حديث رقم 5107 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 45من📚كتاب النكاح
📖
بَابُ: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}Chapter: "(It is prohibited to have) two sisters in wedlock at the same time..."
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ وَتُحِبِّينَ ‏"‏‏.‏ قُلْتُ نَعَمْ، لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لِي ‏"‏‏.‏ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ‏"‏‏.‏ فَقُلْتُ نَعَمْ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ ‏"‏‏.‏

English Translation Narrated Um Habiba:I said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! Marry my sister, the daughter of Abu Sufyan." He said, "Do you like that?" I said, "Yes, for even now I am not your only wife; and the most beloved person to share the good with me is my sister." The Prophet (ﷺ) said, "But that is not lawful for me (i.e., to be married to two sisters at a time.)" I said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! By Allah, we have heard that you want to marry Durra, the daughter of Abu Salama." He said, "You mean the daughter of Um Salama?" I said, "Yes." He said, "By Allah ! Even if she were not my stepdaughter, she would not be lawful for me to marry, for she is my foster niece, for Thuwaiba has suckled me and Abu Salama; so you should neither present your daughters, nor your sisters to me."

💡 شرح فتح الباري

‏ ‏ذَكَرَ حَدِيث أُمّ حَبِيبَة فِي قَوْلهَا " اِنْكِحْ أُخْتِي " ‏ ‏وَفِي قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا ذَكَرَتْ لَهُ دُرَّة بِنْت أَبِي سَلَمَة فَقَالَ " بِنْت أُمّ سَلَمَة " ؟ وَإِنَّمَا اِسْتَثْبَتَهَا فِي ذَلِكَ لِيَتَرَتَّب عَلَيْهِ الْحُكْم , لِأَنَّ بِنْت أَبِي سَلَمَة مِنْ غَيْر أُمّ سَلَمَة تَحِلّ لَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ أَبُو سَلَمَة رَضِيعه , لِأَنَّهَا لَيْسَتْ رَبِيبَة , بِخِلَافِ بِنْت أَبِي سَلَمَة مِنْ أُمّ سَلَمَة. وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْح الْحَدِيث مُسْتَوْفًى فِي كِتَاب النِّكَاح وَقَوْله فِي آخِره " قَالَ شُعَيْب عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَة ثُوَيْبَة أَعْتَقَهَا أَبُو لَهَب " تَقَدَّمَ هَذَا التَّعْلِيق مَوْصُولًا فِي جُمْلَة الْحَدِيث الَّذِي أَشَرْت إِلَيْهِ فِي أَوَائِل النِّكَاح , وَسِيَاق مُرْسَل عُرْوَة أَتَمّ مِمَّا هُنَا , وَتَقَدَّمَ شَرْحه , وَأَرَادَ بِذِكْرِهِ هُنَا إِيضَاح أَنَّ ثُوَيْبَة كَانَتْ مَوْلَاة لِيُطَابِق التَّرْجَمَة , وَوَجْه إِيرَادهَا فِي أَبْوَاب النَّفَقَات الْإِشَارَة إِلَى أَنَّ إِرْضَاع الْأُمّ لَيْسَ مُتَحَتِّمًا بَلْ لَهَا أَنْ تُرْضِع وَلَهَا أَنْ تَمْتَنِع , فَإِذَا اِمْتَنَعَتْ كَانَ لِلْأَبِ أَوْ الْوَلِيّ إِرْضَاع الْوَلَد بِالْأَجْنَبِيَّةِ حُرَّة كَانَتْ أَوْ أَمَة مُتَبَرِّعَة كَانَتْ أَوْ بِأُجْرَةٍ وَالْأُجْرَة تَدْخُل فِي النَّفَقَة. وَقَالَ اِبْن بَطَّالٍ : كَانَتْ الْعَرَب تَكْرَه رَضَاع الْإِمَاء وَتَرْغَب فِي رَضَاع الْعَرَبِيَّة لِنَجَابَةِ الْوَلَد , فَأَعْلَمهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ رَضَعَ مِنْ غَيْر الْعَرَب وَأَنْجَبَ وَأَنَّ رَضَاع الْإِمَاء لَا يُهَجِّنُ ا ه وَهُوَ مَعْنًى حَسَن , إِلَّا أَنَّهُ لَا يُفِيد الْجَوَاب عَنْ السُّؤَال الَّذِي أَوْرَدْته. وَكَذَا قَوْل اِبْن الْمُنَيِّرِ : أَشَارَ الْمُصَنِّف إِلَى أَنَّ حُرْمَة الرَّضَاع تَنْتَشِر , سَوَاء كَانَتْ الْمُرْضِعَة حُرَّة أَمْ أَمَة. وَاللَّهُ أَعْلَم ‏ ‏( خَاتِمَةٌ ) : ‏ ‏اِشْتَمَلَ كِتَاب النَّفَقَات مِنْ الْأَحَادِيث الْمَرْفُوعَة عَلَى خَمْسَة وَعِشْرِينَ حَدِيثًا , الْمُعَلَّق مِنْهَا ثَلَاثَة وَجَمِيعهَا مُكَرَّر إِلَّا ثَلَاثَة أَحَادِيث وَهِيَ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَة " وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس وَمُعَاوِيَة فِي نِسَاء قُرَيْش وَهُمَا مُعَلَّقَانِ , وَافَقَهُ مُسْلِم عَلَى تَخْرِيج حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة دُونهمَا. وَفِيهِ مِنْ الْآثَار الْمَوْقُوفَة عَنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ , ثَلَاثَة آثَار : أَثَر الْحَسَن فِي أَوَّله , وَأَثَر الزُّهْرِيِّ فِي الْوَالِدَات يُرْضِعْنَ , وَأَثَر أَبِي هُرَيْرَة الْمُتَّصِل بِحَدِيثِ " أَفْضَل الصَّدَقَة مَا تَرَكَ غِنًى " الْحَدِيث , وَفِيهِ " تَقُول الْمَرْأَة إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي إِلَخْ " وَبَيَّنَ فِي آخِره أَنَّهُ مِنْ كَلَام أَبِي هُرَيْرَة فَهُوَ مَوْقُوف مُتَّصِل الْإِسْنَاد , وَهُوَ مِنْ أَفْرَاده عَنْ مُسْلِم , بِخِلَافِ غَالِب الْآثَار الَّتِي يُورِدهَا فَإِنَّهَا مُعَلَّقَة. وَاللَّهُ أَعْلَم ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي71٪
حديث 3285كتاب النكاح

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ بِنْتَ أَبِي تَعْنِي أُخْتَهَا ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وَتُحِبِّينَ ذَلِكِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَتْنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ تَنْكِحُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي…

الرضاعةالجمع بين الأختينالربيبة +1
صحيح مسلم65٪
حديث 1449aكتاب الرضاع

دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ ‏"‏ أَفْعَلُ مَاذَا ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ تَنْكِحُهَا ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ فَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ‏.‏ قَالَ…

الرضاعةالجمع بين الأختينالربيبة +1
صحيح مسلم56٪
حديث 1449cكتاب الرضاع

يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَتُحِبِّينَ ذَلِكِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فَإِنَّ ذَلِكِ لاَ يَحِلُّ لِي ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْت…

الرضاعةالجمع بين الأختينالربيبة
سنن ابن ماجه53٪
حديث 1939كتاب النكاح

انْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ ‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏"‏ أَتُحِبِّينَ ذَلِكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَقُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏"‏ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لِي ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ بِنْتَ أُمِّ…

الرضاعةالجمع بين الأختينالربيبة
مسند أحمد52٪
حديث 26632مسند النساء

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ فَأَفْعَلُ مَاذَا قَالَتْ تَنْكِحُهَا قَالَ وَذَاكَ أَحَبُّ إِلَيْكِ قَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي قَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي قُلْتُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَ…

الرضاعةالجمع بين الأختينالربيبة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ‏.‏ قَالَ
‏"‏ وَتُحِبِّينَ ‏"‏‏.‏ قُلْتُ نَعَمْ، لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لِي ‏"‏‏.‏ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ‏"‏‏.‏ فَقُلْتُ نَعَمْ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ ‏"‏‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 5107
حديث رقم 45 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/bukhari/67-45