مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ .
مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَىْءٍ مِنْ نِسَائِهِ، مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ.
حَدِيث " مَا أَوْلَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْء مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَب " هِيَ بِنْت جَحْش كَمَا فِي الْبَاب الَّذِي بَعْده , وَحَمَّاد الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده هُوَ اِبْن زَيْد وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ بِحَسَبِ الِاتِّفَاق لَا التَّحْدِيد كَمَا سَأُبَيِّنُهُ فِي الْبَاب الَّذِي بَعْد , وَقَدْ يُؤْخَذ مِنْ عِبَارَة صَاحِب " التَّنْبِيه " مِنْ الشَّافِعِيَّة أَنَّ الشَّاة حَدّ لِأَكْثَر الْوَلِيمَة لِأَنَّهُ قَالَ : وَأَكْمَلهَا شَاة , لَكِنْ نَقَلَ عِيَاض الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّهُ لَا حَدّ لِأَكْثَرِهَا , وَقَالَ اِبْن أَبِي عَصْرُون : أَقَلّهَا لِلْمُوسِرِ شَاة , وَهَذَا مُوَافِق لِحَدِيثِ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف الْمَاضِي وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ.
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ .
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ فَأَوْلَمَ بِشَاةٍ أَوْ ذَبَحَ شَاةً
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَوْلَمَ عَلَى شَىْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً .
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ عَلَى شَىْءٍ - مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً .
حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَمَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ وَالآنَ يُبَخِّلُنَا جِيرَانُنَا .
