[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-67-49":3,"bukhari-books-meta":44,"hadith-navigation-bukhari-67-49":238,"similar-hadiths-bukhari-67-49-5":241},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":28},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":20,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"narrators":23},67,"كتاب النكاح","حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق‏.‏ 67-49 5112","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ‏.‏",48,49,"5112","67-49",[16,17,18,19],"الشغار","نكاح الشغار","الصداق","الزواج",false,true,"باب الشِّغَارِ",[24,25,26,27],"عبد الله بن يوسف","مالك","نافع","ابن عمر",{"id":13,"tags":29,"grade":30,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"narrators":31,"chapter_ar":22,"chapter_en":32,"text_chakl":10,"youtube_id":30,"explication":33,"english_text":34,"title_seo_ar":35,"title_seo_en":36,"llm_validated":21,"matn_start_char":37,"explication_vocab":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27],"Chapter: Ash-Shighar. (Exchange of daughters or sisters in marriage without paying Mahr)","قَوْله ( نَهَى عَنْ الشِّغَار ) فِي رِوَايَة اِبْن وَهْب عَنْ مَالِك \" نَهَى عَنْ نِكَاح الشِّغَار , ذَكَرَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ , وَهُوَ مُرَاد مَنْ حَذَفَهُ. قَوْله ( وَالشِّغَار أَنْ يُزَوِّج الرَّجُل اِبْنَته إِلَخْ ) قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : ذَكَرَ تَفْسِير الشِّغَار جَمِيع رُوَاة مَالِك عَنْهُ. قُلْت : وَلَا يَرُدّ عَلَى إِطْلَاقه أَنَّ أَبَا دَاوُدَ أَخْرَجَهُ عَنْ الْقَعْنَبِيِّ فَلَمْ يَذْكُر التَّفْسِير , وَكَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ طَرِيق مَعْنِ بْن عِيسَى لِأَنَّهُمَا اِخْتَصَرَا ذَلِكَ فِي تَصْنِيفهمَا , وَإِلَّا فَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق مَعْنٍ بِالتَّفْسِيرِ , وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْخَطِيب فِي \" الْمُدْرَج \" مِنْ طَرِيق الْقَعْنَبِيِّ. نَعَمْ اِخْتَلَفَ الرُّوَاة عَنْ مَالِك فِيمَنْ يُنْسَب إِلَيْهِ تَفْسِير الشِّغَار , فَالْأَكْثَر لَمْ يَنْسُبُوهُ لِأَحَدٍ , وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ فِيمَا حَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي \" الْمَعْرِفَة \" : لَا أَدْرِي التَّفْسِير عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ اِبْن عُمَر أَوْ عَنْ نَافِع أَوْ عَنْ مَالِك , وَنَسَبَهُ مُحْرِز بْن عَوْن وَغَيْره لِمَالِك. قَالَ الْخَطِيب : تَفْسِير الشِّغَار لَيْسَ مِنْ كَلَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا هُوَ قَوْل مَالِك وُصِلَ بِالْمَتْنِ الْمَرْفُوع , وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ اِبْن مَهْدِيّ وَالْقَعْنَبِيّ وَمُحْرِز بْن عَوْن , ثُمَّ سَاقه كَذَلِكَ عَنْهُمْ , وَرِوَايَة مُحْرِز بْن عَوْن عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي \" الْمُوَطَّآت \" وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيق خَالِد بْن مَخْلَد عَنْ مَالِك قَالَ : سَمِعْت أَنَّ الشِّغَار أَنْ يُزَوِّج الرَّجُل إِلَخْ , وَهَذَا دَالّ عَلَى أَنَّ التَّفْسِير مِنْ مَنْقُول مَالِك لَا مِنْ مَقُوله. وَوَقَعَ عِنْد الْمُصَنِّف - كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَاب تَرْك الْحِيَل - مِنْ طَرِيق عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ نَافِع فِي هَذَا الْحَدِيث تَفْسِير الشِّغَار مِنْ قَوْل نَافِع وَلَفْظه \" قَالَ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر قُلْت لِنَافِعِ : مَا الشِّغَار ؟ فَذَكَرَهُ \" فَلَعَلَّ مَالِكًا أَيْضًا نَقَلَهُ عَنْ نَافِع , وَقَالَ أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِّي : الظَّاهِر أَنَّهُ مِنْ جُمْلَة الْحَدِيث , وَعَلَيْهِ يُحْمَل حَتَّى يَتَبَيَّن أَنَّهُ مِنْ قَوْل الرَّاوِي وَهُوَ نَافِع. قُلْت : قَدْ تَبَيَّنَ ذَلِكَ , وَلَكِنْ لَا يَلْزَم مِنْ كَوْنه لَمْ يَرْفَعهُ أَنْ لَا يَكُون فِي نَفْس الْأَمْر مَرْفُوعًا , فَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ غَيْر رِوَايَته , فَعِنْد مُسْلِم مِنْ رِوَايَة أَبِي أُسَامَة وَابْن نُمَيْر عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر أَيْضًا عَنْ أَبِي الزِّنَاد عَنْ الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مِثْله سَوَاء , قَالَ : وَزَادَ اِبْن نُمَيْر \" وَالشِّغَار أَنْ يَقُول الرَّجُل لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي اِبْنَتك وَأُزَوِّجك اِبْنَتِي وَزَوَّجَنِي أُخْتك وَأُزَوِّجك أُخْتِي \" وَهَذَا يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِنْ كَلَام عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر فَيَرْجِع إِلَى نَافِع , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون تَلَقَّاهُ عَنْ أَبِي الزِّنَاد , وَيُؤَيِّد الِاحْتِمَال الثَّانِي وُرُوده فِي حَدِيث أَنَس وَجَابِر وَغَيْرهمَا أَيْضًا , فَأَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ ثَابِت وَأَبَان عَنْ أَنَس مَرْفُوعًا \" لَا شِغَار فِي الْإِسْلَام , وَالشِّغَار أَنْ يُزَوِّج الرَّجُل الرَّجُل أُخْته بِأُخْتِهِ \" وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق نَافِع بْن يَزِيد عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر مَرْفُوعًا \" نُهِيَ عَنْ الشِّغَار , وَالشِّغَار أَنْ يَنْكِح هَذِهِ بِهَذِهِ بِغَيْرِ صَدَاق , بُضْعُ هَذِهِ صَدَاق هَذِهِ وَبُضْعُ هَذِهِ صَدَاق هَذِهِ , وَأَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخ فِي كِتَاب النِّكَاح مِنْ حَدِيث أَبِي رَيْحَانَة \" أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُشَاغَرَة , وَالْمُشَاغَرَة أَنْ يَقُول زَوِّجْ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ مِنْ هَذَا بِلَا مَهْر \" قَالَ الْقُرْطُبِيّ : تَفْسِير الشِّغَار صَحِيح مُوَافِق لِمَا ذَكَرَهُ أَهْل اللُّغَة فَإِنْ كَانَ مَرْفُوعًا فَهُوَ الْمَقْصُود , وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْل الصَّحَابِيّ فَمَقْبُول أَيْضًا لِأَنَّهُ أَعْلَم بِالْمَقَالِ وَأَقْعَدُ بِالْحَالِ ا ه. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْفُقَهَاء هَلْ يُعْتَبَر فِي الشِّغَار الْمَمْنُوع ظَاهِر الْحَدِيث فِي تَفْسِيره , فَإِنَّ فِيهِ وَصْفَيْنِ أَحَدهمَا تَزْوِيج مِنْ الْوَلِيَّيْنِ وَلِيَّته لِلْآخَرِ بِشَرْطِ أَنْ يُزَوِّجهُ وَلِيَّته , وَالثَّانِي خُلُوّ بُضْعِ كُلّ مِنْهُمَا مِنْ الصَّدَاق , فَمِنْهُمْ مَنْ اِعْتَبَرَهُمَا مَعًا حَتَّى لَا يَمْنَع مِثْلًا إِذَا زَوَّجَ كُلّ مِنْهُمَا الْآخَر بِغَيْرِ شَرْط وَإِنْ لَمْ يَذْكُر الصَّدَاق , أَوْ زَوَّجَ كُلّ مِنْهُمَا الْآخَر بِالشَّرْطِ وَذَكَرَ الصَّدَاق. وَذَهَبَ أَكْثَر الشَّافِعِيَّة إِلَى أَنَّ عِلَّة النَّهْي الِاشْتِرَاك فِي الْبُضْع لِأَنَّ بُضْع كُلّ مِنْهُمَا يَصِير مَوْرِد الْعَقْد , وَجَعْل الْبُضْع صَدَاقًا مُخَالِف لَا يُرَاد عَقْد النِّكَاح , وَلَيْسَ الْمُقْتَضِي لِلْبُطْلَانِ تَرْك ذِكْرِ الصَّدَاق لِأَنَّ النِّكَاح يَصِحّ بِدُونِ تَسْمِيَة الصَّدَاق. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا لَمْ يُصَرِّحَا بِذِكْرِ الْبُضْع فَالْأَصَحّ عِنْدهمْ الصِّحَّة , وَلَكِنْ وُجِدَ نَصّ الشَّافِعِيّ عَلَى خِلَافه وَلَفْظه : إِذَا زَوَّجَ الرَّجُل اِبْنَته أَوْ الْمَرْأَة يَلِي أَمْرهَا مَنْ كَانَتْ لِآخَر عَلَى أَنَّ صَدَاق كُلّ وَاحِدَة بُضْع الْأُخْرَى أَوْ عَلَى أَنْ يُنْكِحهُ الْأُخْرَى وَلَمْ يُسَمِّ أَحَد مِنْهُمَا لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقًا فَهَذَا الشِّغَار الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَنْسُوخ , هَكَذَا سَاقَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح عَنْ الشَّافِعِيّ , قَالَ : وَهُوَ الْمُوَافِق لِلتَّفْسِيرِ الْمَنْقُول فِي الْحَدِيث , وَاخْتَلَفَ نَصّ الشَّافِعِيّ فِيمَا إِذَا سَمَّى مَعَ ذَلِكَ مَهْرًا فَنَصَّ فِي \" الْإِمْلَاء \" عَلَى الْبُطْلَان , وَظَاهِر نَصّه فِي \" الْمُخْتَصَر \" الصِّحَّة , وَعَلَى ذَلِكَ اِقْتَصَرَ فِي النَّقْل عَنْ الشَّافِعِيّ مَنْ يَنْقُل الْخِلَاف مِنْ أَهْل الْمَذَاهِب , وَقَالَ الْقَفَّال : الْعِلَّة فِي الْبُطْلَانِ التَّعْلِيق وَالتَّوْقِيف , فَكَأَنَّهُ يَقُول لَا يَنْعَقِد لَك نِكَاح بِنْتِي حَتَّى يَنْعَقِد لِي نِكَاح بِنْتك. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : كَانَ اِبْن أَبِي هُرَيْرَة يُشَبِّه بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَة وَيَسْتَثْنِي عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهَا وَهُوَ مِمَّا لَا خِلَاف فِي فَسَاده , وَتَقْرِير ذَلِكَ أَنَّهُ يُزَوِّج وَلِيَّته وَيَسْتَثْنِي بُضْعهَا حَيْثُ يَجْعَلهُ صَدَاقًا لِلْأُخْرَى. وَقَالَ الْغَزَالِيّ فِي \" الْوَسِيط \" : صُورَته الْكَامِلَة أَنْ يَقُول زَوَّجْتُك اِبْنَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجنِي اِبْنَتك عَلَى أَنْ يَكُون بُضْع كُلّ وَاحِدَة مِنْهُمَا صَدَاقًا لِلْأُخْرَى , وَمَهْمَا اِنْعَقَدَ نِكَاح اِبْنَتِي اِنْعَقَدَ نِكَاح اِبْنَتك. قَالَ شَيْخنَا فِي \" شَرْح التِّرْمِذِيّ \" يَنْبَغِي أَنْ يُزَاد : وَلَا يَكُون مَعَ الْبُضْع شَيْء آخَر لِيَكُونَ مُتَّفَقًا عَلَى تَحْرِيمه فِي الْمَذْهَب. وَنَقَلَ الْخَرَقِيّ أَنَّ أَحْمَد نَصَّ عَلَى أَنَّ عِلَّة الْبُطْلَانِ تَرْكُ ذِكْرِ الْمَهْر , وَرَجَّحَ اِبْن تَيْمِيَةَ فِي \" الْمُحَرَّر \" أَنَّ الْعِلَّة التَّشْرِيك فِي الْبُضْع , وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : مَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَد هُوَ ظَاهِر التَّفْسِير الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث لِقَوْلِهِ فِيهِ وَلَا صَدَاق بَيْنهمَا , فَإِنَّهُ يُشْعِر بِأَنَّ جِهَة الْفَسَاد ذَلِكَ , وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ ذُكِرَ لِمُلَازَمَتِهِ لِجِهَةِ الْفَسَاد , ثُمَّ قَالَ : وَعَلَى الْجُمْلَة فَفِيهِ شُعُور بِأَنَّ عَدَم الصَّدَاق لَهُ مَدْخَل فِي النَّهْي , وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث أَبِي رَيْحَانَة الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : أَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ نِكَاح الشِّغَار لَا يَجُوز , وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوا فِي صِحَّته فَالْجُمْهُور عَلَى الْبُطْلَان , وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِك يُفْسَخ قَبْل الدُّخُول لَا بَعْده , وَحَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّة إِلَى صِحَّته وَوُجُوب مَهْر الْمِثْل , وَهُوَ قَوْل الزُّهْرِيِّ وَمَكْحُول وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْث وَرِوَايَة عَنْ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبِي ثَوْر , وَهُوَ قَوْل عَلَى مَذْهَب الشَّافِعِيّ , لِاخْتِلَافِ الْجِهَة. لَكِنْ قَالَ الشَّافِعِيّ : إِنَّ النِّسَاء مُحَرَّمَات إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّه أَوْ مِلْك يَمِين , فَإِذَا وَرَدَ النَّهْي عَنْ نِكَاح تَأَكَّدَ التَّحْرِيم ( تَنْبِيه ) : ذِكْرُ الْبِنْت فِي تَفْسِير الشِّغَار مِثَال , وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي رِوَايَة أُخْرَى ذِكْرُ الْأُخْت , قَالَ النَّوَوِيّ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ غَيْر الْبَنَات مِنْ الْأَخَوَات وَبَنَات الْأَخ وَغَيْرهنَّ كَالْبَنَاتِ فِي ذَلِكَ , وَاللَّهُ أَعْلَم","Narrated Ibn `Umar:Allah's Messenger (ﷺ) forbade Ash-Shighar, which means that somebody marries his daughter to somebody \nelse, and the latter marries his daughter to the former without paying Mahr.","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ – صحيح البخاري (حديث رقم 5112)","Sahih al-Bukhari Hadith 5112",112,"أخرجه مسلم في النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. . رقم 1415 (الشغار) من شغر المكان إذا خلا سمي بذلك لخلوه عن المهر. (ليس بينهما صداق) أي يكون تزويج كل منهما مهرا للأخرى. وعبارة الفقهاء ويكون بضع كل منهما صداقا للأخرى والبضع هو الفرج","2026-08-17T17:44:12.481897+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","ينهى هذا الحديث عن نوع من الزواج يُسمى الشغار. وهو أن يزوج الرجل ابنته لرجل آخر بشرط أن يزوجه ذلك الرجل ابنته، دون أن يدفع أي منهما مهراً للأخرى. فيصبح بضع كل فتاة مهراً للأخرى. والمقصود أن الزواج لا يصح بهذه الطريقة، لأنه يجب أن يكون فيه مهر يحفظ حق الزوجة. والإسلام يمنع هذا التبادل الذي يخلو من الحقوق المالية للمرأة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81,"20":83,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129,"44":131,"45":133,"46":135,"47":137,"48":139,"49":141,"50":143,"51":145,"52":147,"53":149,"54":151,"55":153,"56":155,"57":157,"58":159,"59":161,"60":163,"61":165,"62":167,"63":169,"64":171,"65":173,"66":175,"67":177,"68":178,"69":180,"70":182,"71":184,"72":186,"73":188,"74":190,"75":192,"76":194,"77":196,"78":198,"79":200,"80":202,"81":204,"82":206,"83":208,"84":210,"85":212,"86":214,"87":216,"88":218,"89":220,"90":222,"91":224,"92":226,"93":228,"94":230,"95":232,"96":234,"97":236},{"ar":46},"كتاب بدء الوحى",{"ar":48},"كتاب الإيمان",{"ar":50},"كتاب العلم",{"ar":52},"كتاب الوضوء",{"ar":54},"كتاب الغسل",{"ar":56},"كتاب الحيض",{"ar":58},"كتاب التيمم",{"ar":60},"كتاب الصلاة",{"ar":62},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":64},"كتاب الأذان",{"ar":66},"كتاب الجمعة",{"ar":68},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":70},"كتاب العيدين",{"ar":72},"كتاب الوتر",{"ar":74},"كتاب الاستسقاء",{"ar":76},"كتاب الكسوف",{"ar":78},"كتاب سجود القرآن",{"ar":80},"كتاب التقصير",{"ar":82},"كتاب التهجد",{"ar":84},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":86},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":88},"كتاب السهو",{"ar":90},"كتاب الجنائز",{"ar":92},"كتاب الزكاة",{"ar":94},"كتاب الحج",{"ar":96},"كتاب العمرة",{"ar":98},"كتاب المحصر",{"ar":100},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":102},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":104},"كتاب الصوم",{"ar":106},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":108},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":110},"كتاب الاعتكاف",{"ar":112},"كتاب البيوع",{"ar":114},"كتاب السلم",{"ar":116},"كتاب الشفعة",{"ar":118},"كتاب الإجارة",{"ar":120},"كتاب الحوالات",{"ar":122},"كتاب الكفالة",{"ar":124},"كتاب الوكالة",{"ar":126},"كتاب المزارعة",{"ar":128},"كتاب المساقاة",{"ar":130},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":132},"كتاب الخصومات",{"ar":134},"كتاب فى اللقطة",{"ar":136},"كتاب المظالم",{"ar":138},"كتاب الشركة",{"ar":140},"كتاب الرهن",{"ar":142},"كتاب العتق",{"ar":144},"كتاب المكاتب",{"ar":146},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":148},"كتاب الشهادات",{"ar":150},"كتاب الصلح",{"ar":152},"كتاب الشروط",{"ar":154},"كتاب الوصايا",{"ar":156},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":158},"كتاب فرض الخمس",{"ar":160},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":162},"كتاب بدء الخلق",{"ar":164},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":166},"كتاب المناقب",{"ar":168},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":170},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":172},"كتاب المغازى",{"ar":174},"كتاب التفسير",{"ar":176},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":8},{"ar":179},"كتاب الطلاق",{"ar":181},"كتاب النفقات",{"ar":183},"كتاب الأطعمة",{"ar":185},"كتاب العقيقة",{"ar":187},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":189},"كتاب الأضاحي",{"ar":191},"كتاب الأشربة",{"ar":193},"كتاب المرضى",{"ar":195},"كتاب الطب",{"ar":197},"كتاب اللباس",{"ar":199},"كتاب الأدب",{"ar":201},"كتاب الاستئذان",{"ar":203},"كتاب الدعوات",{"ar":205},"كتاب الرقاق",{"ar":207},"كتاب القدر",{"ar":209},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":211},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":213},"كتاب الفرائض",{"ar":215},"كتاب الحدود",{"ar":217},"كتاب الديات",{"ar":219},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":221},"كتاب الإكراه",{"ar":223},"كتاب الحيل",{"ar":225},"كتاب التعبير",{"ar":227},"كتاب الفتن",{"ar":229},"كتاب الأحكام",{"ar":231},"كتاب التمنى",{"ar":233},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":235},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":237},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":239,"next":240},"67-48","67-50",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":242,"meta":320},[243,261,275,288,303],{"collection":244,"uid":245,"number":246,"bookTitle":8,"chapter":247,"matn":248,"text":248,"grade":249,"tags":250,"commonTags":252,"sharedTagCount":253,"score":254,"scoreBreakdown":255,"url":260},"malik","28-17","1115","باب جامع ما لا يجوز من النكاح","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ","صحيح",[16,17,18,251],"تحريم الشغار",[16,17,18],3,0.7635,{"weightedTags":256,"matn":257,"coverage":258,"context":259},0.4865,0.1853,0.075,0.0167,"\u002Fmalik\u002F28-17",{"collection":262,"uid":263,"number":264,"bookTitle":8,"chapter":265,"matn":266,"text":266,"grade":267,"tags":268,"commonTags":269,"sharedTagCount":253,"score":270,"scoreBreakdown":271,"url":274},"nasai","26-142","3337","باب تَفْسِيرِ الشِّغَارِ ‏.‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,18,251],[16,17,18],0.7334,{"weightedTags":256,"matn":272,"coverage":258,"context":273},0.1469,0.025,"\u002Fnasai\u002F26-142",{"collection":276,"uid":277,"number":278,"bookTitle":8,"chapter":279,"matn":280,"text":280,"grade":267,"tags":281,"commonTags":283,"sharedTagCount":253,"score":284,"scoreBreakdown":285,"url":287},"ibnmajah","9-39","1883","باب النَّهْىِ عَنِ الشِّغَارِ","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي ‏.‏ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ‏.‏",[16,282,18,17],"النكاح",[16,17,18],0.6344,{"weightedTags":256,"matn":286,"coverage":258,"context":273},0.0478,"\u002Fibnmajah\u002F9-39",{"collection":289,"uid":290,"number":291,"bookTitle":292,"chapter":293,"matn":294,"text":294,"grade":249,"tags":295,"commonTags":298,"sharedTagCount":253,"score":299,"scoreBreakdown":300,"url":302},"ahmed","5-1138","4692","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ وَيُزَوِّجُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ وَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ",[16,17,18,296,297],"النهي عن الشغار","أنكحة محرمة",[16,17,18],0.6343,{"weightedTags":256,"matn":301,"coverage":258,"context":259},0.0561,"\u002Fahmed\u002F5-1138",{"collection":304,"uid":305,"number":306,"bookTitle":8,"chapter":307,"matn":308,"text":308,"grade":30,"tags":309,"commonTags":311,"sharedTagCount":312,"score":313,"scoreBreakdown":314,"url":319},"muslim","16-67","1415a","باب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلاَنِهِ ‏‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ‏.‏ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ‏.‏",[16,18,310],"تزويج البنات",[16,18],2,0.5412,{"weightedTags":315,"matn":316,"coverage":317,"context":318},0.3107,0.1504,0.05,0.03,"\u002Fmuslim\u002F16-67",{"limit":321,"candidateCount":322,"scoreVersion":323},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]