حديث رقم 4676 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 198من📚كتاب التفسير
📖
باب قَوْلِهِ ‏{‏لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ‏}‏The Statement of Allah "Allah has forgiven the Prophet, the Muhãjirun and the Ansãr...' (V.9:117)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ ـ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ ـ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فِي حَدِيثِهِ ‏{‏وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا‏}‏ قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ

إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ، فَهْوَ خَيْرٌ لَكَ ‏"‏‏.‏

English Translation Narrated `Abdullah bin Ka`b:I heard Ka`b bin Malik talking about the Verse:-- 'And to the three (He also forgave) who remained behind.' (9.118) saying in the last portion of his talk, "(I said), 'As a part (sign) of my repentance, I would like to give up all my property in the cause of Allah and His Apostle,' The Prophet (ﷺ) said to me, 'Keep some of your wealth as it is good for you." (To the three (He also forgave) who remained behind till for them the earth, vast as it is, was straitened..." (9.118)

💡 شرح فتح الباري

‏ ‏قَوْله ( أَخْبَرَنِي يُونُس ) ‏ ‏هُوَ اِبْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ. ‏ ‏قَوْلُهُ ( عَنْ عَبْد اللَّه بْن كَعْب ) ‏ ‏هُوَ وَالِد عَبْد الرَّحْمَن الرَّاوِي عَنْهُ , وَقَدْ مَضَى تَفْسِير سُورَة بَرَاءَة عَنْ أَحْمَد بْن صَالِح " حَدَّثَنِي اِبْن وَهْب أَخْبَرَنِي يُونُس " قَالَ أَحْمَد " وَحَدَّثَنَا عَنْبَسَة حَدَّثَنَا يُونُس عَنْ اِبْن شِهَاب , أَخْبَرَنِي عَبْد الرَّحْمَن بْن كَعْب أَخْبَرَنِي عَبْد اللَّه بْن كَعْب " ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق إِسْحَاق بْن رَاشِد عَنْ اِبْن شِهَاب " أَخْبَرَنِي عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد اللَّه بْن كَعْب بْن مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ ". ‏ ‏قَوْله ( سَمِعْت كَعْب بْن مَالِك يَقُول فِي حَدِيثه : وَعَلَى الثَّلَاثَة الَّذِينَ خُلِّفُوا ) ‏ ‏أَيْ الْحَدِيث الطَّوِيل فِي قِصَّة تَخَلُّفِهِ فِي غَزْوَة تَبُوك وَنَهْي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلَامه وَكَلَام رَفِيقَيْهِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ بِطُولِهِ مَعَ شَرْحه فِي الْمَغَازِي لَكِنْ بِوَجْهٍ آخَرَ عَنْ اِبْن شِهَابٍ. ‏ ‏قَوْله ( فَقَالَ فِي آخِر حَدِيثه إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ ) ‏ ‏بِنُونٍ وَخَاءٍ مُعْجَمَةٍ أَيْ أَعْرَى مِنْ مَالِي كَمَا يَعْرَى الْإِنْسَان إِذَا خَلَعَ ثَوْبَهُ. ‏ ‏قَوْله ( أَمْسِكْ عَلَيْك بَعْض مَالِك فَهُوَ خَيْر لَك ) ‏ ‏زَادَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَد بْن صَالِح بِهَذَا السَّنَد " فَقُلْت إِنِّي أُمْسِك سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَر " وَهُوَ عِنْد الْمُصَنِّف مِنْ وَجْه آخَر عَنْ اِبْن شِهَاب , وَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن إِسْحَاق عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا السَّنَد عِنْد أَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ " إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَخْرُجَ مِنْ مَالِي كُلّه لِلَّهِ وَرَسُوله صَدَقَةً , قَالَ لَا , قُلْت فَنِصْفه , قَالَ لَا , قُلْت فَثُلُثه. قَالَ نَعَمْ , قُلْت فَإِنِّي أُمْسِك سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَر " وَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيق اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ اِبْن كَعْب بْن مَالِك عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيث وَفِيهِ " وَإِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي كُلّه صَدَقَة , قَالَ يُجْزِي عَنْك الثُّلُث " وَفِي حَدِيث أَبِي لُبَابَة عِنْد أَحْمَد وَأَبِي دَاوُدَ نَحْوه. وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّق بِجَمِيعِ مَالِهِ عَلَى عَشَرَة مَذَاهِب فَقَالَ مَالِك : يَلْزَمهُ الثُّلُث بِهَذَا الْحَدِيث , وَنُوزِعَ فِي أَنَّ كَعْب بْن مَالِك لَمْ يُصَرِّحْ بِلَفْظِ النَّذْر وَلَا بِمَعْنَاهُ , بَلْ يَحْتَمِل أَنَّهُ نَجَّزَ النَّذْر , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَرَادَهُ فَاسْتَأْذَنَ , وَالِانْخِلَاع الَّذِي ذَكَرَهُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي صُدُور النَّذْر مِنْهُ , وَإِنَّمَا الظَّاهِر أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُؤَكِّدَ أَمْرَ تَوْبَتِهِ بِالتَّصَدُّقِ بِجَمِيعِ مَاله شُكْرًا لِلَّهِ - تَعَالَى - عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ , وَقَالَ الْفَاكِهَانِيّ فِي شَرْح الْعُمْدَة : كَانَ الْأَوْلَى بِكَعْبٍ أَنْ يَسْتَشِيرَ وَلَا يَسْتَبِدَّ بِرَأْيِهِ , لَكِنْ كَأَنَّهُ قَامَتْ عِنْده حَالٌ لِفَرَحِهِ بِتَوْبَتِهِ ظَهَرَ لَهُ فِيهَا أَنَّ التَّصَدُّق بِجَمِيعِ مَالِهِ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ فِي الشُّكْر فَأَوْرَدَ الِاسْتِشَارَة بِصِيغَةِ الْجَزْم اِنْتَهَى وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ اِسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ فِي كَوْنه جَزَمَ بِأَنَّ مِنْ تَوْبَته أَنْ يَنْخَلِعَ مِنْ جَمِيع مَاله إِلَّا أَنَّهُ نَجَّزَ ذَلِكَ. وَقَالَ اِبْن الْمُنِير : لَمْ يَبُتَّ كَعْب الِانْخِلَاع بَلْ اِسْتَشَارَ هَلْ يَفْعَل أَوْ لَا ؟ قُلْت : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون اِسْتَفْهَمَ وَحُذِفَتْ أَدَاة الِاسْتِفْهَام , وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الرَّاجِح عِنْد الْكَثِير مِنْ الْعُلَمَاء وُجُوب الْوَفَاء لِمَنْ اِلْتَزَمَ أَنْ يَتَصَدَّق بِجَمِيعِ مَالِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَى سَبِيل الْقُرْبَة , وَقِيلَ : إِنْ كَانَ مَلِيًّا لَزِمَهُ , وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين , وَهَذَا قَوْل اللَّيْث وَوَافَقَهُ اِبْن وَهْب وَزَادَ. وَإِنْ كَانَ مُتَوَسِّطًا يُخْرِج قَدْر زَكَاة مَاله , وَالْأَخِير عَنْ أَبِي حَنِيفَة بِغَيْرِ تَفْصِيل وَهُوَ قَوْل رَبِيعَة , وَعَنْ الشَّعْبِيّ وَابْن أَبِي لُبَابَة لَا يَلْزَم شَيْء أَصْلًا , وَعَنْ قَتَادَةَ يَلْزَم الْغَنِيَّ الْعُشْرُ وَالْمُتَوَسِّط السُّبُع وَالْمُمْلَق الْخُمُس , وَقِيلَ : يَلْزَم الْكُلّ إِلَّا فِي نَذْر اللَّجَاج فَكَفَّارَته يَمِين , وَعَنْ سَحْنُونٍ يَلْزَمهُ أَنْ يُخْرِج مَا لَا يَضُرّ بِهِ , وَعَنْ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَجَمَاعَة يَلْزَمهُ كَفَّارَة يَمِين بِغَيْرِ تَفْصِيل , وَعَنْ النَّخَعِيِّ يَلْزَمهُ الْكُلّ بِغَيْرِ تَفْصِيل. وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَمُنَاسَبَة حَدِيث كَعْب لِلتَّرْجَمَةِ أَنَّ مَعْنَى التَّرْجَمَة أَنَّ مَنْ أَهْدَى أَوْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَاله إِذَا تَابَ مِنْ ذَنْب أَوْ إِذَا نَذَرَ هَلْ يَنْفُذُ ذَلِكَ إِذَا نَجَّزَهُ أَوْ عَلَّقَهُ ؟ وَقِصَّة كَعْب مُنْطَبِقَة عَلَى الْأَوَّل , وَهُوَ التَّنْجِيز , لَكِنْ لَمْ يَصْدُر مِنْهُ تَنْجِيزٌ كَمَا تَقَرَّرَ , وَإِنَّمَا اِسْتَشَارَ فَأُشِيرَ عَلَيْهِ بِإِمْسَاكِ الْبَعْض فَيَكُون الْأَوْلَى لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَجِّزَ التَّصَدُّق بِجَمِيعِ مَاله أَوْ يُعَلِّقهُ أَنْ يُمْسِك بَعْضه , وَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ نَجَّزَهُ لَمْ يَنْفُذ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَة فِي كِتَاب الزَّكَاة إِلَى أَنَّ التَّصَدُّق بِجَمِيعِ الْمَال يَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَال , فَمَنْ كَانَ قَوِيًّا عَلَى ذَلِكَ يَعْلَم مِنْ نَفْسه الصَّبْر لَمْ يُمْنَع وَعَلَيْهِ يَتَنَزَّلُ فِعْل أَبِي بَكْر الصِّدِّيق وَإِيثَار الْأَنْصَار عَلَى أَنْفُسهمْ الْمُهَاجِرِينَ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا وَعَلَيْهِ يَتَنَزَّل " لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْر غِنًى " وَفِي لَفْظ " أَفْضَل الصَّدَقَة مَا كَانَ عَنْ ظَهْر غِنًى " قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : فِي حَدِيث كَعْب أَنَّ لِلصَّدَقَةِ أَثَرًا فِي مَحْو الذُّنُوب وَمِنْ ثَمَّ شُرِعَتْ الْكَفَّارَة الْمَالِيَّة , وَنَازَعَهُ الْفَاكِهَانِيّ فَقَالَ : التَّوْبَة تَجُبُّ مَا قَبْلهَا , وَظَاهِر حَال كَعْب أَنَّهُ أَرَادَ فِعْل ذَلِكَ عَلَى جِهَة الشُّكْر. قُلْت : مُرَاد الشَّيْخ أَنَّهُ يُؤْخَذ مِنْ قَوْل كَعْب " إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي إِلَخْ " أَنَّ لِلصَّدَقَةِ أَثَرًا فِي قَبُول التَّوْبَة الَّتِي يَتَحَقَّق بِحُصُولِهَا مَحْو الذُّنُوب , وَالْحُجَّة فِيهِ تَقْرِير النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَى الْقَوْل الْمَذْكُور. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد84٪
حديث 15788مسند المكيين

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ

التوبةالصدقةالمال +1
سنن النسائي80٪
حديث 3823كتاب الأيمان والنذور

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ‏.‏ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَمِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ تَوْبَةُ كَعْبٍ ‏.‏

التوبةالصدقةالمال +1
سنن أبي داود60٪
حديث 3317كتاب الأيمان والنذور

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَقُلْتُ ‏:‏ إِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ ‏.‏

التوبةالصدقةالمال
سنن النسائي56٪
حديث 3825كتاب الأيمان والنذور

حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَمْسِكْ عَلَيْكَ مَالَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ عَلَىَّ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ ‏.‏

التوبةالصدقةالمال
سنن النسائي56٪
حديث 3826كتاب الأيمان والنذور

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ ‏.‏

التوبةالصدقةالمال
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ ـ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ ـ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فِي حَدِيثِهِ ‏
{‏وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا‏}‏ قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ، فَهْوَ خَيْرٌ لَكَ ‏"‏‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 4676
حديث رقم 198 من كتاب التفسير
https://alsa7i7.com/bukhari/65-198