedTagCount":280,"score":328,"scoreBreakdown":329,"url":332},"11-24","2122","\" تُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا \"",[256,16,254,314,19],[16,19],0.3012,{"weightedTags":330,"matn":331,"coverage":285,"context":263},0.2418,0.0194,"\u002Fdarimi\u002F11-24",{"limit":334,"candidateCount":335,"scoreVersion":336},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]