كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلاَثَمِائَةٍ وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمُنَ الْمُهَاجِرِينَ .
وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ.
الْحَدِيث الْثالِث : قَوْله : ( عَنْ خَالِد ) هُوَ الْحَذَّاء. قَوْله : ( عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِت بْن الضَّحَّاك وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب الشَّجَرَة ) هَكَذَا ذَكَرَ الْقَدْر الَّذِي يَحْتَاج إِلَيْهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيث وَلَمْ يَسُقْ الْمَتْن , وَيُسْتَفَاد مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ عَلَى نَسَق وَاحِد فِي إِيرَاد الْأَشْيَاء التَّبَعِيَّة , بَلْ تَارَة يَقْتَصِر عَلَى مَوْضِع الْحَاجَة مِنْ الْحَدِيث وَتَارَة يَسُوقهُ بِتَمَامِهِ , فَكَأَنَّهُ يَقْصِد التَّفَنُّن بِذَلِكَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لِحَدِيثِ ثَابِت الْمَذْكُور طَرِيق أُخْرَى فِي غَزْوَة الْحُدَيْبِيَة.
كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلاَثَمِائَةٍ وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمُنَ الْمُهَاجِرِينَ .
كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ " . قَالَ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى " .
" لاَ يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ . الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا " . قَالَتْ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَانْتَهَرَهَا فَقَالَتْ حَفْصَةُ { وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا} فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا}
لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا فَقَالَتْ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْتَهَرَهَا فَقَالَتْ حَفْصَةُ { وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا } فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا }
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَصْحَابِ، الشَّجَرَةِ فَقَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ .
