[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-67-13":3,"bukhari-books-meta":47,"hadith-navigation-bukhari-67-13":241,"similar-hadiths-bukhari-67-13-5":244},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":22,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"narrators":25},67,"كتاب النكاح","حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن إسماعيل، عن قيس، قال قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شىء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا ‏{‏يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين‏}‏‏.‏ 67-13 5075","حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ لَنَا شَىْءٌ فَقُلْنَا أَلاَ نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ‏}‏‏.‏",12,13,"5075","67-13",[16,17,18,19,20,21],"الغزو","الاستخصاء","النكاح","الرخصة","تحريم الطيبات","الاعتداء",false,true,"باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ",[26,27,28,29,30],"قتيبة بن سعيد","جرير","إسماعيل","قيس","عبد الله",{"id":13,"tags":32,"grade":33,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"narrators":34,"chapter_ar":24,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"title_seo_ar":38,"title_seo_en":39,"llm_validated":23,"matn_start_char":40,"explication_vocab":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[26,27,28,29,30],"Chapter: What is disliked of not marrying and of getting castrated","قَوْله ( جَرِير ) هُوَ اِبْن عَبْد الْحَمِيد وَإِسْمَاعِيل هُوَ اِبْن أَبِي خَالِد وَقَيْس هُوَ اِبْن أَبِي حَازِم وَعَبْد اللَّه هُوَ اِبْن مَسْعُود. وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبْل بِبَابٍ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ إِسْمَاعِيل بِلَفْظِ \" عَنْ اِبْن مَسْعُود \" وَوَقَعَ عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة عَنْ جَرِير بِلَفْظِ \" سَمِعْت عَبْد اللَّه \" , وَكَذَا لِمُسْلِمٍ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ إِسْمَاعِيل. قَوْله ( أَلَا نَسْتَخْصِي ) أَيْ أَلَا نَسْتَدْعِي مَنْ يَفْعَل لَنَا الْخِصَاء أَوْ نُعَالِج ذَلِكَ أَنْفُسنَا. وَقَوْله ( فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ) هُوَ نَهْي تَحْرِيم بِلَا خِلَاف فِي بَنِي آدَم , لِمَا تَقَدَّمَ. وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ الْمَفَاسِد تَعْذِيب النَّفْس وَالتَّشْوِيه مَعَ إِدْخَال الضَّرَر الَّذِي قَدْ يُفْضِي إِلَى الْهَلَاك. وَفِيهِ إِبْطَال مَعْنَى الرُّجُولِيَّة وَتَغْيِير خَلْقِ اللَّه وَكُفْر النِّعْمَة , لِأَنَّ خَلْقَ الشَّخْص رَجُلًا مِنْ النِّعَم الْعَظِيمَة فَإِذَا أَزَالَ ذَلِكَ فَقَدْ تَشَبَّهَ بِالْمَرْأَةِ وَاخْتَارَ النَّقْص عَلَى الْكَمَال. قَالَ الْقُرْطُبِيّ : الْخِصَاء فِي غَيْر بَنِي آدَم مَمْنُوع فِي الْحَيَوَان إِلَّا لِمَنْفَعَةٍ حَاصِلَة فِي ذَلِكَ كَتَطْيِيبِ اللَّحْم أَوْ قَطْع ضَرَر عَنْهُ. وَقَالَ النَّوَوِيّ : يَحْرُم خِصَاء الْحَيَوَان غَيْر الْمَأْكُول مُطْلَقًا , وَأَمَّا الْمَأْكُول فَيَجُوز فِي صَغِيره دُون كَبِيره. وَمَا أَظُنّهُ يَدْفَع مَا ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيّ مِنْ إِبَاحَة ذَلِكَ فِي الْحَيَوَان الْكَبِير عِنْد إِزَالَة الضَّرَر. قَوْله ( ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا ) فِي الرِّوَايَة السَّابِقَة فِي تَفْسِير الْمَائِدَة \" ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا بَعْد ذَلِكَ \". قَوْله ( أَنْ نَنْكِح الْمَرْأَة بِالثَّوْبِ ) أَيْ إِلَى أَجَلٍ فِي نِكَاح الْمُتْعَة. قَوْله ( ثُمَّ قَرَأَ ) فِي رِوَايَة مُسْلِم \" ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا عَبْد اللَّه \" وَكَذَا وَقَعَ عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي تَفْسِير الْمَائِدَة. قَوْله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَات مَا أَحَلَّ اللَّه لَكُمْ) الْآيَة. سَاقَ الْإِسْمَاعِيلِيّ إِلَى قَوْله ( الْمُعْتَدِينَ ) وَظَاهِر اِسْتِشْهَاد اِبْن مَسْعُود بِهَذِهِ الْآيَة هُنَا يُشْعِر بِأَنَّهُ كَانَ يَرَى بِجَوَازِ الْمُتْعَة , فَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : لَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ بَلَغَهُ النَّاسِخ , ثُمَّ بَلَغَهُ فَرَجَعَ بَعْد. قُلْت : يُؤَيِّدهُ مَا ذَكَرَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي مُعَاوِيَة عَنْ إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد \" فَفَعَلَهُ ثُمَّ تَرَك ذَلِكَ \" قَالَ : وَفِي رِوَايَة لِابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيل \" ثُمَّ جَاءَ تَحْرِيمهَا بَعْد \" وَفِي رِوَايَة مَعْمَر عَنْ إِسْمَاعِيل \" ثُمَّ نُسِخَ \" وَسَيَأْتِي مَزِيد الْبَحْث فِي حُكْم الْمُتْعَة بَعْد أَرْبَعَة وَعِشْرِينَ بَابًا. و قَوْله ( وَقَالَ أَصْبَغُ ) كَذَا فِي جَمِيع الرِّوَايَات الَّتِي وَقَفْت عَلَيْهَا , وَكَلَام أَبِي نُعَيْم فِي \" الْمُسْتَخْرَج \" يُشْعِر بِأَنَّهُ قَالَ فِيهِ حَدِيثًا , وَقَدْ وَصَلَهُ جَعْفَر الْفِرْيَابِيّ فِي كِتَاب الْقَدَر وَالْجَوْزَقِيّ فِي \" الْجَمْع بَيْن الصَّحِيحَيْنِ \" وَالْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طُرُق عَنْ أَصْبَغَ , وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْم مِنْ طَرِيق حَرْمَلَة عَنْ اِبْن وَهْب , وَذَكَرَ مُغَلْطَايْ أَنَّهُ وَقَعَ عِنْد الطَّبَرِيِّ رَوَاهُ الْبُخَارِيّ عَنْ أَصْبَغَ بْن مُحَمَّد وَهُوَ غَلَط , هُوَ أَصْبَغُ بْن الْفَرَج لَيْسَ فِي آبَائِهِ مُحَمَّد. قَوْله ( إِنِّي رَجُل شَابّ وَأَنَا أَخَاف ) فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ \" وَإِنِّي أَخَاف \" وَكَذَا فِي رِوَايَة حَرْمَلَة. قَوْله ( الْعَنَت ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَالنُّون ثُمَّ مُثَنَّاة هُوَ الزِّنَا هُنَا , وَيُطْلَق الْإِثْم وَالْفُجُور وَالْأَمْر الشَّاقّ وَالْمَكْرُوه , وَقَالَ اِبْن الْأَنْبَارِيّ : أَصْل الْعَنَت الشِّدَّة. قَوْله ( وَلَا أَجِد مَا أَتَزَوَّج النِّسَاء , فَسَكَتَ عَنِّي ) كَذَا وَقَعَ , وَفِي رِوَايَة حَرْمَلَة \" وَلَا أَجِد مَا أَتَزَوَّج النِّسَاء , فَائْذَن لِي أَخْتَصِي \" وَبِهَذَا يَرْتَفِع الْإِشْكَال عَنْ مُطَابَقَة الْجَوَاب لِلسُّؤَالِ. قَوْله ( جَفَّ الْقَلَم بِمَا أَنْتَ لَاقٍ ) أَيْ نَفَذَ الْمَقْدُور بِمَا كُتِبَ فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ فَبَقِيَ الْقَلَم الَّذِي كُتِبَ بِهِ جَافًّا لَا مِدَاد فِيهِ لِفَرَاغِ مَا كُتِبَ بِهِ , قَالَ عِيَاض : كِتَابَة اللَّه وَلَوْحه وَقَلَمه مِنْ غَيْبِ عِلْمه الَّذِي نُؤْمِن بِهِ وَنَكِل عِلْمه إِلَيْهِ. قَوْله ( فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ ) فِي رِوَايَة الطَّبَرِيِّ وَحَكَاهَا الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْع وَوَقَعَتْ فِي الْمَصَابِيح \" فَاقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ \" قَالَ الطِّيبِيُّ : مَعْنَاهُ اِقْتَصِرْ عَلَى الَّذِي أَمَرْتُك بِهِ أَوْ اُتْرُكْهُ وَافْعَلْ مَا ذَكَرْت مِنْ الْخِصَاء ا ه. وَأَمَّا اللَّفْظ الَّذِي وَقَعَ فِي الْأَصْل فَمَعْنَاهُ فَافْعَلْ مَا ذَكَرْت أَوْ اُتْرُكْهُ وَاتَّبِعْ مَا أَمَرْتُك بِهِ , وَعَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فَلَيْسَ الْأَمْر فِيهِ لِطَلَبِ الْفِعْل بَلْ هُوَ لِلتَّهْدِيدِ , وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَقُلْ الْحَقّ مِنْ رَبّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ) وَالْمَعْنَى إِنْ فَعَلْت أَوْ لَمْ تَفْعَل فَلَا بُدّ مِنْ نُفُوذ الْقَدَر , وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّض لِحُكْمِ الْخِصَاء. وَمُحَصِّل الْجَوَاب أَنَّ جَمِيع الْأُمُور بِتَقْدِيرِ اللَّه فِي الْأَزَل , فَالْخِصَاء وَتَرْكه سَوَاء , فَإِنَّ الَّذِي قُدِّرَ لَا بُدّ أَنْ يَقَع. وَقَوْله \" عَلَى ذَلِكَ \" هِيَ مُتَعَلِّقَة بِمُقَدَّرٍ أَيْ اُخْتُصَّ حَال اِسْتِعْلَائِك عَلَى الْعِلْم بِأَنَّ كُلّ شَيْء بِقَضَاءِ اللَّه وَقَدَرِهِ , وَلَيْسَ إِذْنًا فِي الْخِصَاء , بَلْ فِيهِ إِشَارَة إِلَى النَّهْي عَنْ ذَلِكَ , كَأَنَّهُ قَالَ إِذَا عَلِمْت أَنَّ كُلّ شَيْء بِقَضَاءِ اللَّه فَلَا فَائِدَة فِي الِاخْتِصَاء , وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عُثْمَان بْن مَظْعُون لَمَّا اِسْتَأْذَنَهُ فِي ذَلِكَ. وَكَانَتْ وَفَاته قَبْل هِجْرَة أَبِي هُرَيْرَة بِمُدَّةٍ. وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس قَالَ \" شَكَا رَجُل إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُزُوبَة فَقَالَ أَلَا أَخْتَصِي ؟ قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصَى أَوْ اِخْتَصَى \" وَفِي الْحَدِيث ذَمّ الِاخْتِصَاء , وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ وَأَنَّ الْقَدَر إِذَا نَفَذَ لَا تَنْفَع الْحِيَل. وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّة شَكْوَى الشَّخْص مَا يَقَع لَهُ لِلْكَبِيرِ وَلَوْ كَانَ مِمَّا يُسْتَهْجَن وَيُسْتَقْبَح. وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِد الصَّدَاق لَا يَتَعَرَّض لِلتَّزْوِيجِ. وَفِيهِ جَوَاز تَكْرَار الشَّكْوَى إِلَى ثَلَاث , وَالْجَوَاب لِمَنْ لَا يَقْنَع بِالسُّكُوتِ , وَجَوَاز السُّكُوت عَنْ الْجَوَاب لِمَنْ يَظُنّ بِهِ أَنَّهُ يَفْهَم الْمُرَاد مِنْ مُجَرَّد السُّكُوت. وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب أَنْ يُقَدِّم طَالِب الْحَاجَة بَيْن يَدَيْ حَاجَته عُذْرَهُ فِي السُّؤَال. وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي جَمْرَة نَفَعَ اللَّه بِهِ : وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ مَهْمَا أَمْكَنَ الْمُكَلَّف فِعْلُ شَيْء مِنْ الْأَسْبَاب الْمَشْرُوعَة لَا يَتَوَكَّل إِلَّا بَعْد عَمَلِهَا لِئَلَّا يُخَالِف الْحِكْمَة , فَإِذَا لَمْ يَقْدِر عَلَيْهِ وَطَّنَ نَفْسه عَلَى الرِّضَا بِمَا قَدَّرَهُ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ وَلَا يَتَكَلَّف مِنْ الْأَسْبَاب مَا لَا طَاقَة بِهِ لَهُ. وَفِيهِ أَنَّ الْأَسْبَاب إِذَا لَمْ تُصَادِف الْقَدَر لَا تُجْدِي. فَإِنْ قِيلَ : لِمَ لَمْ يُؤْمَر أَبُو هُرَيْرَة بِالصِّيَامِ لِكَسْرِ شَهْوَته كَمَا أُمِرَ غَيْره ؟ فَالْجَوَاب أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة كَانَ الْغَالِب مِنْ حَاله مُلَازَمَة الصِّيَام لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ أَهْل الصُّفَّة. قُلْت : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَبُو هُرَيْرَة سَمِعَ \" يَا مَعْشَر الشَّبَاب مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة فَلْيَتَزَوَّجْ \" الْحَدِيث , لَكِنَّهُ إِنَّمَا سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فِي حَال الْغَزْو كَمَا وَقَعَ لِابْنِ مَسْعُود , وَكَانُوا فِي حَال الْغَزْو يُؤْثِرُونَ الْفِطْر عَلَى الصِّيَام لِلتَّقَوِّي عَلَى الْقِتَال , فَأَدَّاهُ اِجْتِهَاده إِلَى حَسْمِ مَادَّة الشَّهْوَة بِالِاخْتِصَاءِ كَمَا ظَهَرَ لِعُثْمَانَ فَمَنَعَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ. وَإِنَّمَا لَمْ يُرْشِدهُ إِلَى الْمُتْعَة الَّتِي رَخَّصَ فِيهَا لِغَيْرِهِ لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَا يَجِد شَيْئًا , وَمَنْ لَمْ يَجِد شَيْئًا أَصْلًا لَا ثَوْبًا وَلَا غَيْره فَكَيْف يَسْتَمْتِع وَالَّتِي يَسْتَمْتِع بِهَا لَا بُدّ لَهَا مِنْ شَيْء","Narrated 'Abdullah:We used to participate in the holy battles led by Allah's Messenger (ﷺ) and \n     we had nothing (no wives) with us. So we said, \"Shall we get ourselves\n     castrated?\" He forbade us that and then allowed us to marry women with\n     a temporary contract (2) and recited to us: -- 'O you who believe ! \n     Make not unlawful the good things which Allah has made lawful for you,\n     but commit no transgression.' (5.87)","حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ قَالَ – صحيح البخاري (حديث رقم 5075)","Sahih al-Bukhari Hadith 5075",115,"(ولا تعتدوا) لا تتجاوزوا حدود ما أحل لكم أو حرم عليكم فتحلوا الحرام أو تحرموا الحلال. \u002F المائدة 87 \u002F (العنت) الزنا والفجور وأصله المشقة وسمي الزنا به لأنه سببهما. (جف القلم بما أنت لاق) نفذ القدر بما كتب عليك وفرغ منه. (فاختص. . ) لا أثر في أختصائك أوتركه ما قدر عليك فافعل ما بدا لك","2026-08-17T17:44:12.481897+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين موقف الصحابة حين كانوا في الغزو مع رسول الله ﷺ ولا يملكون شيئاً. فكروا في الخصاء للتخلص من الشهوة، فنهاهم النبي ﷺ نهي تحريم لأن فيه تعذيباً للنفس وتشويهاً للخلقة وإبطالاً لمعنى الرجولة وتغييراً لخلق الله. ثم رخص لهم في نكاح المرأة بالثوب إلى أجل، وهو ما يُعرف بنكاح المتعة في ذلك الوقت. وقرأ عليهم الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾ ليبين أن الإنسان لا يجوز له أن يمنع على نفسه ما أحل الله، ولا أن يتجاوز الحدود التي شرعها. والدرس المستفاد أن الإسلام يأمر بالاعتدال، ويمنع الإنسان من إيذاء نفسه أو تغيير خلقته، ويوجهه إلى الحلال الذي يحفظ الدين والعقل والنسل.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":128,"42":130,"43":132,"44":134,"45":136,"46":138,"47":140,"48":142,"49":144,"50":146,"51":148,"52":150,"53":152,"54":154,"55":156,"56":158,"57":160,"58":162,"59":164,"60":166,"61":168,"62":170,"63":172,"64":174,"65":176,"66":178,"67":180,"68":181,"69":183,"70":185,"71":187,"72":189,"73":191,"74":193,"75":195,"76":197,"77":199,"78":201,"79":203,"80":205,"81":207,"82":209,"83":211,"84":213,"85":215,"86":217,"87":219,"88":221,"89":223,"90":225,"91":227,"92":229,"93":231,"94":233,"95":235,"96":237,"97":239},{"ar":49},"كتاب بدء الوحى",{"ar":51},"كتاب الإيمان",{"ar":53},"كتاب العلم",{"ar":55},"كتاب الوضوء",{"ar":57},"كتاب الغسل",{"ar":59},"كتاب الحيض",{"ar":61},"كتاب التيمم",{"ar":63},"كتاب الصلاة",{"ar":65},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":67},"كتاب الأذان",{"ar":69},"كتاب الجمعة",{"ar":71},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":73},"كتاب العيدين",{"ar":75},"كتاب الوتر",{"ar":77},"كتاب الاستسقاء",{"ar":79},"كتاب الكسوف",{"ar":81},"كتاب سجود القرآن",{"ar":83},"كتاب التقصير",{"ar":85},"كتاب التهجد",{"ar":87},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":89},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":91},"كتاب السهو",{"ar":93},"كتاب الجنائز",{"ar":95},"كتاب الزكاة",{"ar":97},"كتاب الحج",{"ar":99},"كتاب العمرة",{"ar":101},"كتاب المحصر",{"ar":103},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":105},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":107},"كتاب الصوم",{"ar":109},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":111},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":113},"كتاب الاعتكاف",{"ar":115},"كتاب البيوع",{"ar":117},"كتاب السلم",{"ar":119},"كتاب الشفعة",{"ar":121},"كتاب الإجارة",{"ar":123},"كتاب الحوالات",{"ar":125},"كتاب الكفالة",{"ar":127},"كتاب الوكالة",{"ar":129},"كتاب المزارعة",{"ar":131},"كتاب المساقاة",{"ar":133},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":135},"كتاب الخصومات",{"ar":137},"كتاب فى اللقطة",{"ar":139},"كتاب المظالم",{"ar":141},"كتاب الشركة",{"ar":143},"كتاب الرهن",{"ar":145},"كتاب العتق",{"ar":147},"كتاب المكاتب",{"ar":149},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":151},"كتاب الشهادات",{"ar":153},"كتاب الصلح",{"ar":155},"كتاب الشروط",{"ar":157},"كتاب الوصايا",{"ar":159},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":161},"كتاب فرض الخمس",{"ar":163},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":165},"كتاب بدء الخلق",{"ar":167},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":169},"كتاب المناقب",{"ar":171},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":173},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":175},"كتاب المغازى",{"ar":177},"كتاب التفسير",{"ar":179},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":8},{"ar":182},"كتاب الطلاق",{"ar":184},"كتاب النفقات",{"ar":186},"كتاب الأطعمة",{"ar":188},"كتاب العقيقة",{"ar":190},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":192},"كتاب الأضاحي",{"ar":194},"كتاب الأشربة",{"ar":196},"كتاب المرضى",{"ar":198},"كتاب الطب",{"ar":200},"كتاب اللباس",{"ar":202},"كتاب الأدب",{"ar":204},"كتاب الاستئذان",{"ar":206},"كتاب الدعوات",{"ar":208},"كتاب الرقاق",{"ar":210},"كتاب القدر",{"ar":212},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":214},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":216},"كتاب الفرائض",{"ar":218},"كتاب الحدود",{"ar":220},"كتاب الديات",{"ar":222},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":224},"كتاب الإكراه",{"ar":226},"كتاب الحيل",{"ar":228},"كتاب التعبير",{"ar":230},"كتاب الفتن",{"ar":232},"كتاب الأحكام",{"ar":234},"كتاب التمنى",{"ar":236},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":238},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":240},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":242,"next":243},"67-12","67-14",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":245,"meta":332},[246,264,283,298,312],{"collection":247,"uid":248,"number":249,"bookTitle":8,"chapter":250,"matn":251,"text":251,"grade":33,"tags":252,"commonTags":255,"sharedTagCount":256,"score":257,"scoreBreakdown":258,"url":263},"muslim","16-13","1404a","باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ","كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلاَ نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ ‏{‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ‏}‏ ‏.‏",[16,17,253,19,254,20],"نكاح المتعة","النهي",[16,17,19,20],4,0.6941,{"weightedTags":259,"matn":260,"coverage":261,"context":262},0.4166,0.192,0.0667,0.0188,"\u002Fmuslim\u002F16-13",{"collection":265,"uid":266,"number":267,"bookTitle":268,"chapter":269,"matn":270,"text":270,"grade":271,"tags":272,"commonTags":274,"sharedTagCount":275,"score":276,"scoreBreakdown":277,"url":282},"ahmed","5-538","4113","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه","كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا فِي أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ { لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ }","صحيح",[17,253,19,273,20],"الشباب",[17,19,20],3,0.5099,{"weightedTags":278,"matn":279,"coverage":280,"context":281},0.3371,0.1085,0.05,0.0143,"\u002Fahmed\u002F5-538",{"collection":265,"uid":284,"number":285,"bookTitle":268,"chapter":269,"matn":286,"text":286,"grade":271,"tags":287,"commonTags":290,"sharedTagCount":291,"score":292,"scoreBreakdown":293,"url":297},"5-709","4302","كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ } الْآيَةَ",[17,20,288,289],"النساء","تحريم الحلال",[17,20],2,0.4406,{"weightedTags":294,"matn":295,"coverage":296,"context":281},0.2622,0.1308,0.0333,"\u002Fahmed\u002F5-709",{"collection":265,"uid":299,"number":300,"bookTitle":268,"chapter":269,"matn":301,"text":301,"grade":271,"tags":302,"commonTags":305,"sharedTagCount":291,"score":306,"scoreBreakdown":307,"url":311},"5-423","3986","كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْهُ ثُمَّ رُخِّصَ لَنَا بَعْدُ فِي أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ }",[16,303,253,304,20],"الاختصاء","المهر بالثوب",[16,20],0.435,{"weightedTags":308,"matn":309,"coverage":296,"context":310},0.2088,0.1679,0.025,"\u002Fahmed\u002F5-423",{"collection":313,"uid":314,"number":315,"bookTitle":316,"chapter":317,"matn":318,"text":318,"grade":319,"tags":320,"commonTags":325,"sharedTagCount":291,"score":326,"scoreBreakdown":327,"url":331},"tirmidhi","47-106","3054","كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب وَمِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ ‏‏","أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي إِذَا أَصَبْتُ اللَّحْمَ انْتَشَرْتُ لِلنِّسَاءِ وَأَخَذَتْنِي شَهْوَتِي فَحَرَّمْتُ عَلَىَّ اللَّحْمَ ‏.‏ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ‏:‏ ‏(‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا ‏)‏…","Sahih(Darussalam)",[20,321,322,21,323,324],"أسباب النزول","الحلال والحرام","الشهوة","اللحم",[20,21],0.3543,{"weightedTags":328,"matn":329,"coverage":296,"context":330},0.2368,0.0842,0,"\u002Ftirmidhi\u002F47-106",{"limit":333,"candidateCount":334,"scoreVersion":335},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]