[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-65-98":3,"bukhari-books-meta":49,"hadith-navigation-bukhari-65-98":243,"similar-hadiths-bukhari-65-98-5":246},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":23,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"narrators":26},65,"كتاب التفسير","حدثنا أحمد بن حميد، أخبرنا عبيد الله الأشجعي، عن سفيان، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ ‏{‏وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين‏}‏ قال هي محكمة وليست بمنسوخة‏.‏ تابعه سعيد عن ابن عباس‏.‏ 65-98 4576","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ ‏{‏وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ‏}‏ قَالَ هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ‏.‏ تَابَعَهُ سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏.‏",97,98,"4576","65-98",[16,17,18,19,20,21,22],"القسمة","ذوو القربى","اليتامى","المساكين","المحكم","النسخ","تفسير القرآن",false,true,"باب ‏{‏وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ‏}‏ الآيَةَ",[27,28,29,30,31,32,33],"أحمد بن حميد","عبيد الله الأشجعي","سفيان","الشيباني","عكرمة","ابن عباس","سعيد",{"id":13,"tags":35,"grade":36,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"narrators":37,"chapter_ar":25,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"title_seo_ar":41,"title_seo_en":42,"llm_validated":24,"matn_start_char":43,"explication_vocab":36,"llm_validation_at":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[27,28,29,30,31,32,33],"\"And when the relatives and the orphans and the poor are present at the time of division...\" (V.4:8)","قَوْله : ( حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن حُمَيْدٍ ) هُوَ الْقُرَشِيّ الْكُوفِيّ صِهْر عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى يُقَال لَهُ دَار أُمّ سَلَمَة لُقِّبَ بِذَلِكَ لِجَمْعِهِ حَدِيث أُمّ سَلَمَة وَتَتَبُّعه لِذَلِكَ , وَقَالَ اِبْن عَدِيّ : كَانَ لَهُ اِتِّصَال بِأُمِّ سَلَمَة يَعْنِي زَوْج السَّفَّاح الْخَلِيفَة فَلُقِّبَ بِذَلِكَ , وَوَهِمَ الْحَاكِم فَقَالَ : يُلَقَّب جَار أُمّ سَلَمَة , وَثَّقَهُ مُطَيَّن وَقَالَ : كَانَ يُعَدّ فِي حُفَّاظ أَهْل الْكُوفَة , وَمَاتَ سَنَة عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ , وَوَهِمَ مَنْ قَالَ خِلَاف ذَلِكَ , وَمَا لَهُ فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد , وَشَيْخه عُبَيْد اللَّه الْأَشْجَعِيُّ هُوَ اِبْن عُبَيْد الرَّحْمَن الْكُوفِيّ , وَأَبُوهُ فَرْد فِي الْأَسْمَاء مَشْهُور فِي أَصْحَاب سُفْيَان الثَّوْرِيّ , وَالشَّيْبَانِيُّ هُوَ أَبُو إِسْحَاق , وَالْإِسْنَاد إِلَى عِكْرِمَة كُوفِيُّونَ. قَوْله : ( هِيَ مُحْكَمَة وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ) زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ الْأَشْجَعِيِّ \" وَكَانَ اِبْن عَبَّاس إِذَا وَلِيَ رَضَخَ , وَإِذَا كَانَ فِي الْمَال قِلَّة اِعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ , فَذَلِكَ الْقَوْل بِالْمَعْرُوفِ \". وَعِنْد الْحَاكِم مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن أَبِي قَيْس عَنْ الشَّيْبَانِيِّ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور فِي هَذِهِ الْآيَة قَالَ \" تَرْضَخ لَهُمْ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَال تَقْصِير اِعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ \". قَوْله : ( تَابَعَهُ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس ) وَصَلَهُ فِي الْوَصَايَا بِلَفْظِ \" إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نُسِخَتْ , وَلَا وَاَللَّه مَا نُسِخَتْ , وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاس بِهَا , هُمَا وَالِيَانِ : وَالٍ يَرِث وَذَلِكَ الَّذِي يُرْزَق , وَوَالٍ لَا يَرِث وَذَلِكَ الَّذِي يُقَال لَهُ بِالْمَعْرُوفِ يَقُول : لَا أَمْلِك لَك أَنْ أُعْطِيك \" وَهَذَانِ الْإِسْنَادَانِ الصَّحِيحَانِ عَنْ اِبْن عَبَّاس هُمَا الْمُعْتَمَدَانِ , وَجَاءَتْ عَنْهُ رِوَايَات مِنْ أَوْجُه ضَعِيفَة عِنْد اِبْن أَبِي حَاتِم وَابْن مَرْدَوْيهِ أَنَّهَا مَنْسُوخَة , نَسَخَتْهَا آيَة الْمِيرَاث , وَصَحَّ ذَلِكَ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب , وَهُوَ قَوْل الْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَعِكْرِمَة وَغَيْر وَاحِد , وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَأَصْحَابهمْ , وَجَاءَ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَوْل آخَر أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد \" أَنَّ عَبْد اللَّه بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْر قَسَمَ مِيرَاث أَبِيهِ عَبْد الرَّحْمَن فِي حَيَاة عَائِشَة , فَلَمْ يَدَع فِي الدَّار ذَا قَرَابَة وَلَا مِسْكِينًا إِلَّا أَعْطَاهُ مِنْ مِيرَاث أَبِيهِ \" وَتَلَا الْآيَة قَالَ الْقَاسِم فَذَكَرْته لِابْنِ عَبَّاس فَقَالَ : مَا أَصَابَ , لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ , إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الْوَصِيّ , وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْعَصَبَة أَيْ نُدِبَ لِلْمَيِّتِ أَنْ يُوصِي لَهُمْ. قُلْت : وَهَذَا لَا يُنَافِي حَدِيث الْبَاب , وَهُوَ أَنَّ الْآيَةَ مُحْكَمَة وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ. وَقِيلَ مَعْنَى الْآيَة : وَإِذَا حَضَرَ قِسْمَةَ الْمِيرَاث قَرَابَة الْمَيِّت مِمَّنْ لَا يَرِث وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين فَإِنَّ نُفُوسهمْ تَتَشَوَّف إِلَى أَخْذ شَيْء مِنْهُ , وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ جَزِيلًا , فَأَمَرَ اللَّه سُبْحَانه أَنْ يَرْضَخ لَهُمْ بِشَيْءٍ عَلَى سَبِيل الْبِرّ وَالْإِحْسَان. وَاخْتَلَفَ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ هَلْ الْأَمْر فِيهِ عَلَى النَّدْب أَوْ الْوُجُوب ؟ فَقَالَ مُجَاهِد وَطَائِفَة : هِيَ عَلَى الْوُجُوب وَهُوَ قَوْل اِبْن حَزْم أَنَّ عَلَى الْوَارِث أَنْ يُعْطِي هَذِهِ الْأَصْنَاف مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسه. وَنَقَلَ اِبْن الْجَوْزِيّ عَنْ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم أَنَّ الْمُرَاد بِأُولِي الْقَرَابَة مَنْ لَا يَرِث , وَأَنَّ مَعْنَى ( فَارْزُقُوهُمْ ) أَعْطُوهُمْ مِنْ الْمَال. وَقَالَ آخَرُونَ : أَطْعِمُوهُمْ , وَأَنَّ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل الِاسْتِحْبَاب وَهُوَ الْمُعْتَمَد , لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى الْوُجُوب لَاقْتَضَى اِسْتِحْقَاقًا فِي التَّرِكَة وَمُشَارَكَة فِي الْمِيرَاث بِجِهَةٍ مَجْهُولَة فَيُفْضِي إِلَى التَّنَازُع وَالتَّقَاطُع , وَعَلَى الْقَوْل بِالنَّدْبِ فَقَدْ قِيلَ : يَفْعَل ذَلِكَ وَلِيّ الْمَحْجُور , وَقِيلَ لَا بَلْ يَقُول : لَيْسَ الْمَال لِي وَإِنَّمَا هُوَ لِلْيَتِيمِ , وَأَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ : ( وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) وَعَلَى هَذَا فَتَكُون الْوَاو فِي قَوْله : ( وَقُولُوا ) لِلتَّقْسِيمِ وَعَنْ اِبْن سِيرِينَ وَطَائِفَة : الْمُرَاد بِقَوْلِهِ : ( فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ) اِصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا يَأْكُلُونَهُ , وَأَنَّهَا عَلَى الْعُمُوم فِي مَال الْمَحْجُور وَغَيْره , وَاللَّهُ أَعْلَمُ","Narrated Ikrama:Ibn `Abbas said ( regarding the verse), \"And when the relatives and the orphans and the poor are \npresent at the time of division, \"this verse and its order is valid and not abrogated.\"","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، – صحيح البخاري (حديث رقم 4576)","Sahih al-Bukhari Hadith 4576",176,"2026-08-17T17:40:33.064608+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يوضح حكم آية من القرآن الكريم تأمر بإعطاء شيء من الميراث للأقارب الذين لا يرثون واليتامى والمساكين إذا حضروا وقت تقسيم التركة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن هذه الآية محكمة لم تنسخ، فحكمها باقٍ. والمقصود أن يُرضَخ لهم بشيء من المال على سبيل البر والإحسان، وأن يُقال لهم قولاً معروفاً إن لم يُعطَوا شيئاً. وقد اختلف العلماء في حكم هذا الإعطاء، فذهب بعضهم إلى وجوبه، والراجح عند أكثر أهل العلم أنه مستحب وليس واجباً، حتى لا يؤدي إلى النزاع والخصام بين الورثة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":70,"12":72,"13":74,"14":76,"15":78,"16":80,"17":82,"18":84,"19":86,"20":88,"21":90,"22":92,"23":94,"24":96,"25":98,"26":100,"27":102,"28":104,"29":106,"30":108,"31":110,"32":112,"33":114,"34":116,"35":118,"36":120,"37":122,"38":124,"39":126,"40":128,"41":130,"42":132,"43":134,"44":136,"45":138,"46":140,"47":142,"48":144,"49":146,"50":148,"51":150,"52":152,"53":154,"54":156,"55":158,"56":160,"57":162,"58":164,"59":166,"60":168,"61":170,"62":172,"63":174,"64":176,"65":178,"66":179,"67":181,"68":183,"69":185,"70":187,"71":189,"72":191,"73":193,"74":195,"75":197,"76":199,"77":201,"78":203,"79":205,"80":207,"81":209,"82":211,"83":213,"84":215,"85":217,"86":219,"87":221,"88":223,"89":225,"90":227,"91":229,"92":231,"93":233,"94":235,"95":237,"96":239,"97":241},{"ar":51},"كتاب بدء الوحى",{"ar":53},"كتاب الإيمان",{"ar":55},"كتاب العلم",{"ar":57},"كتاب الوضوء",{"ar":59},"كتاب الغسل",{"ar":61},"كتاب الحيض",{"ar":63},"كتاب التيمم",{"ar":65},"كتاب الصلاة",{"ar":67},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":69},"كتاب الأذان",{"ar":71},"كتاب الجمعة",{"ar":73},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":75},"كتاب العيدين",{"ar":77},"كتاب الوتر",{"ar":79},"كتاب الاستسقاء",{"ar":81},"كتاب الكسوف",{"ar":83},"كتاب سجود القرآن",{"ar":85},"كتاب التقصير",{"ar":87},"كتاب التهجد",{"ar":89},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":91},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":93},"كتاب السهو",{"ar":95},"كتاب الجنائز",{"ar":97},"كتاب الزكاة",{"ar":99},"كتاب الحج",{"ar":101},"كتاب العمرة",{"ar":103},"كتاب المحصر",{"ar":105},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":107},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":109},"كتاب الصوم",{"ar":111},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":113},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":115},"كتاب الاعتكاف",{"ar":117},"كتاب البيوع",{"ar":119},"كتاب السلم",{"ar":121},"كتاب الشفعة",{"ar":123},"كتاب الإجارة",{"ar":125},"كتاب الحوالات",{"ar":127},"كتاب الكفالة",{"ar":129},"كتاب الوكالة",{"ar":131},"كتاب المزارعة",{"ar":133},"كتاب المساقاة",{"ar":135},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":137},"كتاب الخصومات",{"ar":139},"كتاب فى اللقطة",{"ar":141},"كتاب المظالم",{"ar":143},"كتاب الشركة",{"ar":145},"كتاب الرهن",{"ar":147},"كتاب العتق",{"ar":149},"كتاب المكاتب",{"ar":151},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":153},"كتاب الشهادات",{"ar":155},"كتاب الصلح",{"ar":157},"كتاب الشروط",{"ar":159},"كتاب الوصايا",{"ar":161},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":163},"كتاب فرض الخمس",{"ar":165},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":167},"كتاب بدء الخلق",{"ar":169},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":171},"كتاب المناقب",{"ar":173},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":175},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":177},"كتاب المغازى",{"ar":8},{"ar":180},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":182},"كتاب النكاح",{"ar":184},"كتاب الطلاق",{"ar":186},"كتاب النفقات",{"ar":188},"كتاب الأطعمة",{"ar":190},"كتاب العقيقة",{"ar":192},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":194},"كتاب الأضاحي",{"ar":196},"كتاب الأشربة",{"ar":198},"كتاب المرضى",{"ar":200},"كتاب الطب",{"ar":202},"كتاب اللباس",{"ar":204},"كتاب الأدب",{"ar":206},"كتاب الاستئذان",{"ar":208},"كتاب الدعوات",{"ar":210},"كتاب الرقاق",{"ar":212},"كتاب القدر",{"ar":214},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":216},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":218},"كتاب الفرائض",{"ar":220},"كتاب الحدود",{"ar":222},"كتاب الديات",{"ar":224},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":226},"كتاب الإكراه",{"ar":228},"كتاب الحيل",{"ar":230},"كتاب التعبير",{"ar":232},"كتاب الفتن",{"ar":234},"كتاب الأحكام",{"ar":236},"كتاب التمنى",{"ar":238},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":240},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":242},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":244,"next":245},"65-97","65-99",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":247,"meta":337},[248,271,284,305,322],{"collection":249,"uid":250,"number":251,"bookTitle":252,"chapter":253,"matn":254,"text":254,"grade":255,"tags":256,"commonTags":262,"sharedTagCount":263,"score":264,"scoreBreakdown":265,"url":270},"nasai","38-3","4135","كتاب قسم الفىء","باب ‏‏","كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ كِتَابًا فِيهِ وَقَسْمُ أَبِيكَ لَكَ الْخُمُسُ كُلُّهُ وَإِنَّمَا سَهْمُ أَبِيكَ كَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَفِيهِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَمَا أَكْثَرَ خُصَمَاءَ أَبِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَكَيْفَ يَنْجُو مَنْ كَثُرَتْ خُصَمَاؤُهُ وَإِظْهَارُكَ الْمَعَازِفَ وَالْمِ…","Sahih(Darussalam)",[257,17,18,19,258,259,260,261],"الخمس","ابن السبيل","المعازف","المزمار","البدعة",[17,18,19],3,0.3281,{"weightedTags":266,"matn":267,"coverage":268,"context":269},0.2684,0.0169,0.0429,0,"\u002Fnasai\u002F38-3",{"collection":249,"uid":272,"number":273,"bookTitle":252,"chapter":253,"matn":274,"text":274,"grade":36,"tags":275,"commonTags":279,"sharedTagCount":263,"score":280,"scoreBreakdown":281,"url":283},"38-15","4147","الْخُمُسُ الَّذِي لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَرَابَتِهِ لاَ يَأْكُلُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خُمُسُ الْخُمُسِ وَلِذِي قَرَابَتِهِ خُمُسُ الْخُمُسِ وَلِلْيَتَامَى مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْمَسَاكِينِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلاِبْنِ السَّبِيلِ مِثْلُ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏{‏ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ…",[257,17,18,19,258,276,277,278],"الصدقة","الغنيمة","الفيء",[17,18,19],0.3174,{"weightedTags":266,"matn":282,"coverage":268,"context":269},0.0062,"\u002Fnasai\u002F38-15",{"collection":285,"uid":286,"number":287,"bookTitle":288,"chapter":289,"matn":290,"text":290,"grade":291,"tags":292,"commonTags":297,"sharedTagCount":298,"score":299,"scoreBreakdown":300,"url":304},"abudawud","20-39","2966","كتاب الخراج والإمارة والفىء","باب فِي صَفَايَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوَالِ","{‏ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ ‏}‏ ‏.‏ قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُمَرُ هَذِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً قُرَى عُرَيْنَةَ فَدَكَ وَكَذَا وَكَذَا ‏{‏ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ‏}‏ وَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ…","Sahih(Al-Albani)",[278,293,294,295,18,19,258,296],"قسمة الفيء","المهاجرون","الأنصار","الأرقاء",[18,19],2,0.2175,{"weightedTags":301,"matn":302,"coverage":303,"context":269},0.1743,0.0146,0.0286,"\u002Fabudawud\u002F20-39",{"collection":306,"uid":307,"number":308,"bookTitle":8,"chapter":36,"matn":309,"text":309,"grade":36,"tags":310,"commonTags":315,"sharedTagCount":298,"score":316,"scoreBreakdown":317,"url":321},"muslim","56-19","3023a","اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الآيَةِ ‏{‏ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ‏}‏ فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ لَقَدْ أُنْزِلَتْ آخِرَ مَا أُنْزِلَ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا شَىْءٌ ‏.‏",[311,312,313,314,21,22],"قتل المؤمن","القتل العمد","جهنم","جزاء القاتل",[21,22],0.1964,{"weightedTags":318,"matn":319,"coverage":303,"context":320},0.1462,0.0171,0.0045,"\u002Fmuslim\u002F56-19",{"collection":285,"uid":323,"number":324,"bookTitle":325,"chapter":326,"matn":327,"text":327,"grade":328,"tags":329,"commonTags":332,"sharedTagCount":298,"score":333,"scoreBreakdown":334,"url":336},"15-29","2505","كتاب الجهاد","باب فِي نَسْخِ نَفِيرِ الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ","‏{‏ إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ‏}‏ وَ ‏{‏ مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ‏}‏ إِلَى قَوْلِهِ ‏{‏ يَعْمَلُونَ ‏}‏ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي تَلِيهَا ‏{‏ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ‏}‏","Hasan(Al-Albani)",[21,330,331,22],"النفير","الجهاد",[21,22],0.1847,{"weightedTags":318,"matn":269,"coverage":303,"context":335},0.01,"\u002Fabudawud\u002F15-29",{"limit":338,"candidateCount":339,"scoreVersion":340},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]