حديث رقم 5081 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 19من📚كتاب النكاح
📖
باب تَزْوِيجِ الصِّغَارِ مِنَ الْكِبَارِChapter: The marrying of young lady to an elderly man
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ،

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ، فَقَالَ ‏"‏ أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهْىَ لِي حَلاَلٌ ‏"‏‏.‏

English Translation Narrated 'Urwa:The Prophet (ﷺ) asked Abu Bakr for `Aisha's hand in marriage. Abu Bakr said "But I am your brother." The Prophet (ﷺ) said, "You are my brother in Allah's religion and His Book, but she (Aisha) is lawful for me to marry."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(في دين الله وكتابه) أي أخوتي لك أخوة دينية قررها كتاب الله تعالى بين جميع المسلمين وهي لا تمنع من الزواج كأخوة الولادة والنسب. (حلال) جائز لي أن أتزوجها

💡 شرح فتح الباري

قَوْله ( عَنْ يَزِيد ) هُوَ اِبْن أَبِي حَبِيب , وَعِرَاك بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الرَّاء ثُمَّ كَاف هُوَ اِبْن مَالِك تَابِعِيّ شَهِير , وَعُرْوَة هُوَ اِبْن الزُّبَيْر. قَوْله ( أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَة ) قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ : لَيْسَ فِي الرِّوَايَة مَا تَرْجَمَ بِهِ الْبَاب , وَصِغَر عَائِشَة عَنْ كِبَر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْلُوم مِنْ غَيْر هَذَا الْخَبَر , ثُمَّ الْخَبَر الَّذِي أَوْرَدَهُ مُرْسَل , فَإِنْ كَانَ يَدْخُل مِثْل هَذَا فِي الصَّحِيح فَيَلْزَمهُ فِي غَيْره مِنْ الْمَرَاسِيل. قُلْت : الْجَوَاب عَنْ الْأَوَّل يُمْكِن أَنْ يُؤْخَذ مِنْ قَوْل أَبِي بَكْر " إِنَّمَا أَنَا أَخُوك " فَإِنَّ الْغَالِب فِي بِنْت الْأَخ أَنْ تَكُون أَصْغَر مِنْ عَمّهَا , وَأَيْضًا فَيَكْفِي مَا ذُكِرَ فِي مُطَابَقَة الْحَدِيث لِلتَّرْجَمَةِ وَلَوْ كَانَ مَعْلُومًا مِنْ خَارِج. وَعَنْ الثَّانِي أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ صُورَة سِيَاقه الْإِرْسَال فَهُوَ مِنْ رِوَايَة عُرْوَة فِي قِصَّة وَقَعَتْ لِخَالَتِهِ عَائِشَة وَجَدّه لِأُمِّهِ أَبِي بَكْر , فَالظَّاهِر أَنَّهُ حَمَلَ ذَلِكَ عَنْ خَالَته عَائِشَة أَوْ عَنْ أُمّه أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر , وَقَدْ قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : إِذَا عُلِمَ لِقَاء الرَّاوِي لِمَنْ أَخْبَرَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا حُمِلَ ذَلِكَ عَلَى سَمَاعه مِمَّنْ أَخْبَرَ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِصِيغَةٍ تَدُلّ عَلَى ذَلِكَ , وَمِنْ أَمْثِلَة ذَلِكَ رِوَايَة مَالِك عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ عُرْوَة فِي قِصَّة سَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة , قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : هَذَا يَدْخُل فِي الْمُسْنَد لِلِقَاءِ عُرْوَة عَائِشَة وَغَيْرهَا مِنْ نِسَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلِقَائِهِ سَهْلَة زَوْج أَبِي حُذَيْفَة أَيْضًا. وَأَمَّا الْإِلْزَام فَالْجَوَاب عَنْهُ أَنَّ الْقِصَّة الْمَذْكُورَة لَا تَشْتَمِل عَلَى حُكْم مُتَأَصِّل , فَوَقَعَ فِيهَا التَّسَاهُل فِي صَرِيح الِاتِّصَال , فَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ إِيرَاد جَمِيع الْمَرَاسِيل فِي الْكِتَاب الصَّحِيح. نَعَمْ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ السِّيَاق الْمَذْكُور مُرْسَل , وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَبُو مَسْعُود وَأَبُو نُعَيْم وَالْحُمَيْدِيّ , وَقَالَ اِبْن بَطَّال. يَجُوز تَزْوِيج الصَّغِيرَة بِالْكَبِيرِ إِجْمَاعًا وَلَوْ كَانَتْ فِي الْمَهْد , لَكِنْ لَا يُمَكَّن مِنْهَا حَتَّى تَصْلُح لِلْوَطْءِ , فَرَمَزَ بِهَذَا إِلَى أَنْ لَا فَائِدَة لِلتَّرْجَمَةِ لِأَنَّهُ أَمْر مُجْمَع عَلَيْهِ. قَالَ : وَيُؤْخَذ مِنْ الْحَدِيث أَنَّ الْأَب يُزَوِّج الْبِكْر الصَّغِيرَة بِغَيْرِ اِسْتِئْذَانهَا. قُلْت : كَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ عَدَم ذِكْرِهِ , وَلَيْسَ بِوَاضِحِ الدَّلَالَة , بَلْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ قَبْل وُرُود الْأَمْر بِاسْتِئْذَانِ الْبِكْر وَهُوَ الظَّاهِر , فَإِنَّ الْقِصَّة وَقَعَتْ بِمَكَّة قَبْل الْهِجْرَة. وَقَوْل أَبِي بَكْر " إِنَّمَا أَنَا أَخُوك " حَصْرٌ مَخْصُوص بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَحْرِيم نِكَاح بِنْت الْأَخ , وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَوَاب " أَنْتَ أَخِي فِي دِين اللَّه وَكِتَابه " إِشَارَة إِلَى قَوْله تَعَالَى ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة ) وَنَحْو ذَلِكَ , وَقَوْله " وَهِيَ لِي حَلَال " مَعْنَاهُ وَهِيَ مَعَ كَوْنهَا بِنْت أَخِي يَحِلّ لِي نِكَاحهَا لِأَنَّ الْأُخُوَّة الْمَانِعَة مِنْ ذَلِكَ أُخُوَّة النَّسَب وَالرَّضَاع لَا أُخُوَّة الدِّين. وَقَالَ مُغَلْطَايْ : فِي صِحَّة هَذَا الْحَدِيث نَظَر , لِأَنَّ الْخُلَّة لِأَبِي بَكْر إِنَّمَا كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ , وَخُطْبَة عَائِشَة كَانَتْ بِمَكَّة , فَكَيْف يَلْتَئِم قَوْله " إِنَّمَا أَنَا أَخُوك ". وَأَيْضًا فَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَاشَرَ الْخُطْبَة بِنَفْسِهِ كَمَا أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي عَاصِم مِنْ طَرِيق يَحْيَى بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن حَاطِب عَنْ عَائِشَة " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ خَوْلَة بِنْت حَكِيم إِلَى أَبِي بَكْر يَخْطُب عَائِشَة , فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْر : وَهَلْ تَصْلُح لَهُ ؟ إِنَّمَا هِيَ بِنْت أَخِيهِ , فَرَجَعَتْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا : ارْجِعِي فَقُولِي لَهُ أَنْتَ أَخِي فِي الْإِسْلَام وَابْنَتك تَصْلُح لِي , فَأَتَيَت أَبَا بَكْر فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : اُدْعِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَجَاءَ فَأَنْكَحَهُ " قُلْت : اِعْتِرَاضه الثَّانِي يَرُدّ الِاعْتِرَاض الْأَوَّل مِنْ وَجْهَيْنِ , إِذْ الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث الْأُخُوَّة وَهِيَ أُخُوَّة الدِّين , وَالَّذِي اِعْتَرَضَ بِهِ الْخُلَّة وَهِيَ أَخَصّ مِنْ الْأُخُوَّة. ثُمَّ الَّذِي وَقَعَ بِالْمَدِينَةِ إِنَّمَا هُوَ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خَلِيلًا " الْحَدِيث الْمَاضِي فِي الْمَنَاقِب مِنْ رِوَايَة أَبِي سَعِيد , فَلَيْسَ فِيهِ إِثْبَات الْخُلَّة إِلَّا بِالْقُوَّةِ لَا بِالْفِعْلِ. الْوَجْه الثَّانِي أَنَّ فِي الثَّانِي إِثْبَات مَا نَفَاهُ فِي الْأَوَّل , وَالْجَوَاب عَنْ اِعْتِرَاضه بِالْمُبَاشَرَةِ إِمْكَان الْجَمْع بِأَنَّهُ خَاطَبَ بِذَلِكَ بَعْد أَنْ رَاسَلَهُ

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد43٪
حديث 25769مسند النساء

لَمَّا هَلَكَتْ خَدِيجَةُ جَاءَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَزَوَّجُ قَالَ مَنْ قَالَتْ إِنْ شِئْتَ بِكْرًا وَإِنْ شِئْتَ ثَيِّبًا قَالَ فَمَنْ الْبِكْرُ قَالَتْ ابْنَةُ أَحَبِّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْكَ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ وَمَنْ الثَّيِّبُ قَالَتْ سَوْدَةُ ابْنَةُ زَمْعَةَ قَدْ آمَنَتْ بِكَ وَاتَّبَعَتْكَ عَلَى مَا تَقُو…

الخطبةالزواجالأخوة في الدين
سنن النسائي30٪
حديث 5398كتاب آداب القضاة

أَتَى عَلَيْنَا حِينٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ…

كتاب اللهالحلال
سنن الدارمي30٪
حديث 165المقدمة

قَالَ : " أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ قَدَّرَ مِنْ الْأَمْرِ أَنْ قَدْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ G فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَمْ ي…

كتاب اللهالحلال
جامع الترمذي30٪
حديث 1726كتاب اللباس

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمُغِيرَةِ ‏.‏ وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ‏.‏ وَرَوَى سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ سُل…

كتاب اللهالحلال
سنن الدارمي30٪
حديث 169المقدمة

قَالَ : " قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا نُسْأَلُ، وَمَا نَحْنُ هُنَاكَ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْتُ مَا تَرَوْنَ، فَإِذَا سُئِلْتُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَانْظُرُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ G فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، فَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، ف…

كتاب اللهالحلال
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ، فَقَالَ
‏"‏ أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهْىَ لِي حَلاَلٌ ‏"‏‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 5081
حديث رقم 19 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/bukhari/67-19