[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-65-431":3,"bukhari-books-meta":46,"hadith-navigation-bukhari-65-431":240,"similar-hadiths-bukhari-65-431-5":243},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":20,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"narrators":23},65,"كتاب التفسير","حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن ابن حكيم، عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال في الحرام يكفر‏.‏ وقال ابن عباس ‏{‏لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة‏}‏‏.‏ 65-431 4911","حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ فِي الْحَرَامِ يُكَفِّرُ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ‏{‏لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ‏}‏‏.‏",430,431,"4911","65-431",[16,17,18,19],"التحريم","الكفارة","الأسوة الحسنة","الاقتداء",false,true,"باب ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏}‏",[24,25,26,27,28,29],"معاذ بن فضالة","هشام","يحيى","ابن حكيم","سعيد بن جبير","ابن عباس",{"id":13,"tags":31,"grade":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"narrators":33,"chapter_ar":22,"chapter_en":34,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":35,"english_text":36,"title_seo_ar":37,"title_seo_en":38,"llm_validated":21,"matn_start_char":39,"explication_vocab":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27,28,29],"\"O Prophet! Why do you forbid (for yourself) that which Allah has allowed to you?...\" (V.66:1)","قَوْله : ( حَدَّثَنَا هِشَام ) هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ وَيَحْيَى هُوَ اِبْن أَبِي كَثِير. قَوْله : ( عَنْ اِبْن حَكِيم ) هُوَ يَعْلَى بْن حَكِيم , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْأَصِيلِيِّ عَنْ أَبِي زَيْد الْمَرْوَزِيِّ بِأَنَّ أَحْمَد الْجُرْجَانِيَّ يَحْيَى عَنْ اِبْن حَكِيم لَمْ يُسَمِّهِ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر وَذَكَرَ أَبُو عَلِيّ الْجَيَّانِيُّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي عَلِيّ بْن السَّكَن مُسَمًّى فَقَالَ فِيهِ \" عَنْ يَحْيَى عَنْ يَعْلَى بْن حَكِيم \" قَالَ : وَوَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ عَنْ السَّرَخْسِيّ \" هِشَام عَنْ يَعْلَى بْن حَكِيم عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر \" قَالَ الْجَيَّانِيُّ : وَهُوَ خَطَأ فَاحِش. قُلْت : سَقَطَ عَلَيْهِ لَفْظَة \" عَنْ \" بَيْن يَحْيَى وَابْن حَكِيم , قَالَ : وَرِوَايَة اِبْن السَّكَن رَافِعَة لِلنِّزَاعِ. قُلْت : وَسَمَّاهُ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير فِي رِوَايَة مُعَاوِيَة بْن سَلَّامٍ عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَاب الطَّلَاق. قَوْله : ( عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر ) زَادَ فِي رِوَايَة مُعَاوِيَة الْمَذْكُورَة أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ اِبْن عَبَّاس. قَوْله : ( فِي الْحَرَام يُكَفِّر ) أَيْ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَام لَا تَطْلُق وَعَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين , وَفِي رِوَايَة مُعَاوِيَة الْمَذْكُورَة \" إِذَا حَرَّمَ اِمْرَأَته لَيْسَ بِشَيْءٍ \" وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِي ذَلِكَ فِي كِتَاب الطَّلَاق. وَقَوْله فِي هَذِهِ الطَّرِيق \" يُكَفِّر \" ضُبِطَ بِكَسْرِ الْفَاء أَيْ يُكَفِّر مَنْ وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهُ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن السَّكَن وَحْده \" يَمِين تُكَفَّر \" وَهُوَ بِفَتْحِ الْفَاء وَهَذَا أَوْضَح فِي الْمُرَاد , وَالْغَرَض مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس قَوْله فِيهِ ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) فَإِنَّ فِيهِ إِشَارَة إِلَى سَبَب نُزُول أَوَّل هَذِهِ السُّورَة , وَإِلَى قَوْله فِيهَا ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْض حَدِيث اِبْن عَبَّاس عَنْ عُمَر فِي الْقِصَّة الْآتِيَة فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه \" فَعَاتَبَهُ اللَّه فِي ذَلِكَ وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَة الْيَمِين \" وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِتَحْرِيمِهِ , فَفِي حَدِيث عَائِشَة ثَانِي حَدِيثَيْ الْبَاب أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ شُرْبه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَسَل عِنْد زَيْنَب بِنْت جَحْش , فَإِنَّ فِي آخِره \" وَلَنْ أَعُود لَهُ وَقَدْ حَلَفْت \" وَسَيَأْتِي شَرْح حَدِيث عَائِشَة مُسْتَوْفًى فِي كِتَاب الطَّلَاق إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَوَقَعَ عِنْد سَعِيد بْن مَنْصُور بِإِسْنَادٍ صَحِيح إِلَى مَسْرُوق قَالَ \" حَلَفَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَفْصَةَ لَا يَقْرَب أَمَته وَقَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَام. فَنَزَلَتْ الْكَفَّارَة لِيَمِينِهِ , وَأُمِرَ أَنْ لَا يُحَرِّم مَا أَحَلَّ اللَّه \" وَوَقَعَتْ هَذِهِ الْقِصَّة مُدْرَجَة عِنْد اِبْن إِسْحَاق فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس عَنْ عُمَر الْآتِي فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه كَمَا سَأُبَيِّنُهُ. وَأَخْرَجَ الضِّيَاء فِي \" الْمُخْتَارَة \" مِنْ مُسْنَد الْهَيْثَم بْن كُلَيْب ثُمَّ مِنْ طَرِيق جَرِير بْن حَازِم عَنْ أَيُّوب عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ عُمَر قَالَ \" قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَفْصَةَ : لَا تُخْبِرِي أَحَدًا أَنَّ أُمّ إِبْرَاهِيم عَلَيَّ حَرَام , قَالَ فَلَمْ يَقْرَبهَا حَتَّى أَخْبَرَتْ عَائِشَة , فَأَنْزَلَ اللَّه ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ). وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي عِشْرَة النِّسَاء وَابْن مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيق أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ , دَخَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَارِيَةَ بَيْت حَفْصَة , فَجَاءَتْ فَوَجَدَتْهَا مَعَهُ , فَقَالَتْ : يَا رَسُول اللَّه فِي بَيْتِي تَفْعَل هَذَا مَعِي دُون نِسَائِك \" فَذَكَرَ نَحْوه. ولِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيق الضَّحَّاك عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ \" دَخَلَتْ حَفْصَة بَيْتهَا فَوَجَدَتْهُ يَطَأُ مَارِيَة , فَعَاتَبَتْهُ \" فَذَكَرَ نَحْوه. وَهَذِهِ طُرُق يُقَوِّي بَعْضهَا بَعْضًا , فَيُحْتَمَل أَنْ تَكُون الْآيَة نَزَلَتْ فِي السَّبَبَيْنِ مَعًا , وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق حَمَّاد عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس هَذِهِ الْقِصَّة مُخْتَصَرَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ أَمَة يَطَؤُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَفْصَة وَعَائِشَة حَتَّى حَرَّمَهَا , فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك ) الْآيَة.","Narrated Ibn `Abbas:If someone says to his wife, \"You are unlawful to me.\" he must make an expiation (for his oath). Ibn \n`Abbas added: There is for you in Allah's Messenger (ﷺ), an excellent example to follow.","حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ، عَنْ – صحيح البخاري (حديث رقم 4911)","Sahih al-Bukhari Hadith 4911",163,"أخرجه مسلم في الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق رقم 1473 (في الحرام) أي إذا حرم على نفسه ما يحل له كما إذا قال حرام علي أكل اللحم أو قال لزوجته أنت علي حرام. (يكفر) كفارة يمين وهذا إذا لم ينو الطلاق فإن نوى الطلاق وقع كما نوى. (أسوة) قدوة. \u002F الأحزاب 21 \u002F. وقرأها عاصم بضم الهمزة حيث كانت وقرأ الجمهور بكسرها","2026-08-17T17:40:33.064608+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم من يقول لزوجته «أنت عليّ حرام». قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا حرم الرجل زوجته على نفسه فلا يقع الطلاق، وعليه كفارة يمين. واستدل بقول الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾. والسبب أن النبي ﷺ حرم على نفسه شيئاً أحله الله، فعاتبه الله وجعل له كفارة اليمين، وأمره ألا يحرم ما أحل الله.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131,"44":133,"45":135,"46":137,"47":139,"48":141,"49":143,"50":145,"51":147,"52":149,"53":151,"54":153,"55":155,"56":157,"57":159,"58":161,"59":163,"60":165,"61":167,"62":169,"63":171,"64":173,"65":175,"66":176,"67":178,"68":180,"69":182,"70":184,"71":186,"72":188,"73":190,"74":192,"75":194,"76":196,"77":198,"78":200,"79":202,"80":204,"81":206,"82":208,"83":210,"84":212,"85":214,"86":216,"87":218,"88":220,"89":222,"90":224,"91":226,"92":228,"93":230,"94":232,"95":234,"96":236,"97":238},{"ar":48},"كتاب بدء الوحى",{"ar":50},"كتاب الإيمان",{"ar":52},"كتاب العلم",{"ar":54},"كتاب الوضوء",{"ar":56},"كتاب الغسل",{"ar":58},"كتاب الحيض",{"ar":60},"كتاب التيمم",{"ar":62},"كتاب الصلاة",{"ar":64},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":66},"كتاب الأذان",{"ar":68},"كتاب الجمعة",{"ar":70},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":72},"كتاب العيدين",{"ar":74},"كتاب الوتر",{"ar":76},"كتاب الاستسقاء",{"ar":78},"كتاب الكسوف",{"ar":80},"كتاب سجود القرآن",{"ar":82},"كتاب التقصير",{"ar":84},"كتاب التهجد",{"ar":86},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":88},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":90},"كتاب السهو",{"ar":92},"كتاب الجنائز",{"ar":94},"كتاب الزكاة",{"ar":96},"كتاب الحج",{"ar":98},"كتاب العمرة",{"ar":100},"كتاب المحصر",{"ar":102},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":104},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":106},"كتاب الصوم",{"ar":108},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":110},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":112},"كتاب الاعتكاف",{"ar":114},"كتاب البيوع",{"ar":116},"كتاب السلم",{"ar":118},"كتاب الشفعة",{"ar":120},"كتاب الإجارة",{"ar":122},"كتاب الحوالات",{"ar":124},"كتاب الكفالة",{"ar":126},"كتاب الوكالة",{"ar":128},"كتاب المزارعة",{"ar":130},"كتاب المساقاة",{"ar":132},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":134},"كتاب الخصومات",{"ar":136},"كتاب فى اللقطة",{"ar":138},"كتاب المظالم",{"ar":140},"كتاب الشركة",{"ar":142},"كتاب الرهن",{"ar":144},"كتاب العتق",{"ar":146},"كتاب المكاتب",{"ar":148},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":150},"كتاب الشهادات",{"ar":152},"كتاب الصلح",{"ar":154},"كتاب الشروط",{"ar":156},"كتاب الوصايا",{"ar":158},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":160},"كتاب فرض الخمس",{"ar":162},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":164},"كتاب بدء الخلق",{"ar":166},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":168},"كتاب المناقب",{"ar":170},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":172},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":174},"كتاب المغازى",{"ar":8},{"ar":177},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":179},"كتاب النكاح",{"ar":181},"كتاب الطلاق",{"ar":183},"كتاب النفقات",{"ar":185},"كتاب الأطعمة",{"ar":187},"كتاب العقيقة",{"ar":189},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":191},"كتاب الأضاحي",{"ar":193},"كتاب الأشربة",{"ar":195},"كتاب المرضى",{"ar":197},"كتاب الطب",{"ar":199},"كتاب اللباس",{"ar":201},"كتاب الأدب",{"ar":203},"كتاب الاستئذان",{"ar":205},"كتاب الدعوات",{"ar":207},"كتاب الرقاق",{"ar":209},"كتاب القدر",{"ar":211},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":213},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":215},"كتاب الفرائض",{"ar":217},"كتاب الحدود",{"ar":219},"كتاب الديات",{"ar":221},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":223},"كتاب الإكراه",{"ar":225},"كتاب الحيل",{"ar":227},"كتاب التعبير",{"ar":229},"كتاب الفتن",{"ar":231},"كتاب الأحكام",{"ar":233},"كتاب التمنى",{"ar":235},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":237},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":239},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":241,"next":242},"65-430","65-432",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":244,"meta":327},[245,265,283,293,308],{"collection":246,"uid":247,"number":248,"bookTitle":249,"chapter":250,"matn":251,"text":251,"grade":252,"tags":253,"commonTags":256,"sharedTagCount":257,"score":258,"scoreBreakdown":259,"url":264},"ahmed","4-204","1976","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا قَالَ هِشَامٌ وَكَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }","صحيح على شرط البخاري",[254,255,17,16,18],"الحرام","اليمين",[16,17,18],3,0.6693,{"weightedTags":260,"matn":261,"coverage":262,"context":263},0.4613,0.1194,0.075,0.0136,"\u002Fahmed\u002F4-204",{"collection":266,"uid":267,"number":268,"bookTitle":181,"chapter":269,"matn":270,"text":270,"grade":32,"tags":271,"commonTags":274,"sharedTagCount":275,"score":276,"scoreBreakdown":277,"url":282},"muslim","18-25","1473a","باب وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلاَقَ ‏‏","فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ‏{‏ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‏}‏ ‏.‏",[272,255,273,18,19],"تحريم الحلال","كفارة اليمين",[18,19],2,0.5625,{"weightedTags":278,"matn":279,"coverage":280,"context":281},0.31,0.1934,0.05,0.0091,"\u002Fmuslim\u002F18-25",{"collection":284,"uid":285,"number":286,"bookTitle":181,"chapter":287,"matn":288,"text":288,"grade":32,"tags":289,"commonTags":290,"sharedTagCount":275,"score":276,"scoreBreakdown":291,"url":292},"ibnmajah","10-58","2073","باب الْحَرَامِ","فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ ‏.‏ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ‏.‏",[254,255,18,19],[18,19],{"weightedTags":278,"matn":279,"coverage":280,"context":281},"\u002Fibnmajah\u002F10-58",{"collection":246,"uid":294,"number":295,"bookTitle":249,"chapter":250,"matn":296,"text":296,"grade":297,"tags":298,"commonTags":302,"sharedTagCount":275,"score":303,"scoreBreakdown":304,"url":307},"4-1555","3399","قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أُمِرَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِ وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ أَنْ يَسْكُتَ فِيهِ { وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } وَ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }","صحيح",[299,300,18,19,301],"القراءة","السكوت","الوحي",[18,19],0.454,{"weightedTags":278,"matn":305,"coverage":280,"context":306},0.0885,0.0056,"\u002Fahmed\u002F4-1555",{"collection":309,"uid":310,"number":311,"bookTitle":312,"chapter":313,"matn":314,"text":314,"grade":315,"tags":316,"commonTags":321,"sharedTagCount":275,"score":322,"scoreBreakdown":323,"url":326},"nasai","24-343","2960","كتاب مناسك الحج","باب أَيْنَ يُصَلِّي رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ‏}‏","قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ ‏{‏ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ‏}‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[317,318,319,320,18,19],"الطواف","السعي","الصفا والمروة","الصلاة خلف المقام",[18,19],0.4456,{"weightedTags":278,"matn":324,"coverage":280,"context":325},0.0857,0,"\u002Fnasai\u002F24-343",{"limit":328,"candidateCount":329,"scoreVersion":330},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]