[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-65-100":3,"bukhari-books-meta":47,"hadith-navigation-bukhari-65-100":241,"similar-hadiths-bukhari-65-100-5":244},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":23,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"narrators":26},65,"كتاب التفسير","حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع‏.‏ 65-100 4578","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ‏.‏",99,100,"4578","65-100",[16,17,18,19,20,21,22],"الميراث","الوصية","النسخ","الفرائض","ميراث الوالدين","ميراث الزوجين","نصيب الذكر والأنثى",false,true,"باب ‏{‏وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ‏}‏",[27,28,29,30,31],"محمد بن يوسف","ورقاء","ابن أبي نجيح","عطاء","ابن عباس",{"id":13,"tags":33,"grade":34,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"narrators":35,"chapter_ar":25,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"title_seo_ar":39,"title_seo_en":40,"llm_validated":24,"matn_start_char":41,"explication_vocab":34,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[27,28,29,30,31],"Allah's Statement \"In that which your wives leave, your share is a half...\" (V.4:12)","قَوْله : ( كَانَ الْمَال لِلْوَلَدِ ) يُشِير إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْل , وَقَدْ رَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهَا \" لَمَّا نَزَلَتْ قَالُوا يَا رَسُول اللَّه أَنُعْطِي الْجَارِيَة الصَّغِيرَة نِصْف الْمِيرَاث وَهِيَ لَا تَرْكَب الْفَرَس وَلَا تُدَافِع الْعَدُوّ ؟ قَالَ وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة لَا يُعْطُونَ الْمِيرَاث إِلَّا لِمَنْ قَاتَلَ الْقَوْم \". قَوْله : ( فَنَسَخَ اللَّه مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ) هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْأَمْر الْأَوَّل اِسْتَمَرَّ إِلَى نُزُول الْآيَة , وَفِيهِ رَدّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ النَّسْخ , وَلَمْ يُنْقَل ذَلِكَ عَنْ أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا عَنْ أَبِي مُسْلِم الْأَصْبَهَانِيِّ صَاحِب التَّفْسِير فَإِنَّهُ أَنْكَرَ النَّسْخ مُطْلَقًا , وَرُدَّ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ شَرِيعَة الْإِسْلَام نَاسِخَة لِجَمِيعِ الشَّرَائِع , أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الشَّرَائِع الْمَاضِيَة مُسْتَقِرَّة الْحُكْم إِلَى ظُهُور هَذِهِ الشَّرِيعَة , قَالَ فَسُمِّيَ ذَلِكَ تَخْصِيصًا لَا نَسْخًا , وَلِهَذَا قَالَ اِبْن السَّمْعَانِيِّ : إِنْ كَانَ أَبُو مُسْلِم لَا يَعْتَرِف بِوُقُوعِ الْأَشْيَاء الَّتِي نُسِخَتْ فِي هَذِهِ الشَّرِيعَة فَهُوَ مُكَابِر , وَإِنْ قَالَ لَا أُسَمِّيه نَسْخًا كَانَ الْخِلَاف لَفْظِيًّا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْله : ( وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُس وَالثُّلُث ) قَالَ الدِّمْيَاطِيّ : قَوْله وَالثُّلُث زِيَادَة هُنَا , وَقَدْ أَخْرَجَ الْمُصَنِّف هَذَا الْحَدِيث بِهَذَا الْإِسْنَاد فِي كِتَاب الْفَرَائِض فَلَمْ يَذْكُرهَا قُلْت : اِخْتَصَرَهَا هُنَاكَ , وَلَكِنَّهَا ثَابِتَة فِي تَفْسِير مُحَمَّد بْن يُوسُف الْفِرْيَابِيِّ شَيْخه فِيهِ , وَالْمَعْنَى أَنَّ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسَ فِي حَالٍ وَلِلْأُمِّ الثُّلُث فِي حَال , وَوِزَان ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِي بَقِيَّة الْحَدِيث \" وَلِلزَّوْجِ النِّصْف وَالرُّبُع \" أَيْ كُلّ مِنْهُمَا فِي حَال.","Narrated Ibn `Abbas:(In the Pre-Islamic Period ) the children used to inherit all the property but the parents used to inherit \nonly through a will. So Allah cancelled that which He liked to cancel and put decreed that the share of \na son was to be twice the share of a daughter, and for the parents one-sixth for each one of them, or \none third, and for the wife one-eighth or one-fourth, and for the husband one-half, or one-fourth.","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، – صحيح البخاري (حديث رقم 4578)","Sahih al-Bukhari Hadith 4578",136,"2026-08-17T17:40:33.064608+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين كيف غير الله تعالى أحكام الميراث عما كان عليه قبل الإسلام. في الجاهلية كان المال يُعطى للأبناء الذكور الذين يقاتلون فقط، ولا يُعطى للبنات ولا للأطفال الصغار. فلما نزلت آيات الميراث، نسخ الله ذلك الحكم بما أراد، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكل من الأب والأم السدس في بعض الحالات، وللأم الثلث في حالات أخرى، وللزوجة الثمن أو الربع، وللزوج النصف أو الربع. ويوضح الحديث أن هذا التغيير كان بأمر الله، وفيه دليل على وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":128,"42":130,"43":132,"44":134,"45":136,"46":138,"47":140,"48":142,"49":144,"50":146,"51":148,"52":150,"53":152,"54":154,"55":156,"56":158,"57":160,"58":162,"59":164,"60":166,"61":168,"62":170,"63":172,"64":174,"65":176,"66":177,"67":179,"68":181,"69":183,"70":185,"71":187,"72":189,"73":191,"74":193,"75":195,"76":197,"77":199,"78":201,"79":203,"80":205,"81":207,"82":209,"83":211,"84":213,"85":215,"86":217,"87":219,"88":221,"89":223,"90":225,"91":227,"92":229,"93":231,"94":233,"95":235,"96":237,"97":239},{"ar":49},"كتاب بدء الوحى",{"ar":51},"كتاب الإيمان",{"ar":53},"كتاب العلم",{"ar":55},"كتاب الوضوء",{"ar":57},"كتاب الغسل",{"ar":59},"كتاب الحيض",{"ar":61},"كتاب التيمم",{"ar":63},"كتاب الصلاة",{"ar":65},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":67},"كتاب الأذان",{"ar":69},"كتاب الجمعة",{"ar":71},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":73},"كتاب العيدين",{"ar":75},"كتاب الوتر",{"ar":77},"كتاب الاستسقاء",{"ar":79},"كتاب الكسوف",{"ar":81},"كتاب سجود القرآن",{"ar":83},"كتاب التقصير",{"ar":85},"كتاب التهجد",{"ar":87},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":89},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":91},"كتاب السهو",{"ar":93},"كتاب الجنائز",{"ar":95},"كتاب الزكاة",{"ar":97},"كتاب الحج",{"ar":99},"كتاب العمرة",{"ar":101},"كتاب المحصر",{"ar":103},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":105},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":107},"كتاب الصوم",{"ar":109},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":111},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":113},"كتاب الاعتكاف",{"ar":115},"كتاب البيوع",{"ar":117},"كتاب السلم",{"ar":119},"كتاب الشفعة",{"ar":121},"كتاب الإجارة",{"ar":123},"كتاب الحوالات",{"ar":125},"كتاب الكفالة",{"ar":127},"كتاب الوكالة",{"ar":129},"كتاب المزارعة",{"ar":131},"كتاب المساقاة",{"ar":133},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":135},"كتاب الخصومات",{"ar":137},"كتاب فى اللقطة",{"ar":139},"كتاب المظالم",{"ar":141},"كتاب الشركة",{"ar":143},"كتاب الرهن",{"ar":145},"كتاب العتق",{"ar":147},"كتاب المكاتب",{"ar":149},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":151},"كتاب الشهادات",{"ar":153},"كتاب الصلح",{"ar":155},"كتاب الشروط",{"ar":157},"كتاب الوصايا",{"ar":159},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":161},"كتاب فرض الخمس",{"ar":163},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":165},"كتاب بدء الخلق",{"ar":167},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":169},"كتاب المناقب",{"ar":171},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":173},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":175},"كتاب المغازى",{"ar":8},{"ar":178},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":180},"كتاب النكاح",{"ar":182},"كتاب الطلاق",{"ar":184},"كتاب النفقات",{"ar":186},"كتاب الأطعمة",{"ar":188},"كتاب العقيقة",{"ar":190},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":192},"كتاب الأضاحي",{"ar":194},"كتاب الأشربة",{"ar":196},"كتاب المرضى",{"ar":198},"كتاب الطب",{"ar":200},"كتاب اللباس",{"ar":202},"كتاب الأدب",{"ar":204},"كتاب الاستئذان",{"ar":206},"كتاب الدعوات",{"ar":208},"كتاب الرقاق",{"ar":210},"كتاب القدر",{"ar":212},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":214},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":216},"كتاب الفرائض",{"ar":218},"كتاب الحدود",{"ar":220},"كتاب الديات",{"ar":222},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":224},"كتاب الإكراه",{"ar":226},"كتاب الحيل",{"ar":228},"كتاب التعبير",{"ar":230},"كتاب الفتن",{"ar":232},"كتاب الأحكام",{"ar":234},"كتاب التمنى",{"ar":236},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":238},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":240},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":242,"next":243},"65-99","65-101",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":245,"meta":329},[246,266,285,299,314],{"collection":247,"uid":248,"number":249,"bookTitle":250,"chapter":34,"matn":251,"text":251,"grade":252,"tags":253,"commonTags":257,"sharedTagCount":258,"score":259,"scoreBreakdown":260,"url":265},"darimi","22-85","3169","مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا","قَالَ : \" كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ \"","صحيح",[16,17,19,18,254,255,256,21],"أنصبة الورثة","ميراث الأولاد","ميراث الأبوين",[16,17,18,19,21],5,0.7212,{"weightedTags":261,"matn":262,"coverage":263,"context":264},0.3686,0.2311,0.0714,0.05,"\u002Fdarimi\u002F22-85",{"collection":267,"uid":268,"number":269,"bookTitle":182,"chapter":270,"matn":271,"text":271,"grade":272,"tags":273,"commonTags":276,"sharedTagCount":277,"score":278,"scoreBreakdown":279,"url":284},"abudawud","13-127","2301","باب مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ","نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهِ فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ‏}‏ قَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ ‏}‏ قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[18,274,275,17,16],"العدة","سكنى المعتدة",[16,17,18],3,0.2552,{"weightedTags":280,"matn":281,"coverage":282,"context":283},0.1907,0.0029,0.0429,0.0188,"\u002Fabudawud\u002F13-127",{"collection":267,"uid":286,"number":287,"bookTitle":182,"chapter":288,"matn":289,"text":289,"grade":290,"tags":291,"commonTags":293,"sharedTagCount":277,"score":294,"scoreBreakdown":295,"url":298},"13-124","2298","باب نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ","{‏ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ‏}‏ فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ بِمَا فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏.‏","Hasan(Al-Albani)",[18,16,17,292],"عدة الوفاة",[16,17,18],0.2482,{"weightedTags":280,"matn":296,"coverage":282,"context":297},0.0091,0.0056,"\u002Fabudawud\u002F13-124",{"collection":247,"uid":300,"number":301,"bookTitle":250,"chapter":34,"matn":302,"text":302,"grade":34,"tags":303,"commonTags":308,"sharedTagCount":277,"score":309,"scoreBreakdown":310,"url":313},"22-84","3168","إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ سورة البقرة آية 180 #، فَأَمَرَ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ ، فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيبًا مَعْلُومًا، وَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي مِيرَاثٍ نَصِيبَهُ مِنْهُ، وَلَيْسَتْ لَهُمْ وَصِيَّةٌ، فَصَارَتْ الْوَصِيَّةُ لِمَن…",[17,304,305,16,18,306,307],"الوالدين","الأقربين","سورة البقرة","سورة النساء",[16,17,18],0.2455,{"weightedTags":280,"matn":311,"coverage":282,"context":312},0.012,0,"\u002Fdarimi\u002F22-84",{"collection":315,"uid":316,"number":317,"bookTitle":182,"chapter":318,"matn":319,"text":319,"grade":320,"tags":321,"commonTags":323,"sharedTagCount":277,"score":324,"scoreBreakdown":325,"url":328},"nasai","27-157","3543","باب نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ ‏‏","فِي قَوْلِهِ ‏{‏ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ‏}‏ نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ مِمَّا فُرِضَ لَهَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَنَسَخَ أَجَلَ الْحَوْلِ أَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[18,16,17,274,322],"الأزواج",[16,17,18],0.2445,{"weightedTags":280,"matn":326,"coverage":282,"context":327},0.0059,0.005,"\u002Fnasai\u002F27-157",{"limit":258,"candidateCount":330,"scoreVersion":331},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]