[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-65-101":3,"bukhari-books-meta":48,"hadith-navigation-bukhari-65-101":242,"similar-hadiths-bukhari-65-101-5":245},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":22,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"narrators":25},65,"كتاب التفسير","حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس،‏.‏ قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس، ‏{‏يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن‏}‏ قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك‏.‏ 65-101 4579","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،‏.‏ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلاَ أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ‏}‏ قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ‏.‏",100,101,"4579","65-101",[16,17,18,19,20,21],"ميراث النساء","عضل النساء","زواج الأرامل","أسباب النزول","حقوق المرأة","المهر",false,true,"باب ‏{‏لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا‏}‏ الآيَةَ",[26,27,28,29,30,31],"محمد بن مقاتل","أسباط بن محمد","الشيباني","عكرمة","ابن عباس","أبو الحسن السوائي",{"id":13,"tags":33,"grade":34,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"narrators":35,"chapter_ar":24,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"title_seo_ar":39,"title_seo_en":40,"llm_validated":23,"matn_start_char":41,"explication_vocab":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[26,27,28,29,30,31],"\"...You are forbidden to inherit women against their will, and you should not treat them with harshness, that you may take back part of the Mahr (bridal money given by the husband to his wife at the time of marriage) you have given them...\" (V.4:19)","قَوْله : ( حَدَّثَنَا أَسْبَاط بْن مُحَمَّد ) هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَسُكُون الْمُهْمَلَة بَعْدهَا مُوَحَّدَة , كُوفِيّ ثِقَة , لَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْحَدِيث. وَأَوْرَدَهُ فِي كِتَاب الْإِكْرَاه عَنْ حُسَيْن بْن مَنْصُور عَنْهُ أَيْضًا. وَقَدْ قَالَ الدُّورِيّ عَنْ اِبْن مَعِين : كَانَ يُخْطِئ عَنْ سُفْيَان , فَذَكَرَهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي الضُّعَفَاء , لَكِنْ قَالَ : كَانَ ثَبْتًا فِيمَا يَرْوِي عَنْ الشَّيْبَانِيِّ وَمُطَرِّف. وَذَكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ وَقَالَ : رُبَّمَا وَهِمَ فِي الشَّيْء , وَقَدْ أَدْرَكَهُ الْبُخَارِيّ بِالسِّنِّ لِأَنَّهُ مَاتَ فِي أَوَّل سَنَة مِائَتَيْنِ. قَوْله : ( قَالَ الشَّيْبَانِيُّ ) سَمَّاهُ فِي كِتَاب الْإِكْرَاه سُلَيْمَان بْن فَيْرُوز. قَوْله : ( وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَن السُّوَائِيُّ , وَلَا أَظُنّهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنْ اِبْن عَبَّاس ) حَاصِله أَنَّ لِلشَّيْبَانِيِّ فِيهِ طَرِيقَيْنِ إِحْدَاهُمَا مَوْصُولَة وَهِيَ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس , وَالْأُخْرَى مَشْكُوك فِي وَصْلهَا وَهِيَ أَبُو الْحَسَن السُّوَائِيُّ عَنْ اِبْن عَبَّاس. وَالشَّيْبَانِيُّ هُوَ أَبُو إِسْحَاق , وَالسُّوَائِيُّ بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الْوَاو ثُمَّ أَلِف ثُمَّ هَمْزَة وَاسْمه عَطَاء , وَلَمْ أَقِف لَهُ عَلَى ذِكْر إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيث. قَوْله : ( كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُل ) فِي رِوَايَة السُّدِّيِّ تَقْيِيد ذَلِكَ بِالْجَاهِلِيَّةِ , وَفِي رِوَايَة الضَّحَّاك تَخْصِيص ذَلِكَ بِأَهْلِ الْمَدِينَة , وَكَذَلِكَ أَوْرَدَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق الْعَوْفِيِّ عَنْ اِبْن عَبَّاس , لَكِنْ لَا يَلْزَم مِنْ كَوْنه فِي الْجَاهِلِيَّة أَنْ لَا يَكُون اِسْتَمَرَّ فِي أَوَّل الْإِسْلَام إِلَى أَنْ نَزَلَتْ الْآيَة , فَقَدْ جَزَمَ الْوَاحِدِيّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة وَفِي أَوَّل الْإِسْلَام , وَسَاقَ الْقِصَّة مُطَوَّلَة , وَكَأَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ تَفْسِير الشَّعْبِيّ , وَنَقَلَ عَنْ تَفْسِير مُقَاتِل نَحْوه إِلَّا أَنَّهُ خَالَفَ فِي اِسْم اِبْن أَبِي قَيْس فَالْأَوَّل قَالَ قَيْس وَمُقَاتِل قَالَ حُصَيْنٌ , رَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَة أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قِصَّة خَاصَّة قَالَ : نَزَلَتْ فِي كَبْشَة بِنْت مَعْن بْن عَاصِم مِنْ الْأَوْس وَكَانَتْ تَحْت أَبِي قَيْس بْن الْأَسْلَت فَتُوُفِّيَ عَنْهَا , فَجَنَحَ عَلَيْهَا اِبْنه , فَجَاءَتْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا نَبِيّ اللَّه لَا أَنَا وَرِثْت زَوْجِي وَلَا تُرِكْت فَأُنْكَح , فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة. وَبِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْن سَهْل بْن حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ \" لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو قَيْس بْن الْأَسْلَت أَرَادَ اِبْنه أَنْ يَتَزَوَّج اِمْرَأَته , وَكَانَ ذَلِكَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّة فَأَنْزَلَ اللَّه هَذِهِ الْآيَة \". قَوْله : ( كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقّ بِامْرَأَتِهِ ) فِي رِوَايَة أَبِي مُعَاوِيَة عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَة وَحْده عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي هَذَا الْحَدِيث تَخْصِيص ذَلِكَ بِمِنْ مَاتَ زَوْجهَا قَبْل أَنْ يَدْخُل بِهَا. قَوْله : ( إِنْ شَاءَ بَعْضهمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا وَهُمْ أَحَقّ بِهَا مِنْ أَهْلهَا ) فِي رِوَايَة أَبِي مُعَاوِيَة الْمَذْكُورَة \" حَبَسَهَا عَصَبَتُهُ أَنْ تَنْكِح أَحَدًا حَتَّى تَمُوت فَيَرِثُوهَا \" قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ : هَذَا مُخَالِف لِرِوَايَةِ أَسْبَاط. قُلْت وَيُمْكِن رَدّهَا إِلَيْهَا بِأَنْ يَكُون الْمُرَاد أَنْ تَنْكِح إِلَّا مِنْهُمْ أَوْ بِإِذْنِهِمْ , نَعَمْ هِيَ مُخَالِفَة لَهَا فِي التَّخْصِيص السَّابِق , وَقَدْ رَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس \" كَانَ الرَّجُل إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ اِمْرَأَة أَلْقَى عَلَيْهَا حَمِيمه ثَوْبًا فَمَنَعَهَا مِنْ النَّاس , فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَة تَزَوَّجَهَا وَإِنْ كَانَتْ دَمِيمَة حَبَسَهَا حَتَّى تَمُوت وَيَرِثهَا \" وَرَوَى الطَّبَرِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيق الْحَسَن وَالسُّدِّيِّ وَغَيْرهمَا \" كَانَ الرَّجُل يَرِث اِمْرَأَة ذِي قَرَابَته فَيَعْضُلهَا حَتَّى تَمُوت أَوْ تَرُدّ إِلَيْهِ الصَّدَاق \" وَزَادَ السُّدِّيُّ \" إِنْ سَبَقَ الْوَارِث فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبه كَانَ أَحَقّ بِهَا , وَإِنْ سَبَقَتْ هِيَ إِلَى أَهْلهَا فَهِيَ أَحَقّ بِنَفْسِهَا \".","Narrated Ibn `Abbas:regarding the Divine Verse: \"O you who believe! You are forbidden to inherit women against their \nwill, and you should not treat them with harshness that you may take back part of the (Mahr) dower \nyou have given them.\" (4.19) (Before this revelation) if a man died, his relatives used to have the \nright to inherit his wife, and one of them could marry her if he would, or they would give her in \nmarriage if they wished, or, if they wished, they would not give her in marriage at all, and they would \nbe more entitled to dispose her, than her own relatives. So the above Verse was revealed in this \nconnection.","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، – صحيح البخاري (حديث رقم 4579)","Sahih al-Bukhari Hadith 4579",262,"(لا يحل) لا يجوز. (أن ترثوا النساء) تأخذوهن كما تؤخذ الأموال على سبيل الإرث. (كرها) مكرهين لهن على ذلك. (تعضلوهن) تمنعوهن من الزواج بغيركم إذا طلقتموهن ولم ترغبوا بهن أو تضاروهن وتضيقوا عليهن ولا تطلقوهن. (لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) لتأخذوا منهن بعض ما أعطيتموهن من المهر. \u002F النساء 19 \u002F","2026-08-17T17:40:33.064608+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يروي سبب نزول آية من القرآن الكريم. في الجاهلية، كان أقارب الرجل المتوفى يسيطرون على أرملته، فيتزوجها أحدهم أو يزوجونها لمن يشاؤون أو يمنعونها من الزواج، وذلك ليأخذوا بعض مهرها أو يرثوا مالها. فلما مات أبو قيس بن الأسلت، أراد ابنه أن يتزوج زوجته كبشة، فجاءت إلى النبي ﷺ تشكو، فنزلت الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾. والحديث يبين أن الإسلام أبطل هذه العادة الظالمة، وأعطى المرأة حريتها في اختيار زوجها بعد وفاة زوجها.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":129,"42":131,"43":133,"44":135,"45":137,"46":139,"47":141,"48":143,"49":145,"50":147,"51":149,"52":151,"53":153,"54":155,"55":157,"56":159,"57":161,"58":163,"59":165,"60":167,"61":169,"62":171,"63":173,"64":175,"65":177,"66":178,"67":180,"68":182,"69":184,"70":186,"71":188,"72":190,"73":192,"74":194,"75":196,"76":198,"77":200,"78":202,"79":204,"80":206,"81":208,"82":210,"83":212,"84":214,"85":216,"86":218,"87":220,"88":222,"89":224,"90":226,"91":228,"92":230,"93":232,"94":234,"95":236,"96":238,"97":240},{"ar":50},"كتاب بدء الوحى",{"ar":52},"كتاب الإيمان",{"ar":54},"كتاب العلم",{"ar":56},"كتاب الوضوء",{"ar":58},"كتاب الغسل",{"ar":60},"كتاب الحيض",{"ar":62},"كتاب التيمم",{"ar":64},"كتاب الصلاة",{"ar":66},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":68},"كتاب الأذان",{"ar":70},"كتاب الجمعة",{"ar":72},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":74},"كتاب العيدين",{"ar":76},"كتاب الوتر",{"ar":78},"كتاب الاستسقاء",{"ar":80},"كتاب الكسوف",{"ar":82},"كتاب سجود القرآن",{"ar":84},"كتاب التقصير",{"ar":86},"كتاب التهجد",{"ar":88},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":90},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":92},"كتاب السهو",{"ar":94},"كتاب الجنائز",{"ar":96},"كتاب الزكاة",{"ar":98},"كتاب الحج",{"ar":100},"كتاب العمرة",{"ar":102},"كتاب المحصر",{"ar":104},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":106},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":108},"كتاب الصوم",{"ar":110},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":112},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":114},"كتاب الاعتكاف",{"ar":116},"كتاب البيوع",{"ar":118},"كتاب السلم",{"ar":120},"كتاب الشفعة",{"ar":122},"كتاب الإجارة",{"ar":124},"كتاب الحوالات",{"ar":126},"كتاب الكفالة",{"ar":128},"كتاب الوكالة",{"ar":130},"كتاب المزارعة",{"ar":132},"كتاب المساقاة",{"ar":134},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":136},"كتاب الخصومات",{"ar":138},"كتاب فى اللقطة",{"ar":140},"كتاب المظالم",{"ar":142},"كتاب الشركة",{"ar":144},"كتاب الرهن",{"ar":146},"كتاب العتق",{"ar":148},"كتاب المكاتب",{"ar":150},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":152},"كتاب الشهادات",{"ar":154},"كتاب الصلح",{"ar":156},"كتاب الشروط",{"ar":158},"كتاب الوصايا",{"ar":160},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":162},"كتاب فرض الخمس",{"ar":164},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":166},"كتاب بدء الخلق",{"ar":168},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":170},"كتاب المناقب",{"ar":172},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":174},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":176},"كتاب المغازى",{"ar":8},{"ar":179},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":181},"كتاب النكاح",{"ar":183},"كتاب الطلاق",{"ar":185},"كتاب النفقات",{"ar":187},"كتاب الأطعمة",{"ar":189},"كتاب العقيقة",{"ar":191},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":193},"كتاب الأضاحي",{"ar":195},"كتاب الأشربة",{"ar":197},"كتاب المرضى",{"ar":199},"كتاب الطب",{"ar":201},"كتاب اللباس",{"ar":203},"كتاب الأدب",{"ar":205},"كتاب الاستئذان",{"ar":207},"كتاب الدعوات",{"ar":209},"كتاب الرقاق",{"ar":211},"كتاب القدر",{"ar":213},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":215},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":217},"كتاب الفرائض",{"ar":219},"كتاب الحدود",{"ar":221},"كتاب الديات",{"ar":223},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":225},"كتاب الإكراه",{"ar":227},"كتاب الحيل",{"ar":229},"كتاب التعبير",{"ar":231},"كتاب الفتن",{"ar":233},"كتاب الأحكام",{"ar":235},"كتاب التمنى",{"ar":237},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":239},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":241},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":243,"next":244},"65-100","65-102",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":246,"meta":332},[247,267,283,302,321],{"collection":248,"uid":249,"number":250,"bookTitle":181,"chapter":251,"matn":252,"text":252,"grade":253,"tags":254,"commonTags":258,"sharedTagCount":259,"score":260,"scoreBreakdown":261,"url":266},"abudawud","12-44","2089","باب قَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ‏}‏","فِي هَذِهِ الآيَةِ ‏{‏ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ‏}‏ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,17,255,256,257],"سبب النزول","الجاهلية","ولاية النكاح",[16,17],2,0.4158,{"weightedTags":262,"matn":263,"coverage":264,"context":265},0.2229,0.1304,0.0333,0.0292,"\u002Fabudawud\u002F12-44",{"collection":248,"uid":268,"number":269,"bookTitle":181,"chapter":251,"matn":270,"text":270,"grade":271,"tags":272,"commonTags":277,"sharedTagCount":259,"score":278,"scoreBreakdown":279,"url":282},"12-45","2090","{‏ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ‏}‏ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِي قَرَابَتِهِ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ‏.‏","Hasan Sahih(Al-Albani)",[16,273,274,275,276,20],"العضل","الصداق","الإكراه في الزواج","الفاحشة",[16,20],0.3568,{"weightedTags":280,"matn":281,"coverage":264,"context":265},0.2113,0.083,"\u002Fabudawud\u002F12-45",{"collection":284,"uid":285,"number":286,"bookTitle":181,"chapter":287,"matn":288,"text":288,"grade":289,"tags":290,"commonTags":295,"sharedTagCount":259,"score":296,"scoreBreakdown":297,"url":301},"nasai","26-158","3353","باب التَّزْوِيجِ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ‏.‏","\"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏\"‏ ‏.‏ اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[274,291,292,21,293,294,20],"النكاح","الحباء","عصمة النكاح","إكرام البنات",[20,21],0.2197,{"weightedTags":298,"matn":299,"coverage":264,"context":300},0.181,0.0054,0,"\u002Fnasai\u002F26-158",{"collection":303,"uid":304,"number":305,"bookTitle":306,"chapter":34,"matn":307,"text":307,"grade":34,"tags":308,"commonTags":313,"sharedTagCount":314,"score":315,"scoreBreakdown":316,"url":320},"darimi","21-297","3056","مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ","\" لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ كَاتَبْنَ \"",[309,310,16,311,312],"الميراث","الولاء","العتق","المكاتبة",[16],1,0.1393,{"weightedTags":317,"matn":318,"coverage":319,"context":300},0.1086,0.014,0.0167,"\u002Fdarimi\u002F21-297",{"collection":303,"uid":322,"number":323,"bookTitle":306,"chapter":34,"matn":324,"text":324,"grade":325,"tags":326,"commonTags":327,"sharedTagCount":314,"score":328,"scoreBreakdown":329,"url":331},"21-293","3052","فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مُكَاتَبًا، وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ، أَيَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ شَيْءٌ؟ قَالَ : \" تَرِثُ النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، إِلَّا مَا كَاتَبْنَ، أَوْ أَعْتَقْنَ \"","صحيح",[312,310,309,311,16],[16],0.1382,{"weightedTags":317,"matn":330,"coverage":319,"context":300},0.0129,"\u002Fdarimi\u002F21-293",{"limit":333,"candidateCount":334,"scoreVersion":335},5,387,"hybrid-60-25-10-5-v1"]