[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-67-46":3,"bukhari-books-meta":47,"hadith-navigation-bukhari-67-46":241,"similar-hadiths-bukhari-67-46-5":244},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":20,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"narrators":23},67,"كتاب النكاح","حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عاصم، عن الشعبي، سمع جابرا، رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها‏.‏ وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة‏.‏ 67-46 5108","حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سَمِعَ جَابِرًا، رضى الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا‏.‏ وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ‏.‏",45,46,"5108","67-46",[16,17,18,19],"النكاح","المحرمات","العمة","الخالة",false,true,"باب لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا",[24,25,26,27,28,29,30,31],"عبدان","عبد الله","عاصم","الشعبي","جابر","داود","ابن عون","أبو هريرة",{"id":13,"tags":33,"grade":34,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"narrators":35,"chapter_ar":22,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"title_seo_ar":39,"title_seo_en":40,"llm_validated":21,"matn_start_char":41,"explication_vocab":34,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27,28,29,30,31],"Chapter: A woman should not marry a man already married to her paternal aunt","قَوْله ( عَاصِم ) هُوَ اِبْن سُلَيْمَان الْبَصْرِيّ الْأَحْوَل. قَوْله ( الشَّعْبِيّ سَمِعَ جَابِرًا ) كَذَا قَالَ عَاصِم وَحْده. قَوْله ( وَقَالَ دَاوُد وَابْن عَوْن عَنْ الشَّعْبِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ) أَمَّا رِوَايَة دَاوُدَ وَهُوَ اِبْن أَبِي هِنْد فَوَصَلَهَا أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَالدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقه قَالَ \" حَدَّثَنَا عَامِر هُوَ الشَّعْبِيّ أَنْبَأَنَا أَبُو هُرَيْرَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتِهَا. أَوْ الْمَرْأَة عَلَى خَالَتهَا , أَوْ الْعَمَّة عَلَى بِنْت أَخِيهَا , أَوْ الْخَالَة عَلَى بِنْت أُخْتهَا لَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى \" لَفْظ الدَّارِمِيِّ وَالتِّرْمِذِيّ نَحْوه , وَلَفْظ أَبِي دَاوُدَ \" لَا تُنْكَح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَلَا عَلَى خَالَتهَا \" وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ وَجْه آخَر عَنْ دَاوُدَ بْن أَبِي هِنْد فَقَالَ \" عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فَكَانَ لِدَاوُدَ فِيهِ شَيْخَيْنِ , وَهُوَ مَحْفُوظ لِابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مِنْ غَيْر هَذَا الْوَجْه. وَأَمَّا رِوَايَة اِبْن عَوْن وَهُوَ عَبْد اللَّه فَوَصَلَهَا النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق خَالِد بْن الْحَارِث عَنْهُ بِلَفْظِ \" لَا تُزَوَّج الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَلَا عَلَى خَالَتهَا \" وَوَقَعَ لَنَا فِي \" فَوَائِد أَبِي مُحَمَّد بْن أَبِي شُرَيْحٍ \" مِنْ وَجْه آخَر عَنْ اِبْن عَوْن بِلَفْظِ \" نَهَى أَنْ تُنْكَح الْمَرْأَة عَلَى اِبْنَة أَخِيهَا أَوْ اِبْنَة أُخْتهَا \" وَالَّذِي يَظْهَر أَنَّ الطَّرِيقَيْنِ مَحْفُوظَانِ , وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ عَاصِم عَنْ الشَّعْبِيّ عَنْ جَابِر أَوْ أَبِي هُرَيْرَة لَكِنْ نَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث لَمْ يُرْوَ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتهُ أَهْل الْحَدِيث إِلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , وَرُوِيَ مِنْ وُجُوه لَا يُثْبِتهَا أَهْل الْعِلْم بِالْحَدِيثِ , قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ كَمَا قَالَ , قَدْ جَاءَ مِنْ حَدِيث عَلِيّ وَابْن مَسْعُود وَابْن عُمَر وَابْن عَبَّاس وَعَبْد اللَّه بْن عَمْرو وَأَنَس وَأَبِي سَعِيد وَعَائِشَة , وَلَيْسَ فِيهَا شَيْء عَلَى شَرْطِ الصَّحِيح , وَإِنَّمَا اِتَّفَقَا عَلَى إِثْبَات حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ رِوَايَة عَاصِم عَنْ الشَّعْبِيّ عَنْ جَابِر وَبَيَّنَ الِاخْتِلَاف عَلَى الشَّعْبِيّ فِيهِ , قَالَ : وَالْحُفَّاظ يَرَوْنَ رِوَايَة عَاصِم خَطَأ , وَالصَّوَاب رِوَايَة اِبْن عَوْن وَدَاوُد بْن أَبِي هِنْد ا ه. وَهَذَا الِاخْتِلَاف لَمْ يَقْدَح عِنْد الْبُخَارِيّ , لِأَنَّ الشَّعْبِيّ أَشْهَر بِجَابِر مِنْهُ بِأَبِي هُرَيْرَة , وَلِلْحَدِيثِ طُرُق أُخْرَى عَنْ جَابِر بِشَرْطِ الصَّحِيح أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر , وَالْحَدِيث مَحْفُوظ أَيْضًا مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , فَلِكُلٍّ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ مَا يُعَضِّدهُ , وَقَوْل مَنْ نَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُمْ تَضْعِيف حَدِيث جَابِر مُعَارَض بِتَصْحِيحِ التِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّان وَغَيْرهمَا لَهُ , وَكَفَى بِتَخْرِيجِ الْبُخَارِيّ لَهُ مَوْصُولًا قُوَّة. قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : كَانَ بَعْض أَهْل الْحَدِيث يَزْعُم أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيث غَيْر أَبِي هُرَيْرَة - يَعْنِي مِنْ وَجْه يَصِحّ - وَكَأَنَّهُ لَمْ يُصَحِّح حَدِيث الشَّعْبِيّ عَنْ جَابِر وَصَحَّحَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , وَالْحَدِيثَانِ جَمِيعًا صَحِيحَانِ. وَأَمَّا مَنْ نَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُمْ رَوَوْهُ مِنْ الصَّحَابَة غَيْر هَذَيْنِ فَقَدْ ذَكَرَ مِثْل ذَلِكَ التِّرْمِذِيّ بِقَوْلِهِ \" وَفِي الْبَاب \" لَكِنْ لَمْ يَذْكُر اِبْن مَسْعُود وَلَا اِبْن عَبَّاس وَلَا أَنَسًا , وَزَادَ بَدَلهمْ أَبَا مُوسَى وَأَبَا أُمَامَةَ وَسَمُرَة. وَوَقَعَ لِي أَيْضًا مِنْ حَدِيث أَبِي الدَّرْدَاء وَمِنْ حَدِيث عَتَّاب بْن أُسَيْد وَمِنْ حَدِيث سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص وَمَنْ حَدِيث زَيْنَب اِمْرَأَة اِبْن مَسْعُود فَصَارَ عِدَّة مَنْ رَوَاهُ غَيْر الْأَوَّلِينَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ نَفْسًا , وَأَحَادِيثهمْ مَوْجُودَة عِنْد اِبْن أَبِي شَيْبَة وَأَحْمَد وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْن مَاجَهْ وَأَبِي يَعْلَى وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيِّ وَابْن حِبَّان وَغَيْرهمْ , وَلَوْلَا خَشْيَة التَّطْوِيل لَأَوْرَدْتهَا مُفَصَّلَة , لَكِنْ فِي لَفْظ حَدِيث اِبْن عَبَّاس عِنْد اِبْن أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَع بَيْن الْعَمَّة وَالْخَالَة وَبَيْن الْعَمَّتَيْنِ وَالْخَالَتَيْنِ , وَفِي رِوَايَته عِنْد اِبْن حِبَّان \" نَهَى أَنْ تُزَوَّج الْمَرْأَة عَلَى الْعَمَّة وَالْخَالَة , وَقَالَ : إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامكُنَّ , قَالَ الشَّافِعِيّ : تَحْرِيم الْجَمْع بَيْن مَنْ ذُكِرَ هُوَ قَوْل مَنْ لَقِيته مِنْ الْمُفْتِينَ لَا اِخْتِلَاف بَيْنهمْ فِي ذَلِكَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ بَعْد تَخْرِيجه : الْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد عَامَّة أَهْل الْعِلْم لَا نَعْلَم بَيْنهمْ اِخْتِلَافًا أَنَّهُ لَا يَحِلّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَع بَيْن الْمَرْأَة وَعَمَّتهَا أَوْ خَالَتهَا وَلَا أَنْ تُنْكَح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا أَوْ خَالَتهَا. وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : لَسْت أَعْلَم فِي مَنْع ذَلِكَ اِخْتِلَافًا الْيَوْم , وَإِنَّمَا قَالَ بِالْجَوَازِ فِرْقَة مِنْ الْخَوَارِج , وَإِذَا ثَبَتَ الْحُكْم بِالسُّنَّةِ وَاتَّفَقَ أَهْل الْعِلْم عَلَى الْقَوْل بِهِ لَمْ يَضُرّهُ خِلَاف مَنْ خَالَفَهُ , وَكَذَا نَقَلَ الْإِجْمَاع اِبْن عَبْد الْبَرّ وَابْن حَزْم وَالْقُرْطُبِيّ وَالنَّوَوِيّ , لَكِنْ اِسْتَثْنَى اِبْن حَزْم عُثْمَان الْبَتِّيّ وَهُوَ أَحَد الْفُقَهَاء الْقُدَمَاء مِنْ أَهْل الْبَصْرَة وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَتَشْدِيد الْمُثَنَّاة , وَاسْتَثْنَى النَّوَوِيّ طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج وَالشِّيعَة , وَاسْتَثْنَى الْقُرْطُبِيّ الْخَوَارِج وَلَفْظه : اِخْتَارَ الْخَوَارِج الْجَمْعَ بَيْن الْأُخْتَيْنِ وَبَيْن الْمَرْأَة وَعَمَّتهَا وَخَالَتهَا , وَلَا يُعْتَدّ بِخِلَافِهِمْ لِأَنَّهُمْ مَرَقُوا مِنْ الدِّين ا ه. وَفِي نَقْلِهِ عَنْهُمْ جَوَاز الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ غَلَط بَيِّنٌ , فَإِنَّ عُمْدَتهمْ التَّمَسُّك بِأَدِلَّةِ الْقُرْآن لَا يُخَالِفُونَهَا الْبَتَّة وَإِنَّمَا يَرُدُّونَ الْأَحَادِيث لِاعْتِقَادِهِمْ عَدَم الثِّقَة بِنَقَلَتِهَا , وَتَحْرِيم الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ بِنُصُوصِ الْقُرْآن. وَنَقَلَ اِبْن دَقِيق الْعِيد تَحْرِيم الْجَمْع بَيْن الْمَرْأَة وَعَمَّتهَا عَنْ جُمْهُور الْعُلَمَاء وَلَمْ يُعَيِّن الْمُخَالِف. قَوْله ( لَا يَجْمَع وَلَا يَنْكِح ) كُلّه فِي الرِّوَايَات بِالرَّفْعِ عَلَى الْخَبَر عَنْ الْمَشْرُوعِيَّة وَهُوَ يَتَضَمَّن النَّهْي قَالَهُ الْقُرْطُبِيّ. قَوْله ( عَلَى عَمَّتهَا ) ظَاهِره تَخْصِيص الْمَنْع بِمَا إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى , وَيُؤْخَذ مِنْهُ مَنْع تَزْوِيجهمَا مَعًا , فَإِنْ جَمَعَ بَيْنهمَا بِعَقْدٍ بَطَلَا أَوْ مُرَتَّبًا بَطَلَ الثَّانِي.","Narrated Jabir:Allah's Messenger (ﷺ) forbade that a woman should be married to man along with her paternal or maternal \naunt.","حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سَمِعَ جَابِرًا، رضى – صحيح البخاري (حديث رقم 5108)","Sahih al-Bukhari Hadith 5108",126,"2026-08-17T17:42:04.549949+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الشرح يتناول نفس الحديث من حيث الإسناد، الرواة، الطرق، التخريج، والاختلافات بين روايات الحديث، كما يناقش حكم الفقهاء في المسألة. كل ذلك متعلق بالحديث المذكور ولا يخرج عنه، لذا يعتبر الشرح صحيحاً ومتعلقاً بالحديث.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":128,"42":130,"43":132,"44":134,"45":136,"46":138,"47":140,"48":142,"49":144,"50":146,"51":148,"52":150,"53":152,"54":154,"55":156,"56":158,"57":160,"58":162,"59":164,"60":166,"61":168,"62":170,"63":172,"64":174,"65":176,"66":178,"67":180,"68":181,"69":183,"70":185,"71":187,"72":189,"73":191,"74":193,"75":195,"76":197,"77":199,"78":201,"79":203,"80":205,"81":207,"82":209,"83":211,"84":213,"85":215,"86":217,"87":219,"88":221,"89":223,"90":225,"91":227,"92":229,"93":231,"94":233,"95":235,"96":237,"97":239},{"ar":49},"كتاب بدء الوحى",{"ar":51},"كتاب الإيمان",{"ar":53},"كتاب العلم",{"ar":55},"كتاب الوضوء",{"ar":57},"كتاب الغسل",{"ar":59},"كتاب الحيض",{"ar":61},"كتاب التيمم",{"ar":63},"كتاب الصلاة",{"ar":65},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":67},"كتاب الأذان",{"ar":69},"كتاب الجمعة",{"ar":71},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":73},"كتاب العيدين",{"ar":75},"كتاب الوتر",{"ar":77},"كتاب الاستسقاء",{"ar":79},"كتاب الكسوف",{"ar":81},"كتاب سجود القرآن",{"ar":83},"كتاب التقصير",{"ar":85},"كتاب التهجد",{"ar":87},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":89},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":91},"كتاب السهو",{"ar":93},"كتاب الجنائز",{"ar":95},"كتاب الزكاة",{"ar":97},"كتاب الحج",{"ar":99},"كتاب العمرة",{"ar":101},"كتاب المحصر",{"ar":103},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":105},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":107},"كتاب الصوم",{"ar":109},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":111},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":113},"كتاب الاعتكاف",{"ar":115},"كتاب البيوع",{"ar":117},"كتاب السلم",{"ar":119},"كتاب الشفعة",{"ar":121},"كتاب الإجارة",{"ar":123},"كتاب الحوالات",{"ar":125},"كتاب الكفالة",{"ar":127},"كتاب الوكالة",{"ar":129},"كتاب المزارعة",{"ar":131},"كتاب المساقاة",{"ar":133},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":135},"كتاب الخصومات",{"ar":137},"كتاب فى اللقطة",{"ar":139},"كتاب المظالم",{"ar":141},"كتاب الشركة",{"ar":143},"كتاب الرهن",{"ar":145},"كتاب العتق",{"ar":147},"كتاب المكاتب",{"ar":149},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":151},"كتاب الشهادات",{"ar":153},"كتاب الصلح",{"ar":155},"كتاب الشروط",{"ar":157},"كتاب الوصايا",{"ar":159},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":161},"كتاب فرض الخمس",{"ar":163},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":165},"كتاب بدء الخلق",{"ar":167},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":169},"كتاب المناقب",{"ar":171},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":173},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":175},"كتاب المغازى",{"ar":177},"كتاب التفسير",{"ar":179},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":8},{"ar":182},"كتاب الطلاق",{"ar":184},"كتاب النفقات",{"ar":186},"كتاب الأطعمة",{"ar":188},"كتاب العقيقة",{"ar":190},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":192},"كتاب الأضاحي",{"ar":194},"كتاب الأشربة",{"ar":196},"كتاب المرضى",{"ar":198},"كتاب الطب",{"ar":200},"كتاب اللباس",{"ar":202},"كتاب الأدب",{"ar":204},"كتاب الاستئذان",{"ar":206},"كتاب الدعوات",{"ar":208},"كتاب الرقاق",{"ar":210},"كتاب القدر",{"ar":212},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":214},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":216},"كتاب الفرائض",{"ar":218},"كتاب الحدود",{"ar":220},"كتاب الديات",{"ar":222},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":224},"كتاب الإكراه",{"ar":226},"كتاب الحيل",{"ar":228},"كتاب التعبير",{"ar":230},"كتاب الفتن",{"ar":232},"كتاب الأحكام",{"ar":234},"كتاب التمنى",{"ar":236},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":238},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":240},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":242,"next":243},"67-45","67-47",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":245,"meta":325},[246,263,280,298,312],{"collection":247,"uid":248,"number":249,"bookTitle":8,"chapter":250,"matn":251,"text":251,"grade":34,"tags":252,"commonTags":254,"sharedTagCount":255,"score":256,"scoreBreakdown":257,"url":262},"muslim","16-47","1408i","باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ ‏‏","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏.‏",[16,17,253,18,19],"الجمع في النكاح",[16,17,18,19],4,0.722,{"weightedTags":258,"matn":259,"coverage":260,"context":261},0.6,0.0175,0.1,0.0045,"\u002Fmuslim\u002F16-47",{"collection":264,"uid":265,"number":266,"bookTitle":267,"chapter":268,"matn":269,"text":269,"grade":270,"tags":271,"commonTags":274,"sharedTagCount":255,"score":275,"scoreBreakdown":276,"url":279},"ahmed","5-7141","10886","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","لَا يَجْمَعْ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا","صحيح",[16,17,272,18,19,273],"الجمع بين المحارم","تحريم الجمع",[16,17,18,19],0.7194,{"weightedTags":258,"matn":277,"coverage":260,"context":278},0.0152,0.0042,"\u002Fahmed\u002F5-7141",{"collection":281,"uid":282,"number":283,"bookTitle":8,"chapter":284,"matn":285,"text":285,"grade":286,"tags":287,"commonTags":289,"sharedTagCount":290,"score":291,"scoreBreakdown":292,"url":297},"nasai","26-98","3293","باب الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ‏.‏","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,288,18,19],"محرمات النكاح",[16,18,19],3,0.6735,{"weightedTags":293,"matn":294,"coverage":295,"context":296},0.4445,0.1468,0.075,0.0071,"\u002Fnasai\u002F26-98",{"collection":264,"uid":299,"number":300,"bookTitle":301,"chapter":302,"matn":303,"text":303,"grade":270,"tags":304,"commonTags":306,"sharedTagCount":290,"score":307,"scoreBreakdown":308,"url":311},"4-1680","3530","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا",[16,273,18,19,305],"المحارم",[16,18,19],0.6591,{"weightedTags":293,"matn":309,"coverage":295,"context":310},0.1396,0,"\u002Fahmed\u002F4-1680",{"collection":281,"uid":313,"number":314,"bookTitle":8,"chapter":315,"matn":316,"text":316,"grade":286,"tags":317,"commonTags":319,"sharedTagCount":290,"score":320,"scoreBreakdown":321,"url":324},"26-103","3298","باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏.‏","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا ‏.‏",[16,273,18,19,318],"المحرمات من النساء",[16,18,19],0.6511,{"weightedTags":293,"matn":322,"coverage":295,"context":323},0.1225,0.0091,"\u002Fnasai\u002F26-103",{"limit":326,"candidateCount":327,"scoreVersion":328},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]