[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-65-412":3,"bukhari-books-meta":46,"hadith-navigation-bukhari-65-412":240,"similar-hadiths-bukhari-65-412-5":243},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":21,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"narrators":24},65,"كتاب التفسير","حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية ـ رضى الله عنها ـ قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ‏{‏أن لا يشركن بالله شيئا‏}‏ ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها‏.‏ فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها‏.‏ 65-412 4892","حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ عَلَيْنَا ‏{‏أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا‏}‏ وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ أَسْعَدَتْنِي فُلاَنَةُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا‏.‏ فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا‏.‏",411,412,"4892","65-412",[16,17,18,19,20],"بيعة النساء","النهي عن النياحة","النياحة","الشرك","التوحيد",false,true,"باب ‏{‏إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ‏}‏",[25,26,27,28,29],"أبو معمر","عبد الوارث","أيوب","حفصة بنت سيرين","أم عطية",{"id":13,"tags":31,"grade":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"narrators":33,"chapter_ar":23,"chapter_en":34,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":35,"english_text":36,"title_seo_ar":37,"title_seo_en":38,"llm_validated":22,"matn_start_char":39,"explication_vocab":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[25,26,27,28,29],"\"O Prophet! When believing women come to you to give you the Bai'a (pledge).. .\" (V.60:12)","قَوْله : ( عَنْ حَفْصَة بِنْت سِيرِينَ عَنْ أُمّ عَطِيَّة ) كَذَا قَالَ عَبْد الْوَارِث عَنْ أَيُّوب , وَقَالَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ \" عَنْ أَيُّوب عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ عَنْ أُمّ عَطِيَّة \" أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ , فَكَأَنَّ أَيُّوب سَمِعَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا , وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْح هَذَا فِي الْجَنَائِز. قَوْله : ( بَايَعْنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا ( أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاَللَّهِ شَيْئًا ) وَنَهَانَا عَنْ النِّيَاحَة ) فِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طَرِيق عَاصِم عَنْ حَفْصَة عَنْ أُمّ عَطِيَّة قَالَتْ ( لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة ( يُبَايِعْنَك عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاَللَّهِ شَيْئًا - وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوفٍ ) كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَة \". قَوْله : ( فَقَبَضَتْ اِمْرَأَة يَدهَا ) فِي رِوَايَة عَاصِم \" فَقُلْت يَا رَسُول اللَّه إِلَّا آلَ فُلَان فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّة فَلَا بُدّ مِنْ أَنْ أُسْعِدهُمْ \" لَمْ أَعْرِف آلَ فُلَان الْمُشَار إِلَيْهِمْ , وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ \" قُلْت إِنَّ اِمْرَأَة أَسْعَدَتْنِي فِي الْجَاهِلِيَّة \" وَلَمْ أَقِف عَلَى اِسْم الْمَرْأَة. وَتَبَيَّنَ أَنَّ أُمّ عَطِيَّة فِي رِوَايَة عَبْد الْوَارِث أَبْهَمَتْ نَفْسهَا. قَوْله : ( أَسْعَدَتْنِي فُلَانَة فَأُرِيد أَنْ أَجْزِيهَا ) وَلِلنَّسَائِيِّ فِي رِوَايَة أَيُّوب \" فَأَذْهَب فَأُسْعِدهَا ثُمَّ أَجِيئك فَأُبَايِعك \" وَالْإِسْعَاد قِيَام الْمَرْأَة مَعَ الْأُخْرَى فِي النِّيَاحَة تُرَاسِلهَا , وَهُوَ خَاصّ بِهَذَا الْمَعْنَى , وَلَا يُسْتَعْمَل إِلَّا فِي الْبُكَاء وَالْمُسَاعَدَة عَلَيْهِ , وَيُقَال إِنَّ أَصْل الْمُسَاعَدَة وَضْع الرَّجُل يَده عَلَى سَاعِد الرَّجُل صَاحِبه عِنْد التَّعَاوُن عَلَى ذَلِكَ. قَوْله : ( فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ , فَبَايَعَهَا ) فِي رِوَايَة عَاصِم فَقَالَ \" إِلَّا آلَ فُلَان \" وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ \" قَالَ فَاذْهَبِي فَأَسْعِدِيهَا , قَالَتْ : فَذَهَبْت فَسَاعَدْتهَا ثُمَّ جِئْت فَبَايَعْت \" قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّ التَّرْخِيص لِأُمِّ عَطِيَّة فِي آلِ فُلَان خَاصَّة , وَلَا تَحِلّ النِّيَاحَة لَهَا وَلَا لِغَيْرِهَا فِي غَيْر آلِ فُلَان كَمَا هُوَ ظَاهِر الْحَدِيث , وَلِلشَّارِعِ أَنْ يَخُصّ مِنْ الْعُمُوم مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ , فَهَذَا صَوَاب الْحُكْم فِي هَذَا الْحَدِيث. كَذَا قَالَ , وَفِيهِ نَظَر إِلَّا إِنْ اِدَّعَى أَنَّ الَّذِينَ سَاعَدَتْهُمْ لَمْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا , وَفِيهِ بُعْد , وَإِلَّا فَلْيُدَّعَ مُشَارَكَتهمْ لَهَا فِي الْخُصُوصِيَّة , وَسَأُبَيِّنُ مَا يَقْدَح فِي خُصُوصِيَّة أُمّ عَطِيَّة بِذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ : وَاسْتَشْكَلَ الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره هَذَا الْحَدِيث وَقَالُوا فِيهِ أَقْوَالًا عَجِيبَة , وَمَقْصُودِي التَّحْذِير مِنْ الِاغْتِرَار بِهَا , فَإِنَّ بَعْض الْمَالِكِيَّة قَالَ : النِّيَاحَة لَيْسَتْ بِحَرَامٍ , لِهَذَا الْحَدِيث , وَإِنَّمَا الْمُحَرَّم مَا كَانَ مَعَهُ شَيْء مِنْ أَفْعَال الْجَاهِلِيَّة مِنْ شَقّ جَيْب وَخَمْش خَدّ وَنَحْو ذَلِكَ , قَالَ : وَالصَّوَاب مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا وَأَنَّ النِّيَاحَة حَرَام مُطْلَقًا وَهُوَ مَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة اِنْتَهَى. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِز النَّقْل عَنْ غَيْر هَذَا الْمَالِكِيّ أَيْضًا أَنَّ النِّيَاحَة لَيْسَتْ بِحَرَامٍ , وَهُوَ شَاذّ مَرْدُود , وَقَدْ أَبْدَاهُ الْقُرْطُبِيّ اِحْتِمَالًا وَرَدَّهُ بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَة فِي الْوَعِيد عَلَى النِّيَاحَة , وَهُوَ دَالّ عَلَى شِدَّة التَّحْرِيم , لَكِنْ لَا يَمْتَنِع أَنْ يَكُون النَّهْي أَوَّلًا وَرَدَ بِكَرَاهَةِ التَّنْزِيه , ثُمَّ لَمَّا تَمَّتْ مُبَايَعَة النِّسَاء وَقَعَ التَّحْرِيم فَيَكُون الْإِذْن لِمَنْ ذُكِرَ وَقَعَ فِي الْحَالَة الْأُولَى لِبَيَانِ الْجَوَاز ثُمَّ وَقَعَ التَّحْرِيم فَوَرَدَ حِينَئِذٍ الْوَعِيد الشَّدِيد. وَقَدْ لَخَصَّ الْقُرْطُبِيّ بَقِيَّة الْأَقَاوِيل الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا النَّوَوِيّ , مِنْهَا دَعْوَى أَنَّ ذَلِكَ قَبْل تَحْرِيم النِّيَاحَة , قَالَ : وَهُوَ فَاسِد لِمَسَاقِ حَدِيث أُمّ عَطِيَّة هَذَا , وَلَوْلَا أَنَّ أُمّ عَطِيَّة فَهِمَتْ التَّحْرِيم لَمَا اِسْتَثْنَتْ. قُلْت : وَيُؤَيِّدهُ أَيْضًا أَنَّ أُمّ عَطِيَّة صَرَّحَتْ بِأَنَّهَا مِنْ الْعِصْيَان فِي الْمَعْرُوف وَهَذَا وَصْف الْمُحَرَّم. وَمِنْهَا أَنَّ قَوْله \" إِلَّا آلَ فُلَان \" لَيْسَ فِيهِ نَصّ عَلَى أَنَّهَا تُسَاعِدهُمْ بِالنِّيَاحَةِ , فَيُمْكِن أَنَّهَا تُسَاعِدهُمْ بِاللِّقَاءِ وَالْبُكَاء الَّذِي لَا نِيَاحَة مَعَهُ. قَالَ وَهَذَا أَشْبَه مِمَّا قَبْله. قُلْت : بَلْ يَرُدّ عَلَيْهِ وُرُود التَّصْرِيح بِالنِّيَاحَةِ كَمَا سَأَذْكُرُهُ , وَيَرُدّ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَّ اللِّقَاء وَالْبُكَاء الْمُجَرَّد لَمْ يَدْخُل فِي النَّهْي كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِز تَقْرِيره , فَلَوْ وَقَعَ الِاقْتِصَار عَلَيْهِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى تَأْخِير الْمُبَايَعَة حَتَّى تَفْعَلهُ. وَمِنْهَا يُحْتَمَل أَنْ يَكُون أَعَادَ \" إِلَّا آلَ فُلَان \" عَلَى سَبِيل الْإِنْكَار كَمَا قَالَ لِمَنْ اِسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ : مَنْ ذَا ؟ فَقَالَ : أَنَا. فَقَالَ : أَنَا أَنَا. فَأَعَادَ عَلَيْهِ كَلَامه مُنْكِرًا عَلَيْهِ. قُلْت : وَيَرُدّ عَلَيْهِ [ مَا وَرَدَ ] عَلَى الْأَوَّل. وَمِنْهَا أَنَّ ذَلِكَ خَاصّ بِأُمِّ عَطِيَّة , قَالَ : وَهُوَ فَاسِد فَإِنَّهَا لَا تَخْتَصّ بِتَحْلِيلِ شَيْء مِنْ الْمُحَرَّمَات اِنْتَهَى. وَيَقْدَح فِي دَعْوَى تَخْصِيصهَا أَيْضًا ثُبُوت ذَلِكَ لِغَيْرِهَا , وَيُعْرَف مِنْهُ أَيْضًا الْخَدْش فِي الْأَجْوِبَة الْمَاضِيَة , فَقَدْ أَخْرَجَ اِبْن مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس قَالَ \" لَمَّا أَخَذَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاء فَبَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاَللَّهِ شَيْئًا الْآيَة قَالَتْ خَوْلَة بِنْت حَكِيم : يَا رَسُول اللَّه كَانَ أَبِي وَأَخِي مَاتَا فِي الْجَاهِلِيَّة , وَإِنَّ فُلَانَة أَسْعَدَتْنِي وَقَدْ مَاتَ أَخُوهَا \" الْحَدِيث. وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ مِنْ طَرِيق شَهْر بْن حَوْشَبٍ عَنْ أُمّ سَلَمَة الْأَنْصَارِيَّة وَهِيَ أَسْمَاء بِنْت يَزِيد قَالَتْ \" قُلْت يَا رَسُول اللَّه إِنَّ بَنِي فُلَان أَسْعَدُونِي عَلَى عَمِّي وَلَا بُدّ مِنْ قَضَائِهِنَّ , فَأَبَى قَالَتْ : فَرَاجَعْته مِرَارًا فَأَذِنَ لِي , ثُمَّ لَمْ أَنُحْ بَعْد \" , وَأَخْرَجَ أَحْمَد وَالطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق مُصْعَب بْن نُوح قَالَ \" أَدْرَكْت عَجُوزًا لَنَا كَانَتْ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : فَأَخَذَ عَلَيْنَا وَلَا يَنُحْنَ , فَقَالَ عَجُوز : يَا نَبِيّ اللَّه إِنَّ نَاسًا كَانُوا أَسْعَدُونَا عَلَى مَصَائِب أَصَابَتْنَا , وَإِنَّهُمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَة فَأَنَا أُرِيد أَنْ أُسْعِدهُمْ , قَالَ : فَاذْهَبِي فَكَافِئِيهِمْ. قَالَتْ : فَانْطَلَقْت فَكَافَأْتهمْ. ثُمَّ إِنَّهَا أَتَتْ فَبَايَعَتْهُ \" وَظَهَرَ مِنْ هَذَا كُلّه أَنَّ أَقْرَب الْأَجْوِبَة أَنَّهَا كَانَتْ مُبَاحَة ثُمَّ كُرِهَتْ كَرَاهَة تَنْزِيه ثُمَّ تَحْرِيم وَاَللَّه أَعْلَم.","Narrated Um Atiya:We took the oath of allegiance to Allah's Messenger (ﷺ) and he recited to us: \n'They will not associate anything in worship with Allah,' and forbade us to bewail the dead. \nThereupon a lady withdrew her hand (refrained from taking the oath of allegiance), and said, \"But \nsuch-and-such lady lamented over one of my relatives, so I must reward (do the same over the dead \nrelatives of) hers.\" The Prophet (ﷺ) did not object to that, so she went (there) and returned to the Prophet (ﷺ) \nso he accepted her pledge of allegiance.","حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، – صحيح البخاري (حديث رقم 4892)","Sahih al-Bukhari Hadith 4892",156,"(امرأة) قيل هي أم عطية نفسها رضي الله عنها. (أسعدتني) قامت معي في نياحة لي","2026-08-17T17:40:33.064608+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي الحديث أن النساء بايعن النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يشركن بالله شيئاً، ونهاهن عن النياحة. أرادت إحدى النساء أن تفي بمعروف لامرأة ساعدتها في الجاهلية على النياحة، فأذن لها النبي بالذهاب ثم العودة للمبايعة. يدل الحديث على أن النياحة محرمة، وأن النبي راعى الظروف الخاصة لبعض النساء في ذلك الوقت قبل أن يستقر التحريم.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131,"44":133,"45":135,"46":137,"47":139,"48":141,"49":143,"50":145,"51":147,"52":149,"53":151,"54":153,"55":155,"56":157,"57":159,"58":161,"59":163,"60":165,"61":167,"62":169,"63":171,"64":173,"65":175,"66":176,"67":178,"68":180,"69":182,"70":184,"71":186,"72":188,"73":190,"74":192,"75":194,"76":196,"77":198,"78":200,"79":202,"80":204,"81":206,"82":208,"83":210,"84":212,"85":214,"86":216,"87":218,"88":220,"89":222,"90":224,"91":226,"92":228,"93":230,"94":232,"95":234,"96":236,"97":238},{"ar":48},"كتاب بدء الوحى",{"ar":50},"كتاب الإيمان",{"ar":52},"كتاب العلم",{"ar":54},"كتاب الوضوء",{"ar":56},"كتاب الغسل",{"ar":58},"كتاب الحيض",{"ar":60},"كتاب التيمم",{"ar":62},"كتاب الصلاة",{"ar":64},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":66},"كتاب الأذان",{"ar":68},"كتاب الجمعة",{"ar":70},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":72},"كتاب العيدين",{"ar":74},"كتاب الوتر",{"ar":76},"كتاب الاستسقاء",{"ar":78},"كتاب الكسوف",{"ar":80},"كتاب سجود القرآن",{"ar":82},"كتاب التقصير",{"ar":84},"كتاب التهجد",{"ar":86},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":88},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":90},"كتاب السهو",{"ar":92},"كتاب الجنائز",{"ar":94},"كتاب الزكاة",{"ar":96},"كتاب الحج",{"ar":98},"كتاب العمرة",{"ar":100},"كتاب المحصر",{"ar":102},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":104},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":106},"كتاب الصوم",{"ar":108},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":110},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":112},"كتاب الاعتكاف",{"ar":114},"كتاب البيوع",{"ar":116},"كتاب السلم",{"ar":118},"كتاب الشفعة",{"ar":120},"كتاب الإجارة",{"ar":122},"كتاب الحوالات",{"ar":124},"كتاب الكفالة",{"ar":126},"كتاب الوكالة",{"ar":128},"كتاب المزارعة",{"ar":130},"كتاب المساقاة",{"ar":132},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":134},"كتاب الخصومات",{"ar":136},"كتاب فى اللقطة",{"ar":138},"كتاب المظالم",{"ar":140},"كتاب الشركة",{"ar":142},"كتاب الرهن",{"ar":144},"كتاب العتق",{"ar":146},"كتاب المكاتب",{"ar":148},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":150},"كتاب الشهادات",{"ar":152},"كتاب الصلح",{"ar":154},"كتاب الشروط",{"ar":156},"كتاب الوصايا",{"ar":158},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":160},"كتاب فرض الخمس",{"ar":162},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":164},"كتاب بدء الخلق",{"ar":166},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":168},"كتاب المناقب",{"ar":170},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":172},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":174},"كتاب المغازى",{"ar":8},{"ar":177},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":179},"كتاب النكاح",{"ar":181},"كتاب الطلاق",{"ar":183},"كتاب النفقات",{"ar":185},"كتاب الأطعمة",{"ar":187},"كتاب العقيقة",{"ar":189},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":191},"كتاب الأضاحي",{"ar":193},"كتاب الأشربة",{"ar":195},"كتاب المرضى",{"ar":197},"كتاب الطب",{"ar":199},"كتاب اللباس",{"ar":201},"كتاب الأدب",{"ar":203},"كتاب الاستئذان",{"ar":205},"كتاب الدعوات",{"ar":207},"كتاب الرقاق",{"ar":209},"كتاب القدر",{"ar":211},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":213},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":215},"كتاب الفرائض",{"ar":217},"كتاب الحدود",{"ar":219},"كتاب الديات",{"ar":221},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":223},"كتاب الإكراه",{"ar":225},"كتاب الحيل",{"ar":227},"كتاب التعبير",{"ar":229},"كتاب الفتن",{"ar":231},"كتاب الأحكام",{"ar":233},"كتاب التمنى",{"ar":235},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":237},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":239},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":241,"next":242},"65-411","65-413",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":244,"meta":326},[245,265,279,295,310],{"collection":246,"uid":247,"number":248,"bookTitle":249,"chapter":250,"matn":251,"text":251,"grade":252,"tags":253,"commonTags":256,"sharedTagCount":257,"score":258,"scoreBreakdown":259,"url":264},"ahmed","16-105","27298","مسند القبائل","حديث أم عطية الأنصارية واسمها نسيبة","لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَى قَوْلِهِ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ } قَالَتْ كَانَ فِيهِ النِّيَاحَةُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا آلَ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا آلَ فُلَانٍ","صحيح",[18,16,254,19,255],"الجاهلية","نزول الآية",[16,18,19],3,0.4483,{"weightedTags":260,"matn":261,"coverage":262,"context":263},0.3514,0.0307,0.06,0.0063,"\u002Fahmed\u002F16-105",{"collection":246,"uid":266,"number":267,"bookTitle":268,"chapter":269,"matn":270,"text":270,"grade":252,"tags":271,"commonTags":274,"sharedTagCount":257,"score":275,"scoreBreakdown":276,"url":278},"10-86","20796","مسند البصريين","حديث أبي برزة الأسلمي","لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَى قَوْلِهِ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ } قَالَتْ كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا آلَ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا آلَ فُلَانٍ",[16,18,254,19,272,273],"المعروف","الإسعاد",[16,18,19],0.4478,{"weightedTags":260,"matn":277,"coverage":262,"context":263},0.0301,"\u002Fahmed\u002F10-86",{"collection":246,"uid":280,"number":281,"bookTitle":268,"chapter":269,"matn":282,"text":282,"grade":283,"tags":284,"commonTags":290,"sharedTagCount":257,"score":291,"scoreBreakdown":292,"url":294},"10-87","20797","لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ فَرَدَدْنَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُنَّ قُلْنَا مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ وَرَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ تُبَايِعْنَ عَلَى…","ضعيف",[16,19,285,286,287,288,289,18],"الزنا","قتل الأولاد","البهتان","صلاة العيدين","اتباع الجنائز",[16,18,19],0.4285,{"weightedTags":260,"matn":293,"coverage":262,"context":263},0.0109,"\u002Fahmed\u002F10-87",{"collection":246,"uid":296,"number":297,"bookTitle":298,"chapter":299,"matn":300,"text":300,"grade":252,"tags":301,"commonTags":304,"sharedTagCount":257,"score":305,"scoreBreakdown":306,"url":309},"5-3229","6850","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما","جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقِي وَلَا تَزْنِي وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ وَلَا تَنُوحِي وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى",[16,19,302,285,286,287,18,303],"السرقة","التبرج",[16,18,19],0.4275,{"weightedTags":260,"matn":307,"coverage":262,"context":308},0.0161,0,"\u002Fahmed\u002F5-3229",{"collection":246,"uid":311,"number":312,"bookTitle":249,"chapter":250,"matn":313,"text":313,"grade":252,"tags":314,"commonTags":317,"sharedTagCount":318,"score":319,"scoreBreakdown":320,"url":325},"16-115","27308","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ فِيمَا أَخَذَ أَنْ لَا يَنُحْنَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَةً أَسْعَدَتْنِي أَفَلَا أُسْعِدُهَا فَقَبَضَتْ يَدَهَا وَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَلَمْ يُبَايِعْهَا",[17,16,315,316],"أحكام الجنائز","المعاصي",[16,17],2,0.3676,{"weightedTags":321,"matn":322,"coverage":323,"context":324},0.2964,0.0263,0.04,0.005,"\u002Fahmed\u002F16-115",{"limit":327,"candidateCount":328,"scoreVersion":329},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]