[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-67-53":3,"bukhari-books-meta":45,"hadith-navigation-bukhari-67-53":239,"similar-hadiths-bukhari-67-53-5":242},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":20,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"narrators":23},67,"كتاب النكاح","حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن أبي جمرة، قال سمعت ابن عباس، سئل عن متعة النساء، فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه‏.‏ فقال ابن عباس نعم‏.‏ 67-53 5116","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ‏.‏",52,53,"5116","67-53",[16,17,18,19],"متعة النساء","الرخصة","الضرورة","قلة النساء",false,true,"باب نَهْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا",[24,25,26,27,28],"محمد بن بشار","غندر","شعبة","أبو جمرة","ابن عباس",{"id":13,"tags":30,"grade":31,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"narrators":32,"chapter_ar":22,"chapter_en":33,"text_chakl":10,"youtube_id":31,"explication":34,"english_text":35,"title_seo_ar":36,"title_seo_en":37,"llm_validated":21,"matn_start_char":38,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27,28],"Chapter: Allah's Messenger (saws) prohibited Nikah-al-Mut'a lately.","قَوْله ( عَنْ أَبِي جَمْرَة ) هُوَ الضُّبَعِيُّ بِالْجِيمِ وَالرَّاء , وَرَأَيْته بِخَطِّ بَعْض مَنْ شَرَحَ هَذَا الْكِتَاب بِالْمُهْمَلَةِ وَالزَّاي وَهُوَ تَصْحِيف. قَوْله ( سَمِعْت اِبْن عَبَّاس يُسْأَل ) بِضَمِّ أَوَّله. قَوْله ( فَرَخَّصَ ) أَيْ فِيهَا , وَثَبَتَتْ فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ. قَوْله ( فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ ) لَمْ أَقِف عَلَى اِسْمه صَرِيحًا , وَأَظُنّهُ عِكْرِمَة. قَوْله ( إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَال الشَّدِيد , وَفِي النِّسَاء قِلَّة أَوْ نَحْوه ) فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ \" إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْجِهَاد وَالنِّسَاء قَلِيل \". قَوْله ( فَقَالَ اِبْن عَبَّاس نَعَمْ ) فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ \" صَدَقَ \". وَعِنْد مُسْلِم مِنْ طَرِيق الزُّهْرِيِّ عَنْ خَالِد بْن الْمُهَاجِر أَوْ اِبْن أَبِي عُمْرَة الْأَنْصَارِيّ \" قَالَ رَجُل - يَعْنِي لِابْنِ عَبَّاس , وَصَرَّحَ بِهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَته - إِنَّمَا كَانَتْ - يَعْنِي الْمُتْعَة - رُخْصَة فِي أَوَّل الْإِسْلَام لِمَنْ اُضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّم وَلَحْم الْخِنْزِير \" وَيُؤَيِّدهُ مَا أَخْرَجَهُ الْخَطَّابِيُّ وَالْفَاكِهِيّ مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن جُبَيْر قَالَ : قُلْت لِابْنِ عَبَّاس لَقَدْ سَارَتْ بِفُتْيَاك الرُّكْبَان , وَقَالَ فِيهَا الشُّعَرَاء , يَعْنِي فِي الْمُتْعَة. فَقَالَ : وَاللَّه مَا بِهَذَا أَفْتَيْت وَمَا هِيَ إِلَّا كَالْمَيْتَةِ لَا تَحِلّ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر وَزَادَ فِي آخِره : أَلَا إِنَّمَا هِيَ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّم وَلَحْم الْخِنْزِير. وَأَخْرَجَهُ مُحَمَّد بْن خَلَف الْمَعْرُوف بِوَكِيعِ فِي كِتَاب \" الْغُرَرِ مِنْ الْأَخْبَار \" بِإِسْنَادٍ أَحْسَن مِنْهُ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر بِالْقِصَّةِ , لَكِنْ لَيْسَ فِي آخِره قَوْل اِبْن عَبَّاس الْمَذْكُور. وَفِي حَدِيث سَهْل بْن سَعْد الَّذِي أَشَرْت إِلَيْهِ قَرِيبًا نَحْوه فَهَذِهِ أَخْبَار يَقْوَى بَعْضهَا بِبَعْضٍ , وَحَاصِلهَا أَنَّ الْمُتْعَة إِنَّمَا رُخِّصَ فِيهَا بِسَبَبِ الْعُزْبَة فِي حَال السَّفَر وَهُوَ يُوَافِق حَدِيث اِبْن مَسْعُود الْمَاضِي فِي أَوَائِل النِّكَاح. وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي ذَرّ بِإِسْنَادٍ حَسَن \" إِنَّمَا كَانَتْ الْمُتْعَة لِحَرْبِنَا وَخَوْفنَا \" وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن كَعْبٍ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ \" إِنَّمَا كَانَتْ الْمُتْعَة فِي أَوَّل الْإِسْلَام , كَانَ الرَّجُل يَقْدَم الْبَلَد لَيْسَ لَهُ فِيهَا مَعْرِفَة , فَيَتَزَوَّج الْمَرْأَة بِقَدْرِ مَا يُقِيم فَتَحْفَظ لَهُ مَتَاعه \" فَإِسْنَاده ضَعِيف , وَهُوَ شَاذّ مُخَالِف لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ عِلَّة إِبَاحَتهَا.","Narrated Abu Jamra:I heard Ibn `Abbas (giving a verdict) when he was asked about the Mut'a with the women, and he \npermitted it (Nikah-al-Mut'a). On that a freed slave of his said to him, \"That is only when it is very \nbadly needed and women are scarce.\" On that, Ibn `Abbas said, \"Yes.\"","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ – صحيح البخاري (حديث رقم 5116)","Sahih al-Bukhari Hadith 5116",130,"(متعة النساء) عقد الزواج على المرأة لمدة معينة وقد نسخ أخيرا. (الحال الشديد) أي حال كثرة الرجال وتوقانهم إلى النساء مع قلة في النساء لا تسد هذه الحاجة وعلى كل فهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور على خلافه وقد ثبت تحريم ذلك بالأدلة الصحيحة المشهورة وأبن عباس رضي الله عنهما لا يقول بالإباحة - كما يحب أن يفهم ذوو النفوس المريضة - وأنما رخص بها بشروط وقيود كما ترى من الحديث وقد نقل أن ابن جبير قال له لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء؟ فقال والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر. ورغم هذا كله فإن قوله مخالف للإجماع فلا يعتد به","2026-08-17T17:44:12.481897+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يروي أن ابن عباس رضي الله عنه سُئل عن متعة النساء فرخص فيها. فقال له مولاه: إنما ذلك في الحال الشديدة وقلة النساء. فوافق ابن عباس وقال: نعم. ويبين الحديث أن هذه الرخصة كانت محدودة جداً، لا تُباح إلا للمضطر كالميتة والدم ولحم الخنزير. وقد ثبت بعد ذلك تحريم المتعة بالأدلة الصحيحة، والجمهور على خلاف رأي ابن عباس، وهو مخالف للإجماع.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130,"44":132,"45":134,"46":136,"47":138,"48":140,"49":142,"50":144,"51":146,"52":148,"53":150,"54":152,"55":154,"56":156,"57":158,"58":160,"59":162,"60":164,"61":166,"62":168,"63":170,"64":172,"65":174,"66":176,"67":178,"68":179,"69":181,"70":183,"71":185,"72":187,"73":189,"74":191,"75":193,"76":195,"77":197,"78":199,"79":201,"80":203,"81":205,"82":207,"83":209,"84":211,"85":213,"86":215,"87":217,"88":219,"89":221,"90":223,"91":225,"92":227,"93":229,"94":231,"95":233,"96":235,"97":237},{"ar":47},"كتاب بدء الوحى",{"ar":49},"كتاب الإيمان",{"ar":51},"كتاب العلم",{"ar":53},"كتاب الوضوء",{"ar":55},"كتاب الغسل",{"ar":57},"كتاب الحيض",{"ar":59},"كتاب التيمم",{"ar":61},"كتاب الصلاة",{"ar":63},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":65},"كتاب الأذان",{"ar":67},"كتاب الجمعة",{"ar":69},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":71},"كتاب العيدين",{"ar":73},"كتاب الوتر",{"ar":75},"كتاب الاستسقاء",{"ar":77},"كتاب الكسوف",{"ar":79},"كتاب سجود القرآن",{"ar":81},"كتاب التقصير",{"ar":83},"كتاب التهجد",{"ar":85},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":87},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":89},"كتاب السهو",{"ar":91},"كتاب الجنائز",{"ar":93},"كتاب الزكاة",{"ar":95},"كتاب الحج",{"ar":97},"كتاب العمرة",{"ar":99},"كتاب المحصر",{"ar":101},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":103},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":105},"كتاب الصوم",{"ar":107},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":109},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":111},"كتاب الاعتكاف",{"ar":113},"كتاب البيوع",{"ar":115},"كتاب السلم",{"ar":117},"كتاب الشفعة",{"ar":119},"كتاب الإجارة",{"ar":121},"كتاب الحوالات",{"ar":123},"كتاب الكفالة",{"ar":125},"كتاب الوكالة",{"ar":127},"كتاب المزارعة",{"ar":129},"كتاب المساقاة",{"ar":131},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":133},"كتاب الخصومات",{"ar":135},"كتاب فى اللقطة",{"ar":137},"كتاب المظالم",{"ar":139},"كتاب الشركة",{"ar":141},"كتاب الرهن",{"ar":143},"كتاب العتق",{"ar":145},"كتاب المكاتب",{"ar":147},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":149},"كتاب الشهادات",{"ar":151},"كتاب الصلح",{"ar":153},"كتاب الشروط",{"ar":155},"كتاب الوصايا",{"ar":157},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":159},"كتاب فرض الخمس",{"ar":161},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":163},"كتاب بدء الخلق",{"ar":165},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":167},"كتاب المناقب",{"ar":169},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":171},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":173},"كتاب المغازى",{"ar":175},"كتاب التفسير",{"ar":177},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":8},{"ar":180},"كتاب الطلاق",{"ar":182},"كتاب النفقات",{"ar":184},"كتاب الأطعمة",{"ar":186},"كتاب العقيقة",{"ar":188},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":190},"كتاب الأضاحي",{"ar":192},"كتاب الأشربة",{"ar":194},"كتاب المرضى",{"ar":196},"كتاب الطب",{"ar":198},"كتاب اللباس",{"ar":200},"كتاب الأدب",{"ar":202},"كتاب الاستئذان",{"ar":204},"كتاب الدعوات",{"ar":206},"كتاب الرقاق",{"ar":208},"كتاب القدر",{"ar":210},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":212},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":214},"كتاب الفرائض",{"ar":216},"كتاب الحدود",{"ar":218},"كتاب الديات",{"ar":220},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":222},"كتاب الإكراه",{"ar":224},"كتاب الحيل",{"ar":226},"كتاب التعبير",{"ar":228},"كتاب الفتن",{"ar":230},"كتاب الأحكام",{"ar":232},"كتاب التمنى",{"ar":234},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":236},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":238},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":240,"next":241},"67-52","67-54",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":243,"meta":325},[244,266,274,291,306],{"collection":245,"uid":246,"number":247,"bookTitle":248,"chapter":249,"matn":250,"text":250,"grade":251,"tags":252,"commonTags":257,"sharedTagCount":258,"score":259,"scoreBreakdown":260,"url":265},"ahmed","10-919","20815","مسند البصريين","حديث جابر بن سمرة السوائي","أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ كَانُوا بِالْحَرَّةِ مُحْتَاجِينَ قَالَ فَمَاتَتْ عِنْدَهُمْ نَاقَةٌ لَهُمْ أَوْ لِغَيْرِهِمْ فَرَخَّصَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِهَا قَالَ فَعَصَمَتْهُمْ بَقِيَّةَ شِتَائِهِمْ أَوْ سَنَتِهِمْ","ضعيف",[17,18,253,254,255,256],"أكل الميتة","الفقر","المجاعة","الحاجة",[17,18],2,0.3192,{"weightedTags":261,"matn":262,"coverage":263,"context":264},0.255,0.0142,0.05,0,"\u002Fahmed\u002F10-919",{"collection":245,"uid":267,"number":247,"bookTitle":248,"chapter":249,"matn":268,"text":268,"grade":251,"tags":269,"commonTags":271,"sharedTagCount":258,"score":259,"scoreBreakdown":272,"url":273},"10-936","أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ كَانُوا بِالْحَرَّةِ مُحْتَاجِينَ فَمَاتَتْ عِنْدَهُمْ نَاقَةٌ لَهُمْ أَوْ بَعِيرٌ لَهُمْ فَرَخَّصَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِهَا قَالَ فَعَصَمَتْهُمْ بَقِيَّةَ شِتَائِهِمْ أَوْ سَنَتِهِمْ",[18,17,270,255,256],"الميتة",[17,18],{"weightedTags":261,"matn":262,"coverage":263,"context":264},"\u002Fahmed\u002F10-936",{"collection":245,"uid":275,"number":276,"bookTitle":277,"chapter":278,"matn":279,"text":279,"grade":280,"tags":281,"commonTags":285,"sharedTagCount":258,"score":286,"scoreBreakdown":287,"url":290},"7-496","16552","مسند المدنيين","بقية حديث ابن الأكوع في المضاف من الأصل","رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا","صحيح",[16,282,17,283,284],"نكاح المتعة","النهي","التحريم",[16,17],0.3167,{"weightedTags":288,"matn":289,"coverage":263,"context":264},0.2486,0.0181,"\u002Fahmed\u002F7-496",{"collection":292,"uid":293,"number":294,"bookTitle":198,"chapter":295,"matn":296,"text":296,"grade":297,"tags":298,"commonTags":301,"sharedTagCount":258,"score":302,"scoreBreakdown":303,"url":305},"abudawud","34-91","4110","باب فِي قَوْلِهِ ‏{‏ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ ‏}‏","يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ إِذًا يَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَيَسْأَلَ ثُمَّ يَرْجِعَ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[299,300,18,17],"الجوع","السؤال",[17,18],0.3156,{"weightedTags":261,"matn":304,"coverage":263,"context":264},0.0106,"\u002Fabudawud\u002F34-91",{"collection":307,"uid":308,"number":309,"bookTitle":8,"chapter":310,"matn":311,"text":311,"grade":31,"tags":312,"commonTags":316,"sharedTagCount":317,"score":318,"scoreBreakdown":319,"url":324},"muslim","16-37","1407d","باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ","يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ ‏.‏",[16,282,313,314,315],"تحريم المتعة","لحوم الحمر الإنسية","تحريم الحمر الأهلية",[16],1,0.2127,{"weightedTags":320,"matn":321,"coverage":322,"context":323},0.1486,0.0336,0.025,0.0056,"\u002Fmuslim\u002F16-37",{"limit":326,"candidateCount":327,"scoreVersion":328},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]